﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.750
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت مائة وثلاثة وعشرون

2
00:00:16.900 --> 00:00:43.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة

3
00:00:43.950 --> 00:01:07.700
فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يغر ذلك اولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه

4
00:01:07.850 --> 00:01:31.400
ان رجلا قال يا رسول الله ان لي جارية وانا اعزل عنها وانا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث ان العزل الموؤدة الصغرى قال كذبت اليهود لو اراد الله ان ان يخلقه ما استطعت ان تصرف

5
00:01:31.750 --> 00:01:54.250
رواه احمد وابو داوود والنقد له والنسائي والطحاوي والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات وعن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن

6
00:01:54.300 --> 00:02:16.600
متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. هذه الاحاديث

7
00:02:17.050 --> 00:02:45.400
في مسألتين. المسألة الاولى الليلة والمسألة الثانية العجب ما المسألة الاولى وهي الغيبة فمعناها وطأ الزوج لزوجته وهي ترضع وهي ترضع طفلا فان هذا قد يؤثر على الطب وقد يغره

8
00:02:47.200 --> 00:03:12.500
قد يضره  ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه دفعا يتضرر عن الرضيع ولكن لما رأى ان الامم فارس الروم يفعلونه ولم يضر اولادهم لم ينه عنه صلى الله عليه وسلم

9
00:03:13.450 --> 00:03:34.350
لانه تبين له صلى الله عليه وسلم انه لا يضر فلم ينه عنه عليه الصلاة والسلام فدل هذا على جواز وطأ المرأة المرظعة انه يجوز لزوجها ان يطأها وانه لا محظور فيه

10
00:03:34.500 --> 00:04:05.850
اما المسألة الثانية وهي العزم معناه ان يجامع زوجته ثم  ينزل خارج الفرج. جامعها فاذا حس بالانزال فانه يخرجه خارج الارض بالا تحمل بان لا تحمل المرأة والاحاديث تدل على جوازه

11
00:04:06.700 --> 00:04:34.550
يدل على جوازه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه وايضا كان الصحابة يفعلونه في المغازي وغيرها والقرآن ينزل فلو كان فيه محظور لنهى الله عنه بالقرآن ولا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:35.200 --> 00:04:56.750
فلما لم يرد نهي عنه بل انه صلى الله عليه وسلم رد على اليهود لما قالوا انه انه اه انه وعد والوعد هو الواقف في الجاهلية هو جفن البلاء حيات قراءة لهن

13
00:04:57.150 --> 00:05:27.750
يدخلون البنت يكرهون فهنا البنات فاذا وجد في احدهم بنت اما ان يتركها تعيش ويكون كارها لها واما ان ليقتلها بالدفن وهي حية تموت تحت التراب كما قال جل وعلا وان الموجودة سئلت

14
00:05:28.400 --> 00:05:46.750
باي ذنب قتل يسألهم الله عنها يوم القيامة وفي الاية الاخرى يقول سبحانه وتعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو صغير يتوارى من القول من سوء ما بشر به

15
00:05:46.850 --> 00:06:14.600
ايمسكه على هون؟ يعني يتركها هيا ويهينها ام يدسه في التراب؟ يعني المولود البنت يسوى بالتراب حتى تموت هذا شر فتلة والعياذ بالله الا ساء ما يجرون  هذا هو الواقع في الجاهلية

16
00:06:16.000 --> 00:06:43.950
اليهود تقول ان واقول ان العجب انه هو وهذا الكذب لان الوعد لشيء الانسان موجود حي انسان موجود حي قتل نفس طيب اما الواد ما صار سيد الان ما خلق ما خلق انسان ولا صار شي فليس هو من

17
00:06:43.950 --> 00:07:08.050
هكذا موسى صلى الله عليه وسلم هذا دليل على جوازه انه لا محظور فيه  هذا  حاصل ما في الحكم العاجل لولا بأس به  وان الله ان قدر ان قدر خلق شيء

18
00:07:09.050 --> 00:07:28.150
فان لا احد يستطيع منعه  وان لم يقدر شيئا فلا اثر لي فليس ذلك بسبب العزل وانما هو لقدر الله سبحانه وتعالى فالامر راجع الى الله عز وجل وليس هو بسبب العزم

19
00:07:28.800 --> 00:07:45.800
او بسبب عدم العزل الانجاب راجعون الى الله سبحانه وتعالى حتى لو جاء مع الانسان وانزل في الرحم اذا لم يقدره الله لم يكن شيء انتم تخلقونه ارأيتم ما تمنون

20
00:07:46.000 --> 00:08:07.550
انتم تخلقونه ام نحن الخالقون الله هو الذي يخلق ولا احد يمنع خلقه سبحانه وتعالى ولو كره الانسان ولم يرد الانجاب والله قد قدر فلابد ان يقع التوكل على الله سبحانه وتعالى

21
00:08:08.300 --> 00:08:33.900
لكن يبقى الكلام في قضية في هذا العصر وهي قضية تحديد النسل تحديد النسل هذه فكرة جاءت من الكفار يريدون بها تقليل عدد المسلمين اشاعوا بينهم الارهاب بكثرة الاولاد وضيق شح الموارد

22
00:08:34.050 --> 00:08:59.550
قلة الارزاق وعدم القدرة على تربيتهم اساءوا بين ضعاف الايمان وظعاف العقول استحسانا تحديد الاولاد تحديد النسل وهذا امر لا يجوز وهذا يشبه فعل الجاهلية في قتلهم اولادهم خشية الفقر

23
00:08:59.750 --> 00:09:17.700
ولا تقتلوا اولادكم من املاق يعني يعني او خشية في الاية الاخرى خشية املاق فمنع الله من ذلك لان الرزق بيد الله ولا يخلق نفسا الا وقد قدر لها رزقها

24
00:09:18.950 --> 00:09:45.200
وكثرة النسل قوة للمسلمين. وكثرة النسل قوة ايظا على الانتاج والعمل تكثر الايدي العابلة يكثر الانتاج عكس ما يقوله اعداء الله ورسوله لا يجوز رواج هذه الفكرة ولا يجوز لا تصديقها ولا العمل بها لانها تدل على سوء الظن بالله عز وجل

25
00:09:45.850 --> 00:10:09.250
وانه يخلق خلقا ولا يوجد لهم ارزاق تعالى الله عن ذلك فيجب محاربة هذه الفكرة تحذير منها قال لا يحدد النسل لان فكرة النسل مطلوبة بالاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الودود الولود

26
00:10:10.200 --> 00:10:38.250
يعني كثيرة الولادة وقال انه كافر بكم الامم يوم القيامة اذكر المسلمون ويكثر الانتاج والعمل عكس ما يقوله او يكذبه الكفار ويصدقهم ضعاف الايمان من المسلمين. لان بعض المسلمين عندهم من كل ما يقوله الكفار انه حق ويقين وانهم

27
00:10:38.450 --> 00:11:03.000
يعجب باقوالهم وافكارهم وذلك لضعف ايمانه او لجاله اقوال الكفار باطلة ولا عمل عليهم. وهي كيد ومكر للمسلمين بقيت قضية التأخير تأخير النسل بعض الناس قد يتخذ شيء يسمونه تنظيم

28
00:11:03.150 --> 00:11:26.450
تنظيم النسل بمعنى انه ياخذ ادوية هي لزوجته حيث انه يتأخر حملها هذا فيه تفصيل ان كان هذا لعذر بان تكون المرأة مريظة ولا تتحمل تتابع النسل عليها وهي تاخذ علاج من اجل ان يتأخر الحمل

29
00:11:28.150 --> 00:11:53.100
نظرا لحالها ونظرا لضعفها فلا بأس يجوز ان تأخذ ما يؤخر الحمل ولا يجوز ان تأخذ ما يقطع الحب اما اذا كان للغير سببا المرأة قوية ولا يؤثر عليها كثرة الحمل فلا يجوز اخذ ماء لوخر الحبل

30
00:11:54.250 --> 00:12:21.500
لا وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد اخرجاه واللفظ لمسلم هذا الحديث ايضا في العشرة عشرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه التسع

31
00:12:21.900 --> 00:12:43.350
في غسل واحد هذا دليل على انه يجوز ان الانسان يكرر الجماع بدون غسل انما يجعل الغسل في اخر مرة. فيجوز ان يعاود الجماع بدون غسل اما على امرأة واحدة او على عدة زوجات

32
00:12:43.950 --> 00:13:06.250
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي يستحب الوضوء يستحب اذا اراد ان يعود ان يتوضأ لان هذا انشط كما قال صلى الله عليه وسلم حفظ الوضوء  ولكن يجوز اللغة يعاود الجماع ولو لم يغتسل ولو لم يتوضأ

33
00:13:06.450 --> 00:13:30.800
لكن يستحب الوضوء  واما الاغتسال فلا  فلا بأس انه يؤخره الى اخر شيء نعم وهذا بقوته يقول صلى الله عليه وسلم خاف على نسائه يعني كلهن بليلة واحدة هذا بقوته صلى الله عليه وسلم

34
00:13:30.800 --> 00:14:01.100
انه اعطي قوة لم يعطها غيره لا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا باب الصداق  كان متواضع ايضا النكاح والصدق هو ما تعطاه المرأة عند الزواج بها ما تعطاه المرأة عند الزواج بها اكراما لها

35
00:14:02.150 --> 00:14:35.300
واحتراما لها من انها  يتزوجها الرجل ولا يعطيها  آآ تشريع الصداق هو اكرام للمرأة واحترام لها وادخال للسرور عليها الصداق هو ما تعطاه المرأة بسبب الزواج بها من زوجها سمي صداقا لانه يدل على صدق المحبة

36
00:14:35.900 --> 00:15:01.200
وصدق الرغبة ويسمى اجرة قوله تعالى اتوهن وجوههن بالمعروف  ويسمى اجرة قوله صلى الله عليه وسلم والمحصنة من النساء الا ما ملكت ايمان كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم

37
00:15:01.500 --> 00:15:26.900
محسنين غير مسافرين كما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن سماه هجر ويسمى فريضة ايضا يسمى الفريظة قوله تعالى اتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم بما تراضيتم به بعد الفريضة سماه فريضة

38
00:15:26.950 --> 00:15:57.100
وسماه اجرة وبالسنة تسميته صداق وله اسمى كثيرة نحلة يسمى نحلة واتوا النساء صدقاتهن نحلة سماه الصدقات جمع صداقة سمي بالقرآن صداقا وسمي رحلة العطية  الرحلة هي العطية ويسمى حباء والكبا هو العطية

39
00:15:57.850 --> 00:16:26.000
له اسمى عدة وهو واجب الصداق واجب واجب للكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فكما سمعتم واتوا النساء صدقاتهن لحية. هذا يدل على الوجوب واسوءن اجورهن الامر الامر الوضوء  ومن السنة

40
00:16:26.550 --> 00:16:50.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم دفع المهر لزوجاته وزوج بناته وجعل لهن مهورا كما يأتي في الباب والاجماع اجمع اجمع المسلمون على مشروعية الصداق

41
00:16:50.950 --> 00:17:13.550
على وجوههم عملا بما جاء بكتابه والسنة فلا يجوز تركه ولو ترك لم يسقط يصح العقل ولو لم يسمى بعض لكن يعرض لها ظهر الذكر هذه تسمى بالمفوضة اما بالمفوض

42
00:17:13.950 --> 00:17:34.450
اي التي عقد عليها بدون تسمية مهر فهذه يعرض لها مثل ظهر المثل. ولا يترك الصداق. لانه واجب الا اذا سمحت به هو هي اذا سمحت به هي او سمحت بشيء منه

43
00:17:34.550 --> 00:17:57.900
فان طبن لكم عن شيء منه ابن الصداقة انقلنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فهو حق المرأة يجب على من يتزوجها ان يصدقها وان يسمى يستحب ان يسمى هذا في العقد

44
00:17:58.350 --> 00:18:25.650
وفيه الصحابة يسمى بالعقل فان لم يسمى بالعقد فانه يفرظ لها مهر مثلها  اذا لابد من الصداق والحكمة فيه الحكمة فيه احترام المرأة واكرامها وادخال السرور عليها وعلى اهلها الا تكون شيئا مبتدلا

45
00:18:26.350 --> 00:18:57.000
فلا تتزوج الا بشيء يدفع فلا تكن شيء مبتذل لا قيمة لها فيه رفع من شأن المرأة هذه هي الحكمة  واما مقدار الصداق فلم يقدر بالشرع  لم يقدر بالشرع فكل ما يتمول

46
00:18:57.600 --> 00:19:20.300
تكون صداقة. فلا حد لا حد لاكثره واما اقله فلابد ان يكون مما يتمول ولو كان قليلا ولو كان خاتما للحديث كما جاء في الحديث ولو كان نعلن كما جاء في الحديث الذي سيأتيكم

47
00:19:20.700 --> 00:19:41.750
يجوز لي تزوجها على خاتم يجوز او يزوجها على نعليه يجوز ان يتزوجها على قليل من الطعام من البر او من الشعير او من على قليل من الطعام كما يأتي في الاحاديث فلا حد لاكثره

48
00:19:42.500 --> 00:19:58.200
واما اقله فيحدد بما ينتفع به اما الشيء اللي ما ينتفع به فلا يكون صدره فيها شي ما فيها نفع ما في ما يكون صدقة. فيها شيء فيه نفع ولو قليل مثل النعيم

49
00:19:58.850 --> 00:20:28.200
مثل قبضة الشعير مثل قاتل الحديث ويجوز ان يكون الصداق منفعة  يجوز ان يكون الصداق منفعة فما اصدق موسى عليه السلام المرأة برعي الغنم عشر سنين ثمانية حجج يعني ثمان سنين او عشر سنين

50
00:20:29.000 --> 00:20:54.150
هذا لا نفعل رعي الغنم منفعة. فيكون صداقة كما اصدق النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي وهبت نفسها واراد رجل ان يتزوجها وليس عنده شيء قال ما تحفظ من القرآن كما سبق. قال احفظ سورة كذا وكذا. قال زوجتك بما معك من القرآن

51
00:20:54.650 --> 00:21:22.100
فيجوز ان يتزوج المرأة على ان يعلمها القرآن ان يعلمها النحو ويعلمها  الفقه يعلمها الحساب تعلمها مهنة من المهن التي تنتفع بها يجوز ان يكون الصداق منفعة تعليم او رعي غنم او عمل

52
00:21:22.900 --> 00:21:44.400
شيء لها ان يعمل عندها يعمل في مزرعتها يعمل يقدم لها عملا مدة محددة لا بد يكون مدة محددة على ان تأجرني ثمانية حجر فمنهم يكون محدد فيكون مطلق يجوز ان يكون الصداق

53
00:21:45.250 --> 00:22:05.450
آآ عرظا من العروض مثل قصة علي التي ستأتي انه اصدق فاطمة رظي الله عنها درعه درع هذا ما هو او نقود وله بالطعام وانما هو وانما هو سلعة من السلع عرض من العروض. ان الصداق

54
00:22:06.150 --> 00:22:24.050
يا احب لاكثرهم واقله ما ينتفع به ولو نفعا قليلا ولا حد لنوع غيره كل ما ينتفع به بالمال او منفعة انه يكون صداقا وهذا من تيسير الله للزواج هذا من تيسير الله

55
00:22:24.100 --> 00:22:50.200
للجواد بل ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير المرور وكره الافراط فيها وكان صداقه صلى الله عليه وسلم للنساء وصداق بناته  آآ اثنتي عشرة اوقي والاوقية اربعون درهما

56
00:22:50.450 --> 00:23:12.000
فيكون المجموع خمس مئة درهم قبل تضاف نسائه وصداق بناته خمس مئة درهم اسلامي وهي تقابل تقريبا مئة واربعين ريال سعودي اليوم عنصرية مقابل مئة واربعين ريال سعودي الان هذا صداق النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:23:12.450 --> 00:23:31.900
وهذا صداق بناته وليس هذا من باب الحد والتحديد وانما هو من باب الترغيب والا فلا حد لاكثره قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج لكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء

58
00:23:32.650 --> 00:24:04.100
والقنطار كثير مال كثير قيل هو قال هو  فيها سواء اه الف ومئة اوقية من الذهب مبلغ كبير فلا يتقدر الصداق ولكن يخف ويرغب في تقليله وتيسير ومن دفع مبلغا كثيرا وهو غني على مال

59
00:24:04.150 --> 00:24:26.300
ما كان غني فلا معنى اما ان كان فقيرا يحتاج الى دين استدانة هذا لا ينبغي له هذا فينبغي انه يبالغ ويحمل نفسه ديون  ولا ينبغي لولي المرأة انه ايضا يحملوا التحميل هذا

60
00:24:27.150 --> 00:24:45.800
اما ان كان موسرا فلا بال انه يصدق ما ما يريد ولكن حتى ولو كان غنيا الافظل ان يكون المهر ميسر لانه وهو يسن سنة للاخرين اذا دفع مالا كثيرا وقال انا غني

61
00:24:45.950 --> 00:25:13.250
فهذا يرفع الظهور على الاخرين المعسرين والفقراء والناس دائما يطلبون المزيد يقولون بنت فلان فعله كذا وبنت ويكون سنة سيئة لكن ما نقول انك خراب لكن نقول انه لا ينبغي ولو كان غنيا. اما ان كان فقيرا فهذا لا يجوز له ان يتحمل ديون ويبالغ في الصداقة

62
00:25:13.950 --> 00:25:35.800
والان حدثت اشيا ما هي من الصداقة تصاحب الزواج ليست من الصداقة مثل المبالغة في الولائم عمل الولائم الوليمة سنة كما يأتي ولكن الاسراف محرم الاشراف محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اولم ولو بشاة

63
00:25:36.750 --> 00:25:50.750
اما انه يذبح اربعين خروف او يذبح بعير او ثلاثة بعارين او فهذا امر لا يجوز الاسراء والذين اذا انفقوا لم يشركوا ولم يقدروا على بين ذلك قوام هذا اولا انه اسراف

64
00:25:50.950 --> 00:26:11.050
وثانيا انه يصعب الزواج على الناس الناس كلهم يقولون حط منه مثل فلان ولا ما نبيك يفتح باب شر على الناس وهو اشراق والاشراف محرم ويشق على الناس شو المشقة على الناس محرمة

65
00:26:11.500 --> 00:26:33.800
وايضا لا يوكل هذا الطعام. المشكل انه ما يوكل من هذه اللحوم وهذه الاطعمة الغالب انها ما تؤكل لكثرتها ولان الناس ما هم بحاجة اليها الناس شبعانين في بيوتهم وفي ما هم بحاجة. فتعمل هذه الاطعمة واخرها توتر. تهدر في المزابل

66
00:26:33.950 --> 00:26:54.700
طعام يخرج لحوم تفسد هذا امر لا يجوز هذا محرم من عدة وجوه الاسراف في الولائم هذا امر لا يجوز الاقتصار على الوليمة المتوسطة هذا هو السنة  الا الوظيفة مستحبة في الزواج

67
00:26:55.000 --> 00:27:15.350
الناس بين مفرط ومفرد الوليمة احد يبالغ وهو يذبح الاعداد من الابل والبقر والغنم واحد ما يصنع وليمة لا ابدا يقول هذا ايسر للزوم نقول لا انت مخطئ انت ياللي ما حطيت شيء مخي وانت يا اللي اشربت والاحسن الاعتدال

68
00:27:16.000 --> 00:27:43.150
احسنوا الاعتدال في هذا الوليمة سنة لا تترك ولكن لا يصرف فيها كذلك قد يصاحب الزواج منكرات رأس الابرار يستأجر بيت الافراح باثنعشر الف باكثر ليلة واحدة ويحضر فيه اه منكرات ويستأجر مطربين ويستأجر

69
00:27:43.650 --> 00:28:10.700
يضيعون الصلاة ويسهرون الليل على نهو وله ويحصر عند النساء اساءة ادب تعري فاش تشتر بتعرض للفتن هذه منكرات يطهر الزواج منها. الزواج الزواج شريف والزواج آآ عقد نزيه شريف

70
00:28:10.850 --> 00:28:33.350
الذي تعمل هذه المنكرات وهذا الاسراف وهذا التبرير ينسب هذا للزواج الزواج بريء من هذا الواجب ترك هذه الامور ولزوم الاعتدال. نعم ورد انه يضرب الدهن نضرب الذكر اعلانا للنكاح

71
00:28:33.450 --> 00:28:58.450
تضربه النساء فيما بينهن  اه هذا لاجل اعلان النزاع وليس فيه محظور بين النساء اما ما يعمل من اتخاذه المطربين والموسيقى وعمل المكبرات بالصوت واستئجار المغنيين والمغنيات فهذا يمنعه الشرع حرام

72
00:28:59.300 --> 00:29:21.850
كذلك الاشراف في الملابس ملابس المرأة وملابس النسا تشرى المتر بالمبالغ الطائلة تهدر بعد ذلك ولا تلبس هذا كله من المنكر والمحرم هذه امور لابست الزواج وهي ليست منه الزواج بريء منها

73
00:29:22.250 --> 00:29:44.400
وايضا تسبب حرجا على الناس وعلى الفقراء الذين يريدون الزواج ولا عندهم سعة في المال. ولازم يعملون هذه الاشياء الارهاق ولا يجوز هذا الامر منكر هو منكر في نفسه وهو احراج للاخرين وهو عرقلة للزواج

74
00:29:45.050 --> 00:30:03.300
ولذلك كثر العوانس من النساء وكثر الرجال الذين لم يتزوجوا بسبب هذه التكاليف الباهظة آآ هذه امور يجب التحذير منها ويجب وليست هي من الصداق وليست هي من المرض وليست هي من الزواج الشرعي

75
00:30:04.200 --> 00:30:26.900
انما هي امور احدثها الناس تباهوا فيها صعدت امر الزواج يجب الحذر من هذه الامور. نعم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفية وجعل عتقها صداقة

76
00:30:26.900 --> 00:30:50.750
متفق عليه قضية بنت من زعماء اليهود من زعماء اليهود ابوها زعيم من زعماء اليهود ولما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر والموت لليهود لما غزاها وفتحها الله على يديه شفى النساء

77
00:30:51.250 --> 00:31:18.800
نساء اليهود وكان منهن صفية صفية وكانت  وكانت اه تحت رجل من اليهود قتل في هذه الوقعة زوجها قتل في غزوة خيبر وسريت مع النساء ووقعت في سهم في سهم رأى رجل من الصحابة

78
00:31:19.350 --> 00:31:43.800
يساهم لحية القلب رضي الله عنه فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وعوضه غيرها. لانها امرأة شريفة وبنت سيد قوله النبي صلى الله عليه وسلم جبر في خاطرها لانها عزيزة ذلت

79
00:31:44.200 --> 00:32:00.750
النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم فجبر من خاطرها اخذها صلى الله عليه وسلم وصارت من من نصيبه عليه الصلاة والسلام تشريفا له وتكريما لها جبرا لما حصل عليها من

80
00:32:00.900 --> 00:32:18.900
رفض زوجها واخذ ابيها ابوها قتل في غزوة بني قريظة في المدينة وزوجها قتل في خيبر وهي امرأة شريفة وقعت في الرفق النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يكرمها

81
00:32:19.050 --> 00:32:41.300
وان يجبر من خاطرهم ايش وقعت في في نصيبه صلى الله عليه وسلم ثم انه اعتقها وجعل عتقها صداقة اعتقها يعني حررها من الرفق اكراما لها وجعل عتقها صداقة طارت امهات المؤمنين رضي الله عنها

82
00:32:41.800 --> 00:32:58.950
والشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل العتق صداقا فهذا دليل على ان المنفعة يجوز ان تكون صداقا لان العتق منفعة المنافع وليس مالا فهذا من ادلة ان المنفعة تكون صداقة

83
00:32:59.000 --> 00:33:22.100
نعم وعن ابي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه انه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشى

84
00:33:22.300 --> 00:33:46.050
ونشا قالت اتدري ما النش قال قلت لا. قالت نصف قية خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه. رواه مسلم ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف

85
00:33:46.250 --> 00:34:10.450
ابو سلمة تابعي وعبد الرحمن ابن عوف معروف هو احد العشرة اه المبشرين بالجنة من سادات المهاجرين من السابقين الاولين الى الاسلام رظي الله تعالى عنه ابنه ابو سلمة وكان تابعيا جليلا من علماء التابعين وهو من تلاميذ عائشة رضي الله عنها وروى عنها

86
00:34:10.600 --> 00:34:28.400
كثيرا من الاحاديث وروى عن غيرها فكان بحرا في العلوم والرواية والفقه رحمه الله سأل عائشة انه كان يروي عنها سألها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:34:28.650 --> 00:34:50.600
كم قال اثنتي عشر؟ قال اثنتي عشرة اوقية ونشا المسلم والوقية اربع مئة درهم فاذا ضربت اثنى عشر الوقية اربعون ديناما فاذا ضربت اثنى عشر ونصف في اربعين صارت خمس مئة

88
00:34:50.650 --> 00:35:08.250
درهم اذا ضربت سمعة رقية ونصف اوقية باربعين ديرها كم تصير خمس مئة الف جنيه هذا مقدار صداق الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجته ومقدار صداق بناته. رضي الله تعالى عنهما

89
00:35:08.600 --> 00:35:33.050
وهذا ينبغي الاقتداء به والا يبالغ في الصداق. اكرم نساء للعالمين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته بنات وصداقهن هذا المقدار فينبغي ان انه يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم قد كان لكم لرسول الله اسوة حسنة

90
00:35:33.100 --> 00:35:49.350
من كان يرجي الله واليوم الاخر هذا هو الشاهد من الحديث. الشاهد من الحديث تقليل المهر تقليل ما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو اشرف الخلق عليه الصلاة والسلام

91
00:35:50.050 --> 00:36:09.550
وبناته وزوجاته اشرف النساء في العالمين وهذا الاخلاص صداقتهن وهذا مقدار ما يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة عليه الصلاة والسلام ينبغي الاقتداء به في تقليل المهور وعدم المغالاة فيها

92
00:36:10.150 --> 00:36:26.900
لا وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة خمس مئة درهم اذا حولتها ريالات سعودية صارت مئة واربعين مئة واربعين ريال سعودي هذا صداق الرسول صلى الله عليه وسلم

93
00:36:27.350 --> 00:36:46.650
وهذا صداق بناته وزوجاته مئة واربعين ريال سعودي سبحان الله وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا قال ما عندي شيء

94
00:36:46.850 --> 00:37:08.950
قال فاين درعك الحطمية رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم لا وهذا ايضا دليل على تيسير اه الصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة اشرف نساء العالمين زوجها لعلي ابن ابي طالب

95
00:37:09.300 --> 00:37:24.900
امير المؤمنين ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعطها شيئا هذا دليل على وجوب الصداقة. او لو اعطها شيئا هذا امر هذا الدليل على وجوب الصدقة. قال علي رضي الله عنه ليس عندي شيء

96
00:37:25.950 --> 00:37:45.450
علي بن ابي طالب ما عنده شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين درعك الخطمية؟ درع هو عبارة عن عن لباس من الحديد من الحلق حلق الحديد يلبسه المقاتل

97
00:37:45.550 --> 00:38:08.100
من اجل زرع السلاح عنهم وهو من صناعة داوود عليه الصلاة والسلام فان الله الان له الحديث صار يصنع الدروع ويبيعها عليه الصلاة والسلام ويأكل من ثمنها وهو الملك نبي هو ملك عليه الصلاة والسلام

98
00:38:08.200 --> 00:38:25.350
قال لا يأكل الا من تسويته يصنع ويبيع وياكل فسجد ولا ياكل من بيت المال هو ملك عنده مالية لكن ما يأخذ منها يأكل من كس يده قال صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من وان داوود

99
00:38:25.500 --> 00:38:54.250
نبي الله كان ياخذ من تسبيله الحاصل ان هذا الدرع الدرع هو لباس من حديد جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل دقيق السرابيل التي تقي الباص ما هي دروس وعلمناه صنعة لبوس لكم علمناه يعني داوود صنعة نافوس لكم لتحسنكم من فاسق. هذي الدروع

100
00:38:55.300 --> 00:39:14.700
قال اين جردي زرعة الحقم؟ نسبة الى الفطم وهي قبيلة تصنع الدروع معروفة هذا دليل على ان الصداق قد يكون عرضا من العروض ما يلزم يكون نقود ما يلزم منه كل قول لو اعطيتها ثوب

101
00:39:14.950 --> 00:39:40.500
لو اعطيتها منزل لو اعطيتها سيارة لو اعطيتها درع يكفي هذا الصداقة  يلا وانما هو عرظ يعني سلعة نعم وانعم اللباس. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال

102
00:39:40.600 --> 00:39:56.600
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت على على صداق او حباء موعده قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه

103
00:39:56.800 --> 00:40:18.350
واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته واخته. رواه احمد والاربعة الى واحق ما اقسم الرجل عليه ابنته او اخته او اخته او اخته رواه احمد والاربعة الا التلك الحديث فيه وضع ضابط للصداقة ما هو الصداقة

104
00:40:19.450 --> 00:40:46.700
ما بقي للمرأة او لوليها ما اعفي للمرأة او لوليها قبل العقد قبل عقد النساء فانه صدق لا ارضي لها سواء المهر او الهدايا اعطاها شيء من الذهب اعطاها شيء من الثياب اعطاها اعطى وليها شيء من الهبات هذا كله يتبع الصداق

105
00:40:47.650 --> 00:41:09.150
ما كان قبل العقد فهو من الصداق وما كان بعد العاقب فهو لمن وهب ليس صداقا تزوجت الى انه عجزت عليها واعطيت اخاها او اعطيت ابنها او اعطيت شيئا يكون له للموهوب لان هذا ما

106
00:41:09.150 --> 00:41:28.200
له علاقة بالعم فهو لمن وهدته له. اعطيته الزوجة اعطيته قريبها اعطيته احدا حولها. يقول لمن وهبته له ولا علاقة له بالصدقة اذا ضابط الصداق هو ما يدفع بسبب النكاح قبل العمل

107
00:41:28.700 --> 00:41:50.450
من هدايا او مهر او عدة حتى اذا وعدت قلت ابعطيك كذا وكذا اعطيك سيارة ابعطيك آآ فيلا بعطيك كذا وكذا وهذا قبل العقد يكون تابع للصداق ويكون للمرأة. يكون للمرأة وليس لمن وهب لها

108
00:41:51.200 --> 00:42:10.600
لاعطي اخوها او عمها او خالها قبل العقد فانه يكون للمرأة وليس للموهوب له لانه بسبب النكاح وما اعطي بسبب النكاح فانه يكون للمرض اما ما اعطي بعد العاقل فانه لا يدخل في الصلاة

109
00:42:11.000 --> 00:42:35.850
يكون هبة من الهبات يكون هبة من الهبات لمن اعطيته اياه وليس هو للمرأة هذا هو الرابط كالصداة نعم دل الحديث ايضا على ان للاب خاصة ان يأكل من ماء من صداق ابنته

110
00:42:36.100 --> 00:42:55.100
الابلة ان يأخذ من صداق قبلته ولو اخذه كله فهو حلال له لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك لقوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من رزقكم وان اولادكم من فسد

111
00:42:55.300 --> 00:43:17.950
فيجوز للاب ان يأخذ من صداق ابنته ولو لم ترضى ويجوز ان يأخذه كله لانها تنته وهي تشبه وما لها له اما غير الاب من اقاربها كاخيها عمها فلا فلا يأخذ من صداقها الا باذنه

112
00:43:19.000 --> 00:43:40.700
لا يقل من صداقها الا باذنها وما سمحت به لا وعن علقمة والا خير واحق ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته نعم او ابنته او آآ ما ما اخذه الاب فانه يكون

113
00:43:40.950 --> 00:43:57.650
يكون له من صداق المرء او اخته اذا ابوه يبلغ له شيء بعد العقد اذا وهب لك شيء بعد العقد بسبب الصهر هذا شيء طيب وليس هو من الصداقة ما كان بعد العقد فليس هو من الصدقة. نعم

114
00:43:59.200 --> 00:44:15.900
وعن القمة عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا. ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط

115
00:44:15.950 --> 00:44:35.650
وعليه العزة وعليه العدة ولها الميراث فقال معقل ابن سنان الارجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود

116
00:44:35.700 --> 00:45:01.200
رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة هذا علقمة علقمة اللقاء من تلاميذ ابن مسعود في الكوفة لان الذين تكلموا على ابن مسعود هم علقمة والاسود الاسود النخعي اللي هو ابراهيم النخعي

117
00:45:01.450 --> 00:45:24.300
هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود  وعلقم هذا من اجلهم حضر قضية عرضت على ابن مسعود رضي الله عنه فقيه الصحابة وكان بالكوفة بعثه عمر بعثه عمر بالكوفة معلما وقاضيا وبعث ابا موسى الاشعري اميرا عليها

118
00:45:25.550 --> 00:45:49.450
فعرضت عليه هذه القضية رجل عقد على امرأة عقد على امرأة ولم يسم لها صداقا ومات ولم يدخل بها لا قبل الدخول فاخفى ابن مسعود رضي الله عنه  لانها يفرض لها صداق مثلها مهر مثلها

119
00:45:49.600 --> 00:46:11.850
هذه تسمى المفوضة الذي عقد عليها بدون صداق صداق ما يسقط لكن يقدر لها مهر مثلها هذه هذه واحدة المسألة الثانية عليها العدة عدة الوفاة. قوله تعالى والذين يتوفون منكم

120
00:46:12.200 --> 00:46:38.200
ويدرون الواجب يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا عملا في هذه الاية افتاها بان عليها العدة لانها متوفا عنها داخلة في عموم الاية المسألة الثالثة فضال هذه الميراث لان الله جل وعلا جعل التوارف بين الزوجين. قال تعالى ولكم نصف

121
00:46:38.350 --> 00:46:52.000
فترك ازواجهم ان لم يكن لهن ولد ان قال لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. بعد وصية يوصون بها او دين. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم وجه. فان كان لكم

122
00:46:52.000 --> 00:47:19.450
فله الثمن مما تركتم من باب وصية توصون بها او دين  ابن مسعود قضى بهذه المسائل الثلاث بالنسبة لهذه المرأة ان لها الصداق مثلها لا وفس يعني لا نقص يضر بها ولا شقق يعني على الزوج يعني كثر عليه الصلاة وانما مهر مثلها هذا هو الاعتدال

123
00:47:19.900 --> 00:47:37.150
هذا هو الاعتدال لا وقت يعني لا نقص ولا شفط يعني لا زيادة عن مهر الاسماء فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه فقام احد الحاضرين وهو معقل لابن سنان الاشبعي

124
00:47:37.400 --> 00:47:54.950
فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فوافق اجتهاده صلى الله عليه وسلم اه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ففرح رضي الله عنه بذلك

125
00:47:55.400 --> 00:48:11.800
هذا فيه ان الانسان يفرح اذا وافق الدليل اذا وافق الدليل يفرح لان هذا فضل الله سبحانه وتعالى هذا صواب وحق ففرح ابن مسعود رضي الله عنه هذا من الفرح بالعلم فرح بالفقه لدين الله

126
00:48:13.150 --> 00:48:31.000
الشاهد منه الشاهد منه هنا في هذا الباب انه يجوز اه عقد النكاح ولو لم يسمى الصداق انه يجوز عقد النكاح ولو لم يسمى الصداق. وهذه تسمى بالمفوضة عند البخار

127
00:48:31.750 --> 00:48:52.350
ويفرظ لها صداق مثلها من قريباتها من قريباتي  وان لا يكون فيه نقص على المرأة ولا زيادة على الزوج بل بالعدل مثل نسائها خواتها وعمتها وخالتها قريباتها تعطى مثل صداقهن

128
00:48:53.550 --> 00:49:13.050
هذا هو محل الشاهد وفيه زيادة ان المتوفى عنها قبل الدخول تكون عليها العدة ويكون لها الميراث نعم وعن جابر بن عبدالله ان المجتهد اذا وافق الدليل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى

129
00:49:13.200 --> 00:49:38.200
اه يفرح به نعم واما لو خالف الدليل فيجب عليك الرجوع عن الخطأ نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعطى في صداق امرأة سويقا او تمرا فقد استحل فهو اخرجه ابو داوود واشار الى تنجيح وقفه

130
00:49:38.650 --> 00:49:59.000
وهذا ايضا دليل على تيسير المهر صداقا سويقا او تمرا فقد استحل يعني حل له آآ نكاحها والسويق معه هو الشعير الذي يحبسونه ثم يطحنونه ثم يخلطونه مع السمن والتمر

131
00:49:59.750 --> 00:50:24.000
معروف هذا الى وقت قريب يتخذ من الشعير ويطلق معه التمر والسمن او كرا فاذا اعطاها سويقا ولو قليل ولو وجبة واحدة او اعطاها تمرا ولو وجبة واحدة كونوا على صدقة. هذا فيه تيسير الصداق

132
00:50:24.600 --> 00:50:43.400
وانه يأتي فيه اليسير من التمر او اليسير من من الشعير او الذرة او البر نعم يدل على ان الصداق يصح ان يكون من الطعام من المأكول وانه يكون يسيرا

133
00:50:44.150 --> 00:51:01.100
نعم وعن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز نكاح امرأة على نعلين اخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك

134
00:51:01.300 --> 00:51:15.350
هذا حديث عبدالله بن عامر بن ربيعة والله بن عامر هذا تابعي واما عامر بن ربيعة فهو صحابي يروي عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على نعلين

135
00:51:16.150 --> 00:51:40.400
هذا فيه دليل على تيسير المرأة وانه يصح ان عليه يصح بالنعمين نعم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. كذلك هذا يدل على تيسير المهور

136
00:51:40.650 --> 00:51:58.400
انه يكون بالخاتم وهذا اقل شيء خاتم ومن حديد ايضا ما هو من ذهب ولا من فضة من حديد اقل من الذهب وخاتم الفضة وخاتم الالمان الاحجار الكريمة هذا ايسر شيء

137
00:51:59.150 --> 00:52:16.950
يدل على ان الصداق لا لا يعني لا حد لا لكن لابد ان يكون مما ينتفع به فان كان قليلا لا ينتفع به فلا يصلح صداقة الخاتم والنعلين والقبضة من الشعير وقبضة من التمر

138
00:52:18.200 --> 00:52:39.650
كل هذا يصلح صداقة. نعم وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم اخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال هذا الحديث غير صحيح بسنده مقال وهو ضعيف شديد الضعف

139
00:52:40.000 --> 00:53:01.800
فالقانون راويه احد رواة متهم بالوضع  والصحيح انه لا تحديد للمهر كما سبق لك انه لا تهديد للمهر باقل المهر انه لا تحديد لاقل المهر فيكون بالنعلين ويكون بفضوة التمر وخفظة الشعير

140
00:53:01.950 --> 00:53:21.450
يقوم بالخاتم ويكون بالدرع كما في حديث علي فلا تحديد لاقله الا بما ينتفع به واما انه يكون لا بد يكون عشرة دراهم هذا غير صحيح هذا يخالف الاحاديث الصحيحة

141
00:53:21.800 --> 00:53:39.000
فلا عمل عليهم. نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره. اخرجه ابو داوود وصححه الحاكم. هذا حديث عام

142
00:53:39.600 --> 00:54:05.500
خير الصداق ايسره الاحاديث التي مرت فيها وقائع كما ذكرت كما عرفت عقد فيها النكاح على اشياء يسيرة نعلين قبضة شعير قبضة تمر اه قاسم في الحديث  درع القتال كل هذه تقول

143
00:54:06.050 --> 00:54:30.000
هذا الحديث في عموم ان ايسر ان نعم المهر كل ما صار ميسورا وقليلا فهو اعظم بركة اعظم بركة وبمفهومها ان ما تعسر وصار كثير ان بركته تكون قليلة فبركته تكون قليلة. نعم

144
00:54:30.050 --> 00:54:47.750
اعد الحديث وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره. خير الصداق ايسره. اي ما لم يكلف الزوج. وما جاء عن يسر

145
00:54:47.850 --> 00:55:14.150
ولا فيه اه تكليف للزوج تحميلا له ما لا يطيق ما تيسر والدين يسر كل الدين يسر ولله الحمد لا حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج فكل ما كان الصداق ايسر كان اعظم برد وكل ما كان الصداق اعسر كان اقل بركة. نعم

146
00:55:15.150 --> 00:55:36.750
وعن عائشة رضي الله عنها ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادخل عليه دعني لما تزوجها فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وامر اسامة فمتعها بثلاثة اكواب

147
00:55:36.800 --> 00:56:01.150
اخرجه ابن ماجة وفي اسناده راو متروك واصل القصة في الصحيح من حديث ابي اسيد الساعدي ابي اسيد الساعدي نعم هذا الحديث ايضا في موضوع المتعة موضوع المتعة المطلقة هذا ما هو في الصداقة التي موظوع

148
00:56:01.900 --> 00:56:26.050
تمتيع المطلق وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عمرة الجونية وكانت امرأة جميلة من اجمل النساء فحسدتها النساء وخدعن وقلن لها اذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي اعوذ بالله منك

149
00:56:26.050 --> 00:56:49.150
فانه اذا قلتي هذا يحبك آآ يحبك وتحظين عنده المسكينة صدقت هذا فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله من قال صلى الله عليه وسلم لقد عوذت بمعاد وهو الله جل وعلا. وفي الحديث من استعاذ منكم بالله فاعيدوه

150
00:56:49.950 --> 00:57:11.550
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الله ويعظم الله جل وعلا فلما استعاذت بالله منه اعاد ولم يدروا على على البقاء معها وهي تستعيذ بالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم

151
00:57:11.650 --> 00:57:30.350
ذو خلق كريم وايضا هو يجل الله ويعظمه. فلا امرأة تستجير بالله وهو ما يجيها على ما يناسب الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك طلقها عليه الصلاة والسلام طلقها وامر اسامة ابن زيد

152
00:57:31.000 --> 00:58:01.600
اه مولاه احبها بالحبة امره ان يمتعها. ففي دليل على ان المطلقة تمتع نعم     قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين المطلقة تمتع بمعنى انك تعطى شيء من المال

153
00:58:03.600 --> 00:58:28.550
وقد ذكر العلماء ان المطلقة لها ثلاث حالات الا لولا ان تطلق قبل الدخول ولم يفرض لها مرض يصلى قبل الدخول ولم يفرض لها مهر فهذه تمتع وجوبا يجب ان ان تمتع بان تعطى شيئا من المال يطيب خاطره

154
00:58:29.350 --> 00:58:49.900
لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرغوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المبطل قدره. فاذا طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مارا فان الزوجة يمتعها بما تيسر. من المال هذا وجوب يجب هذا

155
00:58:51.250 --> 00:59:11.900
الحالة الثانية اذا طلقت قبل الدخول ولها صداقة قد سمى لها صداقة فان لها نصف يكون متعب تكون نصف الصلاة متعة له قال تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فررتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

156
00:59:12.600 --> 00:59:36.100
اذا طلقت قبل الدخول وسمي لها مهر فلها نصفه ويكون متعة لها الحالة الثالثة اذا طلقت بعد الدخول اذا طلقت حال الدخول بها ولها مهر مسمى لها مهر فتمثيلها مستحب

157
00:59:37.150 --> 01:00:04.150
تمثيلها مستحب وليس بواجب اذا طلقت بعد الدخول لانه اذا دخل بها تقرب لها الموت عليك يعني يكفيها المرض لكن يستحب ان يمتعها ايضا يسحب له ان يمتعها  زيادة على المرض تطيبا لخاطرنا

158
01:00:04.550 --> 01:00:26.100
فليس هذا بواجب. نعم. اذا ثلاث حالات تمزيع ثلاث حالات نعم  يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة دون فمتعوهن متعوهن

159
01:00:26.950 --> 01:00:52.350
وقال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المستقيم نعم باب الوليمة فضيلة الشيخ كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل ذلك الوأد الخفي وقوله في تكذيب اليهود ان العزل هو الموؤودة الصغرى

160
01:00:52.950 --> 01:01:10.700
جمع متبين له صلى الله عليه وسلم انه لا شيء في في العزم لا شيء في العزم نعم وكان هذا اخر الامرين كان في الاول يكرهه ثم في الاخير فبين له انه لا حرج فيه

161
01:01:10.750 --> 01:01:33.350
نعم فضيلة الشيخ ما حكم العزل بدون اذن الزوجة العزل جائز ولكن الفقهاء يقولون ان كان العزل عن حرة فهو يستأجرها لان لها حقا في الانجاب وان كان العزل عن انا يعني سرية فلا يحتاج انه يستأذن

162
01:01:33.950 --> 01:01:52.750
نعم وفي اطار الحديث الذي سمعتم قالوا انه لا بأس به من الحرة ومن الامام. نعم واذا استمر الزوج في العزل فهل لها الفسخ اذا كانت تريد الانجاب وهو داوم على العزم لا ان تطلب البصر

163
01:01:53.100 --> 01:02:14.750
تطلب الصلاة تطلب الطلاق او ان تقتدي منه بالخلع لانها تحتاج الى الذرية نعم فضيلة الشيخ ذكرتم ان الصداق يصح ان يكون منفعة لقصة موسى عليه السلام ولكن المنفعة لم تكن للزوجة

164
01:02:14.800 --> 01:02:33.750
وانما في هذه الزوجة فهل يجوز ذلك؟ نعم ابو الزوجة له ان يأخذ صداقة السماء عليه ابو الزوجة له انه ياخذ صداق ابنته وايضا هذا كان فيه مصلحة للزوجة التي تزوجها لانها كانت هي التي ترعى الغنم

165
01:02:33.900 --> 01:02:54.150
وكانت هي اللي تورد بالغنم مع اختها فلها مصلحة في هذا جاء موسى وقام برعاية الغنم وسقيها فاستراحت. فلها منفعة في هذا نعم فضيلة الشيخ هل يجوز العزل لتأخير النسل بسبب عدم القدرة المادية

166
01:02:56.400 --> 01:03:12.250
اذا كان لاجل اذا كان بغرض صحيح فلا بأس. اذا كان العزل بغرض صحيح فلا بأس. اما ان كان بكراهة الذرية فهذا لا يجوز يعني غرض صحيح لا بأس به

167
01:03:12.700 --> 01:03:33.100
كما كان الصحابة يفعلون في الجهاد في غيره اما اذا كان الوليد وهو كذلك يفعلون مع الامام لانهم يكرهون ان يكون اولادهم للامام اذا كان في ورد صحيح فلا بأس اما اذا كان لغرض اضطرار من الذرية والفرار من الانجاب فهذا لا يجوز. نعم

168
01:03:33.700 --> 01:03:59.300
فضيلة الشيخ ما رأيكم؟ ما رأيكم فيما تفعله بعض القبائل في تحديد المهور؟ بين افراد القبيلة  ما رأيكم فيما تفعله بعض القبائل في تحديد المهور بين افراد القبيلة اذا اصطلح القبيلة كلها على هذا فلا بأس اذا اصطلحوا كلهم

169
01:03:59.400 --> 01:04:17.000
ويراعون في هذا مصالح القبيلة يراعون مصالح القبيلة يريدون بهذا منع المغالاة في المهور هذا لا بأس به. افتى علماؤنا لان هذا امر لا بأس به ويقرون عليه لانه ما في مظرة على النساء

170
01:04:17.350 --> 01:04:35.900
وفي دفع للظرر عن عن الازواج فيه اعتدال اذا اتفقوا كلهم على احد يتدخل في شؤونه ويمنعهم من نعم فضيلة الشيخ فقد هم عمر رضي الله عنه عمر هم ان ان يحدد المرور

171
01:04:36.250 --> 01:05:01.950
وان يأخذ الزايد ويدخل البيت المال لكنه لا ما نقبل هذا لانه لانه ابتلي عليه قوله تعالى واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا  فضيلة الشيخ ما حكم ما يشترطه بعض النساء على الازواج؟ وهو المؤخر

172
01:05:02.500 --> 01:05:20.400
لا بأس لهم يصطلحون على مقدم وعلى مطهر لا بأس في ذلك يجوز ان يكون الصداق كله مقدما ويجوز ان يكون الصداق كله مؤخرا. ويجوز ان يكون الصداق وبعضه مؤخرا. نعم

173
01:05:21.900 --> 01:05:48.450
فضيلة الشيخ رجل اعطى زوجته بعد الصداق ذهبا ثم مات هذا الرجل فلمن يكون هذا الذهب للورثة ام للزوجة؟ اذا اعطاه اياه وقبظته صار له الهبة اذا قبضت تملك تملك ولا العائد في هبتك يعود اذا قبضت الهبة قبل موته

174
01:05:48.550 --> 01:06:09.050
صارت لها ولا يجوز للورثة ان يأخذوها منه نعم فضيلة الشيخ كم عدة الزوجة التي مات عنها زوجها ولم يدخل بها  ادتها مثل غيرها مثل المطلقة مثل المطلقة مثل المفارقة في حياتك اربعة اشهر وعشرة ايام

175
01:06:09.550 --> 01:06:35.150
نعم فضيلة الشيخ ورد عن علي رضي الله عنه انه رد انه انه رد كلام معقل ابن سنان في المفوضة فلماذا نعم ورد عن علي رضي الله عنه انه رد كلام معقل ابن سنان في المفوضة. الاجتهاد من علي رضي الله عنه ما دام ما

176
01:06:35.150 --> 01:06:53.000
يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فان المرء عن الرسول يقدم على اجتهاد المجتهد. نعم قضية الشيخ من خلال معرفتكم باحوال العصر واهل زماننا اليوم فكم تقدرون المناسب من المهر

177
01:06:53.250 --> 01:07:11.750
لا يقدر المناسب من النهار هذا ما يقدر ولكن يرغب الناس بالتيسير ويحذرون من المغالاة ويبين لهم اظرار المغالاة اما التحديد والايجاب والفرظ هذا امر لا يجوز لان الله لم يحدده

178
01:07:12.000 --> 01:07:34.700
البار ولا الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المهر انما يرغبون الناس بتقليل المرور وتيسيرها وينهون عن المغالاة فيها. نعم فضيلة الشيخ قد يقول قائل ان خمس مئة درهم في ذلك الوقت مال كثير فهل هذا صحيح

179
01:07:35.400 --> 01:07:49.600
قد يكون هذا نعم قد يكون انه في ذاك الوقت لا لكن مع هذا هو يدل لان عندهم اموال في ذاك الوقت عندهم اموال يقدرون يدفعون اكثر من من خمس مئة درهم

180
01:07:50.200 --> 01:08:15.550
ولو كان في ذاك الوقت الخمسمائة درهم كبيرة فان فانها تدل على الاعتدال بالمرض وانه لا لان عندهم اموال في ذلك الوقت نعم فضيلة الشيخ بعض الناس يتساهل سيزوج ابنته بريال واحد مما يجعل الزوج يستحقر زوجته

181
01:08:16.600 --> 01:08:33.350
هذا يراعى فيه المثل يراعى فيه المثل لها مثل مهر النسائي طيباتها لا يظلمها. يقول لا وخس ولا شطط. الوقت هو النقص. ليس من حق الزوجة. والشطط هو الزيادة على الزوج. يراعى

182
01:08:33.350 --> 01:09:03.100
لها مهر مثلها ولا ينبغي له ان يزوج بنته بريال والناس يزوجون بناتهما بخمسين الف نعم لا يأخذ مبلغ كبير ولكن يعتدل ياخذ مبلغ متوسط لا يظلم ابنته نعم فضيلة الشيخ ما حكم اقامة حكم اقامة حفل الزواج وحضور منشدات ينشدن على الدفوف بدون رفع الصوت

183
01:09:03.100 --> 01:09:25.200
وظهوره عند الرجال يجوز بل يستحب للنساء ضرب الظهر وآآ الغنى بما ليس فيه منكر الغلافين النساء باصواتهن المجردة ما هم مقرفون او مكبر صوت او يكون فيه تسجيلات كل هذا حرام ولا يجوز. صوت مجرد

184
01:09:25.300 --> 01:09:42.750
في غناء ما في تقريب ولا في مجون كما كان نساء الصحابة يفعلن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم هذا شيء ما فيه يعني محظور ولا فيه

185
01:09:43.150 --> 01:10:09.100
وبين النساء باصواتهن المجردة اللي ما فيها مكبرات ولا فيها تسديد ولا فيها تطعيم نعم مثل ما يعمل المسلمون المطربون اليوم هذا منكر ولا يجوز. نعم فضيلة الشيخ لماذا نرد على الذين يقولون يجب التقليل من الاولاد ليس من اجل الرزق. لان الرزق تكفل الله به

186
01:10:09.100 --> 01:10:29.300
من اجل صعوبة التربية في هذا الوقت لا ما يصلح هذا التربية يعين الله يعين الله الوالدين ويربون اولادهم وايضا اذا حدثوا في اولاد عدد معين قد يموتون العدد هذا قد يموتون بدون ذرية ما الذي يدريك ان

187
01:10:29.300 --> 01:10:48.450
هذا العدد اللي حددته سيبقى وايضا لو بقي من يدريك انه سيصلح يكونون صالحين اترك الامر لله عز وجل توكل على الله واعتمد على الله. نعم فضيلة الشيخ كيف تم استبراء رحم صفية رضي الله عنها

188
01:10:49.350 --> 01:11:12.850
نعم معروف ان الامة اذا الامة اذا ملكها يستبريها بحيضة يستبريها بحيضة هل لا تعطى اه آآ حتى حامل حتى تضع ولا فاعل حتى تستبرأ بحيض. الامر تستبرأ بخير اذا الانسان اشترى امل

189
01:11:12.900 --> 01:11:28.550
او اعطي امه او ملكها بالجهاد والغنيمة فلا يجوز على طول انه يستمتع بها بل لا بد انه يخليها لما تمر عليها حيضة واحدة يعلم بها براءة الرحم. نعم فضيلة الشيخ

190
01:11:28.650 --> 01:11:47.700
هل المعاد من اسماء الله سبحانه وتعالى لا من صفاته ما عاد يعني مما يعان به سبحانه. هذا من صفاته. نعم فضيلة الشيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم او لم ولو بفات

191
01:11:47.900 --> 01:12:04.250
امر من الرسول صلى الله عليه وسلم فما الصارف له عن الوجوب الى الاستحباب  نعم هو امر للاستحباب. بدليل انه لو ما وظع وليمة ما احد يقول له هل تركت واجب

192
01:12:04.450 --> 01:12:20.550
اجماع المسلمين اجمعوا على انه لو ترك الوليمة ما ما اقسموه ولا قالوا ولا الزموه بها هذا دليل على الاستحباب. نعم وهذا ايضا من من الامور الاداب وامور الاداب الاوامر يعني الاستحباب. نعم

193
01:12:21.150 --> 01:12:38.500
فضيلة الشيخ ما حكم من صلى الفريضة في مكان يوجد في قبلته صور ها ما حكم من صلى الفريضة في مكان يوجد في قبلته صور؟ ما يستقبل الصورة يكره انه يستقبل الصورة

194
01:12:39.350 --> 01:12:56.850
اما اذا كانت الصورة بالفراش او تحت اقدام لا حكم لها منتهنة الا اذا كانت معلقة بالجدار وهي امامه يقرأ انه يصلي امامه لان هذا فيه تشبه لعباد الاصناف نعم

195
01:12:56.900 --> 01:13:13.350
بل ان ابن القيم رحمه الله يقول يكره الصلاة في المكان اللي فيه صور ولو كانت ما هي في قبلة المصلي تكره الصلاة في مكان في صور معلقة ولو كانت ما هي في قبلة المصلي لان الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول

196
01:13:13.450 --> 01:13:32.300
الحجرة التي فيها تصاوير في في الستر الذي على آآ على الجدار امتنع من دخولها فيكره ان الانسان او يحرم ان الانسان يصلي في مكان فيه صور معلقة ولو كانت ما هي في القبلة. نعم

197
01:13:33.300 --> 01:13:54.800
فضيلة الشيخ بعض اهل العلم يقول ان الحدث ثلاثة اقسام واحد كبير مثل الحيض والنفاس ثاني متوسط مثل الجنابة التالت صغير مثل خروج الريح والنوم فهل لهذا التقسيم اصل عند اهل العلم؟ لا

198
01:13:55.100 --> 01:14:17.700
ليس كل ما اوجب الغسل فهو حدث اكبر قل ما اوجب الغسل فهو حدث اكبر من الحيض والنفاس والدماء والجنابة هذا هنا وما اوجب الوضوء  نعم فضيلة الشيخ خمسمئة درهم تعادل مئة واربعون ريال

199
01:14:17.950 --> 01:14:37.150
هل المراد بالريال؟ الريال من الفضة ام المراد بالريال؟ الريال المتداول به الان؟ لا المراد بالريال الريال من الفطر. الريالات السعودية من الفضة او ما يعادلها من الاوراق النقدية ما يعادل صرفها من الاوراق النقدية. نعم

200
01:14:37.800 --> 01:14:57.700
فضيلة الشيخ اذا عرفت عن فلان انه لا يؤدي الصلاة لا جماعة ولا فرادى بل يتركها بل يتركها تهاونا وكسلا فتوفي فهل انبه جماعتي عنه انه انهم لا يصلون عليه انكارا للمنكر

201
01:14:59.450 --> 01:15:12.250
نعم انت لا تصلي عليه لانك تعلم حاله فاعلم حاله ولا تصلي عليه. اما اللي ما يعلمون حاله ما عليك منهم اتركها نعم لكن انت لا تصلي عليه وانت تعلم حاله

202
01:15:12.350 --> 01:15:31.350
نعم فضيلة الشيخ كثر كلام الناس حول زواج المسيار فما حكم الشرع في هذا زواج المسيار ما هو بزواج تام انما هو قضاء شهوة فقط ولا تكون المرأة تحت سيطرة الزوج

203
01:15:31.450 --> 01:15:55.050
وفي بيتك واولادها ماذا يكون مصيرهم؟ يصيرون مع او يصيرون مع ابيهم والزوج لا يسيطر على زوجته ولا يمنعها من الخروج ولا يراقبها ولا عليها قوامة فهو زواج مغسل من من عدة نواحي

204
01:15:55.400 --> 01:16:15.200
نعم فلا يحصل فيه مقاصد الزواج الا شيء واحد وهو قضاء الشهوة وهذا لا يكفي الزواج ما هو بعلشان قضاء الشهوة فقط شاملة القوامة على المرأة وعلشان اه مراهقة المرأة عن

205
01:16:15.300 --> 01:16:41.350
ان آآ تقع بالخلل في الاخلاق او ان احد يتسلط عليها من الاشرار لازم تكون المرأة في حماية الرجل تحت نظره في بيته. هذا ما تخرج من بيته الا من اجل مقاومته هذه. والاولاد ايضا لابد يكونون عند ابيهم تولى تربيتهم يتولى

206
01:16:41.700 --> 01:17:06.850
ما انه ضيعهم مع مع امهم ولا يدري وين هم يعني كانهم ذهب او غنم ما يصلح هذا زواج ما ما تترتب عليه مصالحهم ولا مقاصده نعم فضيلة الشيخ كيف نوفق كيف نوفق بين مسألة العزل وجوازها في الشرع؟ ومسألة تحديث النسل حيث قد يقول قائل

207
01:17:06.850 --> 01:17:24.100
قد كان يعمله الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله الصحابة تحديدا للمسجد ولا ترى على عندهم هذه الفكرة تحديد النسب هذه انما جاء بها الكفار

208
01:17:24.800 --> 01:17:42.200
وينزه الصحابة عن هذه الفتنة لكن فعلوه لحاجة اخرى. ما هي من تحديد النسك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم عن الاكثار من الناس  فضيلة الشيخ كيف تزكى الاسهم

209
01:17:42.800 --> 01:18:03.800
فاذا كان قصد الرجل من العزل تحديد النسل والفرار من النسل هذا ما يجوز نعم نعم. فضيلة الشيخ كيف تزكى الاسهم الاسهم ان كانت اسهما آآ في شركات ثابتة شركات انتاج مثل

210
01:18:04.000 --> 01:18:30.550
المصالح مصالح الاسمنت مصانع لا الحديث مصانع مصانع ثابتة تنتج يباع شركات الزراعة التي تنتج الحبوب والثمار فهذه فيما خرج منها ما خرج منها من نصيبه يزكيه اما الاصل هو ما عليه الكتاب

211
01:18:31.800 --> 01:18:52.550
لانه هي الاستغلال لكن ما حصل له منها واما اذا كانت الشركات شركات تجارية ما هي شركات استثمارية شركات تجارية بيع وشراء يشترون بظايع ويبيعونه انقلب لذبح مثل شركة المضاربة شركة

212
01:18:52.800 --> 01:19:10.000
الوجوه شركة  العنان المعروفة التجارية ان يزكي المال رأس المال ويزكي زكي رأس المال يزكي الذل