ثم قال رحمه الله كتاب الشهادات والشهادات جمع واحدها ايش؟ شهادة وواحدها شهادة وهي الاخبار بما علمه بلفظ اشهد او شهدت ثم قال رحمه الله تحمل الشهادة في حقوق الادميين في حقوق الادميين فرض كفاية والتحمل هو التزام الانسان بها. هو التزام الانسان بها التحمل هو التزام يعني ان يسمعها مثلا او يراها. يرى القضية او يسمع القضية. هذا معنى ايش؟ التحمل في حقوق الادميين فرض وكفاية مثلا انا اردت ان اقرض الشيخ احمد الف ريال. فطلبت منكم ايش؟ واحد يشهد فيكون عليكم ايش الحكم فرض كيف اذا قام به اثنان منكم سقط الاثم عن الباقين وان ابى الكل يأثم ايش؟ الكل هذا التحمل طيب الاداء عند القاضي قال واداؤها فرض عين. لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة. فرض عين كل واحد تحمل متى ما يلزمه ايش؟ ان يأتي ويشهد. قالوا متى تحملها؟ وجبت كتابتها. ما تتحمل الانسان شهادة وجب عليه يكتبها خاصة اذا كان رديء الحفظ. قال ويحرم اخذ اجرة وجعل على الشهادة قال لكن ان عجز هذا استثناء واستدراك عن المشي او تأذى به فلا واخذ اجرة مركوب. لا اجرة ايش؟ ادائه للشهادة ولا جعل على شهادة قال ويحرم كتم الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه ولا ضمان يعني لو كتمها وضاع الحق على صاحبه فانه لا يظمن. قال ويجب الاشهاد في عقد النكاح خاصة. ويسن في كل عقد سواه كالبيع والايجار والرهن قال ويحرم ان يشهد الا بما يعلمه. طريق العلم التي يجوز ان يشهد بها اما بالرؤية تختص بايش؟ بالاقوال او بالافعال بالافعال او سماع الطريق الاول يذم الرؤيا وهذا يختص بالافعال كالقتل السرقة والضرب والاعتداء هذا طريق العلم. او الطريق الثاني بالسماع. بالسماع والسماع يختص بايش؟ بالاقوال يختص بالاقوال. والسماع ينقسم الى قسمين ايضا. اما ان يسمع مباشرة ها او يسمع بايش؟ بالاستفاضة لا بالاستفاضة يستفيض عند الناس. يجوز له ان يشهد الانسان باستفاضة. تكلم المؤلف عن استفاضة قال ومن رأى شيئا هذه ومن رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف لهذه الشهادة بالرؤية. كتصرف الملاك من نقد وبناء واجارة واعارة فله ان يشهد له بالملك. ترى جارك يهدم في بيته ويصلح ويصبغ ويرمم. فلك ان تشهد ان البيت ملكه تصرف الملاك قال والورع الورع لهذا عند الشاهد الاولى له يعني ان يشهد باليد والتصرف كيف يعني الشق؟ ماذا يقول ها اي رأيته انه يأتي بالعمال ويهدم ويصلح هذا الورع. لا تقول انه يملكه. الورع انك تقول انه فقط يتصرف فيه. فصل وان شهد يعني الشاهدان انه طلق من نسائه واحدة ونسي عينها لم تقبل. لم تقبل هذه الشهادة ولو شهد احدهما انه اقر له هذه فروع ايضا والاخر انه اقر له بالفين. كملت ايش بينت؟ الالف اذا لو شهد احدهما انه قرر له بالف. والاخر شهد انه اقر له بالفين ما ما هو المتفق عليه؟ الالف. طيب الالف الثانية؟ له لا للمدعي ان معه شاهد لان الاموات يثبت بيمين وشاهد بيمين وشاهد. قال وله يعني المشهود له المدعي ان يحلف على الالف الاخرى او غمه لفرحه وطلبه له الشر. هذا ضابط سهل جدا. ولذلك الزاد يقول من سره من ساءت شخص او غمه فرحه فهو عدوه سهل. اذا رأيت الشخص يفرح عنك الله. بسبب نعمة اتتك يفرح بسبب اه الاخر مع شاهد ويستحقه. لان المال يثبت بشاهد ويم. سورة الثانية والمسألة الثانية قال بل شهد ان عليه الفا على المدة عليه شهد شاهدان على انسان ان عليه الفا قال احدهما احد الشاهدين الان الذي شهدنا عليه الفا. قال احدهما قضاه بعضه بطلت شهادته للتناقض هنا. بطلة ايش؟ شهادته للتناقض. طيب مشهود له بالالف ماذا يفعل؟ في احد الشهود بطلت شهادته ماذا يفعل حينئذ؟ ها؟ لا ما ما له داعي بشيء اخر ها؟ يحلف مع الشاهد الذي لم تبطل شهادته ويستحق ايش؟ الالف. وان شهدا انه اقرظه المثال الثالث الفا ثم قال احدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما صحت شهادتهما ثم قال ولا يحل لمن اخبره عدل باقتضاء الحق ان يشهد به. لو مثلا شهد عليك انسان انك اقترضت من فلان. ثم اخبرك ثم انك ايش؟ اديت هذا القرظ. لا يجوز للشاهد ان يشهد بهذا القرض. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم انه طلقه واعتقه شهد على خطيب انه قال وفعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به احد غيرهما قبلت شهادتهما ما ليش النصاب كمان نصاب الشهادة ها؟ قال باب شروط من تقضى شهادته وهي ستة احدها البلوغ. فلا تقبل شهادة شهادة فلا شهادة لصغير في جراح وغيرها. تصارعوا تضاربوا في مدرسة ما تقبل شهادة بعضهم. على بعض قال ولو اتصف الصغير بالعدالة. وهو المسلم العاقل العدل حتى لو كان موصوف بالعدال لا يكذب معروف عنه انه لا يكذب ولا فانه لا تقوى شهادته. الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون. والمعتوه هو الناقص العقلي وهو دون الجنون طبعا. الثالث النطق فلا تقبل من الاخرس ولو فهمت اشارته. الا ليش قال الا اذا دعا بخطه قالوا وانما اكتفي باشارة الاخرس في احكامه كنكاحه وطلاقه يقول للظرورة اما في الشهادة هنا ما تقبل شالته بالاشارة الا اذا ادعى بخطه يقول ان دلالة الخط على الانفاظ. الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل لمغفل ومعروف بكثرة غلط يعني يخطئ الصواب والسهو يعني النسيان. كثرة النسيان لا تقبل شهادته الخامس الاسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله ولو على مثله لا تقبل شهادته واشهدوا ذوي عدل منكم والكاف ليس منا. السادس العدالة وهي في اللغة الاستقامة والاستواء. والمراد بها في الظاهر والباطن. ويعتبر العدالة شيئان الاول. ايش عندكم الصلاح في الدين وهو نوعان ايضا. النوع الاول اداء الفرائض الخمس مراد بها والجمعة وما وجب من صوم حج وزكاة وغيره برواتبها ومنها الوتر ايضا. الذي لا يوتر او لا يواظب على الوتر فان شهادته لا تقبل. الذي لا يواظب على الرواتب لا تقبل شهادته ايضا ليس بعدل. قال ثانيا النوع الثاني في الصلاح في الدين اجتناب محرم بالا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة والكبيرة في المذهب ما هي الكبيرة؟ هي ما في اي حد في الدنيا هو عيد في الاخرة. زاد شيخ الاسلام او غصب او غضب نقصد او غضب او لعن او نفي ايمان اذا ورد في نصوص انه ينفى عنه الايمان فهذه كبيرة. اذا ورد لعن عليه كتاب السنة فهذا كبيرة. اذا ورد انه على هذا الفعل غضب فانه كبيرة. وما عداها يكون صغيرا. الثاني مما يشترط اداء الاستعمال قالوا المروءة وهي بفعل ما يجمله ويزينه ولا يزينه عندكم؟ يزينه المراد بها في العادة كالكرم سخاء وحسن خلق وبذل جاه وترك ما يدنسه ويشينه. ولابد من الامرين فلا شهادة تفريع لمتمسخر يعني مستهزئ ورقاص مراد به كثير الرقص ومشعبذ من هو يكون هو خفة في اليدين. خفة في اليدين يعني خفيف اليد وقال ولاعب شطرنج طبعا الا اذا كان مقلدا من يبيح للمذهب عندنا يحرم الشيطان. خلافا للشافعي. اذا قلن فيه الشافعية هذا لا يكون اه لا تسقط عدانته. قال ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس او يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. كصدره مثلا وظهره ولا لمن يحكي المضحكات. انا اقول لعلها محمولة على المضحكات التي فيها كذب التي فيها كذب وعندي كلام طويل فيها ما يتسع الوقت. قالوا ولا لمن يأكل بالسوق او يتغدى في السوق كما قال في الاقناع بحضرة الناس او في الطريق ويغتفر طبعا قال هنا قيد مهم من المنتهى الشارع هذا قيد مهم عند ذكره شيئا كثيرا لمن يأكل بالسوق شيئا كثيرا وهذا قول المؤلف قالوا يغتفر ان يسير كاللقمة والتفاحة وهذا لا شك ان هذه مبنية على الاعراف وقد تغيرت الاعراف في هذا الوقت ووجد المطاعم ولا يكون من اكل الان في المطاعم يعني ساقط العدالة وقد رأينا مشايخ وبعضهم الى درجة يعني العالمية ويأكل المطر. نعم طيب فهذه يعني لكن يا شيخ تتغدى في السوق ها تروح سوق الحريم تبسط هناك او تروح عمارة السبيعي تعال الأخ عمر السبيعي تروح تاخذ السندويش لا تفظحنا عاد ما تراهم تصمت قال ومتى وجد الشرط شرط قبول الشهادة التي منعنا قبولها منه بان بلغ الصغير وعقل مجموع السمكة فتاوى الفاسق وقبلت شهادتهم بمجرد ذلك ولا اشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والامة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة لا يشترط يعني مثلا حلاق مثلا تقبل شهادته حجام لكن قال في المنتهى اذا حسنت طريقتهم يعني بان حافظوا على اداء الفرائض واجتناب ايش؟ المعاصي. قال ولا يشترط كون الشعر بصيرا فتقبل شهادة الاعمى بما سمعه اذا ايش؟ تيقن الصوت وكذلك بالاستفاضة له ان يشهد الاعمى بالاستفاضة. وبما رآه قبل عماه. له ان يشاء باب موانع الشهادة. وهي يا ستة احدها كون الشاهد او بعضه ملكا لمن شهد له. وكذا لو كان زوجا له لا يجوز ان يشهد الزوج لزوجته ولو بعد بعد ايش؟ الطلاق. قال ولو في الماضي ولو كان الزواج في الماضي. وطلقها. نقول لا تقبل شهادة احدهم الاخر. قال او كان من فروعه وان سفلوا. سفلوا لسفلوا عندكم طيب وان سفلوا وان سفلوا من ولد البنين والبنات ونصوله وان علوا وهذه لا شك انها لا تقبل للتهمة. قال وتقبل لباقي اقاربه كاخيه وعمه وابن عمه. وكل من لا تقبل له فانها تقبل عليه. كل من لا تقبل له كعمودي النسب. يعني لا يجوز ان يشهد الاب لابنه. لكن يجوز ان يشهد عليه لا يجوز الزوج ان يشهد لزوجته. لكن هل يجوز ان يشهد عليها؟ ها تمام؟ مستثنى هنا الزوج لا يجوز ان يشهد على زوجته لا يجوز ان يشهد على زوجته نعم كيف نعم في الزنا طبعا هو فقط خاص بالزنا في الزنا لا ليس له ان يشهد عليه في الزنا. ومع ذلك يجوز قال الثاني كونه يجر يعني الشاهد يجر بهذه الشهادة التي سيشهد بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه. ولا لمورثه شهادة وارث لمن سيدت منه بجرح قبل اندماله يعني قبل برئه ولا لشريكه فيما هو شريك فيه. انت شريك مع صاحبك في شركة لا يجوز لاحدكما ان ايش؟ يشهد الاخر. ولو انفضت تراكت ولو انتهت الشركة ولا لمستأجره فيما استأجره فيه ويقبل فيما هو ليس جيرا فيه. الثالث من موانع الشهادة التي لا تقبل بها بسببها الشهادة ان يدفع ان يدفع بشهادته ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل خطأ. لماذا؟ ها؟ لانهم اذا جرحوا شهود للخطأ فيكون القتل ما هو؟ عمد فتتحول الدية من العاقلة الى القاتل. فيستفيدون فلا تصح لا يقبل لا تقبل شهادة العاقلة لانه العاقلة ستحمل دية الخطأ لا تقبل شارتهم بجرح ان يجرحوا يعني الشهود الذين شهدوا بقتل ايش؟ الخطأ او شبه العمد كما قال الشيخ منصور. قال ولا شهادة شهادة الغرماء بجرح شهود دين على المفلس. لماذا؟ هم الغرماء ثلاثة مثلا. ها؟ واتى غريم رابع واتى هذا الغني بشهود ان له دين على هذا المفلس. فهؤلاء الثلاثة جرحوا الشهود ان هذا له دين على المفلس. ما الفائدة ها يحزن سيضيق اذا كانت الف ها ستكون مئتين وخمسين كل واحد منهم لكن لو كان ثلاثة كل واحد ثلاث مئة واكثر. فلا تقبل شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. وكل من لا تقوى شهالته كعمودي النسب. شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد كالاب مثلا يشهد بجرح الشاهد على ولده. الاب يشهد بجرح الشاهد على ولده لا يقبل. الولد يشهد بجرح الشاهد الذي يشهد على ابيه لا يقبل. الرابع من الموانع العداوة لغير الله وفي الاقناع متى سموها العداوة الدنيوية لغير الله تعالى. وضابط العداوة عندنا سهل جدا. ما هو ضابط عداوة؟ قال كفرحه بمساءته سوء اصابك فهذا ايش؟ عدوك لكن لا تروح تشتكي عليه في محكمة لكن هذا ضابط العداوة. ومن غمه ومن سره صار شخص او غمه فرحه اي اذا رأيت شخص يطلب لك الشر فهذا عدو لا تقبل شهادته. فلا تقبل شهادته على شهادته على عدوه الا في عقد النكاح اذا كان الشاهد عدو للزوجين تقبل تقبل الشهادة الخامس من الموانع العصبية. العصبية فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة تعال يا جماعة وان لم تبلغ رتبة عداوة مثل القبائل الان ما دامه من قبيلته يقول مستحيل اشد ظده ما في عداوة لكن لما كان مشهود عليه من قبيلته قال لا او من اسرته او من عائلته او حتى لو كان صديقا له الروح بالروح هذي عصبية فانه لا تقبل الشهادة حينئذ له. بهذه العصبية وان لم تبلغ رتبة العداوة. السادس ان رد شهادته لفسقه يشهد وهو فاسق ثم ترد ثم يتوب ثم يشهد مرة اخرى هل تقبل شهادته؟ لا تقبل لماذا لاحتمال انه لم يتب الا لكي تقبل شهادته. هو فاسق الان فشهد. فردت شهادته ثم تاب. ثم اتى ياسر مرة اخرى تقبل شهادة؟ ها واضحة ثم يتوب ويعيدها. او لمورثه جرح قبل برؤه ثم يبرأ المورث ويعيده. او ترد لدفع ضرر. ردت شهادته بسبب ان الشهادة تدفع عنه ضرر ها ثم زال الضرر واعادها نقول نفس الشيء لا تقبل او جلب نفعنا وعداوة وملك ثم يزول ذلك وتعاد في الجميع. يعني ترد فلا تقبل الشهادة. بخلاف ما له شيء الا هو كافر. هذه او غير مكلف او شهد وهو اخرس كلها ردت لهذه الاسباب. ثم زال ذلك بانه كافر وبلغ الصبي او زال الخرس واعادوها فانها تقبل والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم