كتاب القضاء قال رحمه الله كتاب القضاء والقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات تبيين الحكم الشرعي والالزام به فصل الخصومات والاصل فيه قوله تعالى يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصابه فله اجران. وان اجتهد فاخطف له اجر. واجمع العلماء هذا الحديث متفق عليه واجمع المسلمون على نصب القضاء للفصل بين الناس واما الفتيا فهي تبيين الحكم الشرعي والاخبار به من غير الزام به من غير الزام اذا ما الفرق بين القضاء والفتية فيلزم بحكمه. اما المفتي لا ما يلزم. يخبر ويبين حكمه ولا يلزم به الناس واذا سأل العامي مفتيين فاكثر فاختلفا عليه فانه على المذهب يخير لكن اذا التزم قول احدهما لا يجوز له ان ينتقل الى القول الاخر اما قبل ان يلتزم قول احدهما فلهو ان يتخير او يصلي نعم اوس او غيرها واذا لم يجد الا مفتيا واحدا يقول لزمه الاخذ بقوله قال وهو فرض كفاية امر الناس لا يستقيم الا للقضاء فاذا اجمع اهل بلد على ترك اذن قال فيجب على الامام ان ينصب يعني يقيم ويعين بكل اقليم ايش عندك قاضيا ذكر الشارع هنا الاقاليم السبعة ولم ارها لغيره في الحقيقة اولها الهند الثاني الحجاز الثالث مصر الرابع بابل الخامس الروما الشام السادس بلاد الترك السابع الصين يقول كذا رأيته بخط سيدي الشيخ عبد الباقي الحنبلي اذا يلزم الامام ان ينصب ينصب في كل اقليم من هذه الاقاليم السبعة قاضيا واش اللي بعده ويختار يعني يلزمه ايضا ان يختار لذلك افضل من يجد علما وورعا ورعا يجب عليه ويلزمه ان يختار افضل من يجد علما فان لم يعرف الامام الافضل قال في الاقناع سأل عمن يصلح فان ذكر له من لا يعرفه احظره وسأله فان عرف عدالته ولاه والا بحث عنها فاذا عرفها ولا قال وفي كشاف يجب على الحاكم ايضا ان يأمر القاضي بايش؟ بتقوى الله مخافة الله عز وجل ويلزمه ان يتحرى يأمره ايضا بان يتحرى ايش؟ العدل وهو اعطاء الحق لمستحقي من غير ميل وهذا هو لب القضاء ومقصود القضاء الاكبر انك توصل الحقوق لايش لاصحابها هل يجب على من يصل القضاء اذا طلب ان يجيب نعم في غابة موجودة ولا هو بس نقول نعم اذا لم يوجد غيره ممن يوثق به فيتعين تعين يدخل فيه ان لم يشغله الدخول فيه عما هو اهم منه ويقرر العلماء انه يحرم طلب القضاء مع التقديم اضيف على القضاء فيه نظر تذهب وتقدم تريد ان يكون اريد ان اكون قاضيا فيه نظر يحرم طلبه. قالوا يحرم طلبه وفيه مباشر ثم قال وتصح ولاية القضاء والامارة امارة ولاية قضاء منجزة توليتك الحكم الان ومعلقة وليتك الحكم في اذا جاء رمظان او اذا مات فلان فانت الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله ابن ابن رواحة رضي الله عنه اجمعين رواه الامام احمد وشورط لصحة التولية عدة شروط. الشرط الاول ان يكون ان تكون التولية من الامام الاعظم او تكون التورية من نائب الامام في القضاء بان يفوض الامام الى انسان تولية القضاة ولا يجوز له حينئذ ان يولي ها نفسه ولا ولده ولا والده نعم احسنت الشرط الثاني في صحته القضاء وان يعين له ما يوليه فيه يعني يعين له المكان الذي يقوم بفعل القضاء فيه من عمل وبلد العمل المراد به عندهم ما يجمع بلدانا وقرى متفرقة كالعراق وبلد مثل ايش؟ القاهرة ومكة والرياض ونحو ذلك عمل كالدولة البلد البلاد نعم محافظاتها في مصر مثلا او مناطق الشرط الثالث الذي لم يذكره مؤلف ان يعرف الامام ونائبه ان المولى صالح للقضاء والشرط الرابع ان يخبر الامام من اراد توليته القضاء باحد طريقين اما مشابهة في احد الالفاظ التولية السبعة التي سيذكرها المؤلف او يكاتبه ان كان بعيدا وغائبا فاذا كاتبه او شافه يشترط ان يقبل القاضي على الفور يقولون ان كان مشافهة فيكون القبول لابد ان يكون القبول على الفور واما في الغيبة فيكون على التراخي ويكون ايضا القبول بالفعل وهو الشروع في العمل يعني في الحكم بين الناس ثم ذكر فهو التولية الصريحة يقول سبعة وليت كالحكم او قلدتكه وفوضت او رددت او جعلت اليك الحكم او ايش واستخلفتك او استنبتك في الحكم هذه سبعة الفاظ. فاذا وجد على هذه الالفاظ السبعة وقبل المولى الحاظر بالمجلس او الغائب عن المجلس بعد بلوغه او شرع هذا الغائب في العمل انعقدت له ولاية القضاء. والكناية الفاظ كناية التولية الكنائية كناية اعتمدت او عولت عليك او وكلت او استندت اليك لا تنعقد بها. الا يقول بقرينة نحو ثم يعني اعتمدت عليك فاحكم بين الناس. او عولت عليك فاحكم بين الناس. او فتول ما عولت عليك فيه فاذا متى آآ اه يصح بالكناية لابد يقرنها بايش؟ بقرينته بقرينة تدل على التولية كان يقول فاحكم او فتولى ونحو ذلك سيذكر ما تفيده ولاية الحكم العامة بولاية الحكم العامة هي التي لا لم تختص بحال دون حال يعني ما حدد لها اشياء معينة والله القضاء العام بدون ان يحدد له قضايا معينة مثل قضايا الاحوال الشخصية وقضايا المعاملات او قضايا الجنايات لا ولا قضاء عام ما الذي تفيده تلك الولاية والحكم ولاية الحكم العامة. اولا فصل ايش؟ خصومات يعني النزاعات بين المتخاصمين. ثانيا اخذ الحق ممن يجب عليه. ثالثا ودفعه للمستحق. رابعا النظر في مال اليتيم. الذي لم يقم له وصي ومال السفيه والغائب وايضا تفيد ولاية الحكم العامة الحجر على من استحقه اما لكوني سفيها او لانه مفلس ايضا من الاشياء التي هي من وظائف القاظي في الولاية العامة بولاية الحكم العامة النظر في الاوقاف في البلد او العمل الذي يولي فيه. اذا ولي مثلا القضاء في الاحساء فينظر هو في ايش؟ الاوقاف التي فيها لتجري على شروطها على شروط ايش؟ واقفها وهذا اذا لم يكن للاوقاف ايش ناظر فان كان هناك ناظر فيتولاها ايش؟ ناظرها ايضا للقاضي الذي ولاية في الحكم عامة تزويج من لا ولي لها من النساء. هو الذي يقوم مقام الولي ثم ذكر مسألة طبعا ذكر الشارح واقامة حد واقامة امامة جمعة وعيد ما لم يخصا بهما وجمع خراب وزكاة ما لم يخص بعام تنفيذ الوصايا ولا علاج ثم ذكر المؤلف رحمه الله هل يستفيد القاضي بهذه الولاية العامة الاحتساب على الباعة يعني بسبب توفية الكيل والوزن والزرع هل لو يحتسب عليهم قال لا يستفيد الاحتساب على البعض والمشتري ولا يستفيد من بولاية الحكم العامة الزامهم بايش بالشرع لا ينكر عليهم ولا يلزمهم بالشرع هكذا جزم في المنتهى والغاية وقال خلافا لما في التبصرة. والاقناع نقل كلام التبصرة. التبصرة صاحب التبصرة يرى انه ان القاضي يستفيد الاحتساب على الباعة قال في لقمة قالت تبصره يستفيد منه ايضا احتساب على الباعة والمشترين والزامهم بالشرع قال ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله يعني لو وليناه في السعودية ما ينفذ حكمك في ايش في مصر لو وليناك في الرياظ لا ينفذ حكمك في ايه نحسا ونحو ذلك ثم قال فصل في شروط القاضي. قالوا اشترت القاضي عشر خصال اولا وثانيا كونه بالغا عاقلا. ثالثا كونه ذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفلح قوم ولوا امرهم امرأة بخاري الرابع ان يكون حرا لان غيره ناقص ناقص الخامس ان يكون مسلما السادس كونه عدلا فلا تجوز تولية ايش الفاسق السابع كونه سميعا حتى يسمع كلام الخصوم. الثامن كونه بصيرا حتى يعرف المدعي المدعى عليه التاسع ان يكون متكلما لانها خاصة يمكنه النطق بالحكم العاشر كونه مجتهدا والاجتهاد هو استفراغ الفقيه وسعه لتحسين ظن بحكم شرعي هو استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي والمجتهد هو من يعرف الكتاب والسنة والحقيقة والمجاز والامر والنهي ومجمل مبين محكم وتشابه الخاص والعام المطلق وغير ذلك ذكر في المنتهى ثم قال ولو في مذهب امامة اذا ما وجدنا مجتهدا مطلقا فيشترط ان يكون مجتهدا في مذهب ايش؟ امامه للضرورة بان لم يوجد مطلق في ذلك المكان والمجتهد المذكور هنا قال ابن عوض هو العارف بمدارك المذهب القادر على آآ تقرير قواعده والجمع والفرق والعارف بمدارك المذهب القادر على تقرير قواعده وجمع الفرق وهذا اصله من ايش؟ مختصر التحرير التحرير هذا مجتهد الذي بمذهب امامه فان لم يوجد مجتهد في مذهب امامه نقول لا ها يعين ايش المقلد المقلد قال في الانصاف قلت وعليه العمل مدة طويلة والا تعطى تحته الناس ذا كلامه ثم قاتله حكم اثنان فاكثروا بينهما شخصا صالحا للقضاء يعني متصفا بصلاحيته بالشرط المتقدم القضاء. فحكم بينهما نفذ حكمه حتى مع وجود قاضي معين من الامام كما خلقنا نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الامام او نائبه ويرفع الخلاف حكم هذا القاضي يرفع الخلاف فلا يحل لاحد نقده فلا يحل لهذا نقضه حيث اصاب الحق ثم تكلم وعقل فصا في اداب القاضي قال يسن كون الحاكم قويا بلا عنف بضم العين وهو ضد الرفق لينا بلا ضعف او بلا ضعف بضم الضاد او فتحها يالا يا هبة وصاحب الحق حليما والحلم ها نعم العلم والاناة الصفح فالحليم ثم في المطلع هو الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاصي يقول ولا يستحق الصافح مع العجزي اسمه الحل لا يستحق الصافح مع العجز اسم الحنكة في في طيب اذا الانسان ان يكون حليما لان لا يغضب من كلام الخصم متأنيا يا ضد العجلة متفطنا فطن صاحب انتباه من الا يخدع عفيفا هو الذي يكف نفسه عن الحرام بصيرا باحكام الحكام قبله ليعتبر به بعض المهمات كما قال ابن عوض ويجب عليه العدل بين خصمين في لحظه فلا يجوز ان ينظر لاحد مكتب الاخر ولفظه يعني كلامه فلا يجوز ان ينهر احدا دون الاخر او يرفع صوته عليه ومجلسه فلا يجلس احدهما ويوقف الاخر او يجلس احدهم بجانبه دون الاخر. والدخول عليه يعني يدخلان معا الا اذا الا المسلم يقول مع الكافر فيقدم المسلم ايش؟ دخولا ويرفع المسلم يقال للمسلم قم جلوسا يجلس اولا المسلم يجلس اولا كذلك اذا سلم احدهما فيرد عليه فيرد عليه ثم قال ويحرم عليه اخذ الرشوة وتثيث الراء الرشوة وهي ما يعطى بعد طلبه لها كما في الاقناع ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له بباطل ويدفع عنه حقا وان رشاه ليدفع عنه ظلمه ويجريه على واجبه فلا بأس به في حقه هو الدافع كما في الاقناع بخلاف المدفوع اليه فلا يجوز قال وايضا يحرم اخذ ايش؟ الهدية وهي الدفع اليه ابتداء من غير طلب وان يسار احد يسار يعني يكلم احد الخصمين دون الاخر او يضيفه يضيفه على الخصمين دون ايش؟ الاخر او يقوم له لاحد خصمين دون الاخر فيقام لهما فلا كراهة كما في المنتهى فاذا قام لاحدهما وجب القيام للاخر ويحرم عليه الغضبان الحكم وهو غضبان كثيرا اما الغضب اليسير فانه لا يحرم معه القضاء ويقاس عليه الاحوال التي تشوش على القاضي وتمنعه من اصابة الحق. قال وهو حاقن البول يعني او حاقب الغائط تلبس الغار او في الشدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مزعج قياسا على ايش؟ الغضب لان هذه كلها تشغل الفكر الذي يتوصل به الى اصابة الحق في الغالب فان خالفه حكم بحال لا يجوز له فيه الحكم صح ان اصاب الحق والا لم ينفذ ولا يصح ويحرم عليه ان يحكم بالجهل بعض الناس بعض القضا ما يمديه يبحث يحكم بجهل ما يجوز يحكم او يحكم متردد لا تحكم لا يجوز لك فان خالف وحكم لم يصح ولو اصاب الحق ثم قال ويوصي الوكلاء ايوصي القاضي وجوبا الوكلاء الذين يعملون عنده والاعوان الذين يحضرون الخصوم كما قال حفيد ببابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد القاضي بان يكونوا شيوخا وكهولا من اهل الدين والعفة والصيانة قال ويباح له القاضي يعني ان يتخذ كاتبا وهذا هو المعمول به لانه صلى الله عليه وسلم استكتب زيدا وغيره كما في الحديث المتفق عليه ويشترط كونه يعني كاتب مسلما يا ايها الذين امنوا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونك خبالا وادوا ما عنتم قد بان البغضاء من افواههم مكلفا غير مكلف لا يوثق بقوله ولا يعول عليه عدلا لانها موضع امانة للكتابة ويسن كونه حافظا يعني كاتب عالما بس ولا باقي شيء اه من اداب القاضي ايضا نذكر بشكل سريع اولا يكره بيعه وشراؤه الا بوكيل لا يعرف به لان لا يحابى والمحاباة كالهدية ولا يكره لمفت يتولى ذلك لأنه لا يكره قبول الهدية ثانيا ليس له للقاضي يعني ولا لوالد يتجر حديث ابي الاسود المالكي عن ابيه عن جده مرفوعا ما عدا لوان اتجر في رعيته ابدا وان احتاج الى التجارة ولم يكن له ما يكفيه لم تكره له ثالثا يسن القاضي عيادة المريض وشهود الجنائز وتوديع الغازي والحاج ما لم يشغله ذلك عن الحكم فليس له ذلك رابعا القاضي في دعوات الولائم كغيره بانه صلى الله عليه وسلم كان يحضرها ويأمر بحضورها ومتى كثرت وازدحمت تركها كلها واعتذر لهم. وسألهم التحليل بالا يشتغل بذلك عن الحكم الذي هو فرض عين ذكره في كشاف القناع وشرح المنتهى