قالوا بالجملة فلرجل على امرأته ولاية حتى ظمانها فان له ان يمنعها من التبرع به لانه انما بدل لها من ما لها ونفسها فليس لها ان تتصرف في ذلك. بما يمنع الزوج من كل كمال استمتاعه وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين نفقة الزوجات ونفقة المماليك. صف كم ستين هذا حط عليه اجابة هذا لا ليس بصحيح ليس له ان يمنعها مما تصرف في مالها. الحديث في اية ضعيف ان شاء الله ان شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتى النساء ووعظهن حثهن على الصدقة وجاءت اغلاطها وغيرها من ولم يقل السائل استأذن ازواجكن هو لا تفعلن حتى تحتن ازواجكن والصواب انه محرم والمعنى من ماله لا من مالها وفي صحيح مسلم ان المؤمنون قال يا رسول الله اشعرت اني اعتقت فلانة قال اما انك لو اعطيتك لو اعطيتها اخوالك لكان اعظم لاجلك. ولم يقل ليش اعتقتيها وما استأذنتي حرة فيما يعني اذا كانت رشيدة نعم