تجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وارباب الوظائف حسب الانكار اولى بل قد تجب الجواب هذا الكلام الذي قاله الشيخ ونقله الفقهاء عنه مرتضين له تضمن امرين المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة السادسة والعشرون والمئة بيان قول شيخ الاسلام ابن تيمية في وجوب عمارة الوقف سؤال ما معنى قول شيخ الاسلام احدهما وجوب عمارة الوقف وان لم يشترط الواقف تعميره لان هذا العرف المضطرد في الاوقاف لانه لا تحفظ ماليتها ولا يتم استغلالها الا بالتعمير فالواقف وان لم يشرطه بلفظه فهذا مقتضى العرف الذي تحمل عليه المطلقات لكن هذا التعمير يوزع على حسب البطون فلا يجعل على البطن الاول فيكون عليه ضرر وهو المقدم في القصد والاستحقاق فانه اذا عمر من فعله الحاضر فربما استوعب المغل جميعه عدة سنين فيحرم منه البطن الاول ويكون اذا خلص من نفقة التعمير للبطون المتأخرة خالصا معمرا فهذا ليس من الانصاف بل العدل الواجب ان توزع النفقة او يوزع التعمير على البطون كلها فاذا فرضنا انه يستوجب من النفقة للتعمير ثلاثة الاف وامكن استدانتها اجالا كثيرة كل عام يحل منها قسط يؤخذ من الريع وتبقى البقية من المغلل اهل البطن المستحق حتى تكمل الاجال واما ان يعمر شيئا فشيئا فمثلا اذا كان المغل كل عام الف درهم عمر منه ما يساوي او يقابل مئتين او ثلاثة او اقل او اكثر بحسب الاجتهاد ثم كل عام كذلك فينظر الاصلح للجميع من احد الامرين الاصلح للوقف ولاهل الوقف وهذا معنى قوله والجمع بين العمارة وارباب الوظائف حسب الامكان اولى بل قد يجب فيكون في ذلك مراعاة للوقف ولاهل الوقف واستمرار لنفعه واما قول الاصحاب انه لا تجب عمارة الوقف اذا لم يشرطه الواقف فهذا ضعيف مخالف لمقاصد الموقفين ومناف للعرف واضرار في الحال والمآل وتسليط للمستحقين الاولين على استغلاله استغلالا يتلف اصله كما هو معروف وكلام الشيخ هذا عدل وهو الطريق الوحيد لاصلاح الاوقاف واستمرار نفعها والله اعلم