الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل ارسلت معه بضاعة عبارة عن مواد غذائية فحصل له حادث في الطريق وانقلبت في السيارة فتلفت اكثر تلك البضاعة وقد اتفقت انا وهو على ايجار معلوم عند وصولها فهل يجوز لي ان اطالبه قيمتها او اعطيه ايجار ما لم يتلف؟ هذي خصومة هذي خصومة بينك وبينه ان ان صلحتم ان صلحتم بينكم وتراضيتم فلا بأس صلحه جائز اما اذا لم يتم الصلح بينكما فلابد من القاضي. نعم