﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.500
ثم قال رحمه الله كتاب الشهادات والشهادات جمع واحدها ايش؟ شهادة وواحدها شهادة وهي الاخبار بما علمه بلفظ اشهد او شهدت ثم قال رحمه الله تحمل الشهادة في حقوق الادميين في حقوق الادميين فرض

2
00:00:30.500 --> 00:00:51.550
كفاية والتحمل هو التزام الانسان بها. هو التزام الانسان بها التحمل هو التزام يعني ان يسمعها مثلا او يراها. يرى القضية او يسمع القضية. هذا معنى ايش؟ التحمل في حقوق الادميين

3
00:00:51.550 --> 00:01:11.550
فرض وكفاية مثلا انا اردت ان اقرض الشيخ احمد الف ريال. فطلبت منكم ايش؟ واحد يشهد فيكون عليكم ايش الحكم فرض كيف اذا قام به اثنان منكم سقط الاثم عن الباقين وان ابى الكل يأثم ايش؟ الكل هذا التحمل طيب الاداء

4
00:01:11.550 --> 00:01:31.550
عند القاضي قال واداؤها فرض عين. لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة. فرض عين كل واحد تحمل متى ما يلزمه ايش؟ ان يأتي ويشهد. قالوا متى تحملها؟ وجبت كتابتها. ما تتحمل الانسان شهادة وجب عليه

5
00:01:31.550 --> 00:01:51.550
يكتبها خاصة اذا كان رديء الحفظ. قال ويحرم اخذ اجرة وجعل على الشهادة قال لكن ان عجز هذا استثناء واستدراك عن المشي او تأذى به فلا واخذ اجرة مركوب. لا اجرة ايش؟ ادائه للشهادة ولا جعل على شهادة

6
00:01:51.550 --> 00:02:11.550
قال ويحرم كتم الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه ولا ضمان يعني لو كتمها وضاع الحق على صاحبه فانه لا يظمن. قال ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة. ويسن في كل عقد سواه كالبيع والايجار والرهن

7
00:02:11.550 --> 00:02:31.550
قال ويحرم ان يشهد الا بما يعلمه. طريق العلم التي يجوز ان يشهد بها اما بالرؤية تختص بايش؟ بالاقوال او بالافعال بالافعال او سماع الطريق الاول يذم الرؤيا وهذا يختص بالافعال كالقتل

8
00:02:31.550 --> 00:03:01.550
السرقة والضرب والاعتداء هذا طريق العلم. او الطريق الثاني بالسماع. بالسماع والسماع يختص بايش؟ بالاقوال يختص بالاقوال. والسماع ينقسم الى قسمين ايضا. اما ان يسمع مباشرة ها او يسمع بايش؟ بالاستفاضة لا بالاستفاضة يستفيض عند الناس. يجوز له ان يشهد الانسان باستفاضة. تكلم

9
00:03:01.550 --> 00:03:27.400
المؤلف عن استفاضة قال ومن رأى شيئا هذه ومن رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف لهذه الشهادة بالرؤية. كتصرف الملاك من نقد وبناء واجارة واعارة فله ان يشهد له بالملك. ترى جارك يهدم في بيته ويصلح ويصبغ ويرمم. فلك ان تشهد ان

10
00:03:27.400 --> 00:03:53.900
البيت ملكه تصرف الملاك قال والورع الورع لهذا عند الشاهد الاولى له يعني ان يشهد باليد والتصرف كيف يعني الشق؟ ماذا يقول ها اي رأيته انه يأتي بالعمال ويهدم ويصلح هذا الورع. لا تقول انه يملكه. الورع انك تقول انه فقط يتصرف فيه. فصل

11
00:03:53.900 --> 00:04:13.900
وان شهد يعني الشاهدان انه طلق من نسائه واحدة ونسي عينها لم تقبل. لم تقبل هذه الشهادة ولو شهد احدهما انه اقر له هذه فروع ايضا والاخر انه اقر له بالفين. كملت ايش بينت؟ الالف

12
00:04:13.900 --> 00:04:44.650
اذا لو شهد احدهما انه قرر له بالف. والاخر شهد انه اقر له بالفين ما ما هو المتفق عليه؟ الالف. طيب الالف الثانية؟ له لا للمدعي ان معه شاهد لان الاموات يثبت بيمين وشاهد بيمين وشاهد. قال وله يعني المشهود له المدعي ان يحلف على الالف الاخرى

13
00:04:44.650 --> 00:05:14.650
الاخر مع شاهد ويستحقه. لان المال يثبت بشاهد ويم. سورة الثانية والمسألة الثانية قال بل شهد ان عليه الفا على المدة عليه شهد شاهدان على انسان ان عليه الفا قال احدهما احد الشاهدين الان الذي شهدنا عليه الفا. قال احدهما قضاه بعضه

14
00:05:14.650 --> 00:05:34.650
بطلت شهادته للتناقض هنا. بطلة ايش؟ شهادته للتناقض. طيب مشهود له بالالف ماذا يفعل؟ في احد الشهود بطلت شهادته ماذا يفعل حينئذ؟ ها؟ لا ما ما له داعي بشيء اخر

15
00:05:34.650 --> 00:06:06.500
ها؟ يحلف مع الشاهد الذي لم تبطل شهادته ويستحق ايش؟ الالف. وان شهدا انه اقرظه المثال الثالث الفا ثم قال احدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما صحت شهادتهما  ثم قال ولا يحل لمن اخبره عدل باقتضاء الحق ان يشهد به. لو مثلا شهد عليك انسان انك اقترضت من فلان. ثم اخبرك ثم

16
00:06:06.500 --> 00:06:26.500
انك ايش؟ اديت هذا القرظ. لا يجوز للشاهد ان يشهد بهذا القرض. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم انه طلقه واعتقه شهد على خطيب انه قال وفعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به احد غيرهما قبلت شهادتهما

17
00:06:26.500 --> 00:06:46.500
ما ليش النصاب كمان نصاب الشهادة ها؟ قال باب شروط من تقضى شهادته وهي ستة احدها البلوغ. فلا تقبل شهادة شهادة فلا شهادة لصغير في جراح وغيرها. تصارعوا تضاربوا في مدرسة ما تقبل شهادة بعضهم. على بعض

18
00:06:46.500 --> 00:07:06.500
قال ولو اتصف الصغير بالعدالة. وهو المسلم العاقل العدل حتى لو كان موصوف بالعدال لا يكذب معروف عنه انه لا يكذب ولا فانه لا تقوى شهادته. الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون. والمعتوه هو

19
00:07:06.500 --> 00:07:29.650
الناقص العقلي وهو دون الجنون طبعا. الثالث النطق فلا تقبل من الاخرس ولو فهمت اشارته. الا ليش قال الا اذا دعا بخطه قالوا وانما اكتفي باشارة الاخرس في احكامه كنكاحه وطلاقه يقول للظرورة اما في الشهادة هنا

20
00:07:29.650 --> 00:07:55.800
ما تقبل شالته بالاشارة الا اذا ادعى بخطه يقول ان دلالة الخط على الانفاظ. الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل لمغفل ومعروف بكثرة غلط يعني يخطئ الصواب والسهو يعني النسيان. كثرة النسيان لا تقبل شهادته

21
00:07:55.800 --> 00:08:14.750
الخامس الاسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله ولو على مثله لا تقبل شهادته واشهدوا ذوي عدل منكم والكاف ليس منا. السادس العدالة وهي في اللغة الاستقامة والاستواء. والمراد بها

22
00:08:14.750 --> 00:08:32.500
في الظاهر والباطن. ويعتبر العدالة شيئان الاول. ايش عندكم الصلاح في الدين وهو نوعان ايضا. النوع الاول اداء الفرائض الخمس مراد بها والجمعة وما وجب من صوم حج وزكاة وغيره

23
00:08:32.500 --> 00:08:52.500
برواتبها ومنها الوتر ايضا. الذي لا يوتر او لا يواظب على الوتر فان شهادته لا تقبل. الذي لا يواظب على الرواتب لا تقبل شهادته ايضا ليس بعدل. قال ثانيا النوع الثاني في الصلاح في الدين اجتناب محرم

24
00:08:52.500 --> 00:09:20.800
بالا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة والكبيرة في المذهب ما هي الكبيرة؟ هي ما في اي حد في الدنيا هو عيد في الاخرة. زاد شيخ الاسلام او غصب او غضب نقصد او غضب او لعن او نفي ايمان اذا ورد في نصوص انه ينفى عنه الايمان فهذه كبيرة. اذا ورد لعن عليه

25
00:09:20.800 --> 00:09:43.450
كتاب السنة فهذا كبيرة. اذا ورد انه على هذا الفعل غضب فانه كبيرة. وما عداها يكون صغيرا. الثاني مما يشترط اداء الاستعمال قالوا المروءة وهي بفعل ما يجمله ويزينه ولا يزينه عندكم؟ يزينه المراد بها في العادة كالكرم

26
00:09:43.450 --> 00:10:11.750
سخاء وحسن خلق وبذل جاه وترك ما يدنسه ويشينه. ولابد من الامرين فلا شهادة تفريع لمتمسخر يعني مستهزئ ورقاص مراد به كثير الرقص ومشعبذ من هو  يكون هو خفة في اليدين. خفة في اليدين يعني خفيف اليد

27
00:10:13.100 --> 00:10:43.750
وقال ولاعب شطرنج طبعا الا اذا كان مقلدا من يبيح للمذهب عندنا يحرم الشيطان. خلافا للشافعي. اذا قلن فيه الشافعية هذا لا يكون اه لا تسقط عدانته. قال ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس او يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. كصدره

28
00:10:43.750 --> 00:11:01.250
مثلا وظهره ولا لمن يحكي المضحكات. انا اقول لعلها محمولة على المضحكات التي فيها كذب التي فيها كذب وعندي كلام طويل فيها ما يتسع الوقت. قالوا ولا لمن يأكل بالسوق

29
00:11:01.450 --> 00:11:19.350
او يتغدى في السوق كما قال في الاقناع بحضرة الناس او في الطريق ويغتفر طبعا قال هنا قيد مهم من المنتهى الشارع هذا قيد مهم عند ذكره شيئا كثيرا لمن يأكل بالسوق شيئا كثيرا وهذا

30
00:11:19.350 --> 00:11:36.050
قول المؤلف قالوا يغتفر ان يسير كاللقمة والتفاحة وهذا لا شك ان هذه مبنية على الاعراف وقد تغيرت الاعراف في هذا الوقت ووجد المطاعم ولا يكون من اكل الان في المطاعم يعني ساقط العدالة

31
00:11:36.950 --> 00:11:57.900
وقد رأينا مشايخ وبعضهم الى درجة يعني العالمية ويأكل المطر. نعم طيب فهذه يعني لكن يا شيخ تتغدى في السوق ها تروح سوق الحريم تبسط هناك او تروح عمارة السبيعي تعال

32
00:11:57.900 --> 00:12:25.750
الأخ عمر السبيعي تروح تاخذ السندويش  لا تفظحنا عاد ما تراهم  تصمت قال ومتى وجد الشرط شرط قبول الشهادة التي منعنا قبولها منه بان بلغ الصغير وعقل مجموع السمكة فتاوى الفاسق وقبلت شهادتهم بمجرد ذلك

33
00:12:25.850 --> 00:12:51.100
ولا اشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والامة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة لا يشترط يعني مثلا حلاق مثلا تقبل شهادته حجام لكن قال في المنتهى اذا حسنت طريقتهم يعني بان حافظوا على اداء الفرائض واجتناب ايش؟ المعاصي. قال ولا

34
00:12:51.100 --> 00:13:11.100
يشترط كون الشعر بصيرا فتقبل شهادة الاعمى بما سمعه اذا ايش؟ تيقن الصوت وكذلك بالاستفاضة له ان يشهد الاعمى بالاستفاضة. وبما رآه قبل عماه. له ان يشاء باب موانع الشهادة. وهي

35
00:13:11.100 --> 00:13:31.100
يا ستة احدها كون الشاهد او بعضه ملكا لمن شهد له. وكذا لو كان زوجا له لا يجوز ان يشهد الزوج لزوجته ولو بعد بعد ايش؟ الطلاق. قال ولو في الماضي ولو كان الزواج في الماضي. وطلقها. نقول لا

36
00:13:31.100 --> 00:14:01.100
تقبل شهادة احدهم الاخر. قال او كان من فروعه وان سفلوا. سفلوا لسفلوا عندكم طيب وان سفلوا وان سفلوا من ولد البنين والبنات ونصوله وان علوا وهذه لا شك انها لا تقبل للتهمة. قال وتقبل لباقي اقاربه كاخيه وعمه وابن عمه. وكل من لا تقبل له

37
00:14:01.100 --> 00:14:21.100
فانها تقبل عليه. كل من لا تقبل له كعمودي النسب. يعني لا يجوز ان يشهد الاب لابنه. لكن يجوز ان يشهد عليه لا يجوز الزوج ان يشهد لزوجته. لكن هل يجوز ان يشهد عليها؟ ها

38
00:14:22.550 --> 00:14:51.400
تمام؟ مستثنى هنا الزوج لا يجوز ان يشهد على زوجته   لا يجوز ان يشهد على زوجته نعم  كيف نعم في الزنا طبعا هو فقط خاص بالزنا  في الزنا لا ليس له ان يشهد عليه في الزنا. ومع ذلك يجوز

39
00:14:51.750 --> 00:15:13.450
قال الثاني كونه يجر يعني الشاهد يجر بهذه الشهادة التي سيشهد بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه. ولا لمورثه  شهادة وارث لمن سيدت منه بجرح قبل اندماله يعني قبل برئه

40
00:15:13.500 --> 00:15:30.000
ولا لشريكه فيما هو شريك فيه. انت شريك مع صاحبك في شركة لا يجوز لاحدكما ان ايش؟ يشهد الاخر. ولو انفضت تراكت ولو انتهت الشركة ولا لمستأجره فيما استأجره فيه

41
00:15:30.600 --> 00:15:50.600
ويقبل فيما هو ليس جيرا فيه. الثالث من موانع الشهادة التي لا تقبل بها بسببها الشهادة ان يدفع ان يدفع بشهادته ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل خطأ. لماذا؟ ها؟ لانهم اذا جرحوا شهود

42
00:15:50.600 --> 00:16:10.600
للخطأ فيكون القتل ما هو؟ عمد فتتحول الدية من العاقلة الى القاتل. فيستفيدون فلا تصح لا يقبل لا تقبل شهادة العاقلة لانه العاقلة ستحمل دية الخطأ لا تقبل شارتهم بجرح

43
00:16:10.600 --> 00:16:30.600
ان يجرحوا يعني الشهود الذين شهدوا بقتل ايش؟ الخطأ او شبه العمد كما قال الشيخ منصور. قال ولا شهادة شهادة الغرماء بجرح شهود دين على المفلس. لماذا؟ هم الغرماء ثلاثة مثلا. ها؟ واتى غريم رابع

44
00:16:30.600 --> 00:16:52.600
واتى هذا الغني بشهود ان له دين على هذا المفلس. فهؤلاء الثلاثة جرحوا الشهود ان هذا له دين على المفلس. ما الفائدة  ها يحزن سيضيق اذا كانت الف ها ستكون مئتين وخمسين كل واحد منهم لكن لو كان ثلاثة كل واحد

45
00:16:52.600 --> 00:17:17.050
ثلاث مئة واكثر. فلا تقبل شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. وكل من لا تقوى شهالته كعمودي النسب. شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد كالاب مثلا يشهد بجرح الشاهد على ولده. الاب يشهد بجرح الشاهد على ولده لا يقبل. الولد يشهد

46
00:17:17.050 --> 00:17:37.050
بجرح الشاهد الذي يشهد على ابيه لا يقبل. الرابع من الموانع العداوة لغير الله وفي الاقناع متى سموها العداوة الدنيوية لغير الله تعالى. وضابط العداوة عندنا سهل جدا. ما هو ضابط عداوة؟ قال كفرحه بمساءته

47
00:17:37.050 --> 00:17:57.050
او غمه لفرحه وطلبه له الشر. هذا ضابط سهل جدا. ولذلك الزاد يقول من سره من ساءت شخص او غمه فرحه فهو عدوه سهل. اذا رأيت الشخص يفرح عنك الله. بسبب نعمة اتتك يفرح بسبب اه

48
00:17:57.050 --> 00:18:17.050
سوء اصابك فهذا ايش؟ عدوك لكن لا تروح تشتكي عليه في محكمة لكن هذا ضابط العداوة. ومن غمه ومن سره صار شخص او غمه فرحه اي اذا رأيت شخص يطلب لك الشر فهذا عدو لا تقبل شهادته. فلا تقبل شهادته على شهادته على عدوه الا

49
00:18:17.050 --> 00:18:42.100
في عقد النكاح اذا كان الشاهد عدو للزوجين تقبل تقبل الشهادة الخامس من الموانع العصبية. العصبية فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة تعال يا جماعة وان لم تبلغ رتبة عداوة مثل القبائل الان ما دامه من قبيلته يقول مستحيل اشد ظده

50
00:18:42.600 --> 00:19:02.600
ما في عداوة لكن لما كان مشهود عليه من قبيلته قال لا او من اسرته او من عائلته او حتى لو كان صديقا له الروح بالروح هذي عصبية فانه لا تقبل الشهادة حينئذ له. بهذه العصبية وان لم تبلغ رتبة العداوة. السادس ان

51
00:19:02.600 --> 00:19:22.600
رد شهادته لفسقه يشهد وهو فاسق ثم ترد ثم يتوب ثم يشهد مرة اخرى هل تقبل شهادته؟ لا تقبل لماذا لاحتمال انه لم يتب الا لكي تقبل شهادته. هو فاسق الان فشهد. فردت شهادته ثم تاب. ثم

52
00:19:22.600 --> 00:19:52.600
اتى ياسر مرة اخرى تقبل شهادة؟ ها واضحة ثم يتوب ويعيدها. او لمورثه جرح قبل برؤه ثم يبرأ المورث ويعيده. او ترد لدفع ضرر. ردت شهادته بسبب ان الشهادة تدفع عنه ضرر ها ثم زال الضرر واعادها نقول نفس الشيء لا تقبل او جلب نفعنا وعداوة وملك

53
00:19:52.600 --> 00:20:12.600
ثم يزول ذلك وتعاد في الجميع. يعني ترد فلا تقبل الشهادة. بخلاف ما له شيء الا هو كافر. هذه او غير مكلف او شهد وهو اخرس كلها ردت لهذه الاسباب. ثم زال ذلك بانه كافر وبلغ الصبي او زال الخرس واعادوها

54
00:20:12.600 --> 00:20:26.650
فانها تقبل والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم