كنت اعمل في السبعينات الميلادية امين خزينة لاحدى الشركات التي تقوم بتوزيع سلعة تموينية على التجار وكانت طبيعة عملي هي قبض قيمة تلك السلعة بموجب فواتير بسعرها الرسمي. وكانت طبيعة عملي. هم هي قبض قيمة تلك السلعة بموجب فواتير بسعرها الرسمي. الا ان جميع التجار كانوا يدفعون قيمة الفاتورة بالاضافة الى خمسة او عشرة قروش زيادة وذلك بمحض ارادتهم. والان ضميري يؤرقني في بشأن تلك القروش الزيادة والتي كانت بالطبع تدخل جيبي الخاص. ولي سؤالان هل تلك القروش تعتبر بالرغم من ان التاجر كان يدفعها بارادته. ثانيا اذا كانت حرام فما هي الطريقة التي ابرئ بها امتي من تلك المبالغ مع العلم بان هؤلاء التجار كثيرون وفي اماكن متباعدة جدا واحتمال ان قد توفي بعض منهم افيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كان مسؤولون عن هذه السلع قد سمحوا لك بهذه القروش. هم. فلا بأس اما ان كانوا من لم يسمحوا لك ولكن انت تزيدها على التجار لحاجتك انت ولمصلحتك انت فهذا حرام عليك وعليك التوبة والصدقة بها عن اهلها التوبة والصدقة بها عن اهلها اما اذا كنت تسأل التجار تقول انا فقير انا مسكين ساعدوني ويعطونك هذه المساعدة من اجل فقرك هذه لك ليس ليس لا عليها فيها شيء لانك اوضحت لهم انك فقير وانك محتاج فاعطوك اياها صدقة ينبغي لك ان تفهم هذا. مم. ان كنت اخذتها من التجار عن شرط منك لهم يقول ما ابيعكم حتى تعطوني هذه الزيادة. هم. زيادة لاهل الشيعة. وعليك ان تصدق بها عنهم. اذا كنت لا تعرفهم ومن تعرفه منهم تعطي الحق اذا كنت تعلم ذلك واذا جهلت ذلك تصدق به عن اهله وان كانوا اذنوا لك الذين امدوك بهذا الزيادة فهي لك وان كانت تجارة اعطوك صدقة البيع معروف كلام معروف لكن اعطوك اياها صدقة لانك ذكرت لهم انها انك محتاج وانك مسكين وان الراتب ما يكفيه فاعطوا فيها صدقة فلا بأس ولا اذا كان يتغير اسلوب المعاملة سماحة الشيخ بالنسبة لمن يدفع ولمن لم يدفع فما هو قولكم لو تكرمت اذا كان ان عطوه سهل لهم ما عليهم بسهولة وان لم يعطوه عكسهم اي نعم هذا حرام عليه عليه وسلم لاهلها فان لم يعرفه تصدق به عنهم التوبة لانه ظالم بهذا اه في تلك المنطقة يسمون مثل هذا بالبخشيش. نعم. يقع. والقول فيه لو تكرمت محرم. اللي يعاكس في لا او يعطلها او اماطل حتى يعطوه البقشيش نعم هذا حرام عليه. جزاكم الله اما اذا صرح انه محتاج وانه محتاج وانه مسكين ساعدوني واعطوه لا بأس. جزاكم الله خيرا