﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى بكتابه التجريدي الصريح لاحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بركة صاع النبي

2
00:00:25.600 --> 00:00:42.500
صلى الله عليه وسلم ومده قال عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة

3
00:00:42.700 --> 00:00:58.200
ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة  بسم الله الرحمن الرحيم فالحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

4
00:00:58.450 --> 00:01:21.300
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده هذه الترجمة

5
00:01:22.050 --> 00:01:53.800
عقدها عقب الترجمة التي سبقتها بعنوان ما يستحب من الكيل وعرفنا في الترجمة الماضية فضل الكيل وانه من اعظم وانه من اعظم اسباب البركة في طعام الانسان وغذاءه كما مر معنا في الحديث كيلو طعامكم يبارك لكم. ان يبارك الله سبحانه وتعالى

6
00:01:53.900 --> 00:02:26.200
لكم فيه وفي هذه الترجمة تخصيص بصاع النبي عليه الصلاة والسلام ومده والمراد الصاع النبوي والمد النبوي وهو الكيل الذي يعرف في المدينة وان النبي عليه الصلاة والسلام دعا هذه الدعوة

7
00:02:26.650 --> 00:02:53.400
المباركة لهذا البلد الطيب ان يبارك الله سبحانه وتعالى في المد مدها وصاعها اورد حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها

8
00:02:54.350 --> 00:03:14.850
ومعنى قوله ان ابراهيم حرم مكة اي اظهر حرمة مكة والا فان الذي يحرمه الله رب العالمين فقوله ان ابراهيم حرم مكة اي اظهر حرمة ذلك البلد العظيم وقوله واني حرمت المدينة اي اظهرت

9
00:03:14.900 --> 00:03:34.150
حرمة المدينة والا فالذي يحرم هو الله جل وعلا وما على الرسول الا البلاغ فابراهيم حرم مكة اي اظهر حرمة مكة للعالمين والنبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة ان يظهر حرمتها

10
00:03:34.200 --> 00:03:55.250
للعالمين وبين ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال ودعوت لها اي المدينة في مدها وصاعها مثلما دعا ابراهيم عليه السلام لمكة دعوت لها للمدينة اي بالبركة في مدها وصاعها وهذا هو موضع

11
00:03:55.400 --> 00:04:24.400
الشاهد من الحديث للترجمة ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة في مدها ففيه ان ما يكال فيها بالمد او بالصاع قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم آآ دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة نعم

12
00:04:27.050 --> 00:04:48.900
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر في بيع الطعام والحكمة قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه

13
00:04:48.900 --> 00:05:14.450
وسلم ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم قال باب ما يذكر في بيع الطعام والحكمة اي الاحتكار احتكار الطعام بحيث اذا اشتدت حاجة الناس اليه باعه عليهم بالاسعار الغالية والاثمان الباهظة

14
00:05:15.250 --> 00:05:36.800
وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال لا يحتكر الا خاطئ فنهى عليه الصلاة والسلام على الاحتكار لما فيه من التضييق على الناس وايضا آآ البيع عليهم بالغلاء وقت الحاجة

15
00:05:37.300 --> 00:06:04.500
مما يضطرهم يدفعون اموالا اكثر وثمنا اغلى للسلعة بسبب شدة حاجتهم فيستغل آآ حاجة الناس وشدتهم فيأخذ بضاعة في وقت ثم يحتكرها ويبيعها في وقت الغلاء او وقت قلة هذه الحاجة بالثمن الغالي وقد

16
00:06:04.500 --> 00:06:30.450
قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الا خاطئ وهذه الترجمة ذكر رحمه الله تعالى فيها احاديث ولكن كما نبه اه الشراح ليس فيها ما ما هو صريح في فهذه المسألة ليس فيها ما هو صريح في هذه المسألة

17
00:06:30.550 --> 00:06:53.750
التي هي الاحتكار اورد اولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يشترون الطعام مجازفة معنى مجازفة اي جزافا دون ان يكال وانما يأخذه هكذا

18
00:06:54.100 --> 00:07:17.850
تخمينا وتقديرا دون ان ان يكال وعرفنا فيما سبق ان الكيل للطعام من اعظم اسباب البركة فيه قال يضربون على عهد رسول الله اي زجرا لهم ومنعا من ذلك يضربون على عهد رسول الله ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم

19
00:07:17.900 --> 00:07:39.450
حتى يؤوه الى رحالهم وهذا المعنى سبق ان مر نحوه في ترجمة سبقت قال حتى ينقلوه حيث يباع الطعام وفي بعض الروايات ان يباع الطعام اذا نهى ان يباع الطعام اذا اشتراه حتى يستوفيه

20
00:07:40.650 --> 00:08:02.250
نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى

21
00:08:02.800 --> 00:08:24.850
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه حتى يستوفي اي يقبضه وينقله الى مكانه الا يعني اما متجره او دكانه او مستودع

22
00:08:24.850 --> 00:08:51.450
او نحو ذلك حتى يستوفيه قيل لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم يعني اذا باعه في المكان قبل ان يستوفيه مثلا جاء للمكان وفيه الطعام والشراه من البائع لنقل مثلا بمئة ريال

23
00:08:51.800 --> 00:09:10.100
وهو باقي في في مكانه ثم جاء شخص وباعه عليه بمئة وعشرة. فهذا دراهم بدراهم. يعني ما ليست هناك بظائع منقولة و استيفاء لها ثم متاجرة وبيع بها وانما هو

24
00:09:10.200 --> 00:09:28.100
صورته الدراهم في في دراهم والطعام مرجى اي والطعام مرجى اي مؤخر نعم قال رحمه الله تعالى انما يكون اذا باع المشترى قبل القظ يعني هذه الصورة تكون اذا باع المشتري قبل القبض يعني قبل ان

25
00:09:28.400 --> 00:09:53.050
يستوفي الطعام نعم قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء بروا بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء

26
00:09:53.550 --> 00:10:13.050
قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء المراد بهاء وهاء التقابض المراد بها او هاء التقابض يعني يدا بيد

27
00:10:14.250 --> 00:10:37.550
وهذه الاصناف الربوية مر معنا ان انه يشترط في بيعها كل جنس منها متفق يباع اشترط في في بيعها شرطين التقابظ والتماثل يدا بيد مثلا بمثل كما تقدم الاشارة الى

28
00:10:37.600 --> 00:10:55.950
حديث ابي سعيد في عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء يعني لابد

29
00:10:55.950 --> 00:11:16.750
في هذه الاشياء من اه التقابظ ولابد ايظا من المثلية. مثلا بمثل ويدا بيد نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يبيع على بيع اخيه ولا يسوم على صوم

30
00:11:16.750 --> 00:11:31.500
اخيه حتى يأذن له او يترك  قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع

31
00:11:31.500 --> 00:11:56.150
اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها قال باب لا يبيع على بيع اخيه ومثله كذلك الشراء على شرائه مثل الشراء على شرائه

32
00:11:56.650 --> 00:12:27.400
قال لا يبيع على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه اذا اسامة بضاعة  تم التراضي على الثمن بين البائع المشتري فلا يجوز لشخص يأتي ويصوم هذه البضاعة على سومه. بخلاف اذا

33
00:12:27.700 --> 00:12:55.150
كانت البضاعة في مزايدة ولا يزال الامر لم يتم تراضي ولا يزال صاحب السلعة يطلب من الحاضرين من يزيد في السعر هذه سيأتي فيها الباب الاتي بيع المزايدة لكن آآ السوم على صوم اخيه بعد استقرار السعر. بعد استقرار السعر. مثلا لو قدر ان ان ثمة

34
00:12:55.150 --> 00:13:15.150
مزايدة واستقر السعر على واحد وقال صاحب البضاعة هو لك فجاء شخص قال انا ازيدك ايضا مئة ريال ازيدك مئة ريال او ازيدك الف ريال يكون البيع لي هذا لا يجوز لان هذا صوم على على صوم اخيه

35
00:13:15.150 --> 00:13:45.150
فاذا استقر يعني اه استقر الامر وحصل اه التراضي فانه لا يجوز لها اما اذا كانت البضاعة ما تزال في المزايدة فله ان ان يزيد قال ولا يسوم على صوم اخيه حتى يأذن له او يترك. اورد حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:13:45.150 --> 00:14:15.150
لا يبيع حاظر لباد قال لا يبيع حاضر لباد وهذا سيأتي فيه ترجمة قريبا ولا تناجسوا. ولا تناجسوا. التناجس هو من النجش وهو ان يزيد في السلعة ليس بغرض الشراء. وانما بغرض ان ان يربح صاحب

37
00:14:15.150 --> 00:14:45.150
وان يزيد لصاحبه في ثمن سلعته التي يرغب في بيعها دون غرض منه في شراء اه العام قال ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث في هذه الترجمة ولا يبع الرجل ولا يبيع الرجل على بيع اخيه و

38
00:14:45.150 --> 00:15:25.150
المراد بذلك اي حال كون آآ خيار المجلس قائما او الشرط حال كون خيار المجلس قائما او خيار الشرط. يعني شخص مثلا آآ ابتاع من شخص سلعة ثم آآ ما يزال له الخيار الذي هو خيار المجلس او ما يزال خيار الشرط ايضا قائم فيستغل هذه الفرصة ان له الخيار

39
00:15:25.150 --> 00:15:45.150
يبيع على بيعها اما اذا قبض السلعة واستلمها انتهى الامر لكن ما دام ثمة خيار المجلس او خيار الشرط فيأتيه يقول انا اربحك اكثر انقض بيعته مثلا هذا لا يحل له ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه

40
00:15:45.150 --> 00:16:05.150
ولا يخطب على خطبة اخيه. يعني يعلم ان انه خطب من فلان وانه اعطاه. وتم آآ الاتفاق على ذلك وما بقي الا مثلا اجراء العقد واتمام النكاح فيأتي ويتقدم ويغري

41
00:16:05.150 --> 00:16:29.050
مثلا والد الزوجة بان يقبله وان يترك الاخر فهذا لا يحل ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها لتكفى ما في انائها يعني تعرض على رجل ان يطلق الزوجة وان تكون مكانه وانها ستقدم له

42
00:16:29.050 --> 00:16:46.900
وكذا وكذا الى اخره فتكفى ما في آآ انائها اخراجها من البيت وكونها مكانها في في هذا البيت هذا لا يحل لها وهذا من الافساد. وكما انها لا ترضى ان يقع لها مثل ذلك

43
00:16:47.150 --> 00:17:08.450
ولا تحب ان يحصل لها مثل ذلك فكيف ترظى بذلك للاخرين والمؤمن لا يحب والمؤمن يحب لاخيه ما يحب لنفسه نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع المزايدة. قال عن جابر بن عبدالله

44
00:17:08.450 --> 00:17:34.650
الله عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا فدفعه اليه قال باب بيع المزايدة المزايدة اي في ثمن السلعة يعرظها

45
00:17:34.650 --> 00:18:02.600
ويقول من يزيد هذا يقول بعشرة وذاك يقول بخمسطعش وهكذا يزيدون في السعر حتى يستقر على سعر يرضاه صاحب السلعة فتكون آآ من كان يعني اختار او او او قدم السعر الاعلى فيكون له تلك

46
00:18:02.600 --> 00:18:24.800
كالسلعة. هذا يسمى بيع المزايدة. يزايد في يعني يضع السلعة بين الناس ويزايدون فيها فاذا جاء السعر الاعلى ورضيه تمم البيع على ذلك قال بيع المزايد قال عن جابر بن عبد الله ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر

47
00:18:25.050 --> 00:18:42.700
معنى اعتقه عن دبر اي قال له انت عتيق بعد موتي انت عتيق بعد موتي هذا معنى اعتقه عن دبر. يعني قال له انت عتيق بعد ما اموت انت عتيق حر لوجه الله

48
00:18:43.100 --> 00:19:09.800
فاحتاج اليه بعد ان اعتقه عن دبر احتاج اي يحتاج الى الى مال  فاحتاج فاخذ قوله فاحتاج اي صاحب آآ صاحب هذا آآ الغلام صاحب هذا الغلام احتاج الى آآ الى مال

49
00:19:10.850 --> 00:19:37.000
فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ وهذا موضع الشاهد. قال من يشتريه مني عرضه للمزايدة عرضه للمزايدة هذا موضع الشاهد من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا فدفعه اليه

50
00:19:37.250 --> 00:20:03.300
فدفعه اليه يحتمل دفع المال الى اه الرجل الذي اعتق عن دبر واحتاج ويحتمل انه دفع الغلام الى نعيم ابن عبد الله نعم  قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الغرر وحبل الحبلة

51
00:20:03.650 --> 00:20:23.750
قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها

52
00:20:23.800 --> 00:20:39.300
قال باب بيع الغرر وحبل الحبلة بيع الغرر وحبل الحبلة بيع الغرر جاء النهي عنها. وجاء التصليح بالنهي عنه في الحديث نهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

53
00:20:39.800 --> 00:21:00.500
وبيع الغرر هو كل بيع يجهل فيه الثمن او يجهل فيه المثمن او يجهل فيه سلامة المثمن او يجهل فيه الاجل. هذا كله يقال لبيع غرض. اذا كان الثمن يجهل لا لا يدرى

54
00:21:00.800 --> 00:21:23.500
كما الثمن او المثمن ايضا مجهولا. او ايضا سلامته. ايضا مجهولة او الاجل. ايضا مجهول. فهذا كله يقال له بيع غرر وفي مخاطرة وربما يتضرر البائع او يتضرر آآ المشتري

55
00:21:24.000 --> 00:21:49.900
فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. وعطف حبل الحبلة عليه هو من من عطف الخاص على العام لان حبل الحبلة هو من بيع الغرام حبل الحبل لا هو من بيع اه الغرر فالعطف هنا من باب عطف الخاص على العام لان حبل الحبلة داخل في بيع

56
00:21:49.900 --> 00:22:07.950
الغرظ وهو صورة من صوره لما فيه من جهالة كما سيأتي بيانه قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل

57
00:22:07.950 --> 00:22:36.100
وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور تفسير من الراوي  كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها

58
00:22:36.100 --> 00:22:51.750
ثم تنتج التي في بطنها هنا جهالة هذه صورة ذكرها اه اهل العلم وقيل هي معنى حبل حبلة يعني ان يكون الاجل الى ذلك الوقت فهذا فيه جهالة في الاجل

59
00:22:52.300 --> 00:23:14.050
يقول انا اريد هذه السلعة مثلا بقيمة كذا  والثمن يكون تسليمه متى يقول عندما تنتج هذه الناقة ثم ايضا التي في بطنها تنتج في ذاك الوقت يكون آآ التسليم. هذا مجهول الوقت

60
00:23:14.500 --> 00:23:40.550
لانها قد لا تنتج اه ذكرا وذكرا وربما يستمر هذا نتاجها فالاجل مجهول  وقيل ان المراد بيع ولد الناقة بيع ولده الناقة حالا يعني الولد الذي ينتج في ذلك الوقت بيعه حالا

61
00:23:41.350 --> 00:24:15.550
فيقول انا ابيعك ولد هذه الناقة اذا ولدت وايضا ولد ما في ما في بطنها فابيع لك الولد فيقبض مثلا الثمن حالا ويكون هذا المثمن فالذي هو ولد الناقة ايضا مجهولا مثل ما تقدم بيان ذلك فاما ان يكون المراد بذلك ولد الناقة

62
00:24:15.550 --> 00:24:35.750
مراد بحبل حبل ولد الناقة او يراد بالوقت الذي هو آآ وقت التسليم للثمن في ذلك الوقت وهذا كله آآ داخل في الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر نعم

63
00:24:35.800 --> 00:25:01.300
قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النهي للبائع الا يحفل الا يحفر الابل والبقر والغنم وكل محفلة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من اشترى غنما مصراتا

64
00:25:01.300 --> 00:25:23.600
اجتنبها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر  هذا الحديث حديث ابي هريرة اورده في الاصل تحت باب ان شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر

65
00:25:24.150 --> 00:25:40.000
وهذا الباب الذي ذكر هنا هو باب قبل هذا الباب وتحته احاديث في اه الاصل وهذا الخطأ من اه كما سبق التنبيه غير مرة من التابعين الكتاب وعرفنا ان الزبيدي رحمه الله

66
00:25:40.000 --> 00:26:09.550
على جرد اه الصحيح حتى من الابواب وان الحاق هذه الابواب من صنيع اه اه من طبع الكتاب  قال باب ان شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر المسرات شاة او بقرة او او ابلا سواء كانت من الشاة او الابل او

67
00:26:10.100 --> 00:26:39.650
البقر او الغنم هي التي لم تحلب فترة  حتى تكون محفلة مصرات يعني من يراها يرى حليبها كثير ويغتر ويظن ان هذه صفتها كذلك ان حليبها كثير وقد يفعل ذلك بعضهم عندما يريد بيعها يتركها يومين او نحو ذلك لا يحلبها فيكثر الحليب في ضرعها

68
00:26:39.650 --> 00:27:08.400
فاذا رآها المشتري ولمس الضرع يظن انها هكذا شأنها دوما  تسمى المصرات وتسمى المحفلة جاء في الحديث هنا من اشترى غنما مصرات فاحتلبها لان بالاحتلال يوم يومين يتبين حقيقة الامر. هل هي مصرات او هل او هذا هو حالها؟ في غزارة

69
00:27:08.400 --> 00:27:38.350
الحليب وكثرته قال من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فان رضيها امسكها ان رضيها امسكها ابقاها عنده. لكن ان لم يرضها واعتبر ان هذا خدعه فيها فله ان اليه وان سخط سخطها ففي حلبتها صاع من تمر اي يعيدها الى صاحبها ويأخذ الثمن ويعطيه صاع من تمر مقارب مقابل

70
00:27:38.350 --> 00:28:00.600
الحليب الذي آآ استفاده خلال اليومين او الثلاثة التي كانت عنده نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع العبد الزاني. وعنه رضي الله عنه

71
00:28:00.600 --> 00:28:17.400
انه سمع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. ثم زنت فليجلدها ولا يشرب ثم ان زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر

72
00:28:18.050 --> 00:28:38.000
قال باب بيع العبد الزاني بيع العبد الزاني اي ان ذلك يجوز لكن يخبر من دعه اليه انه لاحظ عليه ذلك عرف عنه ذلك يخبره بهذا الامر. يخبره بهذا الامر

73
00:28:38.200 --> 00:29:04.350
ومن المعلوم ان العبد يتفاوت حاله من مكان الى مكان يعني قد يكون مثلا من اشتراه قد يكون من اشتراه يحتاجه في عمل بعيد عن كان فيه قبل ويتحرك فيه هذا الامر. فقد يكون من اشتراه لا لا لا اشكال عنده في في في هذه القضية لانه

74
00:29:04.350 --> 00:29:23.750
سيعقده بعيدا يكون عنده مثلا مزرعة ويعمل فيها وليس في المزرعة شيء يخشى عليه من من هذا الامر فالمهم ان يخبره يخبر بحاله يخبر بحاله وربما ايضا اذا اختلفت البيئة على هذا العبد

75
00:29:23.800 --> 00:29:49.150
يترك الامر الذي اول ربما قد يكون في المكان السابق سيئة ربما يستثيره او يدفع فاذا تغيرت البيئة وتغير المكان او انتقل الى مالك اخر ويكون امكن من الاول في حفظ هذا العبد او ابعاده عن المكان الذي يخشى ان يكون له

76
00:29:49.150 --> 00:30:10.800
فيه فتنة الاجساد انه لا بأس ببيعها لا بأس بيعه اورد رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت الامة

77
00:30:11.050 --> 00:30:37.500
فتبين زناها تبين يعني عرف وآآ يكون ذلك مثلا اه تبين بالشهود او تبين مثلا باقرار تقر هي على نفسها او تبين الحمل يعني ذلك يكون من خلال آآ امور عديدة

78
00:30:37.950 --> 00:30:59.150
فاذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها اي سيدها وهذا فيه ان سيد الامة او العبد له ان يقيم عليه الحد. والحد الامة العبد على نصف حد الحر وعلى نصف حد

79
00:30:59.250 --> 00:31:30.950
الحرة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب   قال اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها اي خمسين جلدة لان آآ النصف هو خمسين ولا يثرب اي بعد الجلد لا يثرب اي لا يقبح ويكثر من اللوم والعتاب والتعنيف يكتفي

80
00:31:31.250 --> 00:32:04.450
جلدها ثم ان زنت فليجلدها ولا يثرب ثم ان زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. والمراد بحبل من شعر ولو كان بارخص الاثمان. ولو كان بارخص اه الاثمان   لا بد ان اه ان يخبر من من باعها له بحالها حتى يكون الامر واظح ومثل ما

81
00:32:04.450 --> 00:32:26.050
ذكرت سابقا قد يكون من يشتريها المكان عنده احفظ او اسلم من المكان الذي كانت فيه في آآ الاول عند الاول نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى هل يبيع حاضر لباد بغير اجر؟ وهل

82
00:32:26.050 --> 00:32:45.500
او ينصحه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد فقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا

83
00:32:45.850 --> 00:33:08.000
قال باب هل يبيع حاظر لباد بغير اجر هل يبيع حاظر اللباد بغير اجر؟ جاء في الحديث النهي عن ذلك النهي عن بيع الحاضر للباد وتقدم بترجمة سبقت قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة لا يبع

84
00:33:08.200 --> 00:33:36.400
حاظر اللباد وهنا اورد حديث ابن عباس وفيه ولا يبيع حاظر لباد والمراد بالحاضر من هو ساكن او مقيم؟ حتى ولو اقامة مؤقتة في الحاضرة المدن والمراد بالباد من قدم الى المدن من خارجها حتى ولم يكن ولو لم يكن من اهل البادية

85
00:33:37.000 --> 00:34:04.400
فاذا قدم ومعه آآ السلعة جاء في الحديث النهي ان يبيع الحاضر للباد لان الحاضر قد يصل الباد بالسلعة التي يحتاج اليها الناس في السوق فيقول له الحاضر لو ذهبت فيها الى السوق الان

86
00:34:05.200 --> 00:34:37.950
الناس اخذوها منك رخيصة اخذوها بسعر رخيص لكن هاتها عندي اتركها عندي وانا اعرظها على الايام القادمة ويكون سعرها اغلى يكون سعرها اغلى وثمنه اغلى فجاء النهي عن ذلك وجاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزقوا الله

87
00:34:37.950 --> 00:35:03.400
بعضهم من بعض  دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فصاحب الحاجة يأتي الى السوق ويبيعها سريعا ويقبض الثمن سريعا ايضا وقد يشتري حاجة يأخذها معه وينتفع بها ايضا سريعا اما هذا فوت المصلحة

88
00:35:03.400 --> 00:35:26.600
على صاحب البادية الذي جاء بسلعته فوت المصنع ايضا على اهل المدن. لان اذا تركه لهم يأتي في السوق يأخذون صار اقل وهو ايضا رغبة في الانجاز وسرعة الرجوع الى موطنه وربما ايضا يحتاج اهله شيء من الامور لا لا توجد الا في

89
00:35:26.600 --> 00:35:47.050
المدن يريد ان يرجع بها اليهم معه فيفوت عليه وعليهم فجاء النهي عن عن ذلك جاء النهي عن ذلك وهذا فيه من الرفق بالناس مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث دعوا الناس يرزق الله

90
00:35:47.200 --> 00:36:13.700
بعضهم من بعض اما الاعانة والنصح تذهب هناك المكان هذا افضل او ينصحه بشيء او يوجه الدين النصيحة الدين النصيحة كما ثبت آآ بذلك الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه

91
00:36:16.050 --> 00:36:41.200
والمراد ببيع الحاضر للباد ان يطلبها الحاضر من الباد ويبقيها عنده حتى يبيعها خلال الايام تدريجا اما بيعها بيع الحاظر للباد في الحال جاء بالسلعة ووضعها في في مكانه واعلن وصاحبه موجود والناس تشتري

92
00:36:41.500 --> 00:37:12.500
هذا لا يدخل في النهي وانما النهي هو ان يأخذها عنده الحاضر ويبقيها وصاحب البادية يمشي وهذا يعرضها بالسعر الاغلى خلال الايام بدلا تباع في في الحال وايضا لا يدخل تحت الحديث فيما لو جاء البادي مباشرة الى الحاضر وقال انا ما استطيع اني ادخل السوق وعندي

93
00:37:12.500 --> 00:37:28.200
ومشغول خذ هذي بيعها لي وسارجع اليك اخذ منك الثمن المنهي عنه هو ان يبيع الحاضر للباد ان يأتي الحاضر للباد ويقول هات السلع وانا اتولاها وانا ابيعها لك بارباح

94
00:37:28.200 --> 00:37:45.000
انت لو تبيعها الان في السوق يأخذونها منك رخيصة ما انصحك تعال هاتها عندي واذا جعلت عندي اعرظها لك خلال الاسبوع او خلال الايام القادمة وتحصل فيها ربحا اعلى ونحو ذلك هذا الذي

95
00:37:45.100 --> 00:38:07.950
آآ جاء في الحديث اه النهي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان وهذا يأتي فيه ترجمة ولا يبيع حاضر اللباد فقيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاظر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا

96
00:38:07.950 --> 00:38:26.950
لا يكون له سمسارا بحيث سلعة فلان ما تكون الا عند التاجر اه الفلاني ما تكون الا عند التاجر الفلاني يتفق معه ويأخذها منه ويبيعها على الناس خلال الايام بسعر

97
00:38:27.150 --> 00:38:43.900
اه اغلى وثمنا ارفع نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النهي عن تلقي الركبان. ينبغي ان نفرق في هذا الامر الذي هو السمسرة بين

98
00:38:43.950 --> 00:39:05.550
سورتين يعني سمسار تأتي البظايا يأتي بها صاحبها وينزلها عنده وهو حاظر يعلن والناس مثلا يزايدون فيها وتباع وياخذ البادي ثمنه ويمضي هذا لا بأس به الذي هو بيعه في في الحال

99
00:39:05.600 --> 00:39:21.400
اما ان يقول لا اتركها عندي وانت تمشي اذا جئت الاسبوع القادم والشهر القادم من اعطيك القيمة انا ابيعها على الناس في التدريج خلال الايام القادمة ويكون سعرها اكثر وثمنها اغلى

100
00:39:21.900 --> 00:39:46.650
فهذا الذي تناوله النهي نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى باب النهي عن تلقي الركبان قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا

101
00:39:46.650 --> 00:40:08.500
سلعة حتى يهبط بها الى السوق. قال باب النهي عن تلقي الركبان. النهي عن تلقي الركبان. الركبان هم من جاؤوا يحملون ضايع البيعها في المدن فالنهي عن تلقيهم اي ان يخرج لهم التاجر ويستقبلهم في الطريق ويأخذ منهم السلع

102
00:40:08.700 --> 00:40:35.400
ويأخذ منهم السلع اذا اخذ منهم السلع وتلقاهم يترتب على ذلك مضرة لهؤلاء الركبان ومضرة للناس في السوق فظر لهؤلاء الركبان لانه قد يبخصهم بشيء من حقهم. يقول انا جاي من السوق الان والاسعار زهيدة وقليلة والناس ما تشتري الان

103
00:40:35.400 --> 00:40:55.400
الا قليل لكن انا اعرف كيف اصرفها وانا اعرف كذا بعنيها بكذا فيأخذها منه بثمن رخيص. ثم يأتي بها الى السوق ويبيعها على الناس بثمن غالي فيكون فيه مضرة على الركبان ومضرة ايضا على الناس في اه السوق. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك

104
00:40:55.900 --> 00:41:15.450
جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. اورد تحت هذه الترجمة حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض وهذا تقدم فيه ترجمة قريبة

105
00:41:15.450 --> 00:41:35.200
عند اه المؤلف رحمه الله ولا تلقوا السلع حتى يربط بها الى السوق لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق اي حتى ينزل بها الركبان واصحاب السلع الى السوق وتباع

106
00:41:35.350 --> 00:41:57.500
آآ عند الناس فلا يكون فيه اظرار لا بالركبان ولا ايظا باهل اه السوق ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا

107
00:41:58.050 --> 00:42:18.050
طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

108
00:42:18.050 --> 00:42:25.400
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا