عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا الا كلب زرع او غنم او صيد ينقص من اجره كل يوم قيراط. نسأل الله العافية والانسان بامس الحاجة الى الحسنات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن ابي حرملة عن سامر بن عبدالله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او كلب طير نقص من عمله كل يوم قيراط قال عبدالله وقال ابو هريرة او كلب حرف تقدم معنا في الدرس السابق ان الانسان ينتقص اجره بسبب هذا بامتناع الملائكة من دخول بيته بسبب وجود الكلب ولما يلحق المالين من الاذى من ترويع الكلب لهم وقصده اياهم وايضا بسبب ان ذلك عقوبة لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه وعصيانه في ذلك وكذلك لما يبتلى به من من بلوغه في غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب فهذه امور تجتمع تؤدي الى هذا ومعلوم بان المعاصي عدو الايمان وبريد الكفر هو سبب الشقاء والحرمان وان الانسان لن يصاب بمؤذ الا بذنب من الذنوب حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع قال حدثنا حنظلة ابن ابي سفيان عن سالم عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتنى كلبا الا كلب غار الا كالبضاري او ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان قال سالم وكان ابو هريرة يقول او كلب حرف وكان صاحب حرف باعتبار هذا يدل على حفظه واهتمامه ومر معنا بالدرس السابق تفسير ضاري وهو المعلم الصيد المعتاد له يقال ظرى الكلب يذري ضرر وضراوة واذراه صاحبه اي عوده على ذلك والعرب تقول في الانسان وقد ظرى بالصيد اذا لهج به. يعني لما الانسان شيء له ضراوة وكما قال عمر بن الخطاب اياكم واللحم فان له ضراوة كضراوة الخمر يعني من ادمن على اللحم لا يستطيع ان يدعه حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال اخبرنا عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر قال حدثنا سالم ابن عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما اهل دار اتخذوا كلبا الا كلب ماشية او كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قيراطان حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار واللفظ ضد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي الحكم قال سمعت ابن عمر يحدث يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات وحدثني ابو الطاهر وحرملته قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا ارضا فانه ينقص من اجره قيراطان كل قيراط كل يوم اعيد الحديث من اقتنع كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا ارض فانه ينقص من اجره قيراطان كل قيراط كل يوم اعيد الحديث من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا ارض فانه ينقص من اجره قيراطان كل يوم. اسأل الله السلامة والعافية وليس في حديث ابي الطاهر ولا ارضا وهذا من دقة مسلم انه يأتيك بالالفاظ كما هي حدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط قال الزهري فذكر لابن عمر قول ابي هريرة فقال يرحم الله ابا هريرة كان صاحب زرع اي بان الانسان يحفظ ما هو كان مختصا به وكان قريبا منه او مولعا به فهذا مدح من ابن عمر لابي هريرة ومعلوم ان ابن عمر قد اثنى على ابي هريرة كثيرا نعم وهو القائل يرحمه الله تعالى كان يحمل لهذه الامة حديث نبيها حدثني زهير ابن حرب قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى ابن ابي كثيرا عن في سلمة عن ابي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا فانه ينقص من عمله كل يوم قيراط الا كالبحرث او ماشيا وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا شعيب ابن اسحاق قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي الكثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله اي مثل المثل السابق حدثنا احمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير بهذا الاسناد مثله حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن إسماعيل ابن سميع قال حدثنا ابو رزين قال قال سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد ابن حصيفة ان السائب ابن يزيد اخبره انه سمع سفيان ابن ابي زهير وهو رجل من شنوءة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنع كلبا لا يغني عنه ذرعا ولا ذرعا المراد بالضرع هنا الماشية كما في سائر الروايات ومعناه من اقتنى كلبا لغير زرع وما اشير اذا نعود الى الحديث من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط قال انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي وربي هذا المسجد واي حرف جواب بمعنى نعم حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل ان يزيد ابن قصيفة قال اخبرني السائل ابن يزيد انه وفد عليهم سفيان ابن ابي زهير الشنئي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. طبعا هذا الشنئي يعني منسوب الى شنو نعم باب حل اجرة الحجامة اي يجلس الحجام ليست محرمة ومر معنا الحديث في الدروس السابقة هنا سيأتي ما يدل على الجواز وهذا من دقة مسلم ومسلم يسوق الحديث في موطن واحد لكن يسوقه في اولى المواطن فلما مر ذكر ان كسب الحجاب خبير لما جاء مقرونا مع ثمن الكلب اتى به هنا ليبين انه المقصود بخبيث ففي وليس المقصود به انه حرام حدثنا يحيى ابن ايوب وقصيبة ابن سعيد وعلي ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن حميد قال سئل انس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هجمه ابو طيبة فامر له بصاعين من طعام وكلم اهله فوظعوا عنه من خراجه وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او هو من امثل دوائكم وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل ما تداويتم به الحجامة طبعا هذا في ذاك الزمان او هو من امثل دواءكم ولا شك ان الحجامة فيها فوائد كبيرة والان بحمد الله تعالى هذا الجهاز الذي انت مستأمن عليه تحافظ عليه البحوث مستمرة كلها في خدمة الانسان فالانسان ظلوم جهول حينما لا يؤدي نعم الله تعالى وحينما لا يستشعر النعم التي هو فيها حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال سئل انس عن كسب الحجام فذكر بمثله غير انه قال ان افضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانة بالغمز معناه لكن لا تغمزوا حلق الصبي بسبب العذر وهو وجع الحلق بل داووه بالقسط البحري والقسط البحري معروف وهو العود الهندي حدثنا احمد ابن الحسن ابن فراش قال حدثنا شبابا قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت انسا يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه. فامر له بصاع او مد او مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم ولذلك العامل المملوك يكون عند سيده يقول له اذهب فاكتب في كل يوم عمل اعطيهم كذا والبقية ركب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يرى عبدا مملوكا يكلم اهله في ان يخففوا عليه من ضريبته وهذا من رحمته فقد ارسله ربه رحمة للعالمين ولذلك فان الانسان يستدر رحمة الله تعالى بقراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبتعلم احكام الدين والتفقه فيهم فهذه هي الرحمة وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حاء وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا المخزومي كلاهما النهيبل قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره واستعق اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم هذا العلاج. وهذه الاحاديث فيها فوائد سنبينها حينما نقرأ الحديث الاخير في هذا الباب قال مسلم حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياغب فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجره وكلم سيده فخفف عنه من ضربته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه فوائد فمن فوائده سباحة نفس الحجامة وانها من افضل الادوية وهذا كما قلنا في الاحاديث في ذاك الزمان هو من افضل البيع ثانيا فيه اباحة التداوي بل ان الانسان ينبغي عليه ان لا يهمل جسده وان لا يهمل نعمة الله تعالى وبعض اصحاب الامراض يضرهم بعض الاشياء واذا كان الظرر ظاهرا نقول له يحرم عليك ان تأخذ كذا لانه اذا فعل كذا فقد اعتدى على صنعة الله تعالى اذا تداوي لا بد منهم ثالثا اباحة الاجرة على المعالجة بالتطبيب. لكن شريطة ان لا يأخذ فوق اجرة مثل وان لا يأخذ ممن لا يستطيع الدفع لانه لما يتعين عليه نفع اخيه وجب عليه نفعهم وهذه مسألة ينبغي على اهل الطب ان ينتبهوا لها رابحا الشفاعة الى اصحاب الحقوق والديون في ان يخففوا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اهل السيد ان يخففوا عنه من ضريبته خامسا جواز مخارجة العبد برضاه ورضا سيده. لم يقل له اذهب واكسب واعطني في اليوم كذا والبقية لك فهذا فيه يعني رفقا بالسيد ورفق بالعامل وينبغي على السيد ان يكون رحيما سواء كان في دكان او في محل او في غيرها فالرفق والاحسان في العمال من شيم الكرماء باب تحرير بيع الخمر الخمر حرمه الله تعالى حفاظا على العقل وحفاظا على الاسرة. والخمر هي ام الخبائث بان الانسان اذا شرب الخمر وقع في بقية الذنوب والخمر سمي خمرا لانه يخامر العقل ان يغطيه فجاء تحريمه في الشرع وحينما نزل تحريم الخمر نزل تدريجيا وارجعوا الى صحيح البخاري برقم اربعة الاف وتسع مئة وثلاثة وتسعين. حديث يوسف ابن ماهك عن عائشة رظي الله عنها فيما يتعلق بالتدرج بالاحكام والحكمة في نزول هذه الاحكام على هذه الطريقة قال مسلم حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى ابو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا ايها الناس ان الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها امرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. يعني قبل ان يحرم قال فما لبثنا الا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حرم الخمر فمن ادركته هذه الاية اي ادركته حيا وبلغته والمراد بالاية قوله تعالى انما الخمر والميسر الى اخر الاية يقول فمن ادركته هذه الاية وعنده منها شيء فلا يشرب اي لا يشرب منه الخمر ولا يبع لان ما حرم الله استعماله وحرم ثمنه قال فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها وهنا فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها فيه ادلة دليل على تحريم الخمر. ثانيا دليل على وجوب المبادرة باراقتها مبادرة بالتخلص من كل محرم ثالثا فيه تحريم امساكها ولو جاز التخليل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وها هم عن اضاعتها كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل تحريمها حين توقع نزول تحريمها وتلال في ثمن الذهب اهل الشاة الميتة على دماغ جلدها والانتفاع به اذا هذه تؤخذ من هذا يقول فسفكوها هذا الحديث فيه دليل على ان الاشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا لغيره اخذا من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وفي هذا الحديث بدل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم لان لان النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في تعجيل الانتفاع بها ما دامت حلالا. اذا هذا الحديث تطبيق عملي لحديث ابي رقية. عن النبي صلى الله عليه سلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله نعم وقوله فلا يشرب ولا يبع فيه تحرير بيع الخمر وهذا امر مجمع عليه والعلة عند جماعة من الفقهاء انها نجسة اولا ثانيا ليس فيها منفعة مقصودة ثابتا فيها ضرر زوال العقل حدثنا سويد بن سعيد وهو الحدثان قال حدثنا حفص بن ميسر عن زيد بن اسلم عن عبدالرحمن بن معلى رجل من اهل مصر انه جاء عبدالرحمن انه جاء عبدالله بن عباس حاء وحدثني ابو الطاهر واللفظ له قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ما لك بن انس وغيره عن زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن معنتة السبأي من اهل مصر انه سأل عبد الله ابن عباس عما يؤثر من العنب قال ابن عباس ان رجلا اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله تعالى قد حرمها قال لا فسار انسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته قال امرته ببيعها فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها نعم وهذا الحديث يعني لما يقال له هل علمت ان الله قد حرمها؟ قال لعل السؤال كان ليعرف حاله فان كان عالما بتحريمها انكر عليه هديتها وامساكها وحملها ولربما كان قد عذره فلما اخبره انه كان جاهلا بذلك عذره والظاهر ان هذه القصة كانت قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك وهذا يؤخذ منه مسألة من مسائل الحسبة ان من ارتكب معصية جاهلا تحريمها لا اثم عليه ولا تأثير وهذا الحديث لما قال فسارنا انسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته؟ فقال امرته ببيعها دليل لجواد سؤال الانسان عن بعض اسرار الاخر فان كان مما يجب تتمانه كتمه والا فلا بأس بذكره ان لم يكن يكره ذكره وقوله ففتح المزاد طبعا هكذا وجاء في بعض الروايات ففتح المزاد والمزاد سميت مزادة لان الانسان يعني يتزود بها الماء في سفره وفي طريقه وغير ذلك. ويقال لها راوية لان الانسان يروي نفسه بها وهنا في قوله ففتح المزاد دليل للجمهور ان او ان الخمر لا تكثر ولا تشق بل يراق ما فيها بل يراق ما فيها ولا ملمح مهم جدا لاهل الحسبة حتى لا يفسدوا على الناس اموالهم فهذا المال سيسألنا عنه ربنا حدثنا بالطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن ابن معلة عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال زهير حدثنا وقال اسحاق اخبرنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الايات من اخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب واسحاق ابن ابراهيم واللفظ لابي تريب قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما انزلت الايات من اخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فحرم التجارة في الخمر نعم باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليت عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها اجمل ثم باعوه فاكلوا ثمنه وقوله لا هو حرام طبعا معنا اجملوه يقال اجمل الشحم اذابه وقوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام معناه لا تبيعوها فان بيعها حرام والظمير فيه هو يعود الى البيع لا الى الانتفاع. نعم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابو اسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الظحاك يعني ابا عاصم عن عبد الحميد قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب قال كتب الي عطاء انه سمع جابر بن عبدالله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليل وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب واسحاق ابن ابراهيم واللفظ لابي بكر قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر ان ثمرة باع خبرا فقال قاتل الله ثمرة قاتل الله ثمرة لا نقول انه يجوز للانسان ان يدعو على الاخرين وهذه خرجت من عمر ابن الخطاب لبشريته فالبشر يصيغه الغفلة يصيبه الغضب فهذا الكلام ليس في محله مع تقديرنا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكون في مسلم كلمة نجرحه فيها ولا نقول كلمة دعاء على مثل الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها جملوها اي اذابوها طبعا هنا في الاحاديث الواردة هذه في عموم تحرير بيع الميتة انه يحرم بيع جثة الكافر اذا قتله المسلمون وطلب الكفار شراءه او دفع عوظ عنه وقد جاء في الحديث ان نوفل بن عبدالله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق فبذل الكفار في جسده عشرة الاف درهم فلم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه اليهم نعم ولعل الحكمة في منع بيع الميتة والخبر والخنزير النجاة فيتعدى الى كل نجاسة والعلة في الاصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة. وهذا مهم جدا على ان الانسان لا يحق له ان يشتري شيئا ليس فيه منفعة اما لا يشترى الانسان ان الشيء الضار فقد ارتكب اثنين اسمه تضييع المال واثم اخذه الشيء الضار وقد نهينا عن الظرر وتضمن هذا الحديث ان ما لا يحل اكله هو الانتفاع به لا يجوز بيعه هذه مسألة مهمة جدا ولا يحل اكل ثمنه كما في الشحوم المذكورة وهكذا ينبغي على الانسان ان يحفظ دين الله تعالى وان يحفظ عهد الله تعالى ونحن في كل يوم نعاهد الله تعالى على العبادة وعلى التوكل وعلى التوكل عليه اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يصلح حالنا وان يصلح حال المؤمنين اجمعين وان يجعلنا الله واياكم على التوحيد سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال محال ان نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم انه علم امته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد. اذا علينا ان نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وان مما ينبغي ان نتمسك به هو عصمة الدماء فان عصمة الدماء من افضل الاعمال فعلينا ان نحرم طفل النفس المؤمنة وان نحذر الناس من الوقوع في اذية الاخرين ولا سيما القتل فانها الورطة التي هي من اكبر الورقات هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته