فالصواب فيه انه اذا كان قصده منعها او منع نفسه او منع غيره من هذا الشيء الذي حلف عليه يكون حكمه حكم اليمين فيه كفارة يمين الاختيارات الفقهية فاذا حلف للتأكيد والترغيب فلا بأس. اذا حلف الانسان وقال والله ما ازور فلانا والله ما ادخل بيت فلان والله ما اكلم فلانا. والله ما اكل طعام فلان واشباه ذلك يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الايمان قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالامانة ولا غير ذلك في قول جمهور اهل العلم بل حكاه بعضهم اجماعا وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قول لا وجه له بل هو باطل. وخلاف لما سبقه من اجماع اهل العلم. وخلاف للاحاديث الصحيحة الواردة في ذلك وقد اطلق بعض اهل العلم الكراهة فيجب ان تحمل على كراهة التحريم. الحالف بغير الله قد اتى بنوع من الشرك فكفارة ذلك ان يأتي بكلمة التوحيد عن صدق واخلاص ليكفر بها ما وقع منه من الشرك وعلى الحالف بغير الله ان يتوب الى الله من ذلك توبة نصوحا وذلك بالاقلاع عن الحلف بغير الله. والندم على ما مضى من ذلك والعزيمة الصادقة الا يعود الى الحلف بغير الله قد تعلل بعض من سهل في ذلك بما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي سأله عن شرائع الاسلام افلح وابيه ان صدق والجواب ان هذه رواية شاذة مخالفة للاحاديث الصحيحة لا يجوز ان يتعلق بها وهكذا حكم الشاذ عند اهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة الثقات ويحتمل ان هذا اللفظ تصحيف كما قال ابن عبدالبر رحمه الله وان الاصل افلح والله تصحفه بعض الكتاب او الرواة ويحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله وبكل حال فهي رواية فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتشبث بها. ويخالف الاحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الحلف بغير الله. وانه من المحرمات الشركية. حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه حلف باللات والعزى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد خرجه النسائي باسناد صحيح وهذا اللفظ يؤكد شدة تحريم الحلف بغير الله. وانه من الشرك ومن همزات الشيطان وفيه التصريح بالنهي عن العود الى ذلك الواجب على المسلمين ان يحفظوا ايمانهم والا يحلفوا الا بالله وحده او صفة من صفاته وان يحذروا الحلف بغير الله كائنا من كان. حديث من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك خرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي باسناد صحيح. الحلف بغير الله من الشرك الاصغر وقد يكون شركا اكبر اذا قام بقلب الحال في ان هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه الله او وانه يجوز ان يعبد مع الله ونحو ذلك من المقاصد الكفرية لا تنعقد اليمين بغير الله. ولا تجب بها كفارة اذا قال في ذمتي فهذا ليس بيمين يعني هذا الشيء في ذمتي امانة اما اذا قال بذمتي او بصلاتي او بزكاتي او بحياة والدي فهذا لا يجوز لانه حلف غير الله قول ان حاشى عن الف يمين لا اصل له وانما معناها نفي الشيء المسؤول عنه. كما في قوله عز وجل في سورة يوسف وقلن حاشا لله ما هذا بشرا. قول اكون بريئا من دين الاسلام هذا منكر من القول لا يجوز للمسلم ان يحلف به ولا ان يتلفظ به وعليه التوبة الى الله سبحانه من ذلك والتوبة النصوح تجب ما قبلها وليس عليه كفارة كلمة والله تعد حلفا بالله والله كافية يمين لكن لا يجب تنفيذ ما حلف عليه الا اذا كان واجبا شرعيا نوصي اخواننا جميعا من الرجال والنساء بالحذر من كثرة الحلف ونوصيهم بالتقليل من الحلف لان الله سبحانه يقول واحفظوا ايمانكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم رجلا جعل الله بضاعته لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه قال الشيخ في الهامش مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذه الرواية انه كاذب في يمينه بل جعل السبب لهذا العذاب هو كثرة الحلف بل يتنبه لهذا فالمقصود الوصية بترك كثرة الحلف والا يحلف الا عند الحاجة لليمين لان كثرة الحلف وسيلة للكذب ووسيلة لعدم الكفارة في ايمانه التي يحنث فيها اذا دعت الحاجة الى اليمين للتصديق او للتأكيد فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم قد يحلف للتأكيد مثلما قال لعلي فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ثم رأى من المصلحة ان يترك يمينه فلا بأس وعليه كفارة اليمين وينبغي ان يراعي الاصلح فاذا كان الحنث اصلح حنث وكفر واذا كان بقاؤه على يمينه اصلح بقي على يمينه. الانسان اذا حلف على شيء يظنه واقعا تقد صدق نفسه ويغلب على ظنه ذلك فانه لا يقع عليه شيء. اذا حلفت على شخص ان يذهب معك للحج ولم يذهب فعليك كفارة يمين اذا كان الذي حلفت عليه معصية لله كالتدخين وشرب المسكر ونحو ذلك حرم عليك فعله ولو لم تحلف على تركه فاتق الله واحذر ما حرم الله عليك. اذا فعلت ما حلفت على تركه ناسيا فما عليك شيء. اي ما عليك كفارة ليس في اليمين الكاذبة كفارة على الصحيح فكفارات الايمان على المستقبل اذا خالف مثل ان يقول والله ما افعل كذا او والله لا اكلم فلانا اما الكذاب فعليه التوبة فقط. اذا حلفت على اولادك او غيرهم حلفا مقصودا ان يفعلوا شيئا او الا يفعلوه فخالفوك. فعليك كفارة يمين. الاصح من اقوال العلماء ان المحلوف عليه اذا فعل الشرط ناسيا او جاهلا فانه لا يقع ما علق عليه. ما دمت تعتقد انك حين حلفت بالطلاق مصيب فلا شيء عليك ولا يقع الطلاق. بل هو في حكم اللغو. الانسان اذا حلف على شيء يظنه واقعا ويعتقد صدق نفسه ويغلب على ظنه ذلك فانه لا يقع عليه شيء. امرأة حلفت الا تدخل بيت ابنها ثم اشترته فاذا دخلته بعد الشراء فليس عليها كفارة. لانه صار بيتها وليس بيت ولدها فاذا دخلت بيت ولدها الذي يسكن فيه فعليها كفارة يمين. سواء كان بيتا بالملك او بالاجرة وان كان ولدها ساكنا في البيت بعد الشراء ودخلت عليه قبل ان ينتقل فعليها الكفارة. من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل ان كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره. ولم يميز من شدة الغضب لم يملك نفسه فهذا لا تنعقد يمينه ولا يلزمه شيء لانه في هذه الحال اشبه بالمعتوهين والمجنونين اما الغضب العادي فانه لا يمنع الطلاق. ولا يمنع انعقاد اليمين. اذا كانت اليمين على اشياء متعددة من جنس واحد كفى فيها كفارة واحدة بان يقول والله لا اكلم فلانا وكرر ذلك كثيرا فانه تكفيه كفارة واحدة اذا كلمه اذا كان المحلوف عليه من اجناس فانها تتعدد الكفارة بعدد الاجناس المحلوف عليها. الافضل في صيام الايام الثلاثة ان تكون متتابعة خروجا من خلاف من اوجب ذلك وان فرقها اجزاءه ذلك يجب التماس العشرة في كفارة اليمين فاذا اطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفي فلا بد من عشرة ولو تعددت الايام. لكن تجب المبادرة حسب الامكان ولو كان اطعامهم متفرقا في ايام فلا بأس. ولو فرقها بين بيتين او ثلاثة فلا بأس. اذا كان في البيت فقراء قدر عشرة او اكثر واعطيتهم الكفارة كفى ذلك لان المقصود دفعها الى عشرة وليس فيه اعمار محدودة. الصيام انما يكون في حق من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق الله عز وجل اوضح الكفارة وبينها ونوعها فليس لاحد ان يخالف ذلك فلا يجزئ ان يقدم لمسكين طعاما او نقودا او غير ذلك بل لابد من عشرة كما نصت على ذلك الاية. لا يجوز دفع النقود عن كفارة اليمين. كفارة اليمين لا تعطيها المجاهدين. الا اذا وجدت عشرة منهم فقراء فاعطهم اياها اي عشرة مجاهدين فقراء تعطيهم اياها. فلا بأس لكن ارسالها لا يجزئ المقصود انها توزع بين عشرة مساكين. اذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء اجزاءه عن الكفارة اذا كان نوى بذلك الكفارة. الاطعام وجبة واحدة فقط اذا غداهم او عشاهم كفى. مجتمعين او متفرقين او اعطاهم كل واحد كيلو ونصف من قوت البلد من تمر او ارز او حنطة. هذا هو الارجح وقال بعضهم مد من البر ونصف صاع من غيره ولكن الارجح نصف صاع من جميع القوت ولو دفعت معه اداما يكون افضل والكسوة ما يجزئ في الصلاة. الاطعام يكون من قوت بلده. يعني لا يتكلف من قوت البلد متوسط. وان اخذ من الاعلى كان اكمل وافضل. لكن لا يجوز ان يخرج من الادنى يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حلف احدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها بل يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل الحنث وبعده. الواجب المبادرة بكفارة اليمين اذا حنث الفقراء والمساكين موجودون. وهم بكثرة ايضا لكن عليك الا تضعف عليك ان تلتمسهم او توكل من يلتمسهم من الثقات في بلد اخر. اذا كان بلدك كل اهلها اغنياء ولا تصوم الا عند العجز. اذا ما وجد فقراء. ان جرت اليمين على لسانه بغير قصد ولا عقد فانها تعتبر لاغية ولا كفارة عليه في ذلك لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. والمعنى ان الايمان اذا استمر عليها الانسان من غير قصد لا يؤاخذ فيها ولا كفارة فيها. تجري على اللسان من دون لعقدها في عرض كلامه. والله ما صار كذا. والله صار كذا يتحدث من غير قصد اليمين هذا هو اللغو في اليمين ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اي بما قصدتم من عقدها واردتم ذلك. شاب عاهد الله على ان يقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عددا من صفحات يوميا ولكنه لم يفي بهذا العهد عليه ان يجتهد في ذلك وان حصل خلل في بعض الايام فعليه التوبة الى الله من ذلك ولا كفارة عليه اذا كان لم يحلف اما ان كان العهد بلفظ اليمين مثل والله وتالله وبالله فعليه كفارة يمين. الصواب ان من استثنى في اليمين بان قال والله لافعلن كذا ان شاء الله فلا شيء عليه. لان هذه المشيئة تجعل له فرجا ومخرجا واجب على من نذر طاعة ان يبادر بذلك. من حلف فعليه ان ينفذ فان لم ينفذ فعليه كفارة اليمين. ولو قال استغفر الله عقب اليمين هذا ما يرفع اليمين. ما يكفي عليه الكفارة. العهد ليس بيمين اليمين ان يقول والله او بالله او تالله او الله ولكن ينبغي له ان يوفي بالوعد واذا اخلف فليستغفر الله واذا كفر عن ذلك كفارة يمين فحسن. ان شك في عدد ايمانه عمل بظنه عملا بقوله حان فاتقوا الله ما استطعتم الاية. قسم القلب دون اللسان. لا يترتب عليه شيء انما يترتب على قسم اللسان فاذا نوى بقلبه لا يصير شيئا حتى يقسم بلسانه قسموا اللسان هو المعتبر. اذا حلف على القرآن صار اشد في اليمين. وليس هناك حاجة الى احضار القرآن كثير من الناس يطلب احضار القرآن هذا لا اصل له ولا حاجة اليه. الاقسام بايات الله لا حرج فيه. اذا كان المقسم يقصد القرآن حين قال اقسم بايات الله قصده القرآن فلا حرج لان القرآن كلام الله كما لو قال اقسم بعلم الله بعزة الله لا حرج في ذلك اما اذا كان يقصد الايات المخلوقة كالليل والنهار والسماء والارض. هذا لا يجوز. قول اقسم بالامانة او برأس فلان او شرف فلان كل هذا لا يجوز. الاقسام برحمة والديك اذا كان المقصود رحمة الله ان الله يرحم والديه هذا له حكم الصفات اذا قصد رحمة الله لوالديه هذه صفة من صفات الله اما اذا قصد رحمته هو انك ترحم والديك وتعطيني كذا وكذا ترحمهم انت فرحمة المخلوق لوالديه رحمة مخلوقة لا يقسم بها. اذا كان الانسان مضطرا الى الحلف كاذبا فلا لا شيء عليه لا حرج ان يحلف ويستر على نفسه المقصود انه اذا حلف يمينا واضطر اليها ولو لم يحلف لاصابه شيء يضره. وليس فيها حق لمسلم فانه لا حرج عليه ليدفع عن نفسه الضرر ومن ذلك لو قيل له احلف انك ما زنيت او ما شربت الخمر او ما اشبه ذلك فحلف على ذلك لئلا يقام عليه الحد. فلا حرج عليه في ذلك وعليه التوبة في ذلك فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. لا يجوز لك الحلف بالله كاذبا الا اذا كان في امور يباح فيها الكذب فلا بأس كالاصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. المعاريض التي يعرض بها كلمه حتى لا يقع في الكذب فاذا نوى شيئا معينا وحلف عليه فلا بأس كان قال والله ان فلانا ليس حاضرا الان قصده شيء معين لفلان. ولا يستطيع ان يبين حاله وهو ناوي شيئا معينا وهو صادق فلا بأس في المعاريض اذا كان في ذلك مصالح ودرء شر. الحلف بالحرام هذا حكمه حكم اليمين اذا قال علي الحرام لا اكلم فلانا علي الحرام ما اكل كذا علي الحرام ما اسافر وما اشبه ذلك هذا حكمه حكم اليمين فيه كفارة اليمين. الا اذا قصد تحريم زوجته اذا كانت نيته على الحرام من زوجته فهذا فيه كفارة الظهار. اذا قال عليه الطلاق انه ما يكلم فلانا عليه الطلاق انك ما بتروحين يا فلانة لكذا وكذا هذا طلاق معلق يسمى يمينا. لانه في حكم اليمين من جهة الحث والمنع والتصديق والتكذيب