﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.800
عن حكم بيع التورق التورق معاملة معروفة عند اهل العلم فيها خلاف بين اهل العلم. والصواب انه لا بأس بها. فالمعاملة التي يسمونها التورق ويسميها العامة لبعده في ان يبيع الانسان سلعة على انسان محتاج الى اجل معلوم. وهذا المشتري يبيعها بعدما يقبضها يبيعها بنقض

2
00:00:27.800 --> 00:00:50.650
ويقضي بها حاجته من زواج او قضاء دين او بناء سكن او غير ذلك. فيأتي زيد وهو محتاج الى امن ومن التجار ويقول له اريد سيارة او اريد اكياس من رز او من السكر او كذا تبيعني اياها الى اجل معلوم

3
00:00:50.950 --> 00:01:19.050
فيقول نعم يتفقان على زمن معلوم وعلى اقساط معلومة فيتم البيع على ذلك. وهذا المفتري بعدما يقبضها ويحوزها اليه يتصرف فيها كما يشاء يبيعها ثمن معجل حتى يقضي حاجته من زواج او قضاء دين او غير ذلك

4
00:01:19.150 --> 00:01:36.550
ولكن يقع في هذا اخطاء ولهؤلاء ولهؤلاء ينبغي التنبيه عليها بل يجب التنبيه عليها ونبهنا عليها كثيرا في هذا البرنامج وفي غيره. وهي ان البائع قد يبيع ما ليس عنده. مم. تاجر قد يبيع

5
00:01:36.550 --> 00:01:51.650
سيارات مهيب عند التجار. نعم. او عند الشركات. قد يبيع اكياس من الرز مهيب عنده. وبعد البيع لم يشتريها. هذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل ما ليس عندك. وصح عنه عليه السلام انه قال انه نهى

6
00:01:51.850 --> 00:02:15.700
ان تباع السلاح حيث تبدأ حتى يحوزها التجار الى رحالهم. وجاءه حكم الحزام رضي الله عنه فقالوا يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة فابيعها علي ثم اذهب فاشتريها قال لا ليس عندك فالحاصل ان الباقي قد يخطي والمشتري قد يخطي فالباقي قد يبيع ما ليس عنده ثم يذهب يشتري

7
00:02:15.700 --> 00:02:32.050
هذا لا يجوز ولا يبيع سيارة ولا اكياس ولا خام ولا كذا الا اذا كان عنده في حوزته في ملكه في بيته في دكانه والمشتري للمحتاج ليس له يبي ايضا حتى يقبض. لا يبيعها على عليه ولا يبيعها وهي عنده

8
00:02:32.100 --> 00:02:46.050
من يقبضها وينقلها الى بيته او الى السوق او الى بيت فلان او دكان فلان يعني ينقلها من بيت البائع ومن محل البايع ثم يصرح بعد ذلك هكذا يجب على هذا وهذا

9
00:02:46.300 --> 00:02:59.049
فاذا باع احدهما قبل ان يقبض هذا هو الذي لا يجوز وهو الذي يخل به كثير من الناس وتأتي المشكلة من هذا الجانب. نعم. والله ولي التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا