يسأل سماحة الشيخ عن طلاق الغظبان الغضبان له ثلاث حالات. نعم ان يزول عقله بسبب شدة الغضب فلا يميز ولا يضبط ما يقول هذا لا يقع طلاق كل مجنون الحال الثاني اشد معه غضب حتى لا يستطيع ان يملك نفسه بسبب شدة الغضب عن مشابة او مضاربة اسباب واضحة تجعله يشتد غضبه فهذا هذه الحالة اختلف فيها العلماء ومنهم من اوقع الطلاق فيها ومنهم من لم يوقعه والحقها بالاولى وهذا هو الاظهر والاقرب انها تلحق بالاولى اذا اتضحت اسباب شدة الغضب فان بعض الناس يدعي شدة الغضب وليس هناك اسباب توجب شدة الغضب لكن متى اتضحت الاسباب كالمضاربة بين الشخصين او بالرد بين الرجل وزوجته او بينه وبين ابيها واخيها ونحو ذلك ومصابة ومشاتمة التي يظهر منها شدة الغضب ويتضح منها شدة الغضب وتصدقه المرأة او الحاضرون يصدقون في ذلك فهذا لا يقع على الصحيح وانه مجرد دعوة شدة القضاء من دون دليل ولا بيان ما يكفي الحال الثالثة الغضب الذي ليس بشديد العادي. نعم. هذا يقع الطلاق في عند جميع العلماء. وهو غضب العادل ليس هناك فيه شدة واضحة هذا عند جميع اهل العلم يقع فيه الطلاق نعم