نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ندرس عند عند فضيلتكم نواقض الاسلام وتشير دائما الى ان من فعل كذا فهو كافر. ولا شك انك انما تعني على سبيل العموم. فلاجل ازالة اللبس هناك من ينزل هذه الاحكام على الاعيان بلا تحقق شروط ولا انتفاء موانع. فنرجو منكم البيان والتوضيح لهذا الامر. جزاكم الله نعم التكفير المعين اذا ما كان هناك عذر له فلا شك انه يكفر. من سجد لغير الله هذا يكفر من ذبح لغير الله هذا يكفر. يكفر ونحن نطبق عليه حكم الكفر. الا ان تاب الى الله عز وجل ورجع. فان من تاب تاب الله عليه. انما انما الظاهر ولا لنا ما في القلوب هذا الى الله جل وعلا فمن فعل الكفر قولا او فعلا او عملا حكمنا بكفر وكذلك من فعل الشرك او نطق به فانه يحكم بكفره. نحن ما لنا الا الظاهر والاحكام على الظاهر واما البواطن فامرها الى الله سبحانه وتعالى