الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال الملك رحمه الله باب باب طريق الحكم وصفته اذا حضر الى الحاكم خصمان فله ان يسكت حتى يبتدأ وله ان يقول ايكما المدعي فاذا ادعى احدهما اشترط كون الدعوة معلومة وكونها منفكة عما يكذبها ثم ان كانت بدين اشترط كونه حالا وان كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين لتعين بالاشارة فان كان غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم. فاذا تم المدعي دعواه فان اقر خصمه. اذا ايش فاذا وشدود التايشة اعد فاذا اتم؟ لاتم. بالشد. فاذا تم ولا التاء مشدودا؟ التاء. والميم؟ لا عادي. هذا خطأ اتم المدعي دعوة نعم احسن الله اليكم. فاذا تم المدعي دعواه فان اقر خصمه بما ادعاه او اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه. ويلجمه بالحق الا ان يقيم بينة ببراءته. وان انكر الخصم ابتداء ابتداء بان قال لمدع قرضا او ثمنا ما اقرظني او ما باعني او لا يستحق علي شيئا مما ادعاه او لا حق له علي الجواب فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فان قال نعم. قال له ان شئت فاحضرها. فان فاذا احضرها وشهدت وحرم ترديدها. فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اخذنا في الدرس الماضي بداية كتاب القضاء ووصلنا الى باب طريق الحكم والمراد به كيفية الحكم يعني كيفية القضاء بين الخصمين في المحكمة. باب طريق الحكم يعني كيفية الحكم وصفته والحكم هو لغة منعها في الاصطلاح هو فصل الخصومات قال رحمه الله اذا حضر الى الحاكم خصمان قال في الاقناع سنة له ان يجلسهما بين يديه. وهذا تقدم فله ان يسكت حتى يبتدأ وله ان يقول ان يكمل يعني يخير القاضي اما ان يسكت حتى يبتدأ يعني تكون البداية بالكلام من جهة المتخاصمين او يقول يبتدأ الحاكم ويقول ايكما دعي ايكما المدعي فاذا ادعى احدهما بدأ بالدعوة اذا بدأ المدعي بالدعوة اشترط كون الدعوة سيدخل شروط الدعوة حتى تصح اولا ان تكون معلومة كون الدعوة معلومة والدعوة هي اضافة الانسان لنفسه الى نفسه استحقاق شيء في يد غيره او في ذمته. الدعوة هي اضافة الانسان الى نفسي استحقاق فوق شيء في يد غيره او في ذمته. اذا يشترط ان تكون الدعوة معلومة يعني كونها بشيء معلوم كونها بشيء معلوم حتى اه يلزم القاضي او الحاكم به ثانيا قال يشترط ان تكون منفكة عما يكذبها ان تكون مفكة عما يكذبها فلا تصح على انسان انه قتله وسرقه من مدة عشرين سنة مثلا وسنه اقل من عشرين سنة. الشرط الثالث قال ثم ان كانت دين اشترط كونه حالا. ان كان ان كانت الدعوة بدين يشترط كونه اما اذا كان مؤجلا فلا تصح الدعوة. فلا تصح الدعوة حتى يحل. وان كانت بعين كسيارة مثلا او دابة اشترط حضورها لمجلس الحكم. لتعين بالاشارة فان كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم وصفها كصفات السلم. وظهر قوله اشترط حضورها لمجلس الحكم انها اذا كانت في البلد لابد ان يؤتى بها في مجلس القضاء. حتى تعين بالاشارة واظن ان هذا لا يوجد الان لا يوجد يعني يصعب ان يأتي بالسيارة مثلا في مجلس الحكم فان كانت غائبة عن البلد وصفها وصفها كصفات السلم. اشترط ان يذكر يستقصي صفاتها آآ كالصفات التي تكفي في السلم والشرط الرابع الشرط الرابع لصحة الدعوة ان تكون من جائز التصرف ان تكون من جائز التصرف والشرط الخامس ان تكون الدعوة مصرحا بها. فلا يكفي ولي عنده كذا فلا يكفي ان يقول لي عنده كذا حتى يقول وانا اطالب به الان. وانا اطالب به الان. وهل الذكر سبب الاستحقاق لهذه العين او لهذا الدين نقول المذهب انه لا يشترط. لا يشترط ان يقول لي عليه خمسون الف قرظا مثلا او قيمة سيارة لا يشترط لا يشترط ان يذكر سبب الاستحقاق ما لا تسمع فيه الدعوة. الدعوة المقلوبة لا يسمعها القاضي. كان يقول الداعي على هذا انه يدعي علي دينارا مثلا. فاستحلفني له انه لا حق له علي هذه لا تسمع. ثانيا لا تسمع الدعوة في حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة ونحو ذلك. قال رحمه الله فاذا اتم المدعي دعواه فلا يخلو الحال اما ان يقر المدعى عليه او ينكر. قال فان اقر هذه الحالة فان اقر خصمه بما ادعاه او لم يقر لكنه اعترف بسبب الحق قال نعم لي آآ له عندي خمسون الف مثلا بسبب قرض لكني قضيته ثم ادعى البراءة لم التفت لقوله يعني لم يلتفت القاضي لقوله اذا اذا قرر الخصم بما ادعاه المدعي او اعترف ما اقر لكن اعترف بسبب الحق. ثم ادعى البراءة لم يلتفت القاضي لقوله بل يحلف اه المدعي يحلف الان المدعي لانه صار مدعا عليه فتوجهت له اليمين. انه ينكر الوفاء بل يحلف دعي لانه صار مدعى عليه الان على نفي ما ادعاه ان مد عليه من البراءة بالابراء او الاذى. ثم قال ويلزمه بالحق يعني يلزم القاضي المدعى عليه بالحق المدعى. الا ان يقيم بينة ببراءته. طبعا المذهب انه لا يلزم مباشرة بل لابد ان يطالب المدعي وهذه يعني مهمة في المذهب لابد ما يفعل القاضي شيء لا في حكم ولا في توجيه مين ولا اي شيء حتى يطلب منه المدعي ذلك لان المدعي قد يتراجع قد يعني يثبت الحق على المدة عليه ولا يطالب بالحكم. يسكت ما قلت ما اريد الحكم. اذا هو يلزمه الحق نقول بعد ان يطالبه المدعي بذلك. الا ان يقيم يعني مد عليه بينة ببراءته. يعني بثبوت ما ادعاه من قضاء فحينئذ آآ يحكم بها القاضي. الحالة الثانية ان ينكر الخصم ابتداء وان انكر الخصم ابتداء ما اقر ولا اعترف بسبب حق لكن قال ليس له في ذمتي شيء. وان انكر الخصم ابتداء بان هذا تصوير للانكار. تصوير للانكار بان قال قرضا او ثمنا ما اقرظني. هذي تعود على ايش ها تعود على لمدع قرضا او ما باعني تعود على ايش؟ لمدع ثمنا. انكر سبب الحق. بان قال مدع قرضا او ثمنا هنا لف ونشر. مرتب طبعا. ما اقرضني لمدع قرضا. او يقول مدعى عليه ثمنا يقول ما باعني هذي يقولها لمدع ثمنا. او يقول لا يستحق علي شيئا مما ادعاه هذه تعود الحالة التي يدعي فيها القرظ او الحالة التي يدعي فيها الثمن. لا يستحق وعلي شيء ما ادعاه او لا حق له علي صح الجواب. صح جواب ادعى عليه. جوابه الان صحيح بخلاف ما لو اعترف بسبب الحق ثم قال انا قضيته لا. هنا الجواب صحيح. حينئذ يتوجه الحاكم الى المدعي ويقول له ايش؟ فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة لا بد ان تكون في جانب من؟ المدعي. البينة والمدعي واليمين على من انكر. فيقول الحاكم الان ما حل في القاضي ما حل في ايش دعا عليه ما حلفه الى الان انكر فقط الخصم. المدعى عليه انكر فقط. فيقول الحاكم مدعي هل لك بينة؟ فان قال قال له ان شئت فاحضرها يعني بينتك. فاذا احضرها عند القاضي وشهدت وشهد ايضا لا يسأل الحاكم الشهود حتى يطلب المدعي ان يسأل الحاكم الشهود. وشهدت سمعها القاضي وجوبا كما قال اللبدي. وحرم ترديدها. يعني يحرم ان يطلب ايش؟ اعادتها مرتين او ثلاث مرات. يكفي ان يعني اه تشهد مرة واحدة فقط. ويكره ايضا ان اه يتعنتها يعني يطلب زلتها يكره ويكره ايضا ان ينتهي رهى يخوف الشهود. هذا كله مكروه ثم قال رحمه الله فصل انتهى الفصل عندكم ولا باقي شيء؟ هم طبعا بعد ان اه يسمع اه القاضي الشهادة والبينة فلا يخلو له فلا الحال اما ان يتضح له الحكم فماذا يفعل الان؟ فيحكم ايظا بطلب واما الا يتضح له الحكم. ويحصل له لبس في القضية فماذا يفعل هم اما ان ينتظر حتى يبحث في المسألة او يعرض على الخصمين ايش؟ يعرض عليهم الصلح يعرض عليهم الصلح فان يقول في الاقناع فان ابيا الصلح اخرهما الى البيان والاتظاح. لكن هناك مسألة هل يجوز لمن اتضح له الحكم ان يعرض الصلح على المتخاصمين او لا يجوز هل يجوز للقاضي ان يعرض الصلح تبين له الحق تبين له الحق بالبينة او باي شيء. فهل يجوز له ان يعرض الصلح على متخاصمي او لا يجوز؟ هم والصلح خير يعرف ان لفلان على فلان مئة الف. هل يجوز ان يقول للمدعي تنازل عن خمسين؟ ويقول المدعى عليه سدد له خمسين ها وتصالحوا الان على هذا ها صحيح بعضهم استدل بهذا الدليل الذي اشار اليه ان يسقط النصف من الدين بعضهم قال بهذا الدليل يدل على انه يجوز عرض الصبح مع اتظاح الحق. وان كان ما يقول الذي يظهر من مذهب انه لا يجوز لكن في فتاوى لبعض العلماء انه يجوز يجوز ان يعرض الصلح ثم قال رحمه الله فصلا ويعتبر يشترط في البينة يعني الشهود العدالة ظاهرا. وباطنا ايضا. وباطنا ولو لم يطعن في الشهود المدع عليه كما قال في الاقناع. واشهدوا ذوي عدل منكم واشهد دواء عدل منكم ويترتب على ذلك انه لو بان الشهود آآ فاسقين الشاهدان فاسقين فان انه ايش؟ ينقذ الحكم. قال وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما قر به اه في مجلسي فيما قر به في مجلس حكمه. الاحوال التي يجوز ان يعمل فيها القاضي بعلمه. اولا اذا اقر شخص في مجلسه بشيء فيجوز ان يعمل بعلمه حينئذ يجوز ان يعمل بعلمه ولا يطلب من المدعي ان يأتي ببينة اذا قر شخص بشيء فيجوز للقاضي ان يحكم بعلمه في ذلك. ثانيا مما يجوز ان يعمل فيه القاضي بعلمه قال في عدالة البينة. وفسقها. يجوز اذا اتى المدعي بشهود ويعلم القاضي ان هؤلاء فسقة يجوز ايش؟ ان يردهم ولا يعني آآ يسأل عن حالهم ولا اذا كان يعلم بحالهم فانه يجوز له ان يردهم. هذه الاحوال التي يجوز للقاضي ان يعمل فيها بعلمه قال رحمه الله فان اغتاب والارتياب كما قال في موضع الشك منها يعني البينة فلا بد من كاين من المزكين لها. من اين من الذي يطلب المزكين؟ هم الذي يطلب المزكين هو القاضي يطلبهم ممن؟ من لا من المدعي يطلب القاضي التزكية من المدعي التزكية يعني اه لا يطلبها القاضي الا اذا ايش؟ اذا جهل حال الشهود اذا جهل حال الشهود فانه لا بد من اه التزكية. والمراد بالتزكية هي ان يعد المزكي الشاهد من الثقات العدول. ان يعد المزكي الشاهد من الثقات العدول ولها يعني عدة شروط لها عدة شروط من اه شروط التزكية معرفة مزكي لمزكى بخبرة باطنة. معرفة مزكي للمزكى بخبرة باطنة. ثانيا كونه يعرف التعديل ثالثا كونه غير متهم بعصبية والرابع ان تكون مشافهة. فلا يكفي فيها الكتابة لابد ان يأتي ويزكيه مشافهة. قال رحمه الله فان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غنيم. المراد هنا بمسألة اي اقام المدعي بينة بدعواه. اقام المدعي بينة بدعواه وطلب الحاكم ها المزكين للبينة. و حينئذ للمدعي ان يطلب من الحاكم ان يحبس من؟ غريمه. يحبس مدة عليه حتى يأتي بمن يزكي بينته. وحينئذ نقول يلزمه آآ القاضي يلزمه ان يجيبه لما سأل نظره ثلاثة ايام فقط. وانتظره ثلاثة ايام. فاذا اتى بالمزكين اعتبر معرفته لمن يزكونه يزكونه وهذا ذكرنا شروطها لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. قال رحمه الله طبعا يكفي لكل شاهد عدلان يزكيانه فاذا ادعى فان ادعى الغريم فسق المزكين. الغريم له مدعى عليه. دعا ان المزكين اتقى او ادعى ان البينة او الشهود فسقة او فسق البينة المزكاة واقام بذلك بينة سمعت او بطنت الشهادة وبطلت الشهادة. وهنا نأخذ من هذا اذا وجدت تعديل وبينت جرح فما الذي يقدم؟ بينة الجرح لماذا؟ لان لها اليمامة معها من زيادة العلم. قال نعم؟ نعم يشترط ان تكون الجرح لا بد ان يكون مفسرا نعم. ذكروه. قال ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. هذا في الحقيقة يعني مخالف للمذهب وهو الذي مشى عليه في الاقناع والغاية في احد ضعيف والمذهب انه يقبل الجرح والتعديل من النساء فيما تقبل فيها شهادتهن كالمال مثلا كالمال لهم ان يعدلوا شهود المال ويجرحوا ايضا شهود المال لان النساء ثقب شهادتهم في المال ما رحمه الله وحيث ظهر فسق بينة المدعي او قال ابتداء ليس لي بينة اما ان تكون بينة يعني فسقة او من البداية يقول ليس لي بينة. فيخبره الحاكم انه ليس له غريمه الا ايش؟ اليمين. قال ليس لك على غريمك يعني مدع عليه الا اليمين. ولابد فيها من شرطين الشرط الاول اني ايش؟ يسأل لا. يسأل المدعي الحاكم ان يستحلف المدة عليه. الشرط الثاني ان يستحلف الحاكم المدعى عليه. يعني لا يأتي شخص اخر ويستحلف هذا المدعى عليه. او ومثلا طلب المدعي من الحاكم ان يستحلف المدع عليه فحلف المدة عليه بدون ان يستحلفه الحاكم نقول لا تقبل لابد ان يطلب منه الحاكم ان يحلف فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلي سبيله. ما المراد على بقولهم على صفة جوابه في الدعوة؟ ما المراد بها هم بخمسين الف مثلا لأ كيف متى يكون هذا في صفة في في اليمين بس كيف صفة جوابه في الدعوة؟ صفة جوابه في الدعوة وهذه مهمة جوابك قريب من الصواب لكنها لو تتصور يعني على الوجه السليم والصحيح اه يا محمد نعم احسنت يعني اذا ادعي عليه مثلا بمئة الف يقول المدع عليه ليس عليه علي الا ايش؟ خمسين ثم يطلب الحاكم من المدعي البينة فيقول ليس لي بينة او يحظر البينة فتبين البينة في السوء فسقة. ثم آآ آآ يطالب المدة عليه باليمين فيحلف على صفة الجواب الاول. هو يقول ليس له عليه الا خمسين فهنا ايضا يعيد ويقول والله ليس له علي الا خمسين. يعني يحلف على صفة جوابه في الدعوة. يحلف على صفة او مثلا ليس له شيء او قرض في ذمتي. نقول تحلف تأتي بنفس الجواب تحلف قبله. فهذا معنى قولهم فاحلف الغنيمة على صفة جوابه في الدعوة ويخلي سبيله لحديث ليس لك الا ذلك كما في مسلم ويحرم تحليفه بعد ذلك لانه كالبريء كما قال في الكشاف قال وان كان المدعي بينة يعني بعد ذلك بعد يوم او يومين او بعد سنة سنتين من القضية وبعد حلف المدة عليه واطلاق سراحه اتى المدعي تذكر ان له بينة او آآ حصل على الشهود بعد ان كان فقدهم قال فله ان يقيمها بعد ذلك ولو طال الزمن. قالوا ان لم يحلف الغريم لما توجهت اليمين المدعى عليه لم يحلف قل له الحاكم حينئذ ان لم تحلف والا قضيت عليك بالنكون ان لم تحلف والا قضيت عليك يعني الزمتك بالحق. ويسن ايش؟ تكراره ثلاث مرات قطعا لحجته قال فان لم يحلف قضى عليه بالنكول ايضا هنا لا يقضي عليه بالنكول الا متى؟ الا اذا طلب يعني اذا نكلها لابد ان يطلب المدعي ان يحكم عليه بالنكول. وحينئذ حينئذ يحكم عليه بالنكول ويلزمه بالحق قال رحمه الله فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكنه لا يزيل يعني لا يحول الشيء عن باطنا عند الله عز وجل. لا يحوله عن صفته خلافا لابي حنيفة. رحمه الله فانه ازيل الشاي عن صفته باطنا. حكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لو لم يصب الحاكم في ذلك فان الحق لازم الظالم منهما قال فمتى حكم هذا التفريعة على هذا الاصل؟ فمتى حكم له يعني المدعي ببينة زور بزوجية في امرأة لا تحل له باطنا ووطأ مع العلم فكالزنا يعني هو في حكم الزاني هو اثم يفعل كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قالوا ان باع حنبلي متروك التسمية مراد عمدا من ذبيحة او صيد فحكم بصحته شافعي نفذ فحكم بصحته شافعي نفذ حكمه نفذ حكمه وها هنا يذكرون مسألة مهمة جدا وهي لو حكم الحاكم على شخص بشيء يعتقد تحريمه عليه. لو حكم الحاكم على شخص بشيء يعتقد تحريمه عليه هذه مسألة ذكرها الشيخ الاسلام وذكرها عنها الشيخ منصور وكذلك ابن النجار رحمه الله قال في المعونة قال الشيخ تقي الدين اختلفت رواية عن احمد لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم له تحريمه. فهل يباح بالحكم على روايتين ثم قال شيخ الاسلام رحمه الله والتحقيق في هذا انه ليس للرجل ان يطلب من الامام ما هو حرام عليه فليس له ان يطلب من الامام ما هو حرام عليه فليس له ان يطلب ان يحكم له بشفعة او ميراث وهو في حال طلبه يرى ان ذلك حرام عليه لانه جمع بين طلب شيء وبين اعتقاد تحريمه قالوا من فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه. وهذا لا يجوز. ثم رحمه الله لكن لو كان الطالب غيره او ابتدأ الامام بحكم او قسم فهنا يتوجه بالحل له لانه لم يصدر منه فعل محرم. ثم قالوا ان اشبه ان هذا لا يحرم عليه. هذه لو رجعتم لها في الشروح. قالوا من قلد مجتهدا اذا يعني في نكاح صح ولم يفارق يعني زوجته بتغير اجتهاده. لو كان يرى مثلا هذا مجتهد ان العقد النكاح لا لا يشترط له مثلا الولي فعقد هذا الرجل بدون ولي. ثم تغير اجتهاد المجتهد. ورأى ان النكاح لا يصح الا بولي هل يجب على المقلد ان يفارق زوجته بتغير اجتهاد الذي افتاه؟ لا يجب عليه لا يجب عليه. طيب له هل يلزم المجتهد الذي تغير اجتهاده؟ ان يعلم المقلد بذلك ها ايش صحيح اذا كان مجتهدا الاجتهاد لا ينقض بمثله. فما يلزمه ما يلزمه. طبعا هذا في كلامنا في ايش؟ في المجتهد في مشتاق ليس كلامنا في ايامنا الان هاليومين مثلنا احنا كثير من المشايخ نقول يجوز او لا يجوز ثم بعد سنة نطلع على كلام لاحد العلماء ها ونقول لا لا يجوز. فحينئذ نقول يلزمك ان تعلمه. لاننا غير ايش؟ غير مجتهدين فلا احد يمارس يعني عمل المجتهدين وهو لا يشعر. وهو لا يجد اليوم يفتي بشيء وبعد شهر يسمع له شريط من ابن عثيمين ويتغير رأيه ثم يتحول هذا الرأي وبعد شهرين يسمع ابن باز ويتنقل ما شاء الله طوال السنة ذي ولا انا معليش يا شيخ احمد يجوز ذلك؟ ها؟ يمارس عمل المجتهدين قال قال ولم يفارقوا تغير اجتهاده كالحكم بذلك يعني لو حكم به مجتهد يرى حال الحكم الصحة ثم تغير اجتهاده لكن لو تغير اجتهاد الانسان في شيء يرى جوازه ثم تغير اجتهاده الى انه حرم فيلزمه يعمل بايش بما انتهى اليه اجتهاده