﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
كنت اعمل في السبعينات الميلادية امين خزينة لاحدى الشركات التي تقوم بتوزيع سلعة تموينية على التجار وكانت طبيعة عملي هي قبض قيمة تلك السلعة بموجب فواتير بسعرها الرسمي. وكانت طبيعة عملي. هم

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
هي قبض قيمة تلك السلعة بموجب فواتير بسعرها الرسمي. الا ان جميع التجار كانوا يدفعون قيمة الفاتورة بالاضافة الى خمسة او عشرة قروش زيادة وذلك بمحض ارادتهم. والان ضميري يؤرقني في

3
00:00:40.650 --> 00:01:00.650
بشأن تلك القروش الزيادة والتي كانت بالطبع تدخل جيبي الخاص. ولي سؤالان هل تلك القروش تعتبر بالرغم من ان التاجر كان يدفعها بارادته. ثانيا اذا كانت حرام فما هي الطريقة التي ابرئ بها

4
00:01:00.650 --> 00:01:19.200
امتي من تلك المبالغ مع العلم بان هؤلاء التجار كثيرون وفي اماكن متباعدة جدا واحتمال ان قد توفي بعض منهم افيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

5
00:01:19.850 --> 00:01:37.250
اذا كان مسؤولون عن هذه السلع قد سمحوا لك بهذه القروش. هم. فلا بأس اما ان كانوا من لم يسمحوا لك ولكن انت تزيدها على التجار لحاجتك انت ولمصلحتك انت فهذا حرام عليك وعليك التوبة والصدقة بها عن اهلها

6
00:01:37.700 --> 00:01:52.450
التوبة والصدقة بها عن اهلها اما اذا كنت تسأل التجار تقول انا فقير انا مسكين ساعدوني ويعطونك هذه المساعدة من اجل فقرك هذه لك ليس ليس لا عليها فيها شيء لانك اوضحت لهم انك فقير وانك محتاج

7
00:01:52.750 --> 00:02:09.750
فاعطوك اياها صدقة ينبغي لك ان تفهم هذا. مم. ان كنت اخذتها من التجار عن شرط منك لهم يقول ما ابيعكم حتى تعطوني هذه الزيادة. هم. زيادة لاهل الشيعة. وعليك ان تصدق بها عنهم. اذا كنت لا تعرفهم

8
00:02:10.450 --> 00:02:24.950
ومن تعرفه منهم تعطي الحق اذا كنت تعلم ذلك واذا جهلت ذلك تصدق به عن اهله وان كانوا اذنوا لك الذين امدوك بهذا الزيادة فهي لك وان كانت تجارة اعطوك صدقة

9
00:02:25.600 --> 00:02:46.450
البيع معروف كلام معروف لكن اعطوك اياها صدقة لانك ذكرت لهم انها انك محتاج وانك مسكين وان الراتب ما يكفيه فاعطوا فيها صدقة فلا بأس ولا  اذا كان يتغير اسلوب المعاملة سماحة الشيخ بالنسبة لمن يدفع ولمن لم يدفع

10
00:02:46.950 --> 00:03:02.050
فما هو قولكم لو تكرمت اذا كان ان عطوه سهل لهم ما عليهم بسهولة وان لم يعطوه عكسهم اي نعم هذا حرام عليه عليه وسلم لاهلها فان لم يعرفه تصدق به عنهم

11
00:03:02.100 --> 00:03:26.050
التوبة لانه ظالم بهذا اه في تلك المنطقة يسمون مثل هذا بالبخشيش. نعم. يقع. والقول فيه لو تكرمت محرم. اللي يعاكس في لا او يعطلها او اماطل حتى يعطوه البقشيش نعم هذا حرام عليه. جزاكم الله اما اذا صرح انه محتاج وانه محتاج وانه مسكين ساعدوني واعطوه لا بأس. جزاكم الله خيرا