﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وستة وعشرون

2
00:00:16.950 --> 00:00:41.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

3
00:00:41.200 --> 00:01:10.950
على اله وصحبه وبعد قال رحمه الله لا ورقية اما فرغ في مصلي رحمه الله من ذكر الاحاديث الواردة في النكاح واحكامه ذكر في هذا الباب وما بعده عقد النكاح

4
00:01:13.150 --> 00:01:49.450
حل عقد النكاح وانه تارة يكون بالخلع وتارة يقوم بالطلاق ديال  والخلف بضم الخاء والخلع في الفتح معناهما نسخ النكاح على عوضه نصف النكاح على عوض او تقول هو الفرق بين الزوجين على عواضه

5
00:01:51.650 --> 00:02:19.450
ولا يكون بلفظ الطلاق وانما يكون بلفظ الخلف وهو مأخوذ من خلع الثوب اذا فسخه  وذلك لان المرأة لباس للرجل والرجل لباس للمرأة كما قال تعالى هن لباس لكم وانتم لباس لهن

6
00:02:21.700 --> 00:03:02.750
فاذا خلعها فاذا فاذا فارقها على فقد خلع لباس الزوجية  خلع لباس الزوجية فلذلك سمي فلان وهو جالس في الكتاب والسنة والاجماع  اما الكتاب ففي قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مفسدته

7
00:03:03.050 --> 00:03:28.650
هذا هو الخير من لا يكفينا حدود الله يراجع بحدود الله هنا احكام الزوجية من العشرة الطيبة والوئام بين الزوجين وبلو كل واحد منهما  ما يجب للاخر عليه هذه حدود الله

8
00:03:29.250 --> 00:03:59.300
اذكاؤه ان خزتم ان لا يقيم حدود الله اي لا يقوم باحكام الزوجية بينهما ولا ولا يحصل ببقاء الزوجية المصالح فانه يباح الخلف. فلا جناح عليهما اي لا اثم عليهما على الزوجين. فيما افتدت به الزوجة

9
00:03:59.700 --> 00:04:33.700
من عوض تدفعه ومن الزوج لن يفارقها من اجله واما السنة فالاحاديث الواردة في الباب واما الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية الخلع عند الحاجة نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا

10
00:04:33.700 --> 00:04:53.700
رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:04:53.700 --> 00:05:24.450
اقبال الحديقة وطلقها تطليقه. رواه البخاري. وفي رواية له. وامره بطلاقها  نعم الحديث ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجة

12
00:05:24.600 --> 00:05:44.800
ان ثابت ابن قيس كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لفصقت في وجهه ولاحمد من حديث سهل ابن ابن ابي حكمة وكان ذلك اول قلع في الاسلام. نعم هذا الحديث

13
00:05:44.900 --> 00:06:13.950
في رواياته في قصة مخالعة ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه بامرأته جليلة بنت عبد الله ابن ابي ابن سلوم  وذلك المساجد بن قيس ابن شماس الانصاري رضي الله عنه كان من افاضل الصحابة

14
00:06:14.750 --> 00:06:40.500
وكان فصيح اللسان كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم اذا وفد عليه احد فان شاعره كان حسانا وكان خطيبه رضي الله عنه  حضروا المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم

15
00:06:41.350 --> 00:07:07.550
وقتل شهيدا يوم اليمامة يحرمه سيبه الكذاب رضي الله عنه وارضاه وقد سعد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلل فهو مشهود له بالجنة. رضي الله عنه. وكان قد تزوج جميلة في الشيخ عبد الله

16
00:07:07.700 --> 00:07:38.350
وكانت امرأة جميلة   جميلة هي في جسمها ولونها وكان عمر رضي الله عنه رجلا ذميما ذميم الخلطة اسود كان دميم الخلطة فكانت تكرهه من اجل ذلك اكرهوا من اجل خلقته لا من اجل الخلق

17
00:07:39.350 --> 00:07:58.100
فكان من احسن الناس خلقا رضي الله عنه ولا من اجل دين كان رضي الله عنه من افاضل الصحابة ولذلك انصحت وقالت اني لا اعيب عليه يجيبه ولا في خلقه الانصاف منها رضي الله عنها

18
00:07:58.700 --> 00:08:26.900
ولكني اكره الكفر بالاسلام وتريد بالكفر ولا عدم القيام بحقه يريد الكفر هنا عدم القيام بحقه لانها تكرهه كراهة نفسية لا كراهة دينية انما كره نفسية  فتخشى ان اقامت معه والا تؤدي حقه

19
00:08:27.200 --> 00:08:45.800
فيقول ويقول ذلك كفرا في حق الزوج كل ذلك في حق الزوج كما قال صلى الله عليه وسلم ليس المراد بالقهوة هنا الخروج من من الملة. انما المراد بالقوة هنا

20
00:08:46.400 --> 00:09:09.400
الكفر في العشرة وعدم القيام بحق زوجها. هذا من ورعها رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتعطينه حديقته وكان هذا اصدقها حديثا المستهلك؟ قالت نعم قالت نعم

21
00:09:09.700 --> 00:09:33.800
فقال صلى الله عليه وسلم لثابت رضي الله عنه خذ الحديقة وطلقها تطبيق برواية خلعت منه فهذا اصل في من السنة الاصل من السنة في جواز الخلع انه لا حرج عن الزوج اذا كانت الكراهية

22
00:09:34.000 --> 00:09:57.500
من قبل الزوجة فلا حرج على الزوج ان يأخذ منه الفجل اذا كان هو يحبها ولكنها هي لا تحبه فلا حرج عليه في ان يقبل الفدية وان يطالعه ويفارقه وهذا من محاسن الاسلام

23
00:09:57.950 --> 00:10:31.800
وازالة الضرر ازالة الضرر عن الزوجين   وذي الحديثة وطلقها تطيح المراد تطليب هنا الخلع والخلع اختلف العلماء فيها هل هو فسخ او هو صلاته وفائدة الخلاف او ثمرة الخلاف انه لو قيل انه طلاق فانه يحتسب

24
00:10:32.050 --> 00:10:56.600
من عدد الصلاة وان قيل انه هشر فانه لا يحتسب من عدد الطلاق وهذا هو الصحيح. صحيح انه كسب وليس بطلاقة فلا ينقص به عدد الطلاق فلو عاد اليها بعقد جديد

25
00:10:57.550 --> 00:11:18.200
فانها ترجع اليه طلاق الهلاك. والخلع لا يعتبر قال وهذا رأي ابن عباس في جماعة تدلى ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعالى الطلاق مرتان فانساح بمعروف او تشريح باحسان

26
00:11:19.700 --> 00:11:42.200
ثم ذكر الخلع قال وان خاف الا يصيب حدود الله فلا جناح عليهما في مثله تلك حدود الله فلا تعتدوهم ويتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. ثم قال فان طلقها يعني الطلقة الثالثة

27
00:11:43.050 --> 00:12:09.650
فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فذكر تطليقتين الاول ولا قدرتان ثم ذكر اقول ثم ذكر فلو كان الخلع طلاقا لصار الطلاق اربعة وصار الطلاق اربعة

28
00:12:10.100 --> 00:12:32.600
فدل على انه ليس بطلاق وانما هو خسر اسكن داعي لا تحل لهم الا بعقد جديد بينونة صغرى باء البينة صغرى تحل له بعقد جديد وترجع اليه على عدم الطلاق

29
00:12:32.750 --> 00:13:00.100
هذا هو الصحيح من قولي العلماء وفي الحديث جاء دليل على ان الخلع يكون بقدره بقدر المهر قوله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم. قال خذ الحديقة

30
00:13:00.250 --> 00:13:23.950
طيبها تطير. دل الحديث هذا على ان الخلع يكون بقدر المهر ولا يزاد عليه وهذا رأي بعض العلماء والقول الثاني انه لا بأس بزيادة اذا طلب عليها الزوج مبلغا من المال ولو كان اكثر من الصداق فلا بأس بذلك

31
00:13:24.150 --> 00:13:48.650
وذلك لقوله تعالى اي خس من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افسدت به. ولم يحدد سبحانه وتعالى  واطلق فيكون فيدل على انه يجوز ان يكون العوض عوض الخلع

32
00:13:49.000 --> 00:14:16.400
اكثر من ارحامنا الصداقة وهذا هو الراجح. الراجح انه يجوز الخلع باكثر من الصلاة اذا طلب الزوج ذلك  فلا حرج عليه في قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما ارسلت به وهذا من صيغ العموم

33
00:14:16.450 --> 00:14:43.100
يعم القليل والكثير وانما اسر النبي صلى الله عليه وسلم  على الحديقة هذا من باب الاستحباب فيستحب للزوج الا يأخذ منها اكثر مما اعطاها مش مستحق ولو طلب زيادة فلا بأس بذلك. لان هذا حق حق انه

34
00:14:45.850 --> 00:15:12.500
يعني ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها ايظا هذا يدل على ان عدة حيوة واحدة  لان الحيضة تدل على براءة

35
00:15:12.800 --> 00:15:35.150
الرحم الى الكبد ولانه لا رجعة للزوج عليها انما مددت للعدة ثلاثة قرون في الطلاق خذ بذات لاجل اعطاء المهلة للزوج ان يراجعها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اي ثلاثة قيظ

36
00:15:36.350 --> 00:15:52.400
ثلاثة قرون اي ثلاثة ايام ولا يحل له الا ان يكتبن ما خلق الله بارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر ما خلق الله بارحامهن من خير او ولد. حمل

37
00:15:52.650 --> 00:16:20.250
فعل المرأة ان تكفر  وبعولتهن اي ازواجهن المطلقون احق بردهن. يعني بالرجعة في ذلك في مدة العدة مدد الله العزة ثلاثة حروف من اجل اعطاء الزوج مهلة يتروى فيها لعله يرجع الى زوجته

38
00:16:21.150 --> 00:16:45.600
لعله يرجع الى زوجته اما اذا كان الطلاق ليس فيه رجعة يكفي فيه حيضة واحدة لان المقصود معرفة براءة الرحم وهذا يحصل بحيرة واحدة وهذا هو عنده بعض العلماء ان الطلاق اذا لم يكن رجعيا يكون عدته حالا

39
00:16:46.200 --> 00:17:16.150
واذا كان رجعيا فلا بد من ثلاث حيض والقول الاخر ان ان العدة فلا يكفر مطلقة  المطلقة الرجعية وغير الرجعية والمختلعة العدة ثلاثة فروع اي ثلاثة خيوط. نعم وفي رواية عن ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما

40
00:17:16.250 --> 00:17:35.550
عند ابن ماجة ان الثابت ابن قيس كان دميما كان دميما يعني دليل ليس جميل الصورة وكان اسود كانت تكرهه لذلك تقول لولا مخافة الله لقصدت بوجهه. يعني من شدة كراهته

41
00:17:36.000 --> 00:17:53.000
من شدة كراهتها له فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاها الاذن في ان تختلع منه اعطاها الاذن هي ان تختلع منه لان بقائها على هذه الحالة لا مصلحة فيه

42
00:17:54.600 --> 00:18:21.800
لا مصلحة فيه وهي تكره هذه الكراهة الشديدة نعم ولاحمد من حديث سهل ودل على ان ان العبرة ليست بالصور فهذا ثابت ابن قيس ابن شماس من الافاضل الصحابة ومن اكابر الصحابة شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولم

43
00:18:21.800 --> 00:18:45.550
تمامة دمامة رضي الله عنه اليس العبرة بالاجسام؟ انما العبرة بالقلوب واما واما الاجسام فقد قال الله تعالى في المنافقين. واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم عندهم فصاحة

44
00:18:45.800 --> 00:19:13.550
ايش المنطق لكن ليس في قلوب وجيبا ليس في قلوبهم ايمانا فلم ينفعهم جمال ولم يضر ثابتا رضي الله عنه دمامة منظره نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حكمة كان رضي الله عنه ذا خلق ولا دين وكان شجاعا

45
00:19:13.650 --> 00:19:33.700
هذا شجاع لا لا يضاغى في الشجاعة رضي الله عنه. نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حكمة وكان ذلك اول خلع في الاسلام بالفعل الذي حصل من قصة من فصل كتاب ابن فيصل

46
00:19:34.250 --> 00:19:55.700
ابن شماس مع زوجته مخالعاته لها او الخلع وقع وقع في الاسلام  باب الطلاق هذا من باب التاريخ من باب التاريخ وما يترتب عليه فائدة فقهية لكنه من باب التأليف. نعم

47
00:19:55.900 --> 00:20:29.200
باب الطلاق الطلاق هذه الفرقة الثانية الفرقة الاولى الخلع قطع شأنه والطلاق لان الفرقة في النكاح على انواع فرقة بدخولها فرقة بالموت وفرقة بالردة عن دين الاسلام فانواع الفرق في في النكاح كثيرة

48
00:20:29.500 --> 00:21:02.050
قد الف فيها مؤلفات وبينت فيها احكام كل نوع من انواع الطلاق طلاق اسمه مصدر اسمه مصدر من طلقة من صلح تطبيقا وصلاحا والطلاق في اللغة حل الطلاق باللغة حل مقيد

49
00:21:02.750 --> 00:21:37.450
يقال اطلقه وطلقه اذا حل قيده حل قيده وارسله اطلقت الناقة يعني حللت عقالها وارسلتها والصلاة في اللغة هو الحل والارسال حلو والارسال وطلقوا الناقة واطلقتها اي حللت قيدها هذا كله

50
00:21:37.500 --> 00:22:06.450
اما الطلاق في الشرع هل مراد به حل عقدة النكاح؟ او بعضه عن عقدة النكاح كله او بعضها هذا هو الطلاق في الشريحة والطلاق من محاسن الدين ولكن من محاسن الدين الاسلامي

51
00:22:07.400 --> 00:22:33.850
لانه اذا لم يحصل المقصود للزواج اجتماع الزوجين اذا لم يحصل المقصود الذي من اجله شرع النكاح آآ في الصلاة حل لهذا المشكل قال جل وعلا وان يتفرقا يغني الله كلا

52
00:22:34.100 --> 00:23:03.650
من سعته بل وكان الله واسع حكيما الصلاة في الاسلام اذا استعمل في اذا استعمل الطلاق في في حاجته عند حاجته كان حلا سليما مثل الدواء الصلاة مثل الدواء الدواء اذا استعمل

53
00:23:04.000 --> 00:23:31.200
استعمالا سليما نفع باذن الله واذا استعمل استعماله سيئا ظهر فكذلك الطلاق الطلاق مثل الدواء وبه ازالة للضرر عن الزوجين  اه تشريعه في الاسلام فيه حكم عظيمة وهو من محاسن هذا الدين

54
00:23:31.500 --> 00:23:57.450
ولذلك تجد النصارى الذين يمنعون الصلاة النصارى يحررون الطلاق الا في حالة ما اذا زنت اذا زنت المرأة فانهم يبيحون الطلاق اذا زلت اما اذا لم يحصل الى زنا فالطلاق عندهم حرام

55
00:23:57.550 --> 00:24:20.800
لهذا يقول العوام يوجد خسارة يعني ما منها حل  فاضطروا الى ان ينتقدوا الاقدام. الزوج اذا اسر على زوجه وهو ما يبيها. وهم يحرمون عليه طلاقها ويمنعونه ماذا يعمل يخشى ان يذهب الى الحرام

56
00:24:21.750 --> 00:24:48.750
ولذلك وقعوا في الزنا والعياذ بالله ويسمونها الناس الصواحب والاقدام فلا حرج عندهم في ان بان زوجي صاحب من يشاء من النساء ويزني بمن يشاء لا ولا يصلي فهم يحرمون ما احل الله ويحلون ما حرم الله من الزنا والسباع والعياذ بالله

57
00:24:50.000 --> 00:25:24.950
لما انهم حرموا ما احل الله وقعوا فيه. انهم حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله فهو الزنا والسفاح  لما حرروا ما احل الله وقعوا لما حرموا ما احل الله وقعوا فيما حرم الله فهو الزنا صفات

58
00:25:25.750 --> 00:25:50.200
او يضطر للزوج الى انه يقتل زوجته ليتخلص منها آآ تحريم الطلاق يؤول الى جريمتين عظيمتين اما الزنا من الزوج لينفس عن نفسه واما ان يقتل الزوجة ويستريح منها ليتزوج غيرها

59
00:25:50.650 --> 00:26:13.150
ولو انهم اجازوا الطلاق كما احله الله فتخلصوا من هذه المشكلة الله جل وعلا يقول وليتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الا ان الطلاق في الاسلام

60
00:26:13.750 --> 00:26:46.250
فحولوا الالفاظ الخمسة مباحا ويقول مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا. اعتبروا الاحكام الخمسة تكليفية يكون الطلاق مباحا عند الحاجة عند الحاجة اذا كان ما عند الزوجين رغبة في الاستمرار

61
00:26:46.500 --> 00:27:17.000
ولا يترتب على البقاء مصلحة مباعد الطلاق يباح الطلاق لانه حل للمشكلة قباء للحاجة ويكره لعدمها اذا كانت الحال مستقيم مستقيمة والوئام حاصل فانه يكره الطلاق. لانه هاد مول بيت الزوجية وتفريق للاسرة والاولاد

62
00:27:17.050 --> 00:27:41.350
من غير حاجة فيكون مكروها. قولوا مكروها وهذا يأتي فيه الحديث الذي في اول ذاك ابغى ابو الحلال الى الله  ويقول محرما اذا كان طلاقا بدعيا اذا كان طلاقا بدعيا

63
00:27:41.750 --> 00:28:03.100
بدعي في العدد او بدعيا في الزمن كما يأتي بيانا ان شاء الله طلاق البدع محرم ويقول واجبا عند الايذاء اذا اذى الزوج يعني حلف حلف انه ما يقع زوجته حلف بالله زوجته

64
00:28:03.700 --> 00:28:29.750
هذا معنى الايلاء الايلاء اليمين والالية اليمين والى بمعنى حلب الا يطأ زوجته فانه يمهل الى اربعة اشهر. فان كفر عن يمينه ووطئ زوجته فالحمد لله لاجلاء الاربعة واذا تمت الاربعة ولم يطأ زوجته ولم يكفر عن يمينه فان القاضي يوقفه

65
00:28:29.900 --> 00:28:50.450
اذا طالبت الزوجة يوقفه القاضي فيقول له اما ان تطلق واما انت في فان ابى فطلق عليه الحاكم في هذه الحالة يجب عليه الطلاق ازالة للضرر فان ابى فان الحاكم يتدخل ويطلق عليه

66
00:28:50.550 --> 00:29:15.750
ازالة للضرر. قال جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان هاؤوا يعني رجعوا فان الله غفور رحيم وان عزم الطلاق ان الله سميع عليم هذا معنى الايذاء. يجب للايلاء يعني عند تمام الاربعة. اذا لم يفد فانه يجب عليه الطلاق

67
00:29:15.950 --> 00:29:44.300
ولا يستمر الامتناع عن مرء زوجته. ظرر عليها. يجب للايلاء ويستحب عند الحاجة يستحب عندما يكون على الزوجة مرأة اذا كانت على الزوجة ظرر من البقاء عند الزوج تبررت من بقائها عندهم

68
00:29:44.600 --> 00:30:19.700
فانه يستحب له ان يطلقها ازالة للظرر عنها فالطلاق اذا يكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا فبحسب الاحوال وانظروا هذا حكم الصلاة في الاسلام. واما حكمته فقد عرفناها. وهي ازالة الظرر عن الزوجين. اذا لم يكن في البقاء

69
00:30:19.750 --> 00:30:50.650
على الهودية مصلحة ولم تترتب عليه فوائد النكاح فكل منهما يغنيه الله من سعته وان يتفرقا يغني الله كلا من شاءه فعلا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داوود وابن ماجة. وصححه الحاكم

70
00:30:50.650 --> 00:31:13.900
ورجح ابو حاتم ارساله ابو حاتم رسالة هذا الحديث اختلف في صحته في وصله وارساله فيه كلام كثير ولكن هو يدل على كراهة الطلاق عند الله سبحانه ان الله يكرهه

71
00:31:14.400 --> 00:31:36.050
وان كان حلالا فمن الحلال ما يكرهه الله اذا كان يترتب على الحلال شيء من الضرر. ان الله يكرهه اما الحلال الذي لا يترتب عليه ضرر ان الله يحبه هذا الحديث فيه ان الطلاق مباح وانه حلال

72
00:31:36.650 --> 00:31:57.650
قولها في الحلال ابغض الحلال سماه حلالا فدل على انه مباح ولكن الله يبغضه اذا لم تدعو اليه حاجة اذا لم تدعو اليه حاجة فان الله يقول الله يحب بقاء زوجه

73
00:31:57.800 --> 00:32:18.050
يحب براء الزوجية فاذا لم تدعو حاجتي الى الطلاق فان الله يبغضك ويحب بقاء الزوجية فيكون هذا دليلا على كراهة الطلاق الا كراهة الطلاق اذا كان لغير حاجة كما سبق

74
00:32:19.050 --> 00:32:40.150
وفيه اثبات من صفات الله وهي البغض وان الله يبغض ان الله سبحانه وتعالى يغضب بعض الاشخاص وبعض الاعمال وبعض الاشياء يذكرها الله سبحانه وتعالى كما انه يحب بعض الاشياء. نعم. بعض الاشخاص

75
00:32:40.450 --> 00:32:58.000
فيه اثبات البوم في حق الله سبحانه وتعالى وهو ليس مثل بغض المخلوق وانما هو بغض يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم وعن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض

76
00:32:58.100 --> 00:33:16.850
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد

77
00:33:16.850 --> 00:33:38.350
وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. متفق عليه وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا وفي رواية اخرى للبخاري وحسبت تطليقه

78
00:33:39.350 --> 00:34:06.400
انا حديث حديث ابن عمر في روايات انه طلق امرأته وهي حائض طلقها بحالة الحيضين فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فيراجعك ما هو فيراجعها هو هل يمسكها حتى تخرج

79
00:34:06.750 --> 00:34:29.200
ثم تحيد ثم تقرأ فان شاء امسكها وان شاء طلقها في الرواية التي بعدها انه يطلقها طاهرا من غير مسيس من غير جماع قال فتلك فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء

80
00:34:29.650 --> 00:34:49.450
يعني قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الحديث ان يطلقها وهي طاهر من غير مسيس او وهي حامل

81
00:34:49.500 --> 00:35:15.900
كما في الرواية الاخيرة هذا طلاق السنة هذا هو طلاق السنة صلاة السنة ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها به او وهي حال هذا هو طلاق السنة يطلقها واحدة فقط. في طهر لم يجامعها فيه

82
00:35:17.400 --> 00:35:39.700
من غير ان يمسها او ان تكون حاملا هذا هو الطلاق السنة وما خالفه فهو طلاق بدعة اما بدعة في العدد واما بدعة في الوقت اجعلكم في العدد مثل ان يطلقها ثلاثا بلفظ

83
00:35:39.750 --> 00:36:00.800
واحد على طلاق بدعي لانه سمي ان يطلقها واحدة فقط ويتركها حتى تحيد ثلاثة ايام فان بدا له انه يراجعها يراجعها وان الرجال يراجعها هي تبين تلقائيا اذا حملت ثلاث قيل بانت تلقائيا

84
00:36:01.300 --> 00:36:22.650
بينونة صغرى اما انه يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا غير غير سني هذا هذا ذكري. لان البدعة ما قالت السنة هذا ذكري في ايش العدد واختلف العلماء من وقوعه او عدم وقوعه كما يأتي

85
00:36:24.250 --> 00:36:41.650
واما البدعي في الوقت فهو ان يطلقها وهي حائض. لا يجوز للرجل ان يطلق امرأته وهي حائض لانه في هذه الحالة يكرهها قد يحمله كراهتها من اجل الحيض على طلاقها

86
00:36:42.200 --> 00:37:07.950
ثم يندم اذا طهرت يندم  نهي عن طلاقها وهي حائض هذا البدعي للوقت وهو على نوعين طلاق الطلاق في الحيض هذا واحد النوع الثاني الطلاق في الطهر الذي جامعها هو الذي جامعها في البدعي بالوقت على نوعين

87
00:37:08.850 --> 00:37:26.950
النوع الاول طلاقها في الحياة كما في حديث ابن عمران. والنوع الثاني طلاقها في طهر جامعها فيه. هذا بدعي في الوقت طيب كيف يعمل اذا طلقها طلاقا بدعيا في الوقت؟ قال يراجعها

88
00:37:27.700 --> 00:37:53.900
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجع امرأته لما خلقها وهي حائض عمره ان يراجعها وهذا يدل على مشروعية المراجعة ان استحبابا واما وجوبا ان من طلق امرأته وهي حال فانه يراجعها بامر النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:37:54.050 --> 00:38:11.950
ودل على وقوع الطلاق في الخير وهو مذهب الجمهور لان الرجعة لا تكون الا من طلاق واقع الرجعة لا تكون الا من صلاة قد وقعت فلو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها

90
00:38:13.350 --> 00:38:35.500
بل قال اني ليس في طلاق لو كان لم يقع لقال الرسول ان هذا ليس بطلاق وليس بشيء وقوله امره بالمراجعة دل على ركوعه وهذا مذهب جمهور اهل العلم ان الطلاق بالفيض يقع ولكن يشرع للمطلق ان يراجع زوجته

91
00:38:36.700 --> 00:39:00.850
اذا طلقها فيه وان يمسكها الى ان تقرأ من هذه الحيضة يطلقها فيها ثم تحيض مرة ثانية ثم تظهر ثمان شاء طلقها بالقول الثاني بشرط ان لا يكون قد او او تكون حامية اذا كانت حاملا خلاص استرحنا

92
00:39:01.100 --> 00:39:24.400
اذا كان التعامل بين استبان حملها فليس لها بدعة ولا شيء. يطلقها لان المحظور منتفل في هذا الطرف البدعي في الوقت وهذا منهج جمهور اهل العلم انه يقع بدليل قوله ويراجعها وانه يشرع له مراجعتها وانسابه

93
00:39:25.400 --> 00:39:48.500
كما روى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذهب جماعة الى ان الطلاق الحيض لا يقع لانه طلاق بدعي غير مشروع الا يقع وقوله فليراجعها يعني يرد اليه فهو معناه يراجعها من طلاق وانما يردها اليه

94
00:39:48.750 --> 00:40:08.450
وهذا خلاف ظاهر الرجعة. الرجعة اذا بشرى معناها على ان ركع من من الطلاق صلاح الله فلذلك الراجح ما ذهب اليه الجمهور ان الصلاة في الحيض يقع ولكنه يأثم طلاق محرم

95
00:40:08.800 --> 00:40:33.650
يطعى ويأثم عليه الزوج وتلافيا لهذا الاسم فانه يراجعها ويمسكها الى ان يحل طلاقها ثم يطلقها حين ذلك هذا هو الجمهور عن الصلاة في الوقت سواء كان في الحيض او في كهربا

96
00:40:33.800 --> 00:40:57.300
وطئها فيه ولم يتبين حملها نعم وفي رواية لمسلم قال ابن عمر اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تفيض حيضة اخرى

97
00:40:57.350 --> 00:41:21.500
ثم امهلت ثم امهلها حتى تطهر ثم اطلقها قبل ان امسها. واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك وفي رواية اخرى قال عبد الله ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا. وقال اذا طهرت فليطلق

98
00:41:21.500 --> 00:41:40.050
او اليوم سيك هذا ابن عمر يقول لرجل سأله هذا رجل سأله عن ما حصل منه  فقال فشرح له ما وقع من من ابن عمر يعني شرح له قضيته التي

99
00:41:40.100 --> 00:42:03.750
امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يراجعه فيه وهي انه طلقها دون السلام طلقها دون الثلاثة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها وان يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها من غير ان يمسها هذا

100
00:42:04.700 --> 00:42:24.750
هذا شرح لابن عمر للحالة التي وقعت منه وافتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وهي الطلاق دون الثلاث كيف ولا قبول ثلاث وفي الحيض قال واما انت ايها السائل فقد طلقتها ثلاثا

101
00:42:24.900 --> 00:42:47.150
هل عصيت الله؟ على الطلاق البدعي في العهد فالصلاة البدعي في العادات وهو ان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد هذا لا يجوز لانه يخالف قوله تعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها يعني المرة الثانية

102
00:42:47.150 --> 00:43:16.800
والله شرع الطلاق متفرقا شرع الصلاة متفرقا. وهذا المتلاعب ما امر الله به. هذا معصية لله ولا لا ده معصية ولهذا قال عصيت ربك ودل على ان جمع الصلاة بكلمة واحدة معصية. وانه حرام وانه بده. خلاف ما شرعه

103
00:43:16.800 --> 00:43:40.550
وعندنا خلاف السنة خلاف المشروع  هذا شرح من ابن عمر رضي الله عنه الطلاق البدعي والطلاق في السنيني. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه واما رواية فلم يحتسبها شيئا يعني طلقة ابن عمر لم يحتسبها الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا

104
00:43:40.700 --> 00:44:02.150
هذه اخذ بها من يرون ان الطلاق لا يقع في الحيض  قالوا لم يحتسبها شيئا يعني لم يعتبرها طلقا على ظهر اللفظ لكن يقولون هذه الرواية منكرا يخالف رواية المشاهير من الكفار الرواية منكرة

105
00:44:02.750 --> 00:44:27.450
رواية من طرف ولو صحت لكان معناها لم يحتسبها شيئا اي لم يعتبرها مانعة من الرجعة ان يحتسبها شيئا اي لم يعتبرها مانعة من الرجعة. هذا معناه اذا صح ولكن مشهورة من هذه الرواية لم تصل. نعم

106
00:44:27.500 --> 00:44:49.400
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة البدعية طلاق الجذع في الوقت وانتقل الى الطلاق البدعي في العدد. انتبهوا صلاة البدع في العلن. عرفتم السنة في العبث

107
00:44:49.700 --> 00:45:08.600
ولا لا؟ سنة في العدد انه يطلقها واحدة ويتركها حتى تنقضي عندك فان شاء راجعها في العدة وان شاء تركها فبالت عند انتهاء العدة تلقائيا دينونة صغرى وتحل له بعقد

108
00:45:08.650 --> 00:45:36.000
جديد. هذا الطلاق الجذري آآ الطلاق السني في العدل. اما الطلاق البدعي في العدد فهو ان يجمع الثلاث بلفظ واحد. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث

109
00:45:36.000 --> 00:45:57.600
الواحدة فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. رواه مسلم نعم وان كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

110
00:45:57.800 --> 00:46:16.500
وخلافة ابي وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة اي انه لو طلق ثلاثا فانها لا تقع الا واحد لا تقع الا وحدك لان الثلاث بلفظ واحد هذا طلاق لم يسمعه الله سبحانه وتعالى

111
00:46:17.250 --> 00:46:38.650
فيكون طلاقا غير صحيح لانه اختلاف ما شرعه الله فلما كان في خلافة عمر ومضى سنتان منها رأى رضي الله عنه تلاعب الناس الطلاق وانه كانوا يطلقون ثلاث ولا يعتبرونها شيء. حصل تلاعب

112
00:46:38.850 --> 00:47:00.750
وتساهل بامر الطلاق فرأى رضي الله عنه ان يمضي الصلاة عليهم وان يعتذر الثلاث بلفظ واحد طلاء بائنا بينونة كبرى حسما بهذا الباب وهذا وهذا من اه رضي الله عنه

113
00:47:01.100 --> 00:47:26.650
وسياسته الشرعية العظيمة وهو سد الطرق التي تفضي الى الحرام واذا ابتلاعب باحكام الله فامر الطلاق الثلاث بلفظ واحد امضاها ثلاثا وحكم بها عليه ووافقه الصحابة على ذلك ولم يعتمروا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي

114
00:47:26.700 --> 00:47:48.050
سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي واستدل بهذا في اخر الحديث استدل باخر الحديث وفعل عمر الجمهور على ان الطلاق بلفظ واحد يقع ثلاثة في قضاء عمر بذلك وموافقة الصحابة

115
00:47:48.450 --> 00:48:24.200
وهذا مذهب الائمة العبعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وعليه جمهور اهل العلم اخذا بقضاء عمر رضي الله عنه ولاجل منع التلاعب ملء التلاعب في الطلب وذهب جماعة من الصحابة وبعض العلماء الى اخذ الحديث الاخذ بصدر الحديث وهو

116
00:48:24.200 --> 00:48:42.150
مأكول الطلاق في عهد الرسول وعهد ابي بكر واول خلافة عمر الثلاثة فقالوا طلبوا ثلاث بلفظ واحد لا يقع به الا  واختارها لشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم جمع من المحققين

117
00:48:42.500 --> 00:49:05.650
فقالوا الصلاة الثلاث لا بلفظ واحد لا يكون الا طلقة واحدة بدليل اول قضية والمسألة خطيرة جدا ومشكلة شائكة جدا ولهذا كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يقول اخفيت به مرة واحدة

118
00:49:05.850 --> 00:49:27.500
نتوفى رحمه الله افتى بان الصلاة واحدة مرة واحدة ثم توقف. في خطر المسألة هذي يعني خطر رآه عمر رظي الله عنه رآه الصحابة وتداركوه بامظاء الطلاق خصما للذريعة ونحن لا نأتي بالخالد عمر

119
00:49:28.150 --> 00:49:48.950
ونقول له طلاق ثلاث ما ينفع الا واحد هذا صعب  النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعمر ثاني الخلفاء الراشدين ورأى ان هذا فيه حسم التلاعب والناس

120
00:49:49.000 --> 00:50:07.300
ما هو مثل ما كانوا على اهل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تأخر الوقت قل الورع وقل الدين. تساهلوا بالطلاق وصار اسهل شيء عليهم الطلاق وما زال الخبر انه يترجى عليه زوجته يطلق الالف والمليون يقول انا اروح لفلان ويرجعه علي

121
00:50:07.500 --> 00:50:26.050
خشوا تلاعبوا والامر خطير جدا الخطير لا شك ان ان سد الذرايا التي تفضي الى الحرام انه واجب فلذلك الائمة الكبار مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوة في هذه البلاد

122
00:50:26.250 --> 00:50:45.000
كانوا يرون رأي الجمهور وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بالاغلبية على هذا المذهب. المنع على على ايقاع الطلاق كما اوقعه عمر صلى الله عليه ايقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يودعه ثلاثا

123
00:50:45.150 --> 00:51:10.150
كما في عهد خلافة عمر رضي الله عنه  والمسألة كما ذكرت لكم فيها خطر عظيم جدا. ولا يتجرأ عليها الانسان والناس ايضا يصل واعظم في اخر الزمان يقل ايمانه يدينه ويتساهلون ويتلاعبون ومنهم

124
00:51:10.150 --> 00:51:40.850
الذين لا يبالون معناه يعني يكتبون لهم طلب ما شئتم ان نرجع عليكم فصعب نعم فما لاحظه عمر ما لاحظه عمر في وقته هو في وقتنا اكثر واشد نعم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته

125
00:51:40.850 --> 00:52:02.150
ثلاثة تطبيقات جميعا. فقام ربان وثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ رواه مسلم تعي ورواته موثوقون. هذا حديث محمود بن نبيه صلى الله عليه

126
00:52:02.200 --> 00:52:20.100
ان رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب. وقال ايلعب بكتاب الله؟ وانا بين انظركم ثم قام صلى الله عليه وسلم او بعد

127
00:52:22.700 --> 00:52:44.300
حتى قال احد الحاضرين الا اقتله يا رسول الله؟ لما رأى من غضب الرسول؟ صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يدل على تحريم على تحريم ايقاع الطلاق الثلاث بلفظ وهذا مجمع عليه انه حرام. وبدعة هذا مو باجماع انه حرام وبدع

128
00:52:44.300 --> 00:53:03.400
وانه تلاعب بكتاب الله. لكن هل يقع ولا يقع هذا محل خلاف وفيها ليس في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحدة ليس في انه اعتبرها واحدة بل غضب صلى الله عليه وسلم

129
00:53:03.450 --> 00:53:24.800
ولم يقول له اعتبرها واحدة. فهذا دليل للجوع على ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد محرم. ومعصية لله عز وجل ويأثم عليه. لكنه يقع. لكنه يقع عليه هو تدين منه زوجته بينونة كبرى

130
00:53:24.900 --> 00:53:50.700
نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلق ابو ركانة ثم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال اني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها. رواه ابو داوود وفي لفظ لاحمد طلق

131
00:53:50.700 --> 00:54:19.400
او ركادة ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها واحدة وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال وقد روى ابو داوود هذا هذا يؤيد ما ذهب اليه القائلون بان الثلاث بارض واحد تقعوا طلقة واحدة

132
00:54:19.400 --> 00:54:35.750
امامي الواقعة من ابي روتانا انه طلق امرأته ثلاثا فارجعها اليه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرها هذا صريح وهذا موافق صدر حديث ابن عباس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

133
00:54:35.750 --> 00:55:04.100
واحدة صدر الحديث حديث ابن عباس يوافقه ولكن هذا كما سمعته لما جاء عمر في خلافته ورأى الناس قد استعملوا هذا الحكم الشرعي استعملوه وسيلة الى التلاعب للطلاق عمر رضي الله عنه حسم الباب

134
00:55:04.600 --> 00:55:20.400
وسد الباب عليهم ورفع الطلاق عليهم. لانهم ما كانوا يتمشون على ما كان يتمشى عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والناس اذا احدثوا شيئا يحدث لهم كما يقول عمر بن عبد العزيز

135
00:55:20.850 --> 00:55:38.450
يفرز لهم امور ترضعهم عن الشريعة الفتنة ما ذهب اليه عمر بمبرر بمبرر وهو تلاعب الناس. اما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس لا يتلاعبون هذا التلاعب

136
00:55:39.050 --> 00:55:59.950
وكذلك في خلال ابي بكر واول خلافة عمر ما كانوا يتلاعبون هذا التلاعب  القضية تعود كما ذكرنا لكم يعني محل تحرز ومحل توقف ولا شك ان كونك مع الجمهور احسن من قوله

137
00:56:00.000 --> 00:56:25.750
مع القلة من من العلماء والانسان يخاف على ذمته يخاف على على دينه تلاعب الناس. نعم. تساؤله بامن الطلاق والواجب على طلبة العلم لان نشوف بعض طلبة العلم يتسرعون في هذا الامر

138
00:56:26.400 --> 00:56:49.000
ولذلك الناس وقعوا التلاعب بسبب بعض طلبة العلم الذين يفتونهم على طول. لان ما عندهم توقف ان الطلاق الثلاث واحدة ما عندهم توقف ولا يسار الناس يتساهلون فيه والواجب على هؤلاء انهم ما يتدخلون في هذه المسألة. انهم يدخلونها الى من هم اكثر

139
00:56:49.000 --> 00:57:13.700
ومن هم على مستوى المسؤولين او في القضاء وما هما الذنوب في هذا الامر؟ يشيلونهم على الناس اللي هم اكبر منهم والناس اللي هم موكول اليهم الافتى في المهمات مثل هذه. الا يتسرع طلبة العلم ووالله معافيهم

140
00:57:13.800 --> 00:57:43.500
فيوقعون انفسهم شيء لهم عنه ممدوح. المسألة حرجة جدا تورأ عنها كبار العلماء صغار طلبة العلم اسهل شيء عليه الفتوى في هذه المسألة العظيمة الخطيرة  وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه. وفيه حديث هذا حديث محمد ابن اسحاق صاحب السيرة

141
00:57:43.650 --> 00:58:07.050
الموارد في المعروف هذا فيه كلام من باب العلم في اه رواية له بين اه طاعن في ولذلك يقول في اسناده ابن اسحاق وفيه كلام نعم فهذا مما يضعف هذه الرواية. نعم

142
00:58:07.700 --> 00:58:27.700
وقد روى ابو داوود بوجه اخر احسن منه ان ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما اردت بها الا واحدة فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الرواية الاولى سواء

143
00:58:27.700 --> 00:58:47.700
يعتبرها وهذا كما قال ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحد هذا ماشي على ما ذكره لكن هل بقي الامر على هذا؟ لا لما جاء عمر ورأى الناس يتلاعبون اراد ان يسجد هذا الباب عنهم

144
00:58:48.500 --> 00:59:13.000
حماية للاعراض وحماية للزواج من التلاعب نعم قبل ان نبدأ الاجابة نعطيكم اجازة في الليلة الاتية كان عندي سفر ان شاء الله نجتمع ليلة الاحد يوم السبت باذن الله  فضيلة الشيخ

145
00:59:13.600 --> 00:59:38.850
هل يفتقر الخلع الى حكم حاكم؟ ام انه يجوز الى طلبة المرأة الخلع؟ ان يقتنع الى حكم حاتم ما يحتاج الى حكمها اذا خالعت المرأة زوجها ورضي بذلك فانه يرفع القدس. يطعن الخالق. لان هذا حق للزوج اذا سمح وقبل الفتية

146
00:59:38.950 --> 01:00:03.200
وفسخ زوجته هذا حق له ما يحتاج الى حكم تافه نعم فضيلة الشيخ هل هناك ضوابط للخلع؟ حتى لا يتلاعب النساء به ضوابطه مثل ما سمعتم في حديث في قصة جميلة انها كانت تكره البقاء مع ثابت رضي الله

147
01:00:03.200 --> 01:00:27.850
الو؟ لانها لا تقبله نفسها فاذا كانت المرأة لا تقبل زوجها تنفر منه هذه النفور   فضيلة الشيخ اذا تناولت المرأة دواء لرفع الحيض. اذا اذا تناولت المرأة دواء دواء لرفع الحيض. ايه

148
01:00:27.850 --> 01:00:53.500
لاطالة العدة رغبة في زوجها فهل يجوز   لا اعرف ان يعني يطول النزول الحين اذا تجاوز اه الحيض اذا تجاوز اه خمسة عشر يوم خلاص اكثرهم خمسة عشر يوما فهي محدودة ما يحصل له نعم

149
01:00:54.350 --> 01:01:24.350
نعم فضيلة الشيخ كيف تحسب العدة   سلف غير غير الحيضة التي طلقها به ثلاث ايام غير الحيضة التي طلقها فيها اذا طلقها اما ان طلقها وهي طاهر اذا طلقها وهي طاهر من الحيض فلا خيال تمر عليها بعد الطلاق. نعم

150
01:01:24.550 --> 01:01:42.250
فضيلة الشيخ وان كانت هنا ليس لها عيب يائسة او صغيرة كما قال الله تعالى واللائي اسم من المحيض بالنساء ثم اغتبتم فعدتهم وثلاثة اشخاص. الاشهر بل نعم فضيلة الشيخ

151
01:01:42.300 --> 01:02:08.850
ما القول الراجح في عدة مطلقة الرجعية والفائن والمبتلعة نعم القول الراجح ان انها ثلاثة شروط لقوله تعالى والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اي ثلاثة ايام وقيل ثلاثة اطهار اختلف العلماء في القرى هل هي الاطهار ولا الحيض؟ الراس انها الحيض. نعم

152
01:02:09.400 --> 01:02:27.500
فضيلة الشيخ هل ما صدر من عمر رضي الله عنه في الطلاق ثلاثا من الممكن ان يقال عنه انه نسق لما ففي اول الاسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مسجد

153
01:02:27.850 --> 01:02:45.800
ولكن هذا يعتبر هي العلة التي رآها عمر علة التي رآها عمر وهي المفسدة اذا حصل مفسدة فان ولي الامر يتدخل لمنع المفسدة وعمر رضي الله عنه لاحظ المفسدة فمنع منها

154
01:02:46.050 --> 01:03:14.450
فضيلة الشيخ القائلون بان عدة المخترعة ثلاثة قرون كيف يوجهون ابيث ثابت؟ وجعل عدتها ايضا يردونه الى المحكم يردونه الى المحكم وهو ثلاثة امور. هذا في القرآن نعم فضيلة الشيخ

155
01:03:14.600 --> 01:03:33.100
بعض الزوجات تترك الطلاق من زوجها لاقل مشكلة. فما حكم ذلك لا ينبغي لها لا يجوز لها هذا ايراد الطلبة الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة الا وعيد شديد

156
01:03:33.100 --> 01:03:56.050
هذه المرأة انها تطلب الطلاق من غير بأس من الزوج نعم. اما اذا كان لطلبها سبب سبب صحيح فله مانع. نعم. فضيلة الشيخ هل من حق الزوجة الزام الزوج بالانجاب اذا رقم والى اخره هل لها ان تفارقه على عوض

157
01:03:57.400 --> 01:04:18.550
الانجاز له ما هو باختياره عليه هذا بيد الله سبحانه وتعالى على بيد الله واذا ارادت المخالعة ورضوا اذا رضيوا بالمطالعة فلا بأس الذي يهجر على طلاقها لانه لا يوجد هذا لا. هذا ليس من العيوب

158
01:04:18.650 --> 01:04:40.650
تبيح الفصل او تبيح اه الخيار للمرأة نعم لان هذا ليس بيد الزوج. نعم. طيب اقرأ. نعم فضيلة الشيخ وهذا عندي اشكال في قولكم. نعم؟ ورد عندي اشكال في قولكم ان الحلال الذي يترتب عليه ضرر

159
01:04:40.800 --> 01:05:04.900
فان الله يبغضه. اليس الحنان اذا ترتب عليه ضرر؟ تحول من كونه حلال الى كونه مكروه. او محرم ان ارجو ازالة اللبس لكن لا يصل الى حد الحرام ويصل الى حد الحرام الا اذا كان الورع عظيما لا يتحمل

160
01:05:04.950 --> 01:05:23.950
انما هذا شيء يطلب الله لكن اذا كان الورع لا يتحمل هذا يصل الى حده الحرام اما اذا كان الضرر جزئية او يسير فهذا يتحمل ولكن يكره الطلاق من اجله يكره الطلاق من اجله. نعم

161
01:05:24.800 --> 01:05:49.200
فضيلة الشيخ اذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبت الفسخ وطلقها فهل له ان يتزوجها؟ اذا ايش؟ اذا عقد عليها ولم يدخل بها وطلبة الفسخ وطلقها فهل له ان يتزوجها مرة اخرى؟ قبل ان تتزوج بزوج اخر

162
01:05:49.600 --> 01:06:12.950
نعم سلمان العلي تزوجها بعقل جديد تزوجها بعقد جديد اذا طلقها قبل الدخول فانت ليلة صغرى. لا يتزوجها بعقد عقد جديد. الا اذا كان طلقها ثلاثا بلفظ واحد فانها اما اذا كان الطلاق دون الثلاث فانها تبين منه بينونة صغرى وله

163
01:06:12.950 --> 01:06:31.050
يعقد عليها عقد جديد. نعم فضيلة الشيخ بعض الاطباء يقول ان بعض النساء وهذا قليل ممكن ان تحيض ثلاث حيض في شهر واحد فهل هذا ممكن؟ وهل اذا حاضت في الشهر الواحد

164
01:06:31.100 --> 01:06:47.750
ثلاث قيم انتهت عدتها؟ هذا يا اخي ذكره الفقهاء ما هو من الاطباء ذكره الفصحى انه يمكن ان المرأة تحمل ثلاثة ايام في شهر واحد ولذلك قالوا اقل من خير يوم وليلة اقل من حيضة يوم وليلة

165
01:06:48.050 --> 01:07:07.000
هذا اقل حاجة واذا كان حفظتها يوم وليلة في الشهر ثلاثة ايام. نعم ومن وقع في زمن علي رضي الله عنه وقع هذا في خلافه علي رضي الله عنه امرأة زعمت انها خاضت في شهر ثلاثة ايام وانها

166
01:07:07.000 --> 01:07:35.250
خرجت من العدة فاستشار شريحا في القاضي وكان حاضرا فقالوا جاءت البينة فنعم جاءت من اهلها تشهد بانها خالق ثلاث حيض فانها تصلي. نعم. فضيلتك كيف رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا اي طلقة واحدة وبعد ايام تلفظ بالطلاق مرة اخرى دون مراجعة

167
01:07:35.250 --> 01:07:55.250
وبعدها بايام تلفظ بالثالثة فما حكم طلاقه؟ وما هو رأي شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة حكمها انها بانت منه بينونة كبرى اذا اوقع الطلاق متفرقا الخلق انما هو اذا وقع الثلاث بلفظ واحد اما اذا وقع

168
01:07:55.250 --> 01:08:16.950
طريقة انها تكون دائما نعم فضيلة الشيخ هل اذا اقتنع طالب العلم بحجة من قال عدم وقوع الطلاق البدعي لقوة حجة لقوة حجة القائلين به  فهل يأثم في ذلك؟ نعم. يأثم في ذلك

169
01:08:17.000 --> 01:08:37.750
لان الواجب عليه اذا كان في البلد محكمة شرعية وفيها دار فتوى معتمدة انه يشيل عليها لانها تتضارب الاحكام اخشين المحكمة تحكم بحكم ثم هو يجي يفتي بفتوى تخالف حكم المحكمة او دار الفتوى تصدر فتوى ثم يأتي هذا ويصدر

170
01:08:37.750 --> 01:09:03.250
اجواء مخالفة فيحصل الانفراد. والامور لا بد من غطسها لا تصلح الروضة لهذا الامر. نعم فضيلة الشيخ اذا كان المهر بيتا. نعم. اذا كان المهر بيتا امرأة ثم قالعها وكان البيت يساوي عند العقد مئة الف وعند الخلع يساوي ثلاثين الف

171
01:09:03.350 --> 01:09:23.350
فهل يقدر في حال العقد او في حال الخلع؟ في حال الخلع في سعره هو الخلع. نعم فضيلة الشيخ كونك مع الجمهور في الطلاق ثلاثا انه واحدة. المعنى ذلك ايش؟ قولك مع الجمهور. في الطلاق ثلاث

172
01:09:23.350 --> 01:09:46.200
انه واحدة؟ لا يا لا ما يصلح الكلام انا ما اقول كلمة ثلاثة انا اقول الصلاة فلا تقع ثلاثة فما عمر وقضى به عمر نعم. هل معنى ذلك ان قول الجمهور دائما هو الصحيح؟ وان من خالفهم على غير الصواب

173
01:09:46.350 --> 01:10:08.450
قول الجمهور اخوة ولا سيما اذا كان آآ معهم من اكابر الصحابة ابن عباس وعمر ابن الخطاب آآ كثير من السلف يترجح رأي الجمهور في ذلك نعم فضيلة الشيخ اذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة

174
01:10:08.700 --> 01:10:28.700
ليس ولكن الرجل ليس لديه مال. نعم. اذا اتفق الزوجان على الخلع ولكن المرأة ليس لديها مال. فطلب له حتى لا حتى يتوفر المال. ووافق الزوج على ذلك. فهل يقع الخلع من حين موافقة الزوج؟ او

175
01:10:28.700 --> 01:10:53.250
وفي دفع المال من اي موافقة الزوج ويكون النظر الخلع مؤذنا يصح تأجيل الخلع يصح تأجيل الخلع الى اجل معلوم ويلزم الزوجة دفعه القلع يقع هو يلزم الجودة دفعه عند حلول الاجيال. نعم. فضيلة الشيخ اذا طلق زوجته طلاقا بدعيا

176
01:10:53.250 --> 01:11:24.350
الرجعة واجبة او مستحبة رجع مستحبة فليست واجب. نعم فضيلة الشيخ اذا اتصم البائع والمشتري حول ثمن سلعة من السلع. اذا ايش؟ اختصم البائع والمشتري. نعم. حول ثمن سلعة من السلع او لا؟ ثمن سلعة من السلع ثم قال المشتري برمي الثمن الذي اختاره للسلعة

177
01:11:24.350 --> 01:11:55.950
وقال المحسنين لرمي الثمن. الذي اختاره للسلعة واخذها وانصرف دون رضا البائع فما حكم البيع الا يرجع فيه الى المسجد؟ هذا نزاع واختلاف بين البائعين الى المحكمة يا ربي فضيلة الشيخ ورد حديث ان الله حرم على الناس من قال لا اله الا الله وحديث لا يذكر بذلك

178
01:11:55.950 --> 01:12:12.750
وجه الله اكمل الحديث حرمها الله من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهو مجرد قول فقط نعم وحديث لا يدخل الجنة ديوث. فكيف جمع بين هذين الحديثين

179
01:12:13.250 --> 01:12:32.850
حديث لا يدخل الجنة ميت هذا من باب الوعي قد يكون من الفسقة المتوعدين بالنار ان شاء الله غفر لهم وان شاء المقاديس الوعي ليس كافرا ولا مرتدة انما هو من المسلمين الدياثة معصية وكبيرة من كبائر

180
01:12:32.850 --> 01:12:59.450
اليوم ولكنه تحت المشيئة هذا الحديث من حديث الوعيد. نعم فضيلة الشيخ يحصل ان الانسان اذا اجتمع باحد اخوانه لا يرتاح له ويجد نورا وكراهية في والجلوس معه لا لسبب ولكن شيء من الله. بل هذا داخل في الحديث الذي يغفر الله لكل مسلم الا

181
01:12:59.450 --> 01:13:28.700
ساخنين اي نعم. ينبغي انهم يتغلب على نفسه. ينبغي ان يتغلب على نفسه ويجلس مع اخيه يتكلم معه ويسلم عليه يتغلب على نفسه يكون مقبلا هو فيما حصل منه لانه يكره اخاه بغير حق عليه ان يتغلب على نفسه. يتعود يستعيذ من الشيطان

182
01:13:29.000 --> 01:13:50.550
نعم. فضيلة الشيخ هل ازدهار يقع طلاق ام يعتبر يمين؟ وماذا يترتب عليه ولا كان ظهارا الظهار كان طلاقا في جاهلية. وفي اول الاسلام حتى حدثت واقعة المجازلة فصار يمين المكفرة

183
01:13:50.650 --> 01:14:23.400
حتى وقعت واقعة المجادلة التي نزلت لكسرتها سورة المجادلة قد سمع الله وصار يمينا مكفرة. نعم وليس طلاقا. نعم. فضيلة الشيخ اني متزوج بزوجتين احداهما معلمة وقد اشترطت عليه انه اذا كانت هناك حاجة ملحة ان استقدم خادمه من ما لها وقد وجدت الحاجة فهل يثبت هذا

184
01:14:23.400 --> 01:14:47.650
لها ام امنعها لها ما صرفته تستقبل الخاتمة في الضوابط الشرعية تكون معها محرمها تكون مسلمة تكون معها مقامها يأتي بها ويذهب بها اذا انتهى عقدها  وتكون مسلمة تكون متحجبة هذه الشروط. نعم

185
01:14:47.800 --> 01:15:14.100
فضيلة الشيخ امرأة كان عندها اضطراب في الثورة. وكانت متزوجة وكانت تستعمل العلاج في انزال الدورة ثم طلقت هذه المرأة فهل يجوز لها ان ان تأكل علاج ينزل الدورة علما بان دورتها تتأخر وتجلس مع وتجلس بعض الاحيان اكثر من اربعة اشهر

186
01:15:14.100 --> 01:15:37.200
لا ينبغي للنساء التلاعب الثورات ان صحته ونفعته اي مضرة على الجسم ومضرة على على المرأة  فينبغي لها ان تترك الامر لما اجراه الله سبحانه وتعالى كثرة الحيض على ما هو عليه الان

187
01:15:37.300 --> 01:15:52.900
انفع لها واصعب لها من التلاوة بهذه الامور هذه الامور احدثت عند النساء انفرادا كبيرا واشكالات كثيرة في امور وهي امور العدة وفي امور آآ يجب على النساء ترك هذه الامور

188
01:15:53.550 --> 01:16:19.300
نعم فضيلة الشيخ الا تروا حفظكم الله تخصيص لجنة في الهكتاف للنظر في احكام الطلاق الافتاء فيه لمنع التلاعب بالافتاء لمن هم ليسوا اهلا لذلك هذا موجود هذا موجود اللجنة تقبل الفتاوى في التناقض في غيرها. لا تمتنع من شيء

189
01:16:19.650 --> 01:16:32.698
يلا فضيلة الشيخ يتقبلون القضايا قضايا الطلاق وقضايا غيرها اهل الابواب مفتوحة ولله الحمد في المحاكم