انا اقترضت منه ولم اسدد له الى الان. وحل الدين قبل اسبوع. انا فعلا اشتريت منه ولم اعطه المبلغ كاملا. نعم انا بعته ولم اسلمه المبيع. اعترف المدعى عليه اعترف بما ادعاه المدعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وامامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحابته اجمعين. حياكم الله واهلا وسهلا بكم نحن في ليلة الثامن والعشرين من شهر محرم الحرام لسنة اثنتين واربعين واربعمئة بعد الالف الموافق ليلة السادس عشر من الشهر التاسع سنة عشرين والفين من الميلاد وفي ليلة الاربعاء وما زلنا مع كتاب دليل ابطال للشيخ الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. والمتوفى سنة ثلاثة وثلاثين بعد الالف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ووصلنا الى باب طريق الحكم وصفته من كتاب القضاء. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمؤمنين والمسلمين امين قال المؤلف رحمه الله باب طريق الحكم وصفته اذا حضر الى الحاكم خصمان فله ان يسكت حتى يبتدأ وله ان يقول ايكما المدعي فاذا ادعى احدهما اشترط كون الدعوة معلومة وكونها منفكة عما يكذبها ثم ان كانت بدين اشترط كونه حالا. نعم باب طريق الحكم وصفته قال اذا حضر الى الحاكم خصمان مدعي ومدعى عليه فله ان يسكت حتى يبتدأ. وله ان يقول ايكما المدعي. طبعا هذا الكلام في السابق بالقضاء الشرعي وايضا اه قد يكون ايضا ممكن يكون هذا الامر في القرى او البلاد الصغيرة او غير ذلك. اما الان فالامور مختلفة جدا ليس لاحد ان يتكلم عند القاضي الان حتى يأذن له القاضي. وايضا القاضي الان لا يسمع من احد وانما لابد ان تكون الدعوة محررة ويكون قدم فيها طلبا ويكون له محامي وغير ذلك من الامور ولكن القصد ان المؤلف رحمه الله تبارك تكلم عن الاصل بطريقة آآ ابداء الدعوة وهو ان القاضي هو الذي يقول ايكما المدعي فيبدأ المدعي او اذا تكلم المدعي مباشرة بين يدي القاضي فلا بأس بذلك قال فاذا ادعى احدهما يعني على صاحبه على الاخر اشترط كون الدعوة معلومة. معلومة يعني محررة ليست عن شيء مجهول وانما تكون معلومة ومحررة بشيء معلوم يمكن ان آآ تسمع هذه الدعوة والا لم تسمع هذه الدعوة. قال وكونها منفكة عما يكذبها فاذا كانت القضية آآ فيها ما يكذبها فالقاضي يرفضها مباشرة يعني ما يضيع وقته يعني مع هذه الدعاوى يعني مثل انسان يدعي آآ على رجل مالا انه اقرظه هذا المال قبل ثلاثين سنة مثلا ويكون هذا المدعى عليه عمره اقل من ثلاثين مثلا فهد يقول الدعوة باطلة انت تدعي انك اقرضته قبل ثلاثين سنة هو قبل ثلاثين سنة لم يمكن موجودة على وجه الارض او كان له من العمر سنة او سنتين يعني ما كان بينك وبينه معاملات او شيء هذه دعوة مرفوضة تماما او يقول هذه المرأة تزوجتها قبل عشرين سنة وهي عمرها ثمانية عشرة سنة مثلا فالمهم ان تكون منفكة عما يكذبها اذا كان فيها ما يكذبها القاظي لا يسمعها اصلا ابتداء وانما يلغي القضية يأمرهما بالخروج من آآ مكان القضاء قالوا كونها منفكة عما يكذبها ثم ان كانت بدين اشترط كونه حالا يعني لو كان جاء انسان وقال انا اطلب هذا دينا اقترب مني قبل سنة ولم يسدد الى الان فيقول القاضي اقترضت منه قبل سنة؟ قال نعم ولكن على ان اسدد بعد سنتين هذا الاتفاق الذي بيننا يقول له هاي كذا اخرج ليس لك الحق ان تطالب بالدين الا بعد ان يحل آآ اجله. ما حل اجله انت جئت تطالب بشيء لم يحل اجله كذلك هنا لا تسمع هذه الدعوة حتى يكون الدين حالا. اي مطالبا به الان. نعم تحصل عليكم وان كانت بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالاشارة فان كانت غائبة الى البلد سلام عليكم. فان كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلم. نعم. اذا كان بعين يعني هذه السيارة او هذه الدار او هذه المزرعة او يعني شيء عين اه بذاته اشترط كون العين موجودة حتى يشير اليها يقول هذه سيارتي هذه محفظتي هذا قلمي يشير اليه ويقول هذه آآ التي سرقها مني او اخذها مني او اقترضها مني وهكذا يشير الى العين فان لم آآ تكن حاضرة على الاقل توصف وصفا دقيقا كصفات السلم يعني في نوعها اه قيمتها ولونها ووزنها وهكذا صفات بحيث تتضح الصورة تماما كانه يراها. نعم اليكم فاذا اتم المدعي دعواه طبعا السلم نوع من البيوع بيع السلم هو بيع شيء موصوف بالذمة. نعم فاذا اتم المدعي دعواه فان اقر خصمه بما ادعاه او اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل اللي في المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق الا ان ان يقيم بينة ببرائته. نعم اذا اتم المدعي دعواه قال انا ادعي على فلان انه اقترض مني مبلغا من المال حل قبل اسبوع او قبل شهر ولم يسدده لي او انا ادعي على فلان انه اشترى مني كذا ولم يسدد مبلغه. او ادعي على فلان انه مثلا آآ آآ بعته باعني كذا ولم يسلمني ما بعد. المهم الدعوة التي يدعيها عليهم. فان اقر خصمه بما ادعاه يعني الخصم صدقة فعلا او اعترف او ثم ادعى قال ولكني انا بريء من هذا هنا لا يقبل قوله النبي حتى يقيم البينة انه اقر خلاص اقر فعلا ان له مال عندي الان يلزمك انت ايها المدعى عليه ان تأتي بالبينة على اه تسديدك المبلغ او تسليمك البضاعة او غير ذلك من الامور. فقال واذا قال لم يلتفت الى قوله انني بريء بل يحلف يعني القاضي المدعي على نفي ما ادعاه احلف انك سددت كذا كذا ويلزمه بالحق الا ان يقيم بينة. البينة اما ان تكون شهودا واما ان تكون ورقة مكتوبة. هذه البينة البينة هي عبارة عن شهود يأتون يشهدون يقولون نعم سدد له نعم اعطاه نعم سلمه كذا او ورقة مكتوبة موقع عليها صاحب الحق المدعي موقع عليه انه استلم او اخذ حقه كاملا او ما شابه ذلك من الامور فهنا لابد اذا البينة من يلزم بها الان المدعى عليه لانه اقر واعترف. نعم. احسن الله اليكم. وان انكر الخصم بان قال لمدع قرضا او ثمنا ما اقرضني او ما باعني او لا يستحق علي شيئا مما ادعاه او لا حق له وعليه صح الجواب فيقول الحاكم هنا اذا انكر قال لا غير صحيح هو يدعي انه اقرضني ما اقرضني هو يدعي اني بعته ولم اسلمه غير صحيح. انكر الدعوة المدة عليه هنا انكر الدعوة القاضي لا يلتفت اليه يلتفت الى المدعي الان يطلب منه البينة. فيقول الحاكم فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ فان قال نعم قال له ان شئت فاحضرها فاذا احضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها. نعم هنا اذا عندنا حالتان الحالة الاولى ان المدعي يقول فلان اقترض مني الف دينار على ان يسددها قبل شهر ولم يسدد الى الان فالقاضي يلتفت الى المدعى عليه يقول هل اقترضت منه الف؟ يقول نعم هل كان وقت السداد آآ قبل شهر؟ قال نعم قال لماذا لم تسدد قال لا انا سددت نقول هنا ايت بالبينة لانه اقر بانه اخذ الالف واقر بانه حل وقت السداد. فهنا يلزم هو بالبينة. لكن اذا قال المدة عليك غير صحيح لم يقرضني شيئا ما اقتربت منه شيئا. هنا يقال للمدعي الان احضر البينة. وقلنا البينة اما ان تكون ورقة مكتوبة واما ان تكون عبارة عن مجموعة من الشهود اللي هم رجلان او رجل وامرأتان كما هو معلوم قال فان قال نعم يعني لي بينة قال ان شئت فاحضرها حتى تأخذ حقك فان احضرها وشهدت وسمعها يعني سمعها الحاكم حرم ترديدها يعني حرم ترديدها يعني ان احلف مرة ثانية او ارجع ورد مرة ثانية وتعال. لان هذا فيه ايذاء للشهود عندما يقول القاضي طيب هذه البينة انتهى الامر خلاص تأتون بعد غد تشهدون مرة ثانية تأتون بعد اسبوع تشهدون مرة ثانية بعد ذلك الناس لن تشهد خلاص فالناس تشهد بالحق لكن بدون عذاب اما اذا رددها القاضي مرة ومرتان هذه كأنه يدفع الناس الى ان لا يشهدوا للعنت الذي يحصل لهم في مثل هذه الامور. مثل الان يعني بعض والناس الان يعني يقول مثلا اذا وجد مثلا مصابا في الشارع مثلا او حادث سيارة مثلا اخذه الى المستشفى قال له تعال نسجنك انت اللي دعمته خاصة بعد اذا توفي وانت الذي صدمته يا عيال انا محسن انا انما احضرته يعني صحيح يعني الشرطة او القضاء لا يدري هل هو صادق غير صحيح عادة الذي صدم ما هو الذي يحمله الى المستشفى لكن هنا بعض الناس الانصار ما يعمل المعروف لماذا؟ لانه سيتهم فصار الناس يمتنعون من الشهادة يمتنعون من فعل الخير بسبة او بسبب انه آآ يحصل لهم شيء من الضرر وهنا كذلك لا يجوز للقاضي ان يضر بالشهود حتى لا يمتنع الناس بعد ذلك من الشهادة نعم اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. نعم. البينة قلنا الشهود او ورقة هنا يتكلم عن الشهود لان الورقة لا يقال عنها العدالة وانما العدالة في الشهود ظاهرا وباطنا ظاهرا يعني آآ في شكله انه ليس لا يظهر عليه مظاهر الفسق لا يظهر عليه مظاهر الفسق ظاهره انه رجل مستقيم او امرأة مستقيمة حسب الشاهد. طيب؟ وباطنا هذا عاد يطلب تزكية اناس لهؤلاء الشهود ان شك فيهما او اه طعن فيهما المدعى عليه كما سيأتيه. المهم عدالة الشهود. نعم. الله عليكم. وللحاكم ان يعمل علمه فيما اقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها. نعم. قال للحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس حكمه مفهومه انه ليس له ان يعمل بعلمه خارج مجلس الحكم يعني لو كان القاضي في السوق مثلا يشتري ورأى احدهما يعني باع شيئا لصاحبه مثلا المدعي والمدعى عليه رآه باعه هذا الشيء وقال له آآ بقي من الثمن الف دينار مثلا قيمة البضاعة مثلا الفي دينار الفا دينار فقال له هذا الف اعطيك الفا بعد غد ولم يعطه والقاضي سمع هذا كان حاضرا اما جاء ليشتري او كان مارا المهم انه سمع هذا الكلام فهنا اذا ادعى عليه قال اعطاني الفا ولم يعطني الاخر. فقال الثاني لا غير صحيح اعطيته الالفين يكذب طيب القاضي الان هنا يدري انه اعطاه الفا القاضي كان حاضرا ورأى انه اعطاه الفا لانه قال لا اعطيته الفين مرة واحدة يعني بالتمام في اثناء البيع والقاضي يعلم انه لم يعطه لا يجوز القاضي هنا ان يقول لا انا اعلم انك لم تعطيني انني كنت حاضرا لا يجوز له ذلك لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه طيب ماذا يفعل القاضي هنا في مثل هذه الحالة؟ يحولها الى قاض اخر ويكون القاضي شاهدا يحولها يقول اذهبا الى القاضي فلان او انظرا الى قاضي اخر ويقول للذي باع مثلا وانا شاهد. استدعني لاشهد فيكون القاضي هنا شاهدا لا قاضيا لماذا؟ لانه لا يجوز له ان يحكم بعلمه لكن لو اعترف في مجلس الحكم ثم انكر يعني في مجلس الحكم قال نعم انا سلمته الفا على ان اسلمه الالف الثاني بعد ذلك ثم بعد ذلك بعد كلام طويل وكذا قال لا انا ما قلت هذا الكلام انا ما قلت اعطيت الفا والقاضي سمعه يقول القاضي لا انت قلت كذا. فهذا هنا في مجلس الحكم. فنفرق بينما علمه القاضي في مجلس الحكم وما علمه القاضي بخارج مجلس الحكم. فما علمه القاضي خارج مجلس الحكم لا يجوز له ان يحكم به. وانما يكون شاهدا ويكون الامر عند قاظ اخر. وما علمه الحاج القاظي في مجلس الحكم فهنا يقظي به لانه سمعه وهو قاظ وليس وانه مشتر او اه اه يعني مار او غير ذلك من الامور فهذه المسألة مهمة جدا قال وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها. كذلك اذا كان القاضي يعلم الشهود هؤلاء يعلم انهم فساق مثلا فهنا القاضي يقول انا لا اقبل هذه هؤلاء الشهود. احضر شهودا غيرهم لان معروفون لانهم معروفون بالفسق مثلا. او يقول مقبولة شهادتهما لاني اعرف فهما اناس صالحون وكذا فالقصد ان القاضي يجوز له ان يحكم يعني بحكم بعلمه في عدالة الشهود او عدم عدالتهم وكذلك فيما وقع في مكان القضاء وليس فيما رآه خارج مجلس القضاء. هذا امر كذلك القاضي لا يجوز له ان يحكم بعلمه يعني مثلا تحاكم اليه الزوج وزوجته مثلا والقاضي جارهما فيقول القاضي نعم زوجته هذه سيئة وانا اشهد بذلك. وكذا وكذا وكذا وهو ظالم لها لان انا سمعتها مرة تقول كذا او سمعته مرة طلقها هنا صار شاهدا ما صار قاضيا. ليس له ان يشهد. ولو فتح هذا الباب وجدنا قاضيا اه قليل المرور قليل الدين ممكن يفسد بعض البيوت بحكم اني احكم بعلمي انا اعلم ان هذا الرجل وهو قد يكون هو سيء يريد ان يطلقها من زوجها ليتزوجها هو او غير ذلك من الامور. ولذلك الشريعة منعت القضاة من هذا الامر ابدا القاضي في مجلس الحكم غير مجلس الحكم اي شيء تعلمه خارج مجلس الحكم تكون كسائر الناس شاهدا نعم مقبولة شهادتك كونك عدل لكن اه كونك عدلا لكن لا يقبل حكمه بعلمه. خارج مجلس القضاء لكن ما علمه في مجلس القضاء فانه يقبل منه ذلك. نعم. احسن الله اليكم فان ارتاب منها فلا بد من المزكين لها. فان تاب منها يعني البينة اللي هي عدالة الشهود يعني ارتاب من البينة يعني متشكك في الشهود فانه آآ يطلب مزكين للشهود. الان غير الشهود احضر مزكينا للشهود طيب اه تفضل كمل فان ارتاب منها فلا بد من المزكين لها فان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته اجابه لما سأل. وانتظره ثلاثة ايام ثلاثة وانتظره ثلاثة ايام فان اتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. نعم يعني ان ارتاب منها من البينة يعني من الشهود فلابد من المزكين لها. يقول احضر من يزكي هؤلاء الشهود ماشي عندك شهود لكن شهود هؤلاء لا نعرفهم الشهود نفسهم لا نعرفهم طيب قلنا يعني تقبل شهادتهم في الاصل؟ نعم تقبل شهادة في الاصل لكن يرتاب هنا. شك القاضي في هؤلاء الشهود في طلب تزكية الشهود. يطلب تزكية الشهود. قال فان طلب المدعي من الحاكم اللي الذي اتى بالشهود ان يحبس غريمه حتى يأتي من يزكي بنته يقول طيب انا تريدني الان ازكي شوي اخشى ان هذا يذهب ما يرجع مرة ثانية لان نحتاج مثلا اتيك بمن يزكيهم غدا او بعد غد مثلا احتاج يومين مثلا حتى اتيك بمن يزكي الشهود. قال طيب اذهب طيب ما الذي يضمن لي ان المدع علي هذا اخشاه ان يسافر اخشى ان يهرب انا بالكاد يعني وجدته الان سيهرب ويضيع حقي فيطلب من القاضي ان يحبسه حتى يضمن بقاءه. فالقاضي هنا يجيبه ويحبسه ثلاثة ايام لكن الحبس هنا ليس السجن لان مفهوم الحبس عندنا انه يسجن هو ما يسجن الان بريء لا يجوز سجنه ولكن المقصود من الحبس منعه من السفر المقصود من الحبس ان يمنع من السفر ان لا يسافر حتى تنتهي قضيته يقول اخشى ان يسافر اكتب عليه منع من السفر مثلا او احد يلازمه يعني يكون متابع له لين يدخل بيته. طلع من بيته يلازمه حتى يتأكد انه ما هرب لا يهرب. اخشى ان يهرب. وليس المقصود بالحبس حبس السجن وانما المقصود بالحبس حبس اي منع من السفر ان يمنعه من السفر حتى آآ يأخذ حقه منه يقول اه فان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته اجابه لما سأل اي يمنعه من السفر كما قلنا وانتظر يعطيه ثلاثة ايام حتى يأتي بالشهود وقد يعطيه اكثر من ذلك اذا احتاج الى ذلك فان اتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكون بالصحف والمعاملة يعني حتى المزكين هؤلاء عندما يأتون يزكونه يسألهم القاضي تعرفونهم او تعرفونهما اذا كان شاهدين تعرفونهما معرفة جيدة ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقلوا عنه انه آآ جاء رجل وشهد لاحد عنده فقال عمر اني لا اعرفك ولا يضرك الا اعرفك تقول هذا ليس عيبا فيك الا اعرفك لكن لا اقبل شهادتك وانا لا اعرفك ائتني بمن يعرفك يعني من يزكيك هذا شاهد الان عمر يطلب منه ان يأتيه بمن يزكيه قال لا اعرفك ولا يضرك الا اعرفك ائتني بمن يعرفك فقام رجل فقال يا امير المؤمنين انا اعرفه اذا هذا المزكي الان. هذا الذي يزكي الشاهد قال انا اعرفه فالتفت اليه عمر وقال له انت جاره الملاصق الذي تعرف مدخله ومخرجه انت جاره بحيث تعرفه جيدا؟ قال لا قال سافرت معه فان السفر يسفر عن الرجال قال لا قال عاملته بالدينار والدرهم قال لا. قال اجلس فانك لا تعرفه اجلس فانك لا تعرفه فاذا آآ هنا كلام المؤلف رحمه الله تعالى اه اعتبر معرفتهم بالصحبة والمعاملة فما يقول اعرفه رأيته يصلي في المسجد واذا قال آآ في اثر عمر هذا ايضا ان عمر قال لعلك رأيته يصلي في المسجد قال نعم؟ قال لا. رفظ شهادته هنا فقط انه هذه ليست معرفة وان المعرفة هي معرفة المعاملة او معرفة الجوار او معرفة السفر هذه هي المعرفة فلذلك لا يتساهل الناس بالشهادة يشهدون لاي احد ويتساهلون في هذا الامر وسيأتي ان شاء الله تعالى الكلام على موضوع الشهادة. نعم. احسن الله اليكم اين ادعى الغريم فسق المزكين او فسق او فسق البينة المزكاة واقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة الشهادة. نعم الغريم المدى عليه رفض قال لا الشهود هؤلاء غير سويين وغير يعني مزكين فيأتون بالمزكين الذي قال احبسه حتى اتيك بالمزكين. فحبسه يومين ثم جاء بالمزكي قال حتى المزكين هؤلاء غير مظبوطين يعني اذا انطعن في الشهود طعن في المزكين واتى ببينة اتى يبينة هذا عليه صحيفة سوابق كان سكيرا هذا عليه سوابق سارق هذا سجن لانه آآ اعتدى على شخص بالظرب وهذا ظالم وهذا البينة ان هؤلاء الشهود غير عدول واتى بالبينة ان المزكين لهم ايضا غير عدول قبلت منه قبلت منه هذه البينة حتى يأتي اذا بشهود آآ عدول او مزكين عدول. نعم. السلام عليكم. ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح نعم المرأة تأتي يعني آآ لو قال ائتنا بمن يزكي هؤلاء الشهود فاتى بنساء اتى بامرأتين بثلاث باربع نسوة اتى بهن قال ما رأيكن بهؤلاء الشهود؟ قال والله نعم الرجال وثقات وعدول قال لا لا ما تقبل شهادة النساء ما تعدل النساء ولا تجرح لماذا؟ لان ليس هذا شأن النساء النساء مكانهن البيت لسنا ممن يعرف الرجال ويدخل مجالس الرجال الذي يزكي الرجال هم الرجال. ولذلك النبي صلى عفوا عمر ابن الخطاب ماذا قال؟ قال انت جاره الملاصق سافرت معه عاملته بالدينار والدرهم هذا عادة يكون بين الرجال. ولا ما كان المسجد يقول لا كنت مهسرا مثل او يقول كنت سكران شكرا يزيل العقل والمرأة تقول لا ليس سكران ليس سكران ما على خلاف في طلاق السكران هل يقع او لا يقع؟ المهم بين النساء ولذلك لا تقبل شهادة النساء في مثل هذا لكن في زماننا هذا لما تغيرت الامور آآ النساء الان صرن يخرجن من البيت يعاملنا يعملن في الوزارات او في غيرها او كذا فقال بعض العلم قد تقبل شهادة النساء بتعديل الشهود او تجريح الشهود ان تقول المرأة نعم هذا زميلنا في العمل وهو كذاب وهو فاسق وهو كذا او هذا بما في العمل وكان صادقا كان كذا كان كذا فالظاهر الله العالم تقبل يعني شهادة النساء في هذا والعلم عند الله جل وعلا. اذا لم يوجد غيرهن نعم احسن الله اليكم وحيث ظهر فسق بينة المدعي او قال ابتداء ليس لي بينة قال له الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلي سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك وان كان للمدعي بينة فله ان يقيمها يقيمها بعد ذلك. نعم يقول حيث ظهر فسق بينة المدعي يعني ما عنده شهود. خلاص البينة الشهود اللي اتى بهم رفضوا لانهم آآ ثبت عدم عدالتهم. الان البينة اذا ما عنده بينة. طيب او قال ابتداء ليس لبينة. اذا المدعي اما ان يقول عندي بينة واما ان يقول ليس عندي بينة. ان قال ليس عندي بينة الامر واظح. ان قال عندي بينة وظهرت ان هذه البينة غير عدول اذا وجودها كعدمها فصار كأنه ليس عنده بينة. فيقول له الحاكم هنا الحاكم طبعا اذا اطلق في كتب الفقه هو القاضي الحاكم هو القاضي قال له الحاكم ليس لك على غريمك الا اليمين البينة مرفوضة الان ما عندك بينة الان ليس لك الا اليمين يحلف غريمك انه آآ الذي تدعيه كذب او الذي تدعيه غير صحيح وتقبل يمينه ليس لك الا هذا ويخلي سبيله. يعني الحاكم هنا القاضي يخلي سبيل المدعى عليه لانه ما في بينة. ما في دعوة والدعاوى كما قال ابن القيم ان لم تقيموا عليها بينات فاصحابها ادعياء. ما تكفي الدعوة لو يعطى الناس بدعاواهم لادعى اناس اموال اناس ودماءهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن البينة على المدعي فالمدعي يحتاج الى بينة واليمين على من انكر فيحلف المدعى عليه انه ليس له عنده شيء ويخلى سبيله. طيب قال ويحرم تحليفه بعد ذلك. يعني حلف مرة بس يكفي آآ مرة واحدة اللي ما يقول لا حلفه مرة ثانية حلفه مرة لا تعليفه مرة واحدة قال وان كان للمدعي بينة فله ان يقيمها بعد ذلك. لو بعد فترة جاء قال لا وجدت شهودا اخرين. يستدعيه مرة ثالثة كأنها قضية جديدة هنا. وقد جاء عن وائل ابن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنه انه آآ جاء رجل من كندة مع رجل من حضرموت يعني حضرمي وكندي اتيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحظرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض كانت لابي الان الحظرمي يدعي ارضا بيد الكندي الكندي عنده ارض الحظرمي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه الارض ملك ابي هذا اغتصبها هذا اخذها بدون علمنا يعني اغتصب ارض ابي اريد ارض ابي منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكندي ما تقول؟ هذا يدعي ان هذه الارض له قال غير صحيح هذه ارضي وهي بيدي انا اللي قاعد اديرها انا اديرها وانا ازرعها وانا كذا ما ليست ارض ابيه هذي ارضي فالتفت النبي الى الحضرمي اللي هو المدعي فقال الك بينة قال لا ما عندي بينة قال اذا يحلف يحلف ان الارض له وانتهى الامر تنتهي القضية قال يا رسول هذا رجل فاجر يعني ما يخاف الله ممكن يحلف ما عنده مشكلة هذا رجل فاجر يقول يا رسول الله ولا يتورع من الحلف ويضيع حقي هكذا طيب انت ما عندك بينة والقاضي لا يعلم الغيب القاضي لا يعلم الغيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا ذلك ما في خلص ما عندك بينة شهود ورقة شيء ما عندك بيت خلاص الارض بيده له الارض حتى تأتي بالبينة فقالوا يا رسول الله رجل فاجر يحلف لا يتورع من ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا ذلك وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيح فالقصد اذا انه يحتاج الى بينة الدعاوى هكذا لوحدها لا تقبل فان لم تكن معه يحلف المدعى عليه وتنتهي هذه القضية. نعم. احسن الله اليكم. وان لم يحلف الغريم قال له الحاكم ان لم تحلف والا حكمت عليك بالنكول. نعم ادعى قال هذه الارض لي قال له ليست لك وعندك بينة ليس عندي بينة. احلف يامدا عليه احلف ان ارض لك قال لا ما احلف اه هنا الان لا هذا عند بينة ولا هذا عنده ولا هذا يريد ان يحلف اذا صارت الان دعوة مجرد دعوة هذا يدعي ان هذه الارض له وهذا يقول الارض ليست لك. طيب عندك بينة ايها المدعي؟ قال لا. احلف ايها المدعى عليه يقول لا لن احلف فهنا القاضي يحكم للمدعي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول واليمين على من انكر اليمين على من انكر فاذا نكل عن الحلف رفظ ان يحلف فانه يحكم عليه. نعم. احسن الله اليكم. ويسن تكراره ثلاثا فان لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق. نعم فيسن تكراره ثلاثا يعني اه ما في دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين على من انكر لم يقل ثلاثا صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال يجوز اه احسن من يسن بانه يسن تحتاج الى دليل يقول اهل العلم فهنا لا دليل على السنية فيقال يجوز ان يحلفه القاضي ثلاث مرات ليطمئن قلب القاضي انه رافظ للحلف وانه مستمر على النكول فهنا القاضي يحكم عليه ويحكم للمدعي بهذا الامر نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا فمتى حكم له ببينة زور بزوجية زور؟ احسن الله اليكم. ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا. نعم الاصل ان حكم الحاكم يرفع الخلاف خلاص انتهى الامر حكم الحاكم يرفع الخلاف انتهى خلاص وآآ هذا يأخذ الذي له وهذا يأخذ بغض النظر الحكم باطل البينات الشهود كانوا شهود زور هذا موضوع اخر هذا عند الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم تحتكمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له لما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما هي جمرة من النار فليأخذه او ليدعها اذا القاضي يرفع الخلاف حكمه لكن آآ آآ لا يزيل الحق عن صاحبه. الله يعلم سبحانه وتعالى فاذا اه ادعى كذبا وزورا واتى بشهود زور على هذه المسألة القاضي ليس له الا ان يحكم له بهؤلاء الشهود الزور لكن مصيرهم الى الله تبارك وتعالى والله يقضي بينهم. ولا يقولن قائل بعد ذلك انا اخذتها بحكم قاضي انا القاضي حكم لي خلاص هذا لا يعني انها صارت حلالا له. ولو حكم له القاضي اما انه اتى بشهود زور او انه لم ياتي بشهود زور لكن المدة عليه رفض ان يحلف مثلا. مثلا رفض ان يحلف والمدعي يعلم انه كذب وان الحق للمدعى عليه لكن فرح بعدم حلفه فاخذها. يقول القاضي حكم لي انا ما لي شغل القاضي حكم له وهو يدري انها ليست له حكم القاضي لا يغير الحقيقة ينهي الخلاف بين الناس لكن لا يغير الحقيقة التي عند الله وسيرجعون الى الله تبارك وتعالى وسيأخذ الحق لصاحبه سبحانه وتعالى وسيحاسب من اخذ حق غيره. فلا يغترن احد بانه القاضي حكم لي انا ما لي شغل. لا لك شغل ولو حكم لك القاضي طالما انك تدري انك مذنب انك اخذت مالا بغير حق اخذت حق اخيك وغير ذلك من الامور بدعوى انه ليست له بينة بدعوة وان هناك لعن حلف بدعوى انك اتيت بشهود زور بدعوة ان القاضي ظلمه آآ لعداوة بينه وبين القاضي كل هذه الامور لا تزيلوا الحق عن مكانه. ويبقى الحق لصاحب الحق الظالم سيلقى جزاؤه عند الله تبارك وتعالى. وهنا المؤلف قال ماذا قال وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. يعني في حقيقة الامر فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا يعني الان رجل طلق امرأته الطلقة الثالثة فرضا طلقها الثالثة فذهب الى القاضي قال هي الثانية وهو يعلم انها ثالثة والمرأة تقول لا هي الثالثة والرجل يقول هي الثانية وليست لكن ما عندها بينة القاضي يحكم بالبينة فيأتيه يقول هذه ورقة تشهد اني لما طلقت الاولى كتبتها لو طلقت الثانية لكسبتها والان طلقت الثانية فتقول الزوجة لا بينهما طلقة طلقني بينهما طلقة فيقول لا تكذب ما طلقتها واهمة وهو يدري انها ليست واهمة لكن هو يريدها يريد ان تستمر هذه الحياة مع هذه المرأة والمرأة تقول لا هي الثالثة والقاضي القاضي يحكم بالظاهر او يقول انا كنت غضبان غضبا يعني آآ لا ادري فيه ما اقول. المرأة تقول لا لم يكن غضبان لم يكن غضبان غضب طبيعي ان القاضي قظى له بانها الطلقة الثانية وان المرأة تعود له وهو يعلم علم اليقين انها الثالثة فاعاد له اعادها له القاضي ما جامعها يكون زنا بحقه يكون زنا في حقه لانه يدري انها ليست امرأة له وان حكم القاضي فحكم القاضي لا يغير حقيقة الامر طيب ما دور الزوجة هنا ماذا تفعل الزوجة اذا كانت متأكدة ان هذه الطلقة الثالثة مثلا وهذا ينكر يقول هي الثانية فماذا على الزوجة ان تفعل يجب عليها ان ترفض ان تعيش معه يجب عليها ان ترفض ان لانها متيقنة انها الثالثة. فماذا تفعل؟ تطلب من القاضي ان تخالعه تقول لي يخالعني. هذا ما اعيش معه اعيش معه بالزنا يقول القاضي لا ما عندك دليل انه الثالثة تقول انا اعلم علم اليقين انها الثالثة وهذا يكذب زوجي يكذب يقول القاضي انا ما عنديش بين انه يكذب هذا شيء خاص بين الزوجين. انا لم اطلع عليه. انا احكم بما يظهر لي من الاوراق او البينات الشهود فتقول ما اعيش معه فهل حق؟ بل يجب عليها ذلك. طيب ماذا تفعل؟ لها طريقان اما ان تخالعه ترد له مهره وتحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى او ان تطلب الطلاق منه تطلب الطلاق يعني اما ان تخالع واما ان المهم لا يجوز لها ان تعيش معه اذا كانت متأكدة انها الثالثة وان زوجها يكذب طيب فانها تطلب الطلاق هنا اما الطلاق للظرر واما الطلاق آآ بالخلع يعني تخالعه على من يقول ان الخلع طلاق فالمهم انها آآ لا تعيش معه بالحرام وان كان هو يرضى بالحرام فهي لا يجوز لها ان ترضى بهذا الحق حرام نعم عليكم وان باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ. نعم الان الذبيحة الذبيحة يقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اه ما ذكر اسم الله عليه فكل طيب فهنا المذهب الشافعي رحمه الله تعالى ان التسمية سنة في الذبيحة سنة لو ترك الانسان ولو عامدا حلال لان التسمية سنة الحنابلة عندهم التسمية شرط وليست سنة على خلاف عندهم هل لو تركها ناسيا او آآ عامدا هذا موضوع اخر؟ لكن خلونا نتكلم عن عامد واحد اتى للذبيحة او ما قال شيئا ذبح قالوا قل بسم الله. الا بعدين ذبحها الشافعي يقول حلال طالما انه مسلم الذي ذبح التسمية سنة حلال بالنسبة له. الحنبلي على مذهب احمد يعني مذهب احمد؟ لا حرام لان عندهم شرط التسمية شرط لصحة الذبيحة لحليتها بينما الشافعي يرى انها ليست شرطا انما مستحب طيب يقول هنا انباع حنبلي متروك التسمية حنبلي ذبح ذبيحة ما قال عليها بسم الله عنده لا يجوز اكلها لانه متعمد ما قال بسم الله لا يجوز اكلها فحكم بصحته شافعي حتى لو ما قلت بسم الله ما في مشكلة انت مسلم فيقول حلال طيب هل يجوز للشافعي ان يشتري؟ وهل يجوز للحنبلي ان يبيع في مثل هذه الحالة اما الشافعي فهو يعني بالسليم مئة بالمئة. لماذا؟ لان عند التسمية ليست شرطا اي مسلم يذبح حلال حتى لو لم يسمي عليها ولو متعمدا لان عند التسمية سنة الذ بها فاشتراها على هذا الاساس طيب الحنبلي الذي باعها الذي يعتقد ان التسمية شرط وهذه لم يسمى عليها اذا هي ميتة بالنسبة له هنا الشافعي حلال عليه والحنبلي حرام عليه لا بيعها ولا اكلها لا يجوز ان يأكل منها طالما انه يعتقد ان التسمية شرط ولا يجوز له كذلك ان يبيعها لانها ميتة والميتة لا يجوز بيعها فتكون حلالا على من يعتقد ان التسمية سنة تكون حراما على من يعتقد ان التسمية شرط نعم. السلام عليكم. ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغيير بتغير اجتهاده كالحكم بذلك. نعم من قلد في صحة نكاح صح يعني الان مثلا نكاح المحلل او الشغار او النكاح المحرمة او النكاح بدون ولي او غيرها هذه امثلة انكحة نكاح الشغار مر بنا نكاح الشغار تكلمنا عنه وهو ان آآ يكون يعني مبادلة تزوجين ابنتك على ان ازوجك ابنتي زواج النكاح المحلل والذي يطلق امرأته ثلاثا امرأته ثلاثا فيأتي رجل فيقول اتزوجها ثم اطلقها حتى ترجع الى زوجها الاول هذا محلل نكاح المحرمة او المحرم اه حال الاحرام تزوج حال الاحرام هذي عند مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى النكاح صحيح مع الاثم يعني لا يجوز نكاح المحرمة لكن يصح اثم لكن النكاح صحيح لا يجوز المحلل لكن النكاح صحيح وكذلك الشغار وكذلك بغير ولي. فيقول النكاح صحيح لكن حرام. مع الاثم. الجمهور عندهم لا النكاح فاسد النكاح فاسد سواء النكاح المحلل او نكاح الشغار او نكاح المحرمة او نكاح بدون ولي كله فاسد فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من قلد في صحة نكاح يعني كان يقول ان على مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان نكاح المحرمة صحيح مع الاثم وصححه وتزوج امرأة على هذا الاساس قال ثم بعد ذلك نفرض هذا الانسان صار طالب علم مثلا ودرس المسألة وكذا وتبين له قول الجمهور هو الصحيح ان نكاح المحرم لا يصح يعني فاسد نوع من الفاسد لا يقال له انت عاشرت زوجتك بالحرام ولا يقال له جدد عقد النكاح لا لما عقد كان يعتقد صحته وكان اخذ بقول امام وهو الامام ابي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى فلا يقال له فارق زوجتك لانه تغير اجتهادك اجتهادك فصرت تقول بالتحريم ولكن بعد لها لا يجوز له ان ينكح محرم او شغارا او محللا او بغير ولي نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل وتصح الدعوة بحقوق الادميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها اذا كان مستترا. بشرط البينة في الكل اي نعم قال وتصح الدعوة بحقوق الادميين على الميت وعلى غير المكلف يعني لو واحد جاء وادعى قال فلان مات قبل شهر انا لي عنده مبلغ من المال قرض اقترض مني او اشترى مني ولم يسدد طيب انا اطلبه مالا. يدعي على ميت او يدعي على غير مكلف يدعي على مجنون انه اتلف مالي او سرق آآ محفظتي او على طفل صغير يعني غير مكلف. المهم ادعى على غير مكلف مجنون او صغير او ادعى على واحد مخرف طيب اه او واحد اه يسمونه اللي ينسى زهايمر مثلا اصابه مرض الزهايمر عدم التذكر يدعي عليه شيئا هذا مسكين هذا عقله ليس معه او آآ ميت او كذا فهل تقبل هذه الدعوة؟ تقبل الدعوة تقبل ويطالب بالبينة يطالب بالبينة انك تطلب هذا الميت او تطلب هذا المجنون او هذا الصغير او هذا آآ اه المريظ الزهايمر وهكذا قال وعلى الغائب مسافة قصر ما مراد اهل العلم الغاء الذي لا يمكن ان يحضر لكن اذا كان يمكن ان يحظر ينتظر هو القاضي يقول انتظر حتى يحضر. اطلبه حتى يحضر فينتظر حتى يحضر لكن في السابق بمسافة قصر شلون نتصل عليه الحين الامور تغيرت الان ممكن الان عن طريق الهاتف عن طريق معرفة هل سافر او لم يسافر هل يعني الوصول له الان اسهل بكثير من السابق لكن مقصود اهل العلم في الغاء مسافة قصد انه لا يمكن حضوره هذا المقصود وكذا دونها اذا كان مستترا ايضا يريدون انه لا يمكن الوصول اليه بشرط البينة في الكل لا من البينة البينة ورقة او آآ شهادة الشهود طبعا ورق على الميت ان هذه ورقة من ابوكم هذا توقيعه وهذا كذا وهذا كأنه طالبه او على اللي اصابه الزهايمر او على اه الشهود على المجنون او على الصغير في شهود انه فعلا جاء فلان هو اه افسد رقى بيته او لان المجانين والاطفال الصغار هؤلاء وان كانوا غير مكلفين لكن ما اتلفوه من الاموال آآ يسدد يسددونه نعم عليكم ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاض اخر معين او غير معين بصورة الدعوة الواقعة الغائب. نعم. هذا يسمونه كتاب القاضي للقاضي كتاب القاضي للقاضي ان يكتب القاضي رسالة الى القاضي الاخر اه سواء قاضي معين اذهبوا الى القاضي فلان يسميه باسمه او الى اي قاظ موجود في المكان الفلاني احد قضاة مكة احد قضاة الرياظ احد قضاة الدوحة احد قضاة دبي احد قضاة الجزائر احد قضاة مصر احد قضاة تونس اي اي دولة طيب فاما ان يعين قاضيا بعينه يقول الى القاضي فلان يسميه باسمه او الى قاض في تلك البلاد يسمونه غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب. قد يكون هذا الرجل يقول انا لي حق على رجل في تونس مثلا آآ اشترى مني كذا ولم يسدد لي وهؤلاء هم الشهود واتى بالشهود واتى بكذا. طيب فالقاضي هنا يكتب كتابا الى القاضي في تونس. طيب آآ جاءني فلان واتى بشهود وشهدوا ان كذا وتأكدنا من عدالة الشهود ياخذ الكتاب ويذهب به الى القاضي الذي في تونس. نعم سلام بشرط ان يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه وان ذلك قد ثبت عندي وانك تأخذ الحق يستحق للمستحق فيلزم فيلزم القاضي الواصل اليه ذلك العمل به. نعم يعني بشرط انه يكون يعني اه يقرأ ذلك العدلين يعني الرسالة هذه يرسلها الى يقرأها امام عدلين قرأتم؟ هذا كتبته للقاضي فلان حتى يتأكد ان هذا الكتاب فعلا خرج منه القاضي الى هذا القاضي. لكن الان اذا كان بالاتصال عن طريق الانترنت او ثبت ان هذا من القاضي الى القاضي. المهم المقصود هو تثبت انه فعلا خرج من هذا القاضي الى هذا القاضي ان كان يرسل عن طريق الحقيبة الدبلوماسية مثلا او غير ذلك المهم التأكد انه فعلا من القاضي الى القاضي ثم يدفعه لهما ويقول فيه ان ذلك قد ثبت عنها راجعت القضية وحضروا عندي وكذا والزم فلانا الذي في بلدك التونسي مثلا ان يعيد الحق الى البحرين لانه شهد الشهود انه له عنده من المال كذا او العكس من تونس مثلا يرسل القاضي في تونس يقول ثبت عندي ان الرجل الذي في البحرين مطالب بسداد مبلغ وقدره كذا. فالمهم هذه رسالة الى القاضي فخذ الحق للمستحق يقول انت القاضي القضاء كما بينا في اول الامر ما هو القضاء؟ القضاء الفصل بين الخصوم والالزام واخذ الحق للمستحق يعني الزام يلزم القاضي. فهنا يكتب القاضي الى القاضي ليأخذ له الحق ممن آآ عليه قال فيلزم القاضي الواصل اليه ذلك العمل به. نعم لان الله تبارك وتعالى يقول عن ملكة سبأ لما جاءها الكتاب الذي ارسله سليمان مع الهدهد قالت آآ انه القي الي اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن قبلته كتاب. والنبي ارسل الكتب الى الرؤساء والملوك. ودعاهم الى الله تبارك وتعالى. فالقصد اذا ان كتاب القاضي الى القاضي معتبر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نقف هنا ان شاء الله تعالى يقول السائل اذا وضعت في موقف ان تحاكم الي اثنان ما الطريقة التي تعينني على ذلك ان لم تكن عندي ادلة والاثنان على حق. اولا لست ملزما ان تحكم الا ان تكون عندك يعني القدرة على الحكم بين الناس الاصل ترجعها الى القاضي الرسمي لكن اذا قبلا بك وكنت اهلا لذلك فلا مانع ان تحكم بينهم بالادلة الموجودة اذا لم تكن هناك ادلة الحلف البينة على المدعي واليمين على من انكر كما بينا قبل قليل يقول ابي توفاه الله واوصى لاحد ابناءه بان تستمر كفالة الايتام من راتب الاب علما بان الوصية الشفهية وليست مكتوبة وعند المتوفى عدد من الاسهم مبلغ مالي في البنك. فهل للمتوفى حق في ثلث راتبه ام ثلث ما يملك؟ بارك الله لكم اه هذا يرجع الى ايظا القاظي القاضي يفصل في هذا يعني هل يقبل شهادة الواحد او لا يقبلها الواحد ان هذا واحد فقط يقول اذا كان هناك شهود اخرون يشهدون ان الاب وصى بذلك فيقبل القاضي والا اذا لم يكن الا واحد فهنا القاضي يوزع الميراث على الورثة. الاصل عدم الوصية طالما انها غير مكتوبة ولا يوجد شهود الا واحد لكن هذا الذي شهد هو يخرج من نصيبه آآ يعني آآ الحق الذي لابيه يعني مثلا الاب اوصى بالثلث مثلا اوصى بالثلث فرفض الورثة ذلك. قالوا ابدا ما اوصى بشيء ما سمعناه. هذا يدعي واهم او يكذب بغض النظر طيب فهنا لا لا يعطى الثلث لكن هو يعطي نصيبه من الثلث يعني اذا كان اوصى بالثلث والثلث مثلا آآ سبعة الاف مثلا ورفض الورثة ذلك فالسبعة الاف توزع عالورثة. هذا الذي سمع والده مثلا نصيبه من السبعة الاف دينار طيب فيخرج منه الثلث لابيه لانه سمعه ويحتسب الاجر عند الله تبارك وتعالى نعم يقول شخص انفصل عن زوجته بعد ان خلعت نفسها وتركت ابنها وعمره سنتان وتخلت عنه رباه والده احسن تربية حتى كبر الولد وبلغ واصبح يزور والدته آآ وكان ابوه يحثه على برها الا ان والدته هداها الله اصبحت تنتقد الولد على التزامه وتمنعه من فعل الواجبات الشرعية اه وهي غير مستقيمة يقول هل يجوز للاب منع الولد من زيارة امه لما يترتب على هذه الزيارة من مفسدة لاخلاق الولد تشويه لدينه مع العلم بان الولد نفسه متضايق لا يحب زيارتها ولكن يخشى من قطيعة الرحم ليس له ان يمنعه من زيارتها لكن طالما انه بلغ ويفهم وهو يتضايق من هذا الامر نعم يخفف اما من فترة الزيارة واما من ايام الزيارة طيب يقلل الزيارة او يقلل المكث عندها ولا يسمع لها واذا سمع شيئا يعود الى والده ويبين له ذلك لكن لا يقطع والدته بالعكس يدعوها هو ينصحها الان ما دام انه بلغ وصار يفهم هو يدعو والدته ويدعو لها ايضا في ظهر الغيب لعل الله تبارك وتعالى ان يفتح على قلبها ولا مانع ان يخفف من هذه الزيارة ان كان يحصل فيه شيء من الاذى له حكم حكم الدعاء في الملتزم والتثبت باسرار الكعبة التعلق باسرار الكعبة لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء عن بعض التابعين او اتباع التابعين حتى انه كان يدعو في الملتزم اللي بين الباب والحجر الاسود اه هذا لم يثبت عن النبي وانما جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى لا بأس به لكن لم يثبت عن النبي في هذا شيء حكم حديث اللهم بارك لنا في شامنا؟ نعم في الصحيحين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في يمننا اللهم بارك لنا في شامنا ثابت في الصحيحين عن النبي والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته