﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:46.750
كتاب القضاء قال رحمه الله كتاب القضاء والقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات تبيين الحكم الشرعي والالزام به فصل الخصومات والاصل فيه قوله تعالى يا داود انا جعلناك خليفة

2
00:00:46.850 --> 00:01:12.450
في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصابه فله اجران. وان اجتهد فاخطف له اجر. واجمع العلماء

3
00:01:12.450 --> 00:02:05.750
هذا الحديث متفق عليه واجمع المسلمون على نصب القضاء للفصل بين الناس   واما الفتيا فهي تبيين الحكم الشرعي والاخبار به من غير الزام به من غير الزام اذا ما الفرق بين القضاء والفتية

4
00:02:07.000 --> 00:02:35.100
فيلزم بحكمه. اما المفتي لا ما يلزم. يخبر ويبين حكمه ولا يلزم به الناس واذا سأل العامي مفتيين فاكثر فاختلفا عليه فانه على المذهب يخير لكن اذا التزم قول احدهما لا يجوز له ان ينتقل الى القول الاخر

5
00:02:35.950 --> 00:03:04.400
اما قبل ان يلتزم قول احدهما فلهو ان يتخير او يصلي نعم اوس او غيرها واذا لم يجد الا مفتيا واحدا يقول لزمه الاخذ بقوله قال وهو فرض كفاية امر الناس لا يستقيم الا للقضاء

6
00:03:08.100 --> 00:03:30.300
فاذا اجمع اهل بلد على ترك اذن قال فيجب على الامام ان ينصب يعني يقيم ويعين بكل اقليم ايش عندك   قاضيا ذكر الشارع هنا الاقاليم السبعة ولم ارها لغيره في الحقيقة

7
00:03:32.550 --> 00:03:52.900
اولها الهند الثاني الحجاز الثالث مصر الرابع بابل الخامس الروما الشام السادس بلاد الترك السابع الصين يقول كذا رأيته بخط سيدي الشيخ عبد الباقي الحنبلي اذا يلزم الامام ان ينصب ينصب في كل اقليم من هذه الاقاليم السبعة قاضيا

8
00:03:54.800 --> 00:04:18.300
واش اللي بعده  ويختار يعني يلزمه ايضا ان يختار لذلك افضل من يجد علما وورعا ورعا  يجب عليه ويلزمه ان يختار افضل من يجد علما فان لم يعرف الامام الافضل

9
00:04:19.050 --> 00:04:46.050
قال في الاقناع سأل عمن يصلح فان ذكر له من لا يعرفه احظره وسأله فان عرف عدالته ولاه والا بحث عنها فاذا عرفها ولا قال وفي كشاف يجب على الحاكم ايضا ان يأمر

10
00:04:46.100 --> 00:05:08.550
القاضي بايش؟ بتقوى الله مخافة الله عز وجل ويلزمه ان يتحرى يأمره ايضا بان يتحرى ايش؟ العدل وهو اعطاء الحق لمستحقي من غير ميل  وهذا هو لب القضاء ومقصود القضاء الاكبر انك

11
00:05:08.600 --> 00:05:37.600
توصل الحقوق لايش لاصحابها هل يجب على من يصل القضاء اذا طلب ان يجيب  نعم في غابة موجودة ولا هو بس نقول نعم اذا لم يوجد غيره ممن يوثق به فيتعين تعين يدخل فيه

12
00:05:38.600 --> 00:06:05.650
ان لم يشغله الدخول فيه عما هو اهم منه ويقرر العلماء انه يحرم طلب القضاء مع التقديم اضيف على القضاء فيه نظر تذهب وتقدم تريد ان يكون اريد ان اكون قاضيا فيه نظر يحرم طلبه. قالوا يحرم طلبه وفيه مباشر

13
00:06:11.950 --> 00:06:32.600
ثم قال وتصح ولاية القضاء والامارة امارة ولاية قضاء منجزة توليتك الحكم الان ومعلقة وليتك الحكم في اذا جاء رمظان او اذا مات فلان فانت الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:06:32.700 --> 00:07:02.500
في غزوة مؤتة اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله ابن ابن رواحة رضي الله عنه اجمعين رواه الامام احمد وشورط لصحة التولية عدة شروط. الشرط الاول ان يكون ان تكون التولية من الامام الاعظم

15
00:07:09.150 --> 00:07:41.500
او تكون التورية من نائب الامام في القضاء بان يفوض الامام الى انسان تولية القضاة ولا يجوز له حينئذ ان يولي ها نفسه ولا ولده ولا والده نعم احسنت الشرط الثاني في صحته القضاء

16
00:07:41.600 --> 00:08:10.400
وان يعين له ما يوليه فيه يعني يعين له المكان الذي يقوم بفعل القضاء فيه من عمل وبلد العمل المراد به عندهم ما يجمع بلدانا وقرى متفرقة كالعراق وبلد مثل ايش؟ القاهرة ومكة والرياض ونحو ذلك

17
00:08:12.500 --> 00:08:56.650
عمل كالدولة البلد البلاد نعم محافظاتها في مصر مثلا او مناطق الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف ان يعرف الامام ونائبه ان المولى صالح للقضاء والشرط الرابع ان يخبر الامام

18
00:08:58.900 --> 00:09:31.800
من اراد توليته القضاء باحد طريقين اما مشابهة في احد الالفاظ التولية السبعة التي سيذكرها المؤلف او يكاتبه ان كان بعيدا وغائبا فاذا كاتبه او شافه يشترط ان يقبل القاضي

19
00:09:36.300 --> 00:09:54.450
على الفور يقولون ان كان مشافهة فيكون القبول لابد ان يكون القبول على الفور واما في الغيبة فيكون على التراخي ويكون ايضا القبول بالفعل وهو الشروع في العمل يعني في الحكم بين

20
00:09:54.500 --> 00:10:24.000
الناس ثم ذكر فهو التولية الصريحة يقول سبعة وليت كالحكم او قلدتكه وفوضت او رددت او جعلت اليك الحكم او ايش واستخلفتك او استنبتك في الحكم هذه سبعة الفاظ. فاذا وجد على هذه الالفاظ السبعة وقبل المولى الحاظر بالمجلس او الغائب عن

21
00:10:24.000 --> 00:10:47.150
المجلس بعد بلوغه او شرع هذا الغائب في العمل انعقدت له ولاية القضاء. والكناية الفاظ كناية التولية الكنائية كناية اعتمدت او عولت عليك او وكلت او استندت اليك لا تنعقد بها. الا يقول بقرينة نحو

22
00:10:47.150 --> 00:11:14.600
ثم يعني اعتمدت عليك فاحكم بين الناس. او عولت عليك فاحكم بين الناس. او فتول ما عولت عليك فيه فاذا متى آآ اه يصح بالكناية لابد يقرنها بايش؟ بقرينته بقرينة تدل على التولية كان يقول فاحكم او

23
00:11:14.750 --> 00:11:50.250
فتولى ونحو ذلك  سيذكر ما تفيده ولاية الحكم العامة بولاية الحكم العامة هي التي لا لم تختص بحال دون حال يعني ما حدد لها اشياء معينة والله القضاء العام بدون ان يحدد له قضايا معينة مثل قضايا الاحوال الشخصية وقضايا المعاملات او قضايا الجنايات لا ولا قضاء عام

24
00:11:50.400 --> 00:12:16.850
ما الذي تفيده تلك الولاية والحكم ولاية الحكم العامة. اولا فصل ايش؟ خصومات يعني النزاعات بين المتخاصمين. ثانيا اخذ الحق ممن يجب عليه. ثالثا ودفعه للمستحق. رابعا النظر في مال اليتيم. الذي لم يقم له وصي

25
00:12:17.050 --> 00:12:53.650
ومال السفيه والغائب وايضا تفيد ولاية الحكم العامة الحجر على من استحقه اما لكوني سفيها او لانه مفلس ايضا من الاشياء التي هي من وظائف القاظي في الولاية العامة بولاية الحكم العامة النظر في الاوقاف في البلد او العمل الذي يولي فيه. اذا ولي مثلا

26
00:12:53.650 --> 00:13:16.800
القضاء في الاحساء فينظر هو في ايش؟ الاوقاف التي فيها لتجري على شروطها على شروط ايش؟ واقفها وهذا اذا لم يكن للاوقاف ايش ناظر فان كان هناك ناظر فيتولاها ايش؟ ناظرها

27
00:13:19.750 --> 00:13:48.200
ايضا للقاضي الذي ولاية في الحكم عامة تزويج من لا ولي لها من النساء. هو الذي يقوم مقام الولي ثم ذكر مسألة طبعا ذكر الشارح واقامة حد واقامة امامة جمعة وعيد ما لم يخصا بهما وجمع خراب

28
00:13:48.200 --> 00:14:16.500
وزكاة ما لم يخص بعام تنفيذ الوصايا ولا علاج ثم ذكر المؤلف رحمه الله هل يستفيد القاضي بهذه الولاية العامة الاحتساب على الباعة يعني بسبب توفية الكيل والوزن والزرع هل لو يحتسب عليهم قال لا يستفيد الاحتساب على البعض

29
00:14:16.750 --> 00:14:53.350
والمشتري ولا يستفيد من بولاية الحكم العامة الزامهم بايش بالشرع لا ينكر عليهم ولا يلزمهم بالشرع   هكذا جزم في المنتهى والغاية وقال خلافا لما في التبصرة. والاقناع نقل كلام التبصرة. التبصرة صاحب التبصرة يرى انه ان القاضي يستفيد

30
00:14:53.350 --> 00:15:18.150
الاحتساب على الباعة قال في لقمة قالت تبصره يستفيد منه ايضا احتساب على الباعة والمشترين والزامهم بالشرع قال ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله يعني لو وليناه في السعودية ما ينفذ حكمك في ايش

31
00:15:18.550 --> 00:15:48.700
في مصر لو وليناك في الرياظ لا ينفذ حكمك في ايه نحسا ونحو ذلك ثم قال فصل في شروط القاضي. قالوا اشترت القاضي عشر خصال اولا وثانيا كونه بالغا عاقلا. ثالثا كونه ذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفلح قوم ولوا امرهم امرأة

32
00:15:48.700 --> 00:16:17.050
بخاري الرابع ان يكون حرا لان غيره ناقص ناقص الخامس ان يكون مسلما السادس كونه عدلا فلا تجوز تولية ايش الفاسق السابع كونه سميعا حتى يسمع كلام الخصوم. الثامن كونه بصيرا حتى يعرف المدعي المدعى عليه

33
00:16:17.500 --> 00:16:52.850
التاسع ان يكون متكلما لانها خاصة يمكنه النطق بالحكم العاشر كونه مجتهدا والاجتهاد هو استفراغ الفقيه وسعه لتحسين ظن بحكم شرعي هو استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي والمجتهد هو من يعرف الكتاب والسنة والحقيقة والمجاز والامر والنهي ومجمل مبين محكم وتشابه الخاص والعام المطلق وغير ذلك ذكر في المنتهى

34
00:16:52.850 --> 00:17:16.900
ثم قال ولو في مذهب امامة اذا ما وجدنا مجتهدا مطلقا فيشترط ان يكون مجتهدا في مذهب ايش؟ امامه للضرورة بان لم يوجد مطلق في ذلك المكان والمجتهد المذكور هنا قال ابن عوض هو العارف بمدارك المذهب القادر على

35
00:17:17.450 --> 00:17:41.300
آآ تقرير قواعده والجمع والفرق والعارف بمدارك المذهب القادر على تقرير قواعده وجمع الفرق وهذا اصله من ايش؟ مختصر التحرير التحرير هذا مجتهد الذي بمذهب امامه فان لم يوجد مجتهد في مذهب امامه

36
00:17:41.700 --> 00:18:07.850
نقول لا ها يعين ايش المقلد المقلد قال في الانصاف قلت وعليه العمل مدة طويلة والا تعطى تحته الناس ذا كلامه ثم قاتله حكم اثنان فاكثروا بينهما شخصا صالحا للقضاء

37
00:18:09.850 --> 00:18:26.200
يعني متصفا بصلاحيته بالشرط المتقدم القضاء. فحكم بينهما نفذ حكمه حتى مع وجود قاضي معين من الامام كما خلقنا نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الامام او نائبه

38
00:18:29.900 --> 00:18:54.500
ويرفع الخلاف حكم هذا القاضي يرفع الخلاف فلا يحل لاحد نقده فلا يحل لهذا نقضه حيث اصاب الحق ثم تكلم وعقل فصا في اداب القاضي قال يسن كون الحاكم قويا بلا عنف

39
00:18:55.350 --> 00:19:34.050
بضم العين وهو ضد الرفق لينا بلا ضعف او بلا ضعف بضم الضاد او فتحها يالا يا هبة وصاحب الحق حليما والحلم ها نعم العلم والاناة الصفح فالحليم ثم في المطلع هو الذي لا يستفزه غضب

40
00:19:34.300 --> 00:19:53.600
ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاصي يقول ولا يستحق الصافح مع العجزي اسمه الحل لا يستحق الصافح مع العجز اسم الحنكة في في طيب اذا الانسان ان يكون حليما لان لا يغضب من كلام الخصم

41
00:19:54.550 --> 00:20:16.950
متأنيا يا ضد العجلة متفطنا فطن صاحب انتباه من الا يخدع عفيفا هو الذي يكف نفسه عن الحرام بصيرا باحكام الحكام قبله ليعتبر به بعض المهمات كما قال ابن عوض

42
00:20:18.350 --> 00:20:42.650
ويجب عليه العدل بين خصمين في لحظه فلا يجوز ان ينظر لاحد مكتب الاخر ولفظه يعني كلامه فلا يجوز ان ينهر احدا دون الاخر او يرفع صوته عليه ومجلسه فلا يجلس احدهما ويوقف الاخر او يجلس احدهم بجانبه دون الاخر. والدخول عليه يعني يدخلان معا

43
00:20:44.950 --> 00:21:09.300
الا اذا الا المسلم يقول مع الكافر فيقدم المسلم ايش؟ دخولا ويرفع المسلم يقال للمسلم قم جلوسا  يجلس اولا المسلم يجلس اولا كذلك اذا سلم احدهما فيرد عليه فيرد عليه

44
00:21:10.500 --> 00:21:42.650
ثم قال ويحرم عليه اخذ الرشوة وتثيث الراء الرشوة  وهي ما يعطى بعد طلبه لها كما في الاقناع ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له بباطل ويدفع عنه حقا وان رشاه ليدفع عنه ظلمه ويجريه على واجبه فلا بأس به في حقه هو الدافع كما في الاقناع

45
00:21:42.800 --> 00:22:08.450
بخلاف المدفوع اليه فلا يجوز قال وايضا يحرم اخذ ايش؟ الهدية وهي الدفع اليه ابتداء من غير طلب وان يسار احد يسار يعني يكلم احد الخصمين دون الاخر او يضيفه يضيفه على الخصمين دون ايش؟ الاخر او يقوم له لاحد خصمين دون الاخر

46
00:22:09.000 --> 00:22:36.250
فيقام لهما فلا كراهة كما في المنتهى فاذا قام لاحدهما وجب القيام للاخر ويحرم عليه الغضبان الحكم وهو غضبان كثيرا اما الغضب اليسير فانه لا يحرم معه القضاء ويقاس عليه الاحوال التي تشوش على القاضي وتمنعه من اصابة الحق. قال وهو حاقن البول يعني او حاقب الغائط

47
00:22:36.350 --> 00:22:50.550
تلبس الغار او في الشدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مزعج قياسا على ايش؟ الغضب لان هذه كلها تشغل الفكر الذي يتوصل به الى اصابة الحق في الغالب

48
00:22:50.650 --> 00:23:08.950
فان خالفه حكم بحال لا يجوز له فيه الحكم صح ان اصاب الحق والا لم ينفذ ولا يصح ويحرم عليه ان يحكم بالجهل بعض الناس بعض القضا ما يمديه يبحث يحكم بجهل ما يجوز يحكم

49
00:23:10.100 --> 00:23:31.550
او يحكم متردد لا تحكم لا يجوز لك فان خالف وحكم لم يصح ولو اصاب الحق ثم قال ويوصي الوكلاء ايوصي القاضي وجوبا الوكلاء الذين يعملون عنده والاعوان الذين يحضرون الخصوم كما قال حفيد

50
00:23:33.050 --> 00:24:03.800
ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد القاضي بان يكونوا شيوخا وكهولا من اهل الدين والعفة والصيانة قال ويباح له القاضي يعني ان يتخذ كاتبا وهذا هو المعمول به لانه صلى الله عليه وسلم استكتب زيدا وغيره

51
00:24:06.150 --> 00:24:26.450
كما في الحديث المتفق عليه ويشترط كونه يعني كاتب مسلما يا ايها الذين امنوا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونك خبالا وادوا ما عنتم قد بان البغضاء من افواههم مكلفا غير مكلف لا يوثق بقوله ولا يعول عليه عدلا لانها موضع امانة للكتابة

52
00:24:26.550 --> 00:24:49.600
ويسن كونه حافظا يعني كاتب عالما بس ولا باقي شيء اه من اداب القاضي ايضا نذكر بشكل سريع اولا يكره بيعه وشراؤه الا بوكيل لا يعرف به لان لا يحابى

53
00:24:51.600 --> 00:25:20.650
والمحاباة كالهدية ولا يكره لمفت يتولى ذلك لأنه لا يكره قبول الهدية ثانيا ليس له للقاضي يعني ولا لوالد يتجر  حديث ابي الاسود المالكي عن ابيه عن جده مرفوعا ما عدا لوان اتجر في رعيته ابدا

54
00:25:27.500 --> 00:25:48.050
وان احتاج الى التجارة ولم يكن له ما يكفيه لم تكره له ثالثا يسن القاضي عيادة المريض وشهود الجنائز وتوديع الغازي والحاج ما لم يشغله ذلك عن الحكم فليس له ذلك

55
00:25:52.200 --> 00:26:18.400
رابعا القاضي في دعوات الولائم كغيره بانه صلى الله عليه وسلم كان يحضرها ويأمر بحضورها ومتى كثرت وازدحمت تركها كلها واعتذر لهم. وسألهم التحليل بالا يشتغل بذلك عن الحكم الذي هو فرض عين

56
00:26:18.400 --> 00:26:27.950
ذكره في كشاف القناع وشرح المنتهى