اخونا يقول في رسالته في مرة من المرات حلفت على زوجتي وقلت اذا استعملت اي نوع من العطور او الحنة والتي تستعمل بالعطور او جاملتي بها لاحدى النساء وذلك اثناء وجودي بالشقة التي نسكنها فانك تكوني طالبة ولم اتخذ هذا القرار الا بعد جهد وتكرار ومحاولات لاقناعها لتترك استعمالها اثناء وجودي حيث ان هذه العطور والروائح تسبب لي صداع ومضايقات شديدة. علما بان الشقة لا تتسرب منها رائحة العطور بسرعة وبعد مضي عدة اشهر نسيت زوجتي بهذا الحلف واخذت زجاجة عطر وفتحتها وادخلت اصبعها داخل الزجاجة ومسحت بها وبعد ذلك تذكرت بالحلف واسرعت الى مكان اخر واخبرتني بذلك علم بانني كنت نائم داخل داخل المنزل. ارجو من سماحتكم افادتي عما حدث مني جزاكم الله خيرا اذا كانت المرأة فعلت ذلك نسيانا كما قلت في السؤال فليس عليك شيء. وليس عليها شيء يقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وصح عن رسول الله عليه الصلاة ان الله قال قد فعلت العاء فلاسي ليس عليه شيء والحمد لله اما ان تعمد ذلك وانت تقصد منعها ولا تقصد فراقها وانما قصدت منعها وتخويفها فاذا فعلت ذلك عمدا فعلى كفارة يمين ولا يقع الطلاق اذا كان المقصود منعها وتخويفها وتحذيرها اما ان كان المقصود ايقاع الطلب اذا فعلت فان اذا فعل ذلك عمدا يقع طلقة واحدة بهذا الكلام الذي قلته وان كان عن نسيان فانه لا يقع شيء والحمد لله نعم