عن حكم بيع التورق التورق معاملة معروفة عند اهل العلم فيها خلاف بين اهل العلم. والصواب انه لا بأس بها. فالمعاملة التي يسمونها التورق ويسميها العامة البعدة في ان يبيع الانسان سلعة على انسان محتاج الى اجل معلوم. وهذا المشتري يبيعها بعد ما يقبضها يبيعها بنقض ويقضي بها حاجته من زواج او قضاء دين او بناء سكن او غير ذلك. فيأتي زيد وهو محتاج الى عمل ومن التجار ويقول له اريد سيارة او اريد اكياس من رز او من السكر او كذا تبيعني اياها الى اجل معلوم فيقول نعم يتفقان على زمن معلوم وعلى اقساط معلومة فيتم البيع على ذلك. وهذا المفتري بعدما يقبضها ويحوزها اليه يتصرف فيها كما يشاء يبيعها ثمن معجل حتى يقضي حاجته من زواج او قضاء دين او غير ذلك ولكن يقع في هذا اخطاء لهؤلاء ولهؤلاء ينبغي التنبيه عليها بل يجب التنبيه عليها ونبهنا عليها كثيرا في هذا البرنامج وفي غيره. وهي ان البائع قد يبيع ما ليس عنده. مم. تاجر قد يبيع سيارات مهيب عند التجار. نعم. او عند الشركات. قد يبيع اكياس من الرز مهيب عنده. وبعد البيع لم يشتريها. هذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. وصح عنه عليه السلام انه قال انه نهى ان تباع السلاح حيث تبدأ حتى يحوزها التجار الى رحالهم. وجاءه حكم الحزام رضي الله عنه فقالوا يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة فابيعها علي ثم اذهب فاشتريها قال لا تلعب ما ليس عندك. فالحاصل ان الباقي قد يخطي والمشتري قد يخطي. فالباقي قد يبيع ما ليس عنده ثم يذهب يشتري هذا لا يجوز ولا يبيع سيارة ولا اكياس ولا خام ولا كذا الا اذا كان عنده في حوزته في ملكه في بيته في دكانه والمشتري للمحتاج ليس له يبيع ايضا حتى يقبض. لا يبيعها على عليه ولا يبيعها وهي عنده من يقبضها وينقلها الى بيته او الى السوق او الى بيت فلان او دكان فلان يعني ينقلها من بيت البائع ومن محل البايع ثم يصرح بعد ذلك هكذا يجب على هذا وهذا فاذا باع احدهما قبل ان يقبض هذا هو الذي لا يجوز وهو الذي يخل به كثير من الناس وتأتي المشكلة من هذا الجانب. نعم. والله ولي التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا