يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الاطعمة. باب الزكاة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله مما يتعلق بجانب الاحسان لمباح الاكل عند تزكيته اولا عرض الماء على ما يراد ذبحه. للحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الحديث ثانيا ان تكون الة الذبح حادة وجيدة وان يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة ومحله اللبة من الابل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته ثالثا ان تنحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى ان تيسر موجهة الى القبلة رابعا وذبح غير الابل مضطجعة على جنبها الايسر ان كان ايسر للذابح ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الايدي او الارجل وبدون لي شيء منها او كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها. ويكره خلع رقبتها كذلك او ان تذبح واخرى تنظر هذه المذكورات مما يستحب عند التزكية للحيوان. رحمة به واحسانا اليه ويكره خلافها مما لا احسان فيه. يكره جره برجله فقد روى عبدالرزاق موقوفا. ان ابن عمر فرأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها الى الموت قوضا جميلا او ان يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح لما ثبت في مسند الامام احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحد الشفار. وان توارى عن البهائم وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والاوسط. ورجاله رجال الصحيح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ اليه ببصرها قال افلا قبل هذا اتريد ان تميتها موتتين؟ النهي عن الذبح بالليل لا اصل له. غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي او المتوحش وكالبعير يند فلم يقدر عليه. فيجوز رميه بسهم او نحوه بعد التسمية عليه. مما يسيل الدم عظم وظفر ومتى قتله السهم جاز اكله. لان قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم او معه. ترك التسمية عند الذبح عمدا يجعل الذبيحة مما لا يجوز اكله واما اذا تركت تسمية ناسيا او جاهلا فهذا يعفى عنه والحمدلله. ما يحتاج الى النطق بالشهادتين عند الذبح شروط الذبح معروفة لابد ان يكون الذبح في محل الذبح وان يجري الة الذبح حتى ينهي الذبح في الابل في اللبة يطعنها في اللبة حتى تموت والبقرة والغنم على جنبها الايسر افضل وتذبح بقطع الحلقوم والمريء واذا قطع الودجين فهو الاكمل الودجان الحبلان المتصلان بالحلقوم والمريء لابد من هذا وهذا ولكن الحلقوم والمريء يجزئ في الذبح واذا قطع مع الحلقوم احد الودجين او كليهما يكون اكمل وافضل ولابد ان يراعي في ذلك ان تكون الالة جيدة والا يعذب الحيوان يذبح في محل الذبح لا في غيره. الواجب ان يذبح الذبح الشرعي ثم يترك الذبيح لا ينخاعها ولا يكسر عنقها بل يكفي الذبح الشرعي كما ذكرت صفته في المسألة السابقة وليس له ولا ينبغي بل يكره له ان يخلعها. ان يكسر رقبتها لا حاجة الى هذا لانه نوع من التعذيب الذبح الشرعي لا يسمى عقرا وانما يسمى ذبحا او نحرا والعقر المعروف هو كونه يعقر البهيمة من جهة رجليها او يديها هذا العقر وكان من سنة الجاهلية العقر عند القبور والعقر للعظماء تكريما لهم وتعظيما لهم فحرمه الاسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الاسلام. لو شاهد الانسان شاة او نحوها مشرفة على الموت فلا بأس ان يزكيها لعل احدا يقبلها فيأكلها وان تركها تموت فلا بأس. الامر واسع والحمد لله. اذا دعت الحاجة الى نفخ الذبيحة بعد ذبحها من من اجل السلخ فلا بأس لا اعلم في ذلك بأسا. الدم المسفوح هو الدم الذي يصب من البهيمة عند الذبح وهو نجس ومحرم وهكذا الدماء التي تصب منها عند اصابتها بحادث اذا اصابها حادث فسال الدم فهذا هو المسفوح المهراق بخلاف الشيء الذي يبقى في العروق او في اللحوم. هذا يعفى عنه الدم المسفوح لا بد من اراقته فاذا منع المزكي خروج الدم بقبضه على الرقبة فلا تصلح الذبيحة سواء كانت من الانعام او من الدجاج او من الطيور الاخرى. لابد من اسالة دمها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل معناه الذي ما ينهر الدم لا يؤكل. الحمل تابع لامه فاذا ذبحت الذبح الشرعي فهو حلال ولا حاجة الى ذبحه الا اذا خرج حيا فانه مخير ان شاء ذبحه وان شاء ابقاه. اذا ذبح باليد اليسرى الذبح الشرعي فلا بأس والحمد لله انعرف السكين الكهربائية اذا كانت سكينا حقيقية تقطع الحلقوم والمريء سواء بالكهرب او باليد مع التسمية يسمي الله ويفعل فلا بأس. الذبح الى غير القبلة لا يؤثر ولا حرج فيه الافضل الى القبلة ولو ذبحها الى غير القبلة فالذبح صحيح لان استقبال القبلة مستحب وليس بلازم. الواجب على المسؤولين في المجازر ان يعنوا بالامر. وان لا صلوا على الذبح الا من عرف اسلامه وانه يصلي. وانه بعيد عن نواقض الاسلام. ان كان ظاهر حالة الجزار الخير فلا حاجة الى السؤال عن حالته الدينية. وان كان متهما سأله. اذا كان اللحم الذي قدم لك او اشتريته من السوق. لا تعلم حالة ذابحه فان كان بين المسلمين فكل والحمد لله لان الاصل انها ذبيحة مسلم فلا حرج عليك قال الشيخ في الهامش اما اذا كان بين الكفار وفي بلادهم فعلى التفصيل السابق في اول كتاب الاطعمة. ذبيحة المرأة ان كانت مسلمة او كتابية فجائزة. اذا كانت على الوجه الشرعي لا حرج في تولي الصبي العاقل من سبع سنين فاكثر الذبح. اذا كانت اللحوم المستوردة من بلاد اهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس ان تأكل منها. لان الله اباح لنا طعامهم وطعامهم ذبائحهم فلا بأس ان نأكل منها اذا لم نعلم ما يمنع منها فاما اذا علمنا انها ذبحت خنقا او ضربا في الرؤوس او صرعا بالكهرباء فلا نأكل. قد بلغنا من كثيرة من الدعاة التابعين للرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء التابعين لنا ان كثيرا من المجازر تذبح على غير الطريقة الشرعية في امريكا وفي اوروبا فاذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم يكون احسن واسلم. اما التحريم فلا يحرم الا بدليل الا بيقين لكن هذا من باب ترك المشتبه. اذا علمتم ان النصارى سموا على ذبائحهم باسم عيسى او باسم الابن او باسم مريم او باسم اي صنم او اي معبود من دون الله. فانها تحرم وهكذا لو ذبحوها على غير الذبح الشرعي تحرم. الذي لا يصلي لا تؤكل ذبيحته هذا هو ولو سمى لانه يعتبر مرتدا عن الاسلام. الذي يدعي الاسلام تؤكل ذبيحته ومن هو غير معروف بالاسلام. لكنه يسمى بالاسلام. وينتسب الى الاسلام ما عرف عنه مكفرا تؤكل ذبيحته ومن يشك فيه هل يصلي او لا فالاصل انه يصلي هذا هو الاصل في المسلم. فذبيحته حلال. الذي يظهر لنا ان اهل الطريقة التيجانية لا تؤكل ذبيحتهم لان ظاهرهم عدم الاسلام الصحيح لان بدعتهم تخرج من الاسلام. من يعلق التمائم في اكل ذبيحته تفصيل اذا كان معلق التمائم يشرك بالله ويعتقد ان التمائم تنفع وتضر دون الله. ويعتمد عليها دون الله او يعتقد في اموات يدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم او الاشجار والاصنام او في الجن يدعوهم ويستغيث بهم. هذا لا تؤكل ذبيحته اما ان كان يعلقها عادية لانه يراها من الاسباب في النفع ولا يعتقد انها ضارة نافعة ولا اعطى شيئا من الشرك فهذا تؤكل ذبيحته بان تعليق التمائم من الشرك الاصغر. كل من كان يدين بالاسلام ويسلك مذهب اهل السنة. ولا يعرف عنه ما يقتضي كفره فان ذبيحته تكون حلالا. المعاصي لا تمنع من اكل ذبيحة من يتعاطى شيئا منها اذا لم يستحلها بل هي حلال اذا ذبحها على الوجه الشرعي اما من يستحل المعاصي فهذا يعتبر كافرا. توجيه الذبائح سواء كانت من بهيمة الانعام او من الطيور الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. الرقبة كلها محل للذبح والنحر. اعلاها واسفلها لكن في الابل السنة نحرها في اللبة اما البقر والغنم فالسنة ذبحها في اعلى العنق حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين بالمعنى المتقدم قطع الرقبة مرة واحدة فهو يحل الذبيحة لانه مشتمل على الذبح الشرعي وهو قطع الحلقوم والمريء والودجين. وفي ذلك انهار الدم مع قطع ما ينبغي قطعه كون اليهود او النصارى يستجيزون المقتولة بالخلق او الصعق. فليس ذلك يجيز لنا اكلهما. كما لو استجازه بعض المسلمين وانما الاعتبار بما احله الشرع المطهر او حرمه وكون الاية الكريمة وهي قوله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قد اجملت طعامهم لا يجوز ان يؤخذ من ذلك حل ما نصت الاية الاخرى على تحريمه وهي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وما اكل السبع الا ما وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق من المنخنقة والموقوذة ونحوهما. بل يجب حمل المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في الاصول تخصيص وقت من الاوقات بالذبح ليس عليه دليل الا ما شرعه الله في ايام النحر فلا يخص شعبان ولا غيره بذبح واذا اعتاد الناس ذلك فهي عادة سيئة يجب ان تغير. حتى لا يظن الجاهل انها قربة وطاعة. اذا نسي المسلم التسمية عند الذبح فان الذبيحة حلال الاختيارات الفقهية