باب ما يجتنبه من اللباس نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلوا الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله ابواب ما يجتنبه المحرم يعني بسبب الاحرام كانت مباحة له قبل الاحرام. فلما احرم حرمت عليه حتى يحل من احرامه وما يباح له في حال احرامه. نعم ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين الا الا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين رواه الجماعة هذا اللباس الذي يجتنبه المحرم. اولا لا يلبس المحرم القميص. لا يلبس القميص وهو ما خيط على البدن وهو الثوب قميصه الثوب نخيط على البدن نعم ولا العمامة ولا العمامة على الرأس لانها مغطية وملاصقة للرأس يكون رأس المحرم مكشوفا لا يجعل عليه شيئا مباشرا للرأس لكن لا مانع ان يستظل بالشجرة يستظل بسقف الغرفة استظل بالخيمة لا بأس بذلك لان هذه غير ملاصقة اجنة غير ملاصقة فلا بأس بذلك نعم ولا البرنس ولا البرنس وهو ثوب رأسه منه برنس ثوب رأسه منه نعم ولا السراويل سراويل سروال يعني هذا السراويل مفرد ما هو بجمع مفرد يسمى سراويل وهو ما خيط على اسفل البدن. نعم ولا ثوبا مسه ورس ويتجنب الطيب محرم لا يمس الطيب بعد احرامه ولا يلبس ثوبا فيه ورث الورث نوع من الطيب نعم ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا زعفران الزعفران كذلك نوع من الطيب يتجنبه المحرم فلا يشرب القهوة التي فيها الزعفران ولا يضع على ثوبه الزعفران. نعم ولا الخفين ولا الخفين وهما مخيط على القدمين نعم ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين الا ان لا يجد المحرم النعلين فيلبس الخفين ويقطعهما اسفل من الكعبين هذا الحديث الاول ولكنه في عرفة لكنه في عرفة وهي بعد منى او بعد بداية الاحرام رخص في لبس الخفين من غير قطع ويكون العمل على الحديث الاخير وهو ماء ورد في عرفة رخص في لبس الخفين ولم يأمر بقطعهما. نعم. رواه قطعه ما فيه افساد للخفين فلذلك لا لا يشرع له قطعهما نعم رواه الجماعة وفي رواية لاحمد رواه الجماعة جماعة البخاري ومسلم واصحاب السنن وصاحب الصحيحين البخاري ومسلم سبعة نعم رواه الجماعة وفي رواية لاحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه نعم وفي رواية للدار قطني ان رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب يقول على هذا المنبر يعني منبر المدينة منبر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة نعم لما اراد ان يسير الى مكة للحج بين للناس احكام الاحرام نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة لا تنتقد لا تنتقب المرأة المحرمة بالكسر لا تنتقب لا تنتقب المرأة المحرمة يعني لا اصل لا تنتقب فلما جاء بعدها ساكن كسروا الاول تخلصا من التقاء الساكنين لا تنتقب المرأة. نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس ولا هذا ما يختص بالمرأة لا تنتقب لا تلبس النقاب والبرقع والنقاب هو غطاء الوجه المنكوب منه فتحتان للعينين وهو بمعنى البرقع. نعم ولا تلبس القفازين ولا تلبس القفازين وهما شراب اليد اليدين نعم رواه احمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. احرام المرأة بشيئين. انها لا تلبس النقاب والبرقع على وجهها ولا تلبس الجوارب على اليدين وما عدا ذلك فتلبس ما تشاء مما ليس فيه زينة نعم وفي رواية بحاجة الى الستر نعم وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب النقاب وهو ما نقب منه فتحتان للعينين مثل البرقع النقاب ينهى المرأة ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب. القفازين ما على اليدين الجوارب على اليدين نعم وما مس الورس والزعفران من الثياب. فهذا من اختصاص المرأة انها لا تلبس النقاب والبرق على وجهها ولا تلبس الجوارب على يديها وما عدا ذلك فانها تلبس ما تحتاج اليه من الملابس وليس معنى انها لا تنتقب ولا تلبس البرقع انها تترك وجهها مكشوفا عند الرجال غير المحارم لا بل تغطيه بخمارها قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها من على رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه نعم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران ما مسه الورث وهو نوع من الطيب والزعفران ايضا نوع من الطيب هذا يشترك فيه الرجل والمرأة لا يلبس المحرم الشيء المطيب من الثياب نعم رواه احمد وابو داوود وزاد ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب. اذا تجنبت النقاب على الوجه او البرقع وتجنبت قفاز كوباية زي اليدين فلتلبس ما شاءت من الثياب مما ليس فيه زينة. نعم وزاد ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزا من الوان الثياب ليس للاحرام لون خاص لان بعض النساء تعتقد ان الثوب الاخضر للاحرام ليس كذلك بل تلبس الاخضر الاصفر والاسود تلبس ما شاءت من الالوان اللائقة بها نعم ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزا معصفرا يعني مصبوغ بالعصفر نعم او خزا او خزن وهو الحرير لانه يباح الحرير. يباح لبس الحرير للنساء. نعم. او حليا او حليا على يديها او آآ غير يديها مما تتحلى به المرأة المحرمة لا تمنع المحرمة من لبس الحلي لكنها تغطيه لان لا يكون فيه فتنة تغطيه بثوبها نعم او سراويل يعني سروال سراويل هذا مفرد تلبس السراويل خلاف الرجل فلا يلبس نعم او سراويل او قميصا او قميصا وهو الثوب. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين بل يلبس خفين ومن لم يجد ازارا وهذه الرخصة الاخيرة في عرفة من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما كما امر به قبل ذلك فيكون هذا ناسخا لما مضى من قطعهما فيلبسهما على هيئتهما ولو غطيا الرجلين نعم ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل من لم يجد ازارا من لم يجد ازارا وهو ما يلفه على اسفله لان المحرم يحرم بثوبه ازار ورداء ازار على اسفله ورداء على اعلى جسمه فاذا لم يجد ازارا كأن احرم في الطائرة مثلا وليس معه ازار يلبس السراويل الى ان يجد الازار ثم يخلع السراويل من لم يجد ازارا هل يلبس السراويل بالسروال الى ان يجد الازار ثم يخلع السراويل نعم ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل رواه احمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن عنده وحي لا يجيب حتى ينزل عليه الوحي في القضية عليه الصلاة والسلام اذا سئل عن شيء ولم ينزل عليه فيه وحي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد ازارا فليلبس سراويل. ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق عليه نعم هذا حديث عرفة يخطب بعرفة من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما نعم متفق عليه وبرواية عن عمرو ابن دينار ان ابا الشعث اخبره عن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله وعليه وسلم وهو يخطب يقول من لم يجد ازارا ووجد سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما قلت ولم يقل ليقطعهما؟ قال لا. رواه احمد اي نعم لا يقطعهما وان كان ورد هذا في الاول في الاول الاحاديث لكن يعتبر الامر الاخير ناسخا للسابق. نعم وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين. نعم هذا هذا هو الجواب عن تعارض الحديثين نعم وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين لانه قاله بعرفات في وقت الحاجة وحديث وحديث ابن عمر كان في المدينة كما سبق في رواية احمد والدارقطني نعم على المنبر في المدينة وهذا قاله في عرفات وهو متأخر فيكون ناسخا للحديث الاول من الامر بقطع الخفين اذا لبسهما المحرم فيلبسهما بدون قطع. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. نعم لما نهيت المرأة عن لبس النقاب والبرقع اذا كانت محرمة ليس معنى ذلك انها تترك وجهها مكشوفا عند الرجال غير المحارم بل معناه لا تلبس المخيط لا تلبس المخيط الخاص بالوجه. لا تلبس المخيط الخاص بالوجه كالبرقع والنقاب وتغطيه بغير المخيط كالخمار كن على رأسها تسدله على وجهها حتى يذهب الرجال ثم تكشف وجهها. نعم وعن سالم ان عبد الله يعني ابن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم ثم حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك رواه ابو داوود عن وعن سالم ان عبد الله سالم ابن عبد الله ابن عمر سالم ابن عبد الله ابن عمر حدث اباه عبد الله من عمر نعم وعن سالم ان عبد الله يعني ابن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك رواه ابو داوود. نعم. كان ابن عمر يأمر النساء اذا لبست الخفين ان تقطعهما اسفل من الكعبين عملا بحديث وليقطعهما اسفل من الكعبين ثم لما بلغه الحديث الاخر الذي هو بعده في عرفة انه امر بلبس الخفين عند عدم النعلين بدون قطع فصار العمل على الحديث الاخير ويكون الاول منسوخا نعم باب ما يصنع من احرم في قميص ما يصنع من احرم في قميص يعني ذي ثوب. نعم عن يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متظمخ بطيب وقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما تظمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فسري عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا فالتمس الرجل فجيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. واما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك. متفق عليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه الوحي يثقل عليه الوحي يثقل عليه الوحي جدا حتى ويثقل جسمه عليه الصلاة والسلام حتى لو كان تحت فخذه احد لرضه من ثقل وذلك لعظم الوحي الذي ينزل عليه عليه الصلاة والسلام ثم يذهب ذلك عنه ويخف وهذا حصل في هذه الواقعة اعد وعن يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متظمخ بطيب متظمخ بطيب يعني انه وضع الطيب على ثيابه. نعم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما تظمخ بطيب احرم في جبة مخيطة وايضا فيها طيب يعني فيها محظوران انها جبة مخيطة وانها فيها طيب ايضا. نعم فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فانه يؤخر الجواب حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل نعم وهذا فيه بيان للي يتسرعون في الفتاوى وفي الاجابات الرسول يتأخر عن الجواب حتى يأتيه العلم من الله سبحانه وتعالى كونك تتأخر اسلم لذمتك من كونك تستعجل وتجيب السائل قد يكون بخطأ فتتحمله في ذمتك اللي ما عنده جواب علمي يتأخر توقف نعم فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فسري عنه سري عنه لانه اذا نزل عليه الوحي يثقل عليه حتى قد يغمى عليه عليه الصلاة والسلام او قريبا من الاغماء نعم فسري عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا فالتمس الرجل فجيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات اما الطيب الذي بك في ثيابك في او على بدنك فاغسله فاغسلوا حتى يزول نعم واما الجبة فانزعها واما الجبة التي عليك انزعها واستبدلها بملابس الاحرام نعم ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك. متفق عليه. اصنع للعمرة كما تصنع في حجك من المناسك الطواف وسعي وتقصير نعم وفي رواية لهم وهو متظمخ بالخلوق متظمخ بالخلوق الخلوق هو الطيب متظمخ بالخلوق بالخلوق يعني متظخم متظمخ بالطيب والتظمخ معناه ان يكون على يديه او على ثيابه طيب. نعم وفي رواية لابي داوود وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه اخلاء جبتك فخلعها من رأسه يعني رفعها الى فوق التاء اه حتى قلص منها وجعل بدلها الازار والردا. نعم وظاهره ان اللبس جهلا لا يوجب الفدية ان الذي ان المحرم اذا لبس المخيط جهلا منه انه ليس عليه فدية يعذر بالجهل نعم وقد احتج به من منع استدامة الطيب وانما وجهه انه امره بغسله لكونه بكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا لا الطيب اذا كان المحرم عليه طيب في في بدنه لا بأس طيب في البدن لا بأس اذا كان قبل الاحرام تطيب في بدنه فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى عليه وبيص المسك في مفارق رأسه وهو محرم واما اذا كان في ثيابه اذا كان الطيب في ثيابه فانه يغسله نعم باب تظلل المحرم من الحر او غيره والنهي عن تغطية الرأس نعم لا بأس ان يستظل المحرم ولا يكون هذا محظور من محظورات الاحرام محظور انه لا يظع على رأسه عمامة او شي ملاصق وانما يستظل بشجرة يستظل بخيمة اه يستظل بشمسية يسمونها اللواء لا بأس بذلك لكن يرفعها عن رأسه نعم باب تظلل المحرم من الحر او غيره والنهي عن تغطية الرأس الرأس بالملاصق اما التغطية بشيء غير ملاصق يستظل به فلا بأس. نعم عن ام الحصين قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ورأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة اعد الحديث عن ام الحصين قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. حجة الوداع التي وادع فيها الناس عليه الصلاة والسلام وقال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا اودع الناس عليه الصلاة والسلام ومات بعدها بشهرين وزيادة ايام عليه الصلاة والسلام فلذلك سميت حجة الوداع نعم وعن ام الحصين قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلالا اسامة بن زيد نعم وبلالا وبلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقودها به نعم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر نعم والاخر يضلل على الرسول صلى الله عليه وسلم بثوب يعني بقطعة اه بقطعة قماش يظلل بها على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة فلا بأس للمحرم ان يضلل ان ان يستظل انما الممنوع وظع الملاصق على رأسه. نعم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية اججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال واسامة احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. رواهما احمد ومسلم نعم مثل الذي قبله انه لا بأس للمحرم ان يستظل من الشمس بشيء غير ملاصق نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فان فانه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة وفي اثناء الوقوف سقط احد الحجاج الذين وقفوا معه عن راحلته فوقصته. يعني رفسته برجلها اه فمات وهو محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ثوبي الاحرام ثوبي الاحرام الازار موردا دفنوه في ثوبيه ولا ولا تخمر رأسه لا تغطوا رأسه ولا تمسوه طيبا هذي محظورات الاحرام فانه يبعث يوم القيامة ملبيا على حالته يوم يموت تشريفا له هذا دليل ايضا على ان المحرم اذا مات في احرامه لا يناب عنه لا يناب عنه في بقية المناسك لانه مات باحرامه فلا يناب عنه وهو يبقى على احرامه الى البعث تشريفا له بهذه العبادة العظيمة. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه بماء وسدر يغسل يغسل بالماء بسائر جسمه ويوضع معه السدر لان السدر منظف ليس فيه طيب فلا بأس بوضع المنظف على جسد المحرم نعم وكفنوه في ثوبيه. ثوبيه يعني الازار والربا نعم ولا تخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه وفي رواية لا تخمر وجهه فدل على ان حت وجه المحرم لا يغطيه نعم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيها. فالمحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه وهذا الرجل يبقى على احرامه الى يوم القيامة يلقى الله به نعم باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة اي نعم عرفنا ان المحرم يتجرد من المخيطات ومن الملبوسات ويقتصر على ملابس الاحرام لكنه يستصحب معه ما يحتاج اليه من السيف ومن الحزام الذي يكون على على ازاره الحزام اللي يضع فيه حوائجه الكمر اللي يسمونها الكمر لا بأس بذلك نعم باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة عن البراء قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة حتى قاظاهم لا لا يدخل مكة سلاحا الا في القراب الا بالقراب نعم وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا هو اصحابه ومعه الهدي فمنعه المشركون من دخول مكة منعه المشركون من دخول مكة لما بلغ الحديبية لما بلغ الحديبية وهي ما يسمى بالزاهر الان على طريق جدة عند التنعيم منعه المشركون من دخول مكة فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم اولا الرسول تفاوض معهم قالوا ما تدخل السنة ذي لكن تدخلها في العام القادم فسميت عمرة القضية او المقاضاة لانه تفاوض مع المشركين على ان يؤخر العمرة الى العام القادم هذا فيه دليل على ان المحرم اذا وهذا ما يسمى بالحبس حبس المحرم والاحصار هذا هو الاحصار فان احصرتم ما استيسر من الهدي لما احصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة تحلل من احرامه وامر اصحابه ان يتحللوا وتفاوض مع المشركين على ان يعتمر من العام القادم. ولذلك تسمى عمرة القضية او عمرة المقاضاة نعم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه في مكانه نحر هديه في مكانه الذي احصر فيه نعم فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية تحلل يعني الحديبية وهي المسمى الان بالزاهر بين مكة وجدة نعم وقضاهم على ان يعتمر العام المقبل نعم ولا يحملا سلاحا عليهم الا سيوفا ولا يحمل عليهم على اهل مكة سلاحا. يدخل مكة بدون سلاح الا السيوف يدخلون بها لاجل ان يدافعوا عن انفسهم لو طرأ شيء نعم على ان المحرم يجوز له حمل السلاح اذا كان الامر يتطلب ذلك نعم ولا يقيم الا ما احبوا ولا يقيم في مكة بعد العمرة الا ما احبوا لانها تحت سلطتهم حين ذاك نعم فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما ان اقام بها ثلاث امروه ان يخرج فخرج. نعم. رواهما احمد والبخاري هذا الدليل على وجوب آآ تنفيذ الصلح الذي صالح عليه العدو يجب الوفاء به وان كان العدو كافرا نعم. وهو دليل على ان المحصر ينحر هديه حيث احصر في مكانه ينحر هديه في مكانه الذي يحصر فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في المكان الذي احصر فيه. نعم باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته نعم فيه حديث ابن عمر ولا ثوبا منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته اي نعم في فرق بين الابتداء والاستدامة المحرم لا يتطيب طيبا حادثا اما اذا كان الثوب الثوب الذي احرم اما اذا كان تطيب اما اذا كان يتطيب في بدنه قبل ان يحرم فانه يبقى على طيبه في بدنه واما في ثيابه فيغسل الطيب. نعم باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. ابتداء الطيب على بدنه. نعم دون استدامته فيه حديث ابن عمر ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران اي نعم يعني لا يحرم بثوب مطيب فليغسله نعم وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه ولا تمسوه طيبا. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام وهو محرم متفق عليه هذا دليل على استدامة الطيب على البدن اذا كان تطيبه قبل الاحرام اذا كان تطيب في بدنه قبل الاحرام فانه يبقى طيبه على بدنه ولا يضر هذا بالاحرام الاستدامة غير الابتداء. نعم ولمسلم وابي داود والنسائي كاني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. اي نعم هذي استدامة للطيب الذي تطيب به قبل ان يحرم وهو والمسك نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة. فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند احرام فاذا علقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا. رواه ابو داوود الحديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام فاذا علقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا. رواه ابو داوود. نعم هذا دليل على ان المحرم اذا تطيب قبل الاحرام وبقي اثر الطيب على جسمه انه يتركه حتى لو انتقل من مكانه الى مكان اخر بسبب العرق فهذا مسموح ولا وليس به شيء نعم وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت. وهو محرم رواه احمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى ابن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس نعم هذا فيه دليل على ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت الدهان بالزيت الادهان الادهان التي ليس فيها طيب مثل الزيت او الفازلين او ما اشبه ذلك لا بأس به اذا احتاج اليه وهو محرم يتدهن. نعم باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان وبيان فديته اخذ الشعر لا يجوز للمحرم ان يأخذ شيئا من شعره تعري راسه او شعر بدنه لا يأخذ منه شيئا وهو محرم لا بحلق ولا بقص ولا بنتف لا يجوز له ذلك الا اذا تأذى بالشعر الا اذا تأذى بالشعر واحتاج الى ازالته كأن يكون به قمل يتأذى به فلا بأس ان يحلقه وهو محرم من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه يعني فحلق ففدية من الله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فهدية يعني فهلق بازالة الاذى فيجب عليه فدية من صيام ثلاثة ايام او صدقة اطعام ستة مساكين او نسك وهو ذبح شاة اذا احتاج الى حلق رأسه لاجل القمل لان معقل ابن يسار رضي الله عنه جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه قال لعلك اذاك هوان راسك فامره صلى الله عليه وسلم ان يحلق وان يفدي بهذه الفدية المخيرة نعم باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان فديته عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان بادا من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجه فقال ما كنت ارى الجهد قد بلغ منك ما ارى اتجد شاة؟ قلت لا فنزلت الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك قال هو صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. متفق عليه ونصف الصاع كيلو ونصف الان نصف الصاع كيلو ونصف من الطعام الان لان الصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا نعم وفي رواية اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال لان هوام رأسك تؤذيك وعن وفي رواية اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال زمن الحديبية ليبيا يعني نعم زمن الحديبية فقال كأن هوام رأسك تؤذيك فقلت اجل. هو القمل. الهوام هي القمر. نعم وقلت اجل قال فاحلقه واذبح شاة او صم ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة اصح من تمر على ستة مساكين رواه احمد ومسلم وابو داود نعم. ولابي داوود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فرقا من زبيب او ينسوا شات فحلقت رأسي ثم نسكت نعم باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم نعم باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم عن عبدالله ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه جمل اسم موضع هذا لحي جمل اسم موضع نعم قال وعن عبد الله ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في تطي رأسه متفق عليه نعم هذا فيه دليل على جواز الاحتجام للمحرم اذا احتاج الى ذلك رجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم بمن يرويه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهذا غلط قد احتجم وهو محرم ولم يحتجم وهو صايم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجع من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل ها وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل. نعم وعن عبد الله يعني على ما يعني على مكان ما مورد ماء على ماء يقال على ما يعني على مكان فيه ماء. نعم وعن عبد الله ابن حنين. نعم هذا فيه دليل على ان المحرم يحتجم ان المحرم يحتجم اذا احتاج الى الحجامة والحجامة هي استفراغ الدم افراغ الدم من الجسم لاجل العلاج بذلك وهي طب هي نوع من انواع الطب النبوي نوع من انواع الطب النبوي. ولكن لها وقت ولها اناس يعرفون الحجامة وكيف يحجمون وموضع الحجامة وان يكون لا بد عند اهل الخبرة ان تكون الحجامة عند الحجامين اهل الخبرة بذلك نعم وعن عبد الله ابن حنين ان ابن عباس والمسور ابن محرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس الاب واسم مكان بين مكة والمدينة وهو الذي دفنت فيه ام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ان ابن عباس والمسورة ابن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم قال فوظع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب وصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل رواه الجماعة الا الترمذي. نعم ولا بأس ان المحرم يغسل رأسه اذا احتاج الى ذلك ويغتسل في بدنه لازالة العرق الغبار فلا بأس بذلك نعم باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه نكاح المحرم وهو العقد عقد النكاح لا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح لا له ولا لغيره وهو محرم نعم باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه النكاح غير الوطء النكاح عقد العقد النكاح واما الوطء فهو الجماع نعم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة الا البخاري وينكح المحرم يعني لا يعقد النكاح لنفسه ولا ينكح يعني لا ينكح غيره كان ينكح ابنته او اه آآ يعني من له الولاية عليها لا يعقد عليها لاحد وهو محرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب بكسر الطاء يعني لا يخطب المرأة لا يخطب المرأة وهو محرم المراد خطبة النكاح واما لا يخطب يعني لا يلقي خطبة هذا ما هو بممنوع نعم رواه الجماعة ان البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب وعن ابن عمر انه سئل عن امرأة اراد ان يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فاراد ان يعتمر او يحج فقال لا تتزوجها وانت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. يعني لا تعقد عليها. نعم لا تتزوجها وانت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. رواه احمد ايه نهى عنه بقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم. وعن ابي غطفان عن ابيه عن عمر عن عمر انه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه مالك في الموطأ والدار قطني فلو حصل العقد وهو محرم العقد باطل فيجب التفريق بينهما قد فعله عمر فرق بينهما رضي الله عنه لانه عقد باطل نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. رواه الجماعة وللبخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف شرف اسم موضع بين مكة والمدينة قريب من مكة نعم وعن يزيد ابن الاصم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا نعم هي صاحبة القصة قالت ان الرسول تزوجها حلالا وهذا يرد على الذين رووا انه تزوجها وهو محرم نعم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها. رواه احمد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت في المكان الذي عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيه ودفنت فيه وهو سرف. نعم. ورواه مسلم وابن ماجة. ميمونة هي ميمونة بنت الحارث قالت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ميمونة بنت الحارث نعم ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وعن ورواه مسلم وابن ماجه ولفظهما تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. نعم خالة ابن عباس اخت امه نعم وابو داوود ولفظه قالت تزوجني ونحن حلالان بسرف وعن ابي وهي صاحبة القصة فروايتها مقدمة على رواية من روى انه تزوجها وهو محرم نعم. وعن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رافع هو الخاطب الذي خطبها للرسول واخبر انه تزوجها وهو حلال. نعم وعن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا. كل هذا يرد على رواية انه تزوج وهو محرم نعم وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما. هو الخاطب الذي خطبها للرسول صلى الله عليه وسلم او ادرى بالقصة والواقع نعم رواه احمد والترمذي ورواية صاحب القصة والسفير فيها اولى رواية صاحب القصة وهو ميمونة ورواية السفير فيها وهو المرسول بينهما اولى من رواية من روى خلاف ذلك نعم ورواية صاحب القصة والسفير فيها اولى لانه اخبر واعرف بها وروى ابو داوود ان سعيد ابن المسيب قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو حرام نعم سعيد ابن المسيب امام التابعين يقول انه اخطأ ابن عباس رضي الله عنهما في اخباره ان الرسول تزوجها وهو محرم بل تزوجها وهو حلال. نعم وعن عمر وعلي وابي هريرة انهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال علي فاذا اهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما من وطي امرأته وهو محرم قبل التحلل الاول فانه يبطل حجه لكن يمضي فيه ويؤديه يحج من العام القادم بدله قضاء له ويذبح بدنة تيديا نعم ينفذان لوجههما حتى يقظيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال علي فاذا اهلنا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما. اذا احرما الحج القضاء من عام قادم يفرق بينهما بالمسير لاجل ان لا يحصل ما حصل في الاول نعم لان الزوجين اذا تقاربا ربما يحصل بينهما شيء من المخالطة غير المشروعة نعم وعن ابن عباس سئل عن رجل وقع باهله وهو بمنى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنه والجميع لمالك في الموطأ. هذي الفدية الفدية ان ان ينحر بدنه يعني بعير ينحر بعيرا فدية مع القضاء والمضي في العمرة الفاسدة او الحج الفاسد واكماله يعني ثلاثة امور يمضي في الحج الفاسد او الباطل يذبح بدنه يقضي من ثاني عام نعم باب تحريم قتل الصيد. يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمحرم ان يشرب النعناع الذي يكون في الشاي لا النعناع طير النعناع طيب فلا يشربه المحرم الزعفران طيب الا يشربه المحرم؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول النعناع من الريحان نوع من الريحان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين البرقع والنقاب بالنسبة للمرأة المحرمة؟ لا فرق بينهما البرقع والنقاب والنقاب هو البرقع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول نرى كثيرا من المحرمات منتقبات فهل نقوم بنصحهن بترك هذا الامر؟ اي نعم هذا محظور من محظورات الاحرام بينوا لهم نعم فضيلة الشيخ الخمار مثل ما قالت عائشة تجعل خمار على رأسها تسدله عن الرجال اذا كانوا ومن غير محارمها حديث عائشة هذا واضح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الشمسية او المظلة التي تثبت على الرأس ولا تمسك باليد بالنسبة للمحرم اذا كانت مرتفعة فلا بأس كانت مرتفعة فلا بأس اما اذا كانت تلامس الرأس فلا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لبس الكنادر الجزمة اكرمكم الله بالنسبة للمحرم وهي اسفل من الكعب مع وجود النعلين اللي يجد النعلين ما يلبس الخفين يلبس النعلين كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا لبست المرأة المحرمة النقاب فهل عمرتها او حجها صحيح اي نعم صحيح لكن تفدي الا ان كانت جاهلة او ناسية فانها تخلعه تبادر بخلعه وليس عليها شيء اما اذا تعمدت يكون عليها فدية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للقهوة المخلوطة بالزعفران؟ هل يباح للمحرم ان يشربها؟ لا ما يشرب القهوة التي فيها زعفران لانه طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل للمرأة ان تختص بلبس السواد عندما تكون محرمة خشية الفتنة ما تعين تلبس ما تعتاد ما يتعين لون خاص للاحرام من الثياب للمرأة تلبس ما تعتاد عليه مما ليس فيه زينة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يكن معه احرام او ملابس الاحرام في الطائرة فهل يلزم بان يفسخ ثوبه ويلفه عليه نعم يحرم بالسراويل لا بأس استر عورته ولكن يخلع الثوب ويجعله رداء على كتفيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما المقصود بالمخيط الذي يمنع من لبسه المحرم؟ هل هو ما فيه خياطة ما خيط على البدن او على العضو ما خيط على البدن كله او على العضو لباس للعضو فانه لا يجوز للمحرم نعم مثل الفانيلة مثل مثل اه الشيء الخاص ببعض الاعضاء يلبس مثل الشراب هذا للعضو منسوج او مخيط للعضو ولا يجوز لبسه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا تطيب الانسان على بدنه قبل الاحرام ثم بعد احرامه سال هذا الطيب على الملابس ملابس الاحرام. فهل يجب عليه ان يغسلها لا ما يغسلها ان هذا شاق عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل لبس ما يسمى بالكمامات التي تغطي الانف والفم. هل تجوز للمحرم لبسه الكمامات التي توضع على الفم وعلى الانف لا بأس بها اه يستعملها لاجل الوقاية استعمل هذا لاجل الوقاية من الغبار ومن الروائح الكريهة او توقي الاصابة بالمرض لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال في المحرم الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر فهل يجوز ان يستحم المحرم بالصابون الذي فيه سدر صابون اللي فيه سدر مهما صابون فيه سدر قدر غير الصب نوع من من ورق النبع من ورق الشجر نوع من ورق الشجر ورق السدرة طيب يطيب البدن ينظف البدن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمحرم ان يلبس الاحرام او ان يلبس الازار الذي يشبه تنورة المرأة لا هذا افتى به بعض العلماء لكنهم غلطوه في هذا فلا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل للمرأة ان تتطيب قبل الاحرام؟ لا سيما اذا كانت ستخالط الرجال في المطاف هل هل للمرأة ان تتطيب قبل الاحرام لا سيما اذا كانت ستخالط الرجال في الطواف اذا كان طيبها اه يعني يفوح على من حولها من الرجال فلا يجوز لها ذلك. لان هذا فيه فتنة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للشامبو الذي يكون معطرا. هل يجوز للمحرم ان يستعمله؟ لا المعطر ما يستعمله لا بالشامبو ولا في غيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يجد المحرم ازارا فلبس السراويل ثم وجد الازار فهل يلزمه ان ينزع السراويل؟ نعم يجب عليه يجب عليه انه ينزع السراويل ويجعل محله الازار لان الرخصة زالت بوجود الازر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول شخص ذهب الى الحج بدون تصريح وعندما رأى التفتيش خاف فنزع الاحرام ولبس ولبس القميص. ثم اعاده بعد ذلك فهل عليه شيء من فدية نعم هذا متعمد اللبس المخيط فيكون عليه فدية هنا عليه فدية في ذلك انه لبس المخيط وهو محرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لخروج الدم من المحرم هل هو من مفسدات الاحرام؟ بالنسبة؟ بالنسبة لخروج الدم من المحرم. هم. هل هو من مفسدات ومبطلات الاحرام؟ لا خروج الدم لا يبطل الاحرام وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم هذا خروج ذم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المحرم اذا احتاج للحجامة في رأسه فانه سيحلق موضع الحجامة قبل ذلك. لا بأس بذلك. للحاجة لا بأس يحلق نعم. ثم يقول حفظك الله فاذا حلق فهل تلزمه الكفارة والفدية؟ لا ليس عليه شيء. نعم الرسول فعل هذا صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقال بان الحجامة سنة لا الحجامة طب و تداوي مباحة التداوي مباح ان شئت تتداوى وان شئت تترك مباح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقوله سبحانه ففدية من صيام او صدقة او نسك يقول هل هذه الفدية على التخيير لا هذي على الترتيب بينتها السنة فهي الاية بينتها السنة انها على الترتيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول هل هناك فرق بين القميص وبين الجبة بالنسبة للمحرم؟ كلاهما لباس على البدن لكن الجبة اغلظ من القميص الجبة اغلظ من القميص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمرأة المحدة التي في العدة تقول هل لها ان تشرب النعناع وان تتطيب بالريحان؟ لا ليس لها ذلك ما دامت في العدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول هل يشرع للمرأة التي عليها قضاء من رمضان هل يشرع لها ان تصوم عاشوراء قبل القضاء لا بأس القضاء موسع وقته واما عاشوراء فهو يفوت تصومه لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لدي طفل حججت به وفعلت عنه ما لا يستطيعه من اعمال الحج الا انني لم البسه ملابس الاحرام لانها لا تثبت عليه فان عمره كان سبعة ايام. يقول هل علي شيء في ذلك اي نعم يكون عليك فدية لانك لبست هالمخيط كان الواجب انك جردته من المخيط ولففته بلفافة لففت بلفافة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك بعض الشرابات تكون اسفل من الكعبين هل يجوز ان يلبسها المحرم لا لما رخص له في لبس الخفين ليقي رجليه من الحصى والشوك الشراب ما تقي من الحصى والشوك الا تلبس؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا فعل المحرم المحظور ناسيا او جاهلا. فهل يكون عليه فدية في ذلك ان كان فيه اتلاف يقولون ما كان فيه اتلاف ففيه الفدية وما لم يكن فيه اتلاف وهو ناسي فليس عليه مثل تطيب وهو ناسي يغسل وليس عليه شيء لان ما فيه اتلاف. واما ما فيه اتلاف حلق الشعر او غير ذلك ففيه الفدية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انسان محرم ونام وهو محرم وتغطى بغطاء على الرأس. يقول من اجل النوم فهل عليه شيء في ذلك؟ اذا كان متعمدا فعليه الفدية اما اذا كان تغطى وهو نايم ثم لما استيقظ ازال الغطاء بسرعة فليس عليه شيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نذر ان رزق الله فلانا ولدا فانه سينحر ناقة لله تعالى وبعد وفاته رزق الله فلانا هذا رزقه بولد هل يجب على اولياء الميت ان يوفوا بنذر ابيهم بعد وفاته ايش رجل نذر ان رزق الله فلانا بولد فانه سينحر ناقة لله تعالى وبعد وفاته هذا النادر رزق الله فلانا الولد فهل يجب على اولياء الميت ان يوفوا بنذر ابيهم الذي