الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل ارسلت معه بضاعة عبارة عن مواد غذائية فحصل له حادث في الطريق وانقلبت في السيارة فتلفت اكثر تلك البضاعة وقد اتفقت انا وهو على ايجار معلوم عند وصولها فهل يجوز لي ان اطالبه قيمتها او اعطيه ايجار ما لم يتلف؟ هذي خصومة هذي خصومة بينك وبينه ان ان صلحتم ان صلحتم بينكم تراضيتم فلا بأس صلحه جايز اما اذا لم يتم الصلح بينكما فلابد من القاضي. نعم