ان تكون في حقوق ايش؟ الادميين فقط. لان حقوق الله عز وجل مبنية على الدرء والستر. والاسقاط ايضا. الثاني قال تعذر سماه ابن او عوض هنا قال تعذر حضورهم لمجلس الحكم قال رحمه الله باب اقسام المشهود به وهو ستة احدها الزنا فلابد من اربعة رجال يشهدون به وانهم رأوا ذكره في فرجها او يشهدون انه اقر اربعا. الثاني اذا ادعى من عرف بغنى انه فقير ليأخذ خذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال. الثالث القود والاعسار وما يوجب الحد والتعزير. فلابد من رجلين. ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتفكير في غير المال. الرابع المال وما يقصد به المال في القرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين لامرأتان ويمين ولو كان للجماعة حق بشاهد فاقاموه فمن حلف اخذ نصيبه ولا يشاركه هو من لم يحلف. الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما فيقبل قول طبيب وبيطان واحد عدم غيره في معرفته وان اختلف اثنان قدم قول المثبت. السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا عيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والاحوط اثنتان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اقسام المشهود به والمراد بهذا الباب هو ذكر عدد الشهود. وعدد الشهود يختلف بحسب اه المشهود به عدد الشهود يختلف بحسب المشهود به وقد استقرأ العلماء به فجعلوها ستة اقسام كما ذكر المؤلف وآآ كما ذكرت ان العدد المشترط في المشهود به آآ هو مبني على الشيء الذي يشهد به انسى. اولا الزنا. قال وهو ستة. الزنا وتقدم. ومثله اللواط ايضا. لا بد في ثبوته من اربعة اربعة رجال لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هلال ابن امية اربعة شهداء الا حد في ظهرك. كما في البخاري اذا لابد في الزنا من اربعة رجال عدول في الظاهر والباطن. يشهدون به يعني بالزنا واو باللواط وانهم وانهم رأوا يعني لابد ان يصفوا الزنا وهذا تقدم ايضا. رأوا ذكروا وفي فرجها او يشهدون انه يعني مشهود عليه اقر اربعا يعني اقر على نفسه اربع مرات ولابد من اربعة ايضا لابد من اربعة رجال عدول يشهدون على انه اقر على نفسه بالزنا اربع مرات وحينئذ يثبت الزنا الثاني القسم الثاني المشهود به من ادعى آآ الغنى الغني اذا ادعى الفقر قال اذا ادعى من من عرف بغنى انه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال لحديث قبيصة رضي الله عنه في مسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة قد اصابت فلانا فاقتني يعني حاجة. القسم الثالث قال القود والاعسار يعني كيف يثبت القود؟ ما هو العادة المشترط في ثبوت القوت؟ وكذلك الاعسار كيف نثبت او كيف يثبت الاعصار على شخص قال وما يوجب الحد ما يوجب الحد والمراد به آآ حد الزنا له حد القذف السرقة والردة. آآ الزينة طبعا لا يدخل تقدم ما يوجب الحد غير الزنا. وما ايضا التعزير كيف يثبت التعزير؟ قال لابد من ايش؟ فلابد من رجلين يعني لا تكفي امرأتا امرأتان ولا رجل وامرأتان لابد من رجلين ايضا عدول. لابد من رجلين عدلين ثم قالوا مثله النكاح وهذا في المنتهى والاقناع يسمونه ويجعلونه قسما رابعا. ومثل مثل ما ذكر في القسم الثالث النكاح والرجعة والخلع آآ اذا ادعت الزوجة خلع والطلاق ايضا والنسب والولاء ان فلان مولى فلان مثلا والتوكيل في غير ما كالنكاح والطلاق مثلا. فهذا لا بد فيه من رجلين انا ذكرت لكم انه يسمونه في الاقناع المنتهى قسما رابعا. يسمونهما ليس بعقوبة ولا مال ولا يطلع عليه الرجال غالبا هذا القسم الرابع ثم قال القسم الرابع على ممشى عليه مؤلف المال وما يقصد به يعني كيف يثبت المال في القرظ والرهن كيف يثبت الرهن؟ والوصية والعتق والتدبير والوقف وكذلك البيع وبقية العقود الوديعة والايجارة والشركة والحوالة وغير ذلك قالوا عناية الخطأ. كذلك جناية شبه ايش؟ العمد. جناية شبه العمد وكذلك الجناية العمدة التي لا يجب فيها المال جناية العمد التي لا يجب فيها القول الاقصى لا يجب فيها القود. جناية العمد التي يجب فيها المال. قال يكفي في كل ما تقدم رجلان او رجل وامرأتان للاية. فان لم يكونا رجلين فرجل مرتان. هذا المال. اولا رجل ثانيا يثبت برجل وامرأتين ثالثا قال او رجل او رجل ويمين رجل يمين لكن نصوا على انه يجب هنا تقديم الشهادة على اليمين. وهذه موضع خلاف كبير بين العلماء لكن المذهب انهم آآ يثبت المال بشاهد ويمين المدعي ويمين المدعي قال لا امرأتان ويمين لا يثبت المال بشهادة امرأتين وهي من المدعين ثم قال ولو كان جماعة حق بشاهد فاقاموه جماعة لهم حق على شخص وهذا الحق لم يجدوا عليهن شاهدا واحدا. فاقاموه في الحقيقة ان الشاهد لا يكفي. لا يكفي. وحينئذ ليس لهم سبيل الا ايش ان يحلف كل واحد منهم بهذا المال. قال فاقاموه فمن حلف اخذ نصيبه. لماذا لكمال ايش النصاب من جهته نصيبه ونصيبه ثبت بايش؟ بشاهد وايش؟ ويمين مدعي. ولا يشاركه من لم الف لانه لم تكتمل بينته. الخامس من المشهود به داء دابة يعني مرض المرض الذي يصيب الدابة كذلك الموضح المرض المرض الذي تسببه الموضحة. والموضحة كما ذكرنا سابقا ما هي؟ هي الجرح الذي الذي في الرأس والوجه ويوضح العظم. يتضح معه العظم. ما يعني لا نقول ان الموضحة آآ تثبت هنا نقول هنا ما ترتب عن وضح من المرض. وكي تنتبه هنا نقول انه المراد هنا ما ترتب على الموضحة من المرظ فهنا يثبت بيش بقول طبيب واحد اذا تعذر طبيبها. اما جرح الموضحة يعني لو ادعيت على شخص انه او ضحك في رأسك. فكيف يثبت هذا؟ هم ايش؟ بشارة ايش احسنت القسم الذي قبله. الموظحة ما الذي تزيد الذي يزيد عن الموظحة سمة منقبة هذه تثبت بالقفل بما في القسم الرابع لانها توجب مال لان فيها مال ليس فيه قصاص. توجب مال فتثبت برجلين او رجل وامرأتين او رجل اما الذي نحن فيه مراد به المرض الذي ترتب على الموضحة المرض داء دابة وداء موضحة ونحوهما كالداب العين كالمرظ الذي في العين. فكيف كيف تثبت ان هذه الموظحة الحقت بك مرظا؟ قال يقبل فيه قول ايش؟ طبيب. والقول المراد بها كما قال العلماء الشهادة لا يكفي الاخبار لابد ان يقول اشهد الطبيب لابد ان يأتي بلفظ الشهادة. قال وبيطار واحد لعدم لغيره في معرفته اذا لم يوجد اللهو فان لم يتعذر غيره لابد من ايش؟ وجود طبيبين لابد من وجود طبيبين قالوا ان اختلف اثنان يعني قال احدهما احد الطبيب يقول هذا مرض يترتب على ايش؟ الموظحة والثاني قال لا ليس هناك مرظ فيقدم قول من؟ مؤلف ماذا يقول قدم قول المثبت للمرظ. قدم قول مثبت للمرض. القسم السادس من المشهود به الا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب. ما الذي كيف يثبت هذا لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب. مثل ايش؟ تحت الثياب يقول لبدي كما في مثلا وهذا يدل على انهم كانوا يغطون ايش؟ وجوههم. تحت الثياب. عيوب النساء تحت الثياب قال كما في الوجه والكفين والقدم ايضا. كما في الوجه والكفين والقدمين. وهذا يدل على انهم كانوا يغطون وجوههم وكف والكفين والقدمين ايضا نساء. كعيوب النساء تحت الثياب. والرضاعة كذلك بكارة ان هذه امرأة بكر او ان هذه امرأة ثيب او ان هذه المرأة قد حاضت. وكذا جراحة جراحة جرح يعني لو جرحت امرأة اخرى امرأة اخرى وقال وغيرها في حمام وعرس في حمام غالبا يكون يعني المكان الذي ينفرد فيه النساء الحمام والعرس ونحوهما مثل مدارس مثلا مدارس البنات مثلا فهذه اماكن لا يوجد فيها الرجال غالبا لا يطلع عليها الرجال غالبا. فهذه خففوا في ايش؟ اثباتها. قالوا نحويهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه ايش؟ امرأة عدل واحدة تكفي. لكن الاحوط مثلا الاحوط اثنتان ها القول لابد من رجلين كما تقدم ما يثبت لا يثبت المذهب انه لا يثبت. يعني لو قتلت امرأة اخرى في عرس ما يثبت لا يثبت القصاص لابد من رجلين فاذا القرآن هذه امر اخر نعم قال رحمه الله فاصم فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء حتى لو كان معه رجل امرأتان ولو كان معهم رجل ايضا لا يثبت به شيء يعني لا قصاص ولا دية فرحم الله وان شهدوا يعني الرجل وامرأتان بسرقة ثبت المال فقط لكمال المال يثبت برجل وامرأتين دون القطع لان الحد لابد حد السرقة لا يثبت الا بايش؟ برجلين فقط قط لعدم وجود بينته. ثم قالوا من حلف بالطلاق من حلف بالطلاق انه ما سرق. دعي عليه انه سرق شيئا. او غصب شيئا ونحوه فقال علي الطلاق اني ايش؟ ما سرقت. علي الطلاق اني ما غصبت. حلف بالطلاق قال فثبت فعله برجل وامرأتين او برجل ويمين ثبت المال لماذا لكمال ايش؟ البينة. بينت لي المال. لكمال بينة المال. ولم تطلق. لماذا؟ لان الطلاق لا اثبت الله برجلين الطلاق لا يثبت الا برجلين ثم قال رحمه الله باب الشهادة على الشهادة. باب الشهادة على الشهادة وصفة تائهة والمراد قبل ان ندخل في الشارع ما المراد بالشهادة على الشهادة؟ ان يكون هناك عندنا شهود اصل شهدوا واقعة من وقائع ثم وهذه الشهادة شاهدين اخرين. فالشهود الذين باشروا الواقعة وشاهدوها باعينهم. يسمونهم الشهود ايش الاصل والذين اخذوا منهم يسمونهم شهود ايش؟ الفرع. وهذه شهادة على الشهادة يعني يشترط فيها شروط كثيرة جدا حتى يعني تصح حتى تصح قال الشهادة على الشهادة ان يقول يعني كيف يكون التحمل في على الشاه. صور التحمل في الشهادة على الشهادة. الصورة الاولى ان يقول اشهد يا فلان. على شهادة اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه. هذا السورة الاولى لا الصورة الاولى ان يقول لها ايش؟ اشهد يا فلان اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه او الصورة الثانية يقول اشهد يا فلان شهادتي اني اشهد ان فلان ابن فلان لا لا بدون ان اني اشهد ان فلان اني شهدت عليه اشهد يا فلان على شهادتي اني شهدت عليه ان له مثلا او ان عليه الف ريال قرض لمحمد مثلا او اقر عندي هذه صفة ثالثة. اقر عندي بكذا. اشهد يا فلان اني اشهد ان فلان اقر عندي ان عليه الف ريال لخالد من الناس. هذه صفة ايش؟ يسمونها صفة تحمل الشهادة على الشهادة ويؤدي الشاهد الفرع يؤدي كما تحمل يؤدي ايش؟ كما نتحمل من هذه الالفاظ الثلاثة قال ويصح ان يشهد على شهادة رجلين رجل ومراتان. يعني رجل لرجل وامرأتان على رجل اخر. ورجل امرأتان على مثلهم يعني على رجل من امرأتين وامرأة على امرأة فيما تقول فيه شهادة المرأة وهي المال يطلع عليه الرجال غالبا كما تقدم. والشروطها اربعة يقول عند البسط تقريبا تصل الى عشرة. لكن المؤلف اختصرها اولا الشرط الاول ان تكون تقبل الشارب الشهادة في حقوق ايش؟ الادميين من مال وقصاص بقذف. اما الحدود التي لله عز وجل مم فلا تقبل فيها ايش؟ الشهادة على الشهادة. اشهد يا فلان اني شهدت على فلان انه يزني. هل اللي شهد فرع ان يشهد؟ ها؟ ليس له ان يشاء. نسأل الشرط الثاني ان يتعذر حضور شهود الاصل لمجلس الحكم. قال المؤلف تعذروا شهود الاصل بموت. اما لانهم ماتوا او مرضوا او لكونهم ايش؟ خائفين من السلطان او غيره. او مسافرين او غيبة مسافة قصر فاكثر يعني. مسافة قصر فاكثر اما اذا كانوا حاضرين في البلد وليسوا بمرظى ولا خائفين فلا تقبى شهادة ايش؟ الفرع لابد من شهادة الاصل ثم قال رحمه الله ويدوم تعذره من صدور الحكم. فمتى امكنت شهادة الاصل وقف الحكم على وهذا ذكرناه. الشرط الثالث قال دوام عدالة الاصل. يعني اشترط عدالة شهود الاصل ايش؟ الفرع. ويشترط ان تدوم هذه العدالة. حتى صدور ايش؟ الحكم. ودوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم فمتى حدث من احدهم؟ يعني شاهدي العصا او الفرع قبل الحكم ما معه يعني يكون فسق مثلا احدهم فانه يوقف ايش؟ الحكم يوقف الحكم وهذا ايش اه كما ذكرنا يعني لو كان في شهود مثلا الفرع ومع تعذر شهود الاصل اما اذا انا يعني الفسق في شهود الفرع مع عدم تعذر شهود الاصل فهذا لا يوقف الحكم. قال رحمه الله الرابع ثم ثبوت هل ذكرت هذا؟ لذلك بعظ العلماء تردد هل هذا يشترط ذكره او لا يشترط؟ ثبوته عدالة الجميع. استيراد دوام العدالة يدل على اشتراط ايش؟ العدالة في الجميع. ثبوت عدالة الجميع يعني الشهود الاصل وشهود الفرع. ثم قال ويصح من الفرع ان يعدل الاصل يزكيه يعني بغير خلاف كما قال في الشرح ولا قال لا تعديل شاهد لرفيقه ليس للشاهد ان يزكي الشاهد الاخر الذي معه قال وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما اشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا لم يضمن الفريقان شيئا. لانه قد يكون ايش؟ اشهدوهم ونسوا مثلا وهناك اسباب كثيرة يعني قد تدعوهم الى ذلك لكن لا يضمن فريقان شيئا ولا ايضا ينقض الحكم