﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.100
قال حدثني جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هو واصحابه بالحج وليس مع احد منهم يومئذ هدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن

2
00:00:20.100 --> 00:00:39.100
ومعه الهدي فقال اهلوت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يجعلوها عمرة يطوفكم القصر ويحلوا الا من كان معه الهدي

3
00:00:39.150 --> 00:00:57.000
وقالوا انطلق الى منى وذكورنا تقطر؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحلمت في هذا الحديث

4
00:00:57.650 --> 00:01:24.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من اصحابه او اكثرهم كانوا مهملين بالحج هنا مهلين بالحج  افراد ويحتمل القران. ولهذا استدل في هذا بهذا الحديث من قال بان الافراد افضل

5
00:01:24.850 --> 00:01:49.450
انه قال هل بالحج؟ والحج يعني مفرد ليس معه نسك اخر ولكن اخر الحديث يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مفردا وقد علم ان الحاج له ان يحرم

6
00:01:49.750 --> 00:02:13.350
العمرة ثم يفرغ منها فاذا اراد ان يذهب الى عرفات يحرم بالحج ويسمى هذا التمتع وله ان يحرم بالحج وحده ويبقى محرما حتى ينتهي من اعمال حجه يعني حتى يرمي جمرة العقبة يوم يوم العيد

7
00:02:13.850 --> 00:02:40.550
ويحلق رأسه ويطوف بالبيت طواف الافاضة وله ان يجمع بين العمرة والحج جميعا يأتي بالعمرة ويفرغ منها ويبقى محرما الى ان ينتهي من اعمال الحج يعني يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه

8
00:02:41.100 --> 00:03:13.200
ويطوف بالبيت اذا سأل ذلك فقد انتهى احرامه وحل له كل شيء وفي هذه الحالة والحالة الاولى يلزمه ان يذبح ذبيحة  او سبع بدنة  وليس هذا جبران اما في حالة كونه

9
00:03:13.400 --> 00:03:41.050
يأتي بالحج وحده لا يلزمه شيء. ليس عليه ذنب والنظر نظر العلماء في هذا ايها افضل فمن رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا قال الافراد افضل ومن تبين له

10
00:03:41.100 --> 00:04:04.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا قال القران افضل محتجين بهذا بان الله جل وعلا لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الا الافضل ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من الاعمال الا ما هو افضلها

11
00:04:05.400 --> 00:04:24.000
ومنهم من قال التمتع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به وهذا هو الصواب هذا هو الصواب الا ان فيه تفصيل قد سبق ذكر وهو انه اذا كان الانسان

12
00:04:24.350 --> 00:04:44.300
اتى بعمرة في هذه السنة مثلا اعتمر في رمضان او في غيره في السنة التي يحج فيها وكونه يأتي بالحج مفردة افضل وهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية باجماع العلماء

13
00:04:45.000 --> 00:05:07.950
انه افضل  اما اذا كان لم يثبت له في هذه السنة ان اعتمر. السنة التي حج فيها التمتع بحقه افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك كما سمعن في هذا الحديث

14
00:05:09.400 --> 00:05:35.550
فانهم بالحج. فقط كثير منهم ما يذكر العمرة فلما وصلوا البيت وطافوا طافوا بالبيت وطافوا بين الصفا والمروة امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلوا وان يقلبوا نيتهم من الحج الى ان تكون عمرة

15
00:05:36.900 --> 00:06:06.650
ولهذا تمنعوا قليلا وصاروا يسألون كيف الهند؟ فقال الحل كله يستبعد هذا وتعجبوا قالوا انذهبوا الى عرفات وذكورنا تقطر يعني اننا نأتي النساء ونكون قريب العهد بهم ثم نذهب الى عرفات

16
00:06:06.750 --> 00:06:30.650
ليس بيننا وبين الذهاب الى عرفات الا خمسة ايام وقد صرحوا بها فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انا اتقاكم لله واخشاكم له واعلمكم به يسأل ما امره  صلوات الله وسلامه عليه

17
00:06:31.050 --> 00:06:49.350
تشغل على عائشة وهو غضبان فقالت من اغضبك اغضبه الله وقال ما لي لا اغضب وانا اامر بالامر ولا ولا يفعل ودل هذا على انه واجب والا لو لم يكن واجبا ما غضبت صلوات الله وسلامه عليه

18
00:06:49.900 --> 00:07:11.900
وبهذا استدل ابن عباس رضي الله عنه وطائفة من العلماء كالظاهرين على ان الانسان اذا اتى بالحج مفرد ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي. لم يسق هدي

19
00:07:12.300 --> 00:07:32.100
انه يحل على كله سواء فعلى الاحلال او لم يفعل لامر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك لاجل هذا ولهذا قيل ان هذا يجب وتطرف بعض الناس وقال انه لا يجزي غيرها

20
00:07:32.500 --> 00:07:54.750
ولا يجوز غير هذا ولكن هذا غير صحيح باجماع العلماء انه جائز غيره ولكن يقول العلماء السبب في هذا ان الجاهلية كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور

21
00:07:55.900 --> 00:08:18.650
وكانوا يقولون اذا خرج صبر ودرأ الدبر قلت العمرة لمن اعتمر يعني قبل هذا العمرة حرام عندهم لا تحل وانما تحل العمرة في غير اشهر الحج فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبطل هذا الاعتقاد بالفعل

22
00:08:19.600 --> 00:08:43.050
وبالامر وكثيرا ما يبطل عقائد الجاهلية كثيرا ما يتعمد صلوات الله وسلامه عليه ابطال عقائد الجاهلية التي تتعلق بالدين قال لك بشيء من امور الدين. فهذا مقصد شرعي رصده النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:43.600 --> 00:09:05.450
ثم من العلماء بناء على هذا من قال ان هذا الفعل خاصا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اما بعد هذا بعد ذاك فقد استقر الدين الاسلامي واكمله الله جل وعلا واللفت

24
00:09:05.500 --> 00:09:31.750
عقائد الجاهلية وعاداتهم زالت وذهبت وليس واجبا على من بعدهم من الامة من يفعل هذا الفعل وهذا قول خلاف الصواب وقد جاءت النصوص كما سيأتينا  فانه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:09:32.900 --> 00:09:54.450
عن هذا هذه المسألة هل هذا التحلل او هذا التمتع لعامنا هذا؟ او لنا خاصة وقال لا بل لابد الابد لابد الابد وقال دخل الحج بالعمرة ودخلت العمرة بالحج الى يوم القيامة

26
00:09:56.300 --> 00:10:16.600
دل على ان هذا ليس خاصا بل هو عام بالامة وهذا هو الاصل لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر بامر ولو لشخص واحد فهو امر للامة كلها الا ان يأتي دليل يدل على الخصوصية

27
00:10:16.900 --> 00:10:38.250
على انه خاص اذا جاء الدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بانه خاص؟ نعم يشار اليه اما اذا لم يأتي فلا يجوز ان نقول انه خاص بل هو امن لان الله جل وعلا ارسله للناس كافة

28
00:10:38.900 --> 00:11:02.350
فاذا امر رجلا فقد امر الناس قل له في هذا الذي يأمره به وهذا كثير جدا هي قاعدة معروفة عند العلماء ثم ان هذا يدل واضحة على ان الانسان اذا احرم بنسك من

29
00:11:03.150 --> 00:11:27.450
غير العمرة الى خلاف عند العلماء ثم اراد ان يطلب هذا النسك اذا نسوا التأخر وكان ذلك النسك الاخر افضل انه يجوز له هذا. ولو لم يكن هذا الا بعد طواف الطواف بالبيت. بل

30
00:11:27.600 --> 00:11:46.750
حتى وان كان بين السعي بين الصفا والمروة لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بهذا بعدما سحوا امرهم وقد طافوا بالبيت وسعوا على انه حد على ان هذا الطواف

31
00:11:46.850 --> 00:12:15.750
للحج وان هذا السعي للحج فامرهم بعد هذا بان يقصر من رؤوسهم ثم يحل الحل كله قد قال ان هذا لابد الابد ويدل ايضا على ان من ساق هديا انه يلزمه ان يبقى محرما ولا يجوز له ان يتحلل

32
00:12:16.000 --> 00:12:42.100
بعدما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وقد علم في هذه الاوقات المتأثرة ان سوق الهدي يكاد ان ينقطع او ينسى ولا وانما كثير من الناس يتعمد او يقصد ان يأتي بالحج مفردا

33
00:12:42.250 --> 00:13:09.000
لئلا يلزمه  تخلصا من بعض المتاعب التي قد تلزم الانسان بنحر الهدي فكيف بمن يسوقه يأتي به من خارج الحرم؟ يكون اكثر تعبا ولهذا تورك ذلك لانه سنة سنة مؤكدة ومع هذا

34
00:13:10.050 --> 00:13:39.600
لا لا السنة لن تترك لا يخلو دخل الامة ممن يفعل هذه السنة. فاذا جاء الانسان  من خارج الحرم ساقهما فانه يلزمه ان يكون قارنا يعني يحرم بالعمرة وبالحج معا

35
00:13:40.500 --> 00:14:07.350
وسيأتي ان المحرم يذكر النسك في التلبية يذكر نسك لتلبيته النسك الذي يريده وفيه ايضا في هذا الحديث دليل على ان الانسان لو اكرم باكرام مطلق بدون ان يعيب يقول احرمت

36
00:14:08.150 --> 00:14:33.250
احرمت ورثت قصد البيت في اداء النسك ولم يذكر لا عمرة ولا حج ولا قيراط ان احرامه يكون صحيحا وانه ان شاء جعلها عمرة وهو الافضل ثم بعد ذلك اذا اراد ان يذهب الى عرفات يحرم بالحج

37
00:14:33.400 --> 00:15:00.300
من المكان الذي هو فيه من مكة وفيه دليل واضح لان المتمتع يحل له كل شيء حتى اتيان زوجته وكأنه في بلاده ما يحرم عليه شيء اذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وقصر رأسه قصر من رأسه

38
00:15:00.950 --> 00:15:16.800
حل له كل شيء. وسيأتي ان التقصير يجب ان يكون من جميع الشعر لا من كل شعرة بعينها ولكن من جميع شعر الرأس وان لا كثيرا من الناس يخطي في هذا

39
00:15:17.100 --> 00:15:37.600
يأخذ قليلا من شعره او من جهة من الجهاد او من اسفل رأسه ويترك البقي وهذا خطأ لان الله امر بالتفصيل من الرؤوس والرؤوس عامة فيجب امتثال امر الله جل وعلا وكذلك امر الرسول صلى الله عليه وسلم

40
00:15:37.950 --> 00:15:59.850
وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله. نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة ان محمد بن جعفر حدثهم قال عن شعبة عن الحكم عن مجاهد من ابني عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه عمرة استمتعنا بها

41
00:16:00.000 --> 00:16:17.250
ومن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة قال ابو داوود هذا منكر. انما هو قول ابن عباس قولوا هذه عمرة استمتعنا بها

42
00:16:17.550 --> 00:16:39.300
يعني كانه يقصد انها خاصة باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولي استمتعنا بها ولكن قوله ان العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة ينافي هذا ومعنى هذا ان العمرة

43
00:16:39.400 --> 00:17:00.500
جائزة بل هي مستحبة مع الحج ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجة واحدة حجة الوداع العاشرة والتي لم يعش بعدها صلوات الله وسلامه عليه

44
00:17:00.800 --> 00:17:21.700
الا ثلاثا وثمانين يوما فقط فقبضه الله جل وعلا اليه ولهذا سماها حجة الوداع لانه صلوات الله وسلامه عليه اكثر فيها ان يقول خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تروني بعد اليوم

45
00:17:22.500 --> 00:17:50.200
فعلم الناس انه يودعه وكذلك كان يسألهم ويقول انكم مسؤولون عني. فماذا انتم قائلون وهو في اعظم جمع وقد فتحت مسامع الناس له اصبحوا كلهم يسمعون كلاما وهذه اية من ايات الله لا مكرون

46
00:17:50.600 --> 00:18:15.700
ولا مبلغين ولا غيرهم وانما اذا تكلم وصل كلامه للجمع كلهم يسمعون فصار يقول لهم انكم مسؤولون عني. فماذا انتم قائلون وقالوا نشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة

47
00:18:16.300 --> 00:18:43.650
وصار يستشهد الله عليه يرفع يده يرفع اصبعه الى السماء ثم ينكسها عليهم وهو راكب على راحلته ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد يشهد عليهم انهم شهدوا لي بالرسالة بالبلاغ وكان يقول وردد هذا كثيرا ردده مرارا

48
00:18:43.700 --> 00:19:05.650
قاله في عرفات وقاله يوم النحر وقاله في اليوم الثاني قال ان الله حرم عليكم دماءكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم

49
00:19:05.950 --> 00:19:24.600
بحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا الا هل بلغت الا هل بلغت صار يرددها صلوات الله وسلامه عليه المقصود انه حج هذه الحجة الواحدة وقد اعتمر

50
00:19:24.900 --> 00:19:44.800
ثلاثة عمر غير عمرته التي مع حجك ويكون جميع العمر التي اعتمرها اربع عمرة الحديبية التي منع ان يدخل البيت ملأه الكفار ان يطوف ويسعى بل منعوه ان يدخل الحرم

51
00:19:45.350 --> 00:20:07.700
فنحرى هديه صلوات الله وسلامه عليه في الحديبية الحديبية ليست من الحرم خارج الحرم  نحرة هدية وحلق وصارت عمرة حسبت عمرة وهكذا يكون المحصر اذا احصر منع منعه عدو من دخول البيت

52
00:20:08.050 --> 00:20:26.400
او منعه مرض او منعه امر من الامور فانه ينحر يذبح هدي ثم يحلق رأسه ويتحلل بذاته وهل يقضي؟ هل يجب عليه القضاء؟ فيه خلاف بين العلماء سيأتي سيأتي هذا

53
00:20:26.550 --> 00:20:57.600
هذه واحدة الاخرى العمرة التي تسمى عمرة القضية يعني بعد ذلك العام بي عام لانه عليها قريش بان يرجع له هذا ويأتي من العام القادم وليس معه الا السيوف في اغمدتها فقط ما معه رماح ولا معه

54
00:20:58.000 --> 00:21:23.150
عدة لقتال فيأتمر ويرجع ولا يقيم اكثر من ثلاثة ايام هكذا شرطوا علي لا يقيم اكثر وهذه من عنادات الكفار الاخرى الثالثة عمرته لما رجع من غزوة قنين التي تسمى عمرة الجعرانة

55
00:21:23.600 --> 00:21:44.100
لا تزال معروفة بهذا الاسم الى اليوم. يعني انه احرم من هناك ودخل البيت معتمرا وهذا في شوال في شوال وكلها في الاشهر الحرم كل هذه العمر في الاشهر الحرم

56
00:21:44.150 --> 00:22:03.350
اما الرابعة فهي التي مع حجه على القول الصحيح الصواب. الذي يأتي بيان ثم قول الامام ابي داوود في هذا الحديث ان هذا منكر هذا غير صحيح وللحديث رواه مسلم في صحيحه

57
00:22:03.700 --> 00:22:29.750
ورواه النسائي رواه الامام احمد باسانيد صحيح وليس فيه نكارة لان المنكر هو الحديث الذي يرويه الرجل الظعيف الذي يخالف فيه الثقة وليس هذا كذلك  قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا النفاس

58
00:22:29.850 --> 00:22:53.250
عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة قال ابو داوود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء دخل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهم

59
00:22:53.250 --> 00:23:15.000
بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة قوله اذا طاف الرجل في البيت وبين الصفا والمروة فقد حل يعني حكما فقد حل حكما وان لم يفعل التحلل هذا مذهب

60
00:23:15.300 --> 00:23:35.800
وهذا مذهب طوائف من العلماء ومعنى ذلك انه يلزمه التحلي هذا يكون مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم

61
00:23:36.550 --> 00:24:01.500
فقد اخبر الصائم يعني حكما وان لم يأكل شيء انه افطر يقول هذا مثلك وهذا مثله يعني انه اذا جاء قارنه  او مفردا فطاف طواف القدوم الذي يعتقده طواف القدوم

62
00:24:01.900 --> 00:24:26.950
وهو طاف سند ثم سعى بين الصفا والمروة انه حل وصارت عمرة  ان يفعل الاخلال  اذا اراد الذهاب الى الحج يحرم  ولكن قد انعقد اجماع العلماء على ان هذا ليس على

63
00:24:27.400 --> 00:24:58.350
سبيل الالزام والوجوب لان السابق الامر السابق اضافة للعلة التي ذكرناها وهي ابطال عقيدة اه الجاهلية ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بهم الرفق لانه ارفق والله جل وعلا يحب لعباده ان يفعلوا من الاوامر ما فيه الرفق والسهولة

64
00:24:58.900 --> 00:25:24.100
اسهل للانسان كونه مثلا يتمتع بالحلال الذي حرم عليه وهو محرم من اللباس ومن الطيب وغيره مما هو ممنوع منه المحرم اسهل عليه واولى هو احد الى الرسول صلى الله عليه وسلم والى الله جل وعلا

65
00:25:24.450 --> 00:25:39.350
ان يتمتع به فاذا اراد ان يذهب الى الحج يحرم من جديد وسيأتي ان احرامه يكون المكان الذي يكون فيه. نعم. قال حدثنا الحسن بن شوكر واحمد بن منيب. قال حدثنا

66
00:25:39.350 --> 00:26:05.050
عن يزيد ابن ابي زياد عن ابن منيع قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد المعنى عن مجاهد عن ابن عباس قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقال ابن شوكر ولم يقصر ثم اتفقا ولم يحل من اجل

67
00:26:05.050 --> 00:26:23.750
الى الهدي وامر من لم يكن ساق الهدي ان يطوف وان يسعى ويقصر ثم يحل ابن منيع في حديثه او يحلق ثم يحل في هذا دليل على ان الذي معه الهدي لا يجوز له ان يجعلها عمرة

68
00:26:23.800 --> 00:26:44.450
وان يكون متمتعا وانه يلزمه ان يمضي في حجه ويستمر على احرامه حتى يفرغ من افعال الحج برمي الجمرة جمرة العقبة اليوم العاشر وحلق الرأس غلق رأسه والطواف بالبيت وقد علم انه

69
00:26:44.800 --> 00:27:06.150
ان الحاج انه يجوز له التحلل اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة الا النسا فقط ما تحله حتى يفعل وهي رمي الجمرة والحلق والطواف اذا مثلا طاف وحلق جاز له

70
00:27:06.800 --> 00:27:26.050
يعني قبل ان يرمي جاز له الطيب وجاز له اللباس  جاز له كل ممنوع عن المحرم ما عدا زوجته اما اذا فعل الثالث الرمي رمى وحلق او حلق ورمى يعني

71
00:27:26.450 --> 00:27:44.700
الترتيب ليس لازما هنا كما سيأتي لان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لما سئل عن التقديم والتأخير قال افعل ولا حرج كل ما سئل عن شيء قدم واخبر قال افعل ولا حرج

72
00:27:45.850 --> 00:28:06.650
ولكن الترتيب الذي ينبغي ان يرمي ثم يحلق ثم يطوف هذا هو السنة ولكن لو خالف المقصود انه اذا فعل اثنين من الثلاثة حلله كل شيء ما عدا النسا فاذا فعل الثالث هلت له زوجته

73
00:28:07.200 --> 00:28:24.550
وان كان في منى وبعض الناس يتحرج من هذا يقول ان الحج بني على الشعث وعلى التعب وعلى الابتعاد عن اه التنعم وليس الامر كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم

74
00:28:24.600 --> 00:28:46.350
امر الصحابة ان يحلوا وان يأتوا نساء قبل ان يذهبوا الى عرفة شرطي الا يكون معهم هدي وكذلك اذا رموا الجمرة وحلقوا رؤوسهم وطافوا بالبيت لا بأس  ولا حرج فيه

75
00:28:46.950 --> 00:29:10.700
ولكن الممنوع لما كان مقرما قبل ان يحل  لما احل الحل الاول ولم يكمل بفعل الثلاثة التي ذكرنا وهنا يكون ممنوع اذا قدر انه مثلا اتى زوجته قبل ان يحل

76
00:29:11.850 --> 00:29:36.650
فانه يفسد حج ويجب عليه المضيف ويجب عليه قضاؤه من العام المقبل ويجب عليه ان يفتي ببدنه الا ان كان اتصاله بزوجته بعد الحل الثاني فانه لا تلزمه البدن وانما يلزمه شاة فقط

77
00:29:36.800 --> 00:29:57.600
وهذا سيأتي ان شاء الله ثم ان هذا الحديث كما سبق استدل به من استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا والصواب انه كان قارنا كما سيأتي والافراد هو ان يأتي

78
00:29:58.200 --> 00:30:24.450
للحج وحده ليس معه شيء اما القران اول اكرام فهو ان يحرم بالعمرة والحج معا ويبقى محرما حتى ينتهي من اعمالهما جميعا خلاف التمتع وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي صرح به هنا

79
00:30:24.600 --> 00:30:47.400
في هذا الحديث اني سقت الهدي  لو لم يسق الهدي لا اهل مع اصحابه كما احلوا ليكون ذلك تطييبا لانفسهم اوعى يكون اقتداء لانه هو القدوة قدوة يقتدون به صلوات الله وسلامه علينا

80
00:30:47.900 --> 00:31:07.150
قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبدالله بن وهب قال اخبرني ايوه قال اخبرني ابو عيسى الخرساني عن عبدالله بن قاسم عن سعيد بن المسيب ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:31:07.200 --> 00:31:25.400
بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشهد عنده انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ونهى عن العمرة قبل الحج فهذا جاء سببه مصرحا به

82
00:31:25.500 --> 00:31:50.150
عن عمر وعن غيره من اكابر الصحابة وهو انه كان يقول اتمام الحج ان تأتي في الحج مفردا بسهرة مستقلة وكذلك اتمام العمرة ان تأتي بها بسهرة مستقلة اما الجمع بينهما جميعا

83
00:31:50.400 --> 00:32:12.000
بسفرة واحدة وليس هذا هو اتمامها والله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله وكذلك كان يقول اني اكره ان يخلو البيت من طائفين وزائرين لانهم اذا جمعوا بين الحج والعمرة

84
00:32:12.600 --> 00:32:38.600
بذلك طريقا الى ان يقل زوار البيت  في سائر الاشهر وهو يكره هذا والصواب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي سيأتينا قول ابن عباس لما كان يأمر بالتمتع ويقول له الناس ان عمر ينهى عنه

85
00:32:38.850 --> 00:32:52.650
وان ابا بكر ينهى عنه وقال لهم يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي؟ قال عمر ابو بكر وعمر

86
00:32:53.450 --> 00:33:13.250
يعني يشير بهذا الى ان الواجب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم قصد الخلفاء رضي الله عنهم ان قصدهم الا ينقطع زوار البيت انقطعوا عنه وهذا امر

87
00:33:13.550 --> 00:33:39.850
استحبوه فقط والا ما يمنعون هذا ما يمنعون هذا مقصودهم نعم قال حدثنا موسى ابو سلمة. قال حدثنا حماد عن قتادة عن ابي شيخ الهنائي حيوان بن خلدة ممن قرأ على ابي موسى الاشعري من اهل البصرة ان معاوية بن ابي سفيان قال لاصحاب النبي

88
00:33:39.850 --> 00:34:01.150
صلى الله عليه وسلم هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم قال فتعلمون انه نهى ان يقرن بين الحج والعمرة قالوا اما هذا فلا. فقال اما انها

89
00:34:01.250 --> 00:34:22.800
معهم ولكنكم نسيتم فهذا اتعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا لم يذكر لم تذكر هذه الاشياء المبهمة ولكن جاء في رواية البيهقي انه نهى عن لبس الذهب الا مقطعا

90
00:34:23.400 --> 00:34:45.000
وقد فسر لبس الذهب المقطع بانه الدنانير التي يأخذها الانسان ليقضي بها حاجته قد ينظيمها وقد يمسكها وقد يجعلها في جيبه وقد لما ان يلبس على هيئة لباس فهذا محرم على الرجال

91
00:34:45.400 --> 00:35:06.100
وقد جاءت النصوص  صريحة فان الذهب والحرير محرم على ذكور هذه الامة وجاء ان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وكذلك من شرب بانيته يعني الذهب والفضة فانما

92
00:35:06.850 --> 00:35:32.450
يجرجر في بطنه نار جهنم  وكذلك الحرير ممنوع منه الذكور ولكنه للاناث هلال كل ما جرت به العادة في لباسه التي يلبسن او تغيرت العادة وجرت وصارت مثلا عادة اتخذ لها

93
00:35:32.650 --> 00:36:00.150
فلا بأس به لانه حلال حلال لهم اما لبس برود النمور وهذه ايضا ممنوع لانه يقولون يدل على الكبر وعلى العلو لان هذا كانت عادة الملوك وعادة الاعاجم المتغطرسين الذين يتكبرون

94
00:36:00.450 --> 00:36:22.750
ينوي عن ذلك وهم يضعونه فوق رواحلهم التي يركبون عليه العادة عادة النمور ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك التي تدعو اليها ولكن لو لم توجد هذه فهو منهي عنه

95
00:36:23.600 --> 00:36:42.900
اعمالا للنص تعميما له ثم قال وتعلمون انه هذه اقر بها. قالوا نعم ثم قال لهم وتعلمون انه نهى ان يقرن الحج مع العمرة مع الحج مع العمرة. فقالوا اما هذه فلا

96
00:36:42.950 --> 00:37:04.800
يعني لا نعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولكن ما هو قصده في هذا ان يقرن الحج مع العمرة او قران المعروف والانسان يحرم بالعمرة والحج جميعا ثم يفرغ من افعال العمرة ويستمر في افعال

97
00:37:05.250 --> 00:37:26.800
في احرامه حتى ينتهي من الحج. ما يقصد هذا وانما يقصد التمتع لو نهى عن التمتع التمتع يسمى عندهم قران كما انه كما ان القران ايضا يسمى تمتع كما لانه في الحقيقة

98
00:37:26.900 --> 00:37:50.000
تمتع بالعمرة مع الحج لانه اتى بهما في سفرة واحدة اما التمتع الحقيقي فهو ان يتمتع بما منع منه بعد اداء العمرة هذا هو التمتع الحقيقي فهذه انكروها وقال اما انها معهن ولكنكم نسيتم

99
00:37:50.650 --> 00:38:14.100
وهذا مذهب طائفة من الصحابة ومن العلماء ويجوز ان يكون هذا على حسب فهمهم او انه نسئ والا في الاحاديث صحيحة صريحة في جواز ذلك وفي هذا لكون المتعة جائزة

100
00:38:14.900 --> 00:38:41.550
احاديث كثيرة واضحة وسبق ان التمتع المقصود به التسهيل يكون الانسان يفعل الاسهل عليه والتمتع اسهل ثم الذبح الذي يذبح تمتع ليس خاصا به فان حتى القارن يلزمه ان يلتزم

101
00:38:42.150 --> 00:39:05.200
وان لم يتمتع في هذا ولكنه تمتع لانه اتى بنسكين في سفرة واحدة وليس الذبح لاجل التمتع هذا وانما هو نسك في هذا الحج  ولهذا يقول مثلا ما يفعله كثير من الناس

102
00:39:05.400 --> 00:39:31.450
الان يذهبون اليوم الثامن من هنا او من اي مكان من بلادي وربما ذهبوا اليوم التاسع ثم يذهبون يطوفون في البيت ويسعون ما يحلون في اليوم التاسع ثم يحرمون ويذهبون يأتون يذهبون الى عرفة في ذلك اليوم

103
00:39:31.850 --> 00:39:50.700
هذا تمتع صوري وليس هذا في الحقيقة التمتع المقصود لان التمتع المقصود ان يتمتع المحرم بالحلال بالاحلال وهذا ينبغي ان يكون بينه وبين عرفات ايام. على الاقل ان يكون يوم على الاقل

104
00:39:51.050 --> 00:40:10.350
والا لا معنى لهذا التمتع ليس له معنى وهذا يفعله كثير من الناس اليوم ويرون انه افضل وليس الامر كذلك انه هذا ليس هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه

105
00:40:11.050 --> 00:40:33.100
الاسماء يأخذون بالصور انما يجب ان تلحظ المعاني والمقاصد مقاصد الشريف نعم قال باب في الاقران الاقران هذه اللفظة انكرها بعض المحدثين قال هذا لحن ما هو خطأ القاضي عياض فانه انكر هذا في شرحه لمسلم

106
00:40:33.750 --> 00:40:58.800
وقال الصواب القيراط وليس الاقران ولكن هذا الانكار خطأ بل صح ذلك عن الصحابة وجاء من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحسبك بهذا نصاحة وعربية وصحة ولهذا يقول في القاموس

107
00:40:59.150 --> 00:41:25.250
الاكرام والقران سواء الاقران من اقرن والقران من قرنة يعني ان المادة اختلفت يعني الفعل اختلف واذا اختلف الفعل فلا انكار ويكون لكل واحد المعنى الذي وضع له في اللغة

108
00:41:25.950 --> 00:41:46.050
معلوم ان الذي يحفظ يكون حجة على من لا يحفظ هو الانكار بالاجتهاد نخطي كثيرا لا ننكر بالاجتهاد فيقع في خطأ والمقصود ان الاقران لغة فصيحة لا يجوز انكار هنا

109
00:41:46.400 --> 00:42:11.000
قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يحيى ابن ابي اسحاق وعبدالعزيز ابن صهيب وحميد الطويل. عن انس بن ما لك انهم سمعوه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. يقول لبيك عمرة وحجا. لبيك عمرة وحج

110
00:42:11.000 --> 00:42:33.250
هذا حديث انس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالعمرة والحج معا يقول لبيك عمرة وحج وسيأتينا حديثه ايضا بعد هذا انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويكبر

111
00:42:33.650 --> 00:43:05.250
ويحمد ويلبي يكبروا ويسبحوا ويحمدوا ويلبي  يدل على انه يجمع بين هذه ثم في هذا دليل على ان الحاج يذكر النسك الذي نواه في تلبيتك يعني اذا كان نوى عمرة يقول لبيك عمرة

112
00:43:05.700 --> 00:43:26.850
كان في مكة يقول متمتعا بها الى الحج اجبتك بدعوتك لي ان اقصد البيت مؤديا ما اوجبته علي من الافعال والاقوال والاعمال التي بها برسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه

113
00:43:27.850 --> 00:43:50.200
هذا معنى التلبية وسيأتي بيان ذلك ايضا ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على هذا لتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك

114
00:43:50.750 --> 00:44:07.900
هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد عليك وكان يسمع الصحابة يزيدون لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك ونحن بك واليك ولا ينكر عليه

115
00:44:08.600 --> 00:44:32.800
لان باب الدعاء باب واسع ليس يتعين على الانسان ان يدعو بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ولو تعين هذا صار فيه مشقة على كثير من الناس ولهذا ينبغي للحاج

116
00:44:33.500 --> 00:45:01.800
ان يجتهد مما يعرف معناه يجتهد بالشيء الذي يعرف معناه  الذي يحتاج اليه من حوائج الدنيا والاخرة. ولا يذهب يأخذ المناسك المكتوبة التي يشتغل بقراءتها وربما قرأها خطأ وينشغل بذلك عن المعاني

117
00:45:02.050 --> 00:45:20.100
عليه ان يبتعد عن هذه المناسك المكتوبة التي فيها دعاء الشوط الاول دعاء الشوط الثاني دعاء المسعى دعاء هذه كلها بدع ما عليها من دليل ثم يشغل الناس في الحقيقة

118
00:45:20.800 --> 00:45:42.100
قد تسمع مثلا اذا استمعت اليهم يكسرون ويحرفون واحيانا يأتون بكلام خطأ لا يجوز اعتقاده لانهم اعتقدوا ان هذا وهو المتعين وان هذا هو السنة وهذا خطأ وانما على الانسان

119
00:45:42.400 --> 00:46:05.700
ان يجتهد بالسؤال الذي يعم له يعني الذي يلزم الذي يحتاج في اي لفظ كان  ولو قال مثل قال بعض الاعراب يقول اللهم ارحم وان لم ترحم لازم ترى وفي مانع

120
00:46:06.150 --> 00:46:25.600
وعلى تأكيد يا ربي اسألك ارحم ترحمني وتغفر لي واكرر هذا واتعلق به مرة بعد اخرى اما اللزوم يعني انه يلزم الله في ذلك ما ما يقصد هذا. ولكن يقصد التكرار

121
00:46:25.950 --> 00:46:43.900
المقصود ان الانسان ينبغي له ان يهتم بهذا سواء في الطواف او في السعي او في عرفات او عند الجمرات او في اي موضع من مواضع الدعاء ما يذهب يأخذ المنسك

122
00:46:44.300 --> 00:47:02.650
الذي يشغله ويكسره في قراءته ولا يفهم معانيه بل عليه ان يجتهد بالشيء الذي يعرفه يسأل ربه الجنة ويسأل ربه التوبة ويسأل ربه في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وما يعجز

123
00:47:02.850 --> 00:47:23.100
ما يعجز الانسان عن المسائل التي يسألها لانه يعرف حاجته من حوائج الدنيا والاخرة يسأل بكل ما يحتاج اليه. وليس لازما ان يلتزم لفظا معينا ليس لازم ان الرسول صلى الله عليه وسلم

124
00:47:23.500 --> 00:47:49.050
سمع الصحابة يزيدون في هذا ما انكر علي لم ينكر عليه ودل على ان الانسان ينبغي له ان يجتهد بالشيء الذي يعرفه الذي يحسن  المهم المقصود حضور القلب حضور القلب عند الدعاء

125
00:47:49.800 --> 00:48:15.450
من يحذر قلبه واذا اشتغل نظره ولسانه بشيء يريد ان يتأملوا غالبا ما يحدث غالبا ينشغل بذلك ما اذا انبعت الدعاء من قلبه الشيء الذي يعرف فانه يكون ادعى للاجابة واقرب لان القلب يكون

126
00:48:15.600 --> 00:48:37.350
ناظرا في ذلك. وقد جاء في الحديث الله لا يستجيب من قلب غافل قلب غافل وهذا هو لب العبادة كونه يدعو بالشيء الذي يعرفه ويحضر قلبه لاجلي خلاف هذه التي يعملها اكثر الناس

127
00:48:37.550 --> 00:49:05.150
ان هذا في الحقيقة اولا ليس سنة. بل هو بدعة ثانيا المعنى المقصود يضيق   ثم ان هذا يدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث انس يدلنا على انه صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولا شك في هذا

128
00:49:05.600 --> 00:49:25.500
والادلة على هذا كثيرة جدا وصريحة فهو صلوات الله وسلامه عليه يذكر نسك في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجا. وهذا هو القران نعم. قال حدثنا ابو سلمة موسى ابن اسماعيل

129
00:49:25.500 --> 00:49:45.950
قال حدثنا نهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها يعني بذي الحليفة حتى اصبح ثم ركب حي اذا استوت بك ثم ركب

130
00:49:46.550 --> 00:50:12.250
ثم ركب راحلته اذا استوت به على البيداء عند الله. ها. ثم ركب حتى اذا استوت به على البيداء. حمد الله وسبح وكبر. ثم اهل بحج وعمرة وهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى اذا كان يوم التروية هلوا بالحج

131
00:50:12.250 --> 00:50:33.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناتي بيده قياما. قال ابو داوود الذي تفرد به يعني انسا من هذا الحديث انه بدا بالحمد والتسبيح والتكبير ثم اهل بالحج يعني انه لما ركب

132
00:50:33.850 --> 00:51:01.050
بدأ بالتسبيح التكبير والتحميد ثم اهل بالحج  سبق ان ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة الظهر في مسجده هذا وصل قبل صلاة العصر ذي الحليفة  وصلى فيها العصر ركعتين قد صلى هنا اربعا

133
00:51:01.650 --> 00:51:20.500
ثم اقام الى الغد الى ان صلى الظهر من الغد فيه اقامته هذه حتى يتلاحق اصحابه يلحق به وانه لما صلى صلاة العصر احرم بالحج من مكانه هذا هو الصواب

134
00:51:21.350 --> 00:51:50.050
ولكن مثل ما قال ابن عباس الناس كثيرون في ذلك اليوم وهم يتلاحقون  الذين ما سمعوه في مصلاه سمعوه لما ركب راحلته وقالوا انه لم يهل التركة بالرأي والذين ما سمعوه

135
00:51:50.950 --> 00:52:16.000
لما ركب الراحلة قالوا لم يهل حتى على على البيداء والبيداء هو المرتفع القريب من ابار علي الى جهة مكة والبيدة هو كل مكان متسع بيتا  ذكرها وهذا هو الذي يجمع

136
00:52:16.700 --> 00:52:43.050
بين هذه الروايات المختلفة. اما ذكر التسبيح والتحميد والتكبير فقد جاء هذا في السفر انه اذا اراد ان اذا ركب راحلته سبح وهلل ثلاثا امتثالا لقول الله جل وعلا فاذا استويتم عليه هو الذي خلق لكم

137
00:52:43.300 --> 00:52:59.950
ما تركبون لتستوي على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتثل هذا

138
00:53:00.500 --> 00:53:22.450
وهذا سنة يفعلها دائما كلما ركب راحله وهذا الذي ذكره انس وليس هذا من اعمال الحج والتلبية وانما هو من دون ان السفر والركوع ركوب الراحة يسن لكل من ركب ان يقول هذا الدعاء يكبر

139
00:53:22.650 --> 00:53:44.400
ويحمد ويسبح يكبر ثلاثا ويحمد ربه ثلاثا ويسبح ثلاثا ثم يكون هذا الدعاء الذي هو دعاء السهو ثم هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما ركب. ولكن قبله قد لبى

140
00:53:44.850 --> 00:54:12.600
سبق انه رفع الصوت السلبية رفع الصوت بالتلبية ورفع الصوت في السلبية مطلوب سنة ان يرفع الانسان صوته اما كونهم لما قدموا امرهم الاحلال فهذا سبق ان هذا واجب عليهم في ذلك

141
00:54:13.050 --> 00:54:38.150
الحج وانه سنة فيما بعد ومستحب للانسان واما قوله انه نحر سبعا بيده فهذا العدد غير مقصود ولا مفهوم له وسيأتي في حديث جابر انه نحر ثلاثا وسبعين بيده صلوات الله وسلامه

142
00:54:38.900 --> 00:55:04.400
وستين ثلاثة وستين نحرها بيده عدد السنين التي عاشها صلوات الله وسلامه عليه فان عمره ثلاث وستون سنة البقية سبع وعشرين امر علي ابن ابي طالب ان ينحره  قد كان ساق مائة بدنة

143
00:55:04.600 --> 00:55:25.200
مئة ناقة لينصرف مع الذي اتى به علي ابن ابي طالب كلها كملت المئة ونفر منها بيده صلوات الله وسلامه عليه ثلاثة وستين والبقية وكل علي ابن ابي طالب بنحرها ثم امره

144
00:55:25.350 --> 00:55:50.950
ان يأخذ له من كل بدلة مضغة لحمة قليلة ويضعها يضعها في القدر ويطبخونها ويأكل منها ويشرب من مرتب. صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي سيأتي مفصلا في حديث جابر ابن عبد الله الطويل الذي فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:55:51.500 --> 00:56:17.400
وهو احسن حديث رؤيا في الحج في حجة النبي واكملوا واجمعوا فانه ذكر آآ حجته منذ سار من المدينة الى الرجب مفصلا وسيأتي ذلك. نعم قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج

146
00:56:17.500 --> 00:56:34.550
قال حدثنا يونس عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال كنت مع علي حين امره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليمن قال فاصبت معه اواقي. فلما قدم علي من اليمن

147
00:56:34.600 --> 00:56:54.400
على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغة. وقد نبحت البيت  وقالت ما لك وقالت ما لك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر اصحابه فاحلوا

148
00:56:54.550 --> 00:57:11.350
قال قلت لها اني اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لي كيف صنعت وقال قلت اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:57:11.550 --> 00:57:29.950
قال فاني قد سقت الهدي وقرنت قال فقال لي انحر من البدن سبعا وستين او ستا وستين. وامسك لنفسك ثلاثا وثلاثين او اربعا وثلاثين وامسكني من كل بدنة من كل بدنة منها بط

150
00:57:30.050 --> 00:57:36.300
وضع علي بن ابي طالب ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن