طيب اذا مات عقب الموت مباشرة ما الامور المشروعة قال فاذا مات سن تغميضه يسن فور موته ثمانية امور الاول تغميضه تغميض عينيه الثاني وشدوا لحييه. شدوا لحييه يعني يربط على حتى يبقى فمه مغلقا وتغميض العين حتى يكون منظره يعني آآ افضل واليق. الثالث وتليين مفاصله. تلين مفاصله ليسهل بعد ذلك تقليبه في الغسل. والرابع وخلع ثيابه وخلع ثيابه وما المراد بخلع الثياب حتى لو كشفت عورته ولا لا المقصود هذا؟ قال وخلع ثيابه وستره بثوب. وايهما الذي يكون اولا؟ خلع الثياب ولا ستره بثوب ستره بثوب فيستره بثوب يعني يأخذ قماش كبير ويضعه ثم تنزع الثياب من تحت هذا القماش ولا يجوز كشف عورته وسيأتيهم لا يجوز كشفه واضح نعم الامر السادس وستره بثوبه. هذا الخامس والسادس ووضع ووضع حديدة على بطنه. اذا اثناء الغسل ايها الاخوة الكرام او او منذ ان يموت الميت لابد من ستره ولا يجوز كشف عورته لكن تنزع الثياب من تحت ايش؟ الثوب الذي يوضع تخلع ثيابه تحت ايش؟ هذه القماشة التي توضع. كذلك يستحب وضع حديدة على بطنه لئلا تنتفخ البطن. نعم السابع ووضعه على سرير غسله يضعه على سرير غسله ويراعى في وضعه امران الاول متوجها متوجها الى القبلة وكما قلنا متوجه للقبلة ويكون على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة هذا هو الافظل. الامر الثاني الذي يراعى عند وظعه على سرير الغسل منحدرا نحو رجليه ان يكون رأسه اعلى من قدمه فيكون السرير فيه شيء من الانحدار باتجاه القدم عشان ايش اذا غسل ينحدر الماء ولا يتجمع كذلك الفضلات اذا حصل اخراج الفضلات منه لا تبقى وتتجمع وانما تخرج نعم تنصب الامر الثامن مما يستحب عقب موته ايش هو واسراع تجهيزه الاسراع في ثلاثة امور امران منهما امران منها الاسراع فيه مستحب والامر الثالث الاسراع فيه واجب. اما الاسراع المستحب فهو في امرين. ما هما واسراع تجهيز تجهيزه الاسراع في تجهيز الميت لكن الميت له حالتان حالة يشرع فيها الاسراع في التجهيز وهي الاصل وحالة لا يشرع فيها الاسراع في التجهيز وهي الاستثناء الذي ذكره بقوله ان مات غير فجأة. فان كان موته موت فجع الانسان مرض ما تموت طبيعي فهذا يستحب الاسراع في تجهيزه. اما اذا مات فجأة فلا يستحب الاسراع في تجهيزه بل ينتظر به. ليش لانه يحتمل ان يتوهم الناس موته ولا يكون قد مات واضح؟ تمام؟ فلا يشرع في تجهيزه بل ينتظر حتى تظهر عليه العلامات التي تدل على الوفاة وهناك اسراع اخر وهو الاسراع في ايش وانفاذ وصيته وانفاذ وصيته نبه على هذا الامر اه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع ان انفاذ بالكسر واما قراءتها بالضم فخطأ لانها تؤدي الى ان يكون المعنى يسن انفاذ وصيته وانفاذ الوصية الاصل انه واجب الا ما سيأتي معنا سيأتي معنا ضوابط الوصية لكن اوصى الانسان فيما له ان يوصي فيه كمن اوصى بما دون الثلث لغير الوارث فتنفيذ هذه الوصية واجب مستحب واجب ولهذا لو قرأنا ويسن انفاذ وصيته دل على ان انفاذ الوصية مستحب وليس الامر كذلك. بل نقول وانفاذ وصيتي يعني واسراع تجهيزه واسراع انفاذ وصيته اما اصل الانفاذ واجب الثالث الاسراع الثالث واجب وهو ويجب في قضاء دينه. يعني ويجب الاسراع في قضاء دينه لانه يتعلق بحقوق العباد ونفس الميت معلقة على دينه