﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.200
اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كانت المزارع تبلغ تبلغ نصابا فاذا طرحنا الثلث كما في الحديث نقص النصاب فهل تسقط الزكاة ما الحديث ما حدد بالثلث على كل حال

2
00:00:18.250 --> 00:00:35.850
يعني يترك لصاحب الزرع قدر ما قدر ما يستهلك هو واولاده من الزرع او من الثمر بدون تحديد هو صح انه ورد ما بين الثلث الى الى كذا ولكن الزكاة ما تسقط

3
00:00:36.150 --> 00:00:53.500
الزكاة لا تسقط. ثمان الخرس ما هو بالتحديد. الخرس انما هو تخميم او تحديد فربما انه اذا قيل او وزن يزيد عن الخرس خلاص ما هو بتحديد يعني تحديد مؤكد انما هو تخمين

4
00:00:53.700 --> 00:00:54.550
نعم