﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.700
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وسبعة وعشرون

2
00:00:16.750 --> 00:00:36.750
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد

3
00:00:36.750 --> 00:01:06.750
النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه اخر وضعيف الطلاق والعساق والنكاح. نعم. وللحارث ابن ابي اسامة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاب. فمن قالهن

4
00:01:06.750 --> 00:01:32.100
فقد وجدن وسنده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث تدل على انه لا يجوز التلاعب

5
00:01:32.350 --> 00:02:12.750
في هذه الالفاظ الاربعة النساء في الصلاة والرجعة والعشق فمن تكلم بهن  من تكلم بهن فانه  يؤاخذ به الناس ويلزمه مدلولهن سواء كان جادا اي قاصدا لما يقول او هذه يعني لاعبا

6
00:02:13.250 --> 00:02:41.900
او ما جهامة فانه لا ينظر الا فصل بل يحكم عليه بلفظه ولو قال انا امزح او انا ما حصدت  او قال لا اجهلك هذه الامور فانه لا ليقع عليه الطلاق

7
00:02:42.750 --> 00:03:09.500
الذي تلفظ به سواء كان جاهزا او هازما او مازحا ويرفع النكاح سواء كان جاسا او مازحا او هازما. فاذا قال زوجتك اذا قال الولي زوجتك فقال الاخر قبلت انعقد النساء

8
00:03:10.250 --> 00:03:32.600
ولو قال احدهما انا العب او انا ما قصدت او انا امزح فان النكاح ينعقد لان هذا هو معنى يجوز اللعب فيها ولا المسجد  وكذلك اذا قال انا اعتقد عبدي

9
00:03:33.550 --> 00:03:59.350
انا او قال لعبده انت عتيق ثم قال لامزح او العب او رفعت فانه معكم العدل ولا نظر لقوله لاننا نعاملهم بمعنى لفظه الصريح وكذلك الركعة اذا طلق زوجته دون الثلاث

10
00:04:00.050 --> 00:04:26.050
اذا طلق زوجته دون الثلاث على غير عوض وقال راجعتها وهي في العزة فانها تصف الرجعة وتعود الى عصمته ولو قال انه مازح او يلعب او ما قصد الرجعة هذه الامور الاربعة

11
00:04:26.800 --> 00:05:01.100
طريقة في معانيها ومدلولاتها فلا تحتاج الى نية المتكلم قال لي يلزم ما تدل عليه من معانيها التي تحت الفاظها فهذا فيه منع التلاوة في هذه الامور الاربعة النكاح والصلاة والرجعة

12
00:05:01.250 --> 00:05:19.700
والعرق هو ان من صدرت منه الزم بها في هذه الاحاديث نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز عن امتي ما حدث

13
00:05:19.700 --> 00:05:45.950
انفسها ما لم تعمل او تكلم متفق عليه. هذا الحديث ان الانسان لا يغافل بوساوس نفسه وما فرع على خاطره من صلاة او من العقود فانه لا يؤاخذ ما دام انه لم يتكلم

14
00:05:46.300 --> 00:06:04.700
لو قرأ في نفسه انه صلى بزوجته او انه سيطلق لكنه ما تلفظ او محمد لفلان عليها او انه احمق اعتق مملوكه لكنه لم يتلفظ وانما هذا في نفسه فقط

15
00:06:06.500 --> 00:06:27.850
فانه لا يرد هذا حديث نفس فحدثتني انفسها على انه مفعول او ما حدثت به انفسها على انه حديث نفسه الانسان لا يرى احد الا بما تكلم به تلفظ به

16
00:06:28.050 --> 00:06:53.000
وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى لانه يرفع الوسواس الذي يدور بالنفوس ويجول في الخواطر انه لا يضر صاحبه ما لم يتكلم به سواء فيما بينه وبين الله فلا يأثم

17
00:06:53.100 --> 00:07:18.500
او فيما بينه وبين الناس من طلاق وغيره ومجرد النية نية الطلاق بدون تلفظ لا يحصل بها صلاة. نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع عن امتي

18
00:07:18.500 --> 00:07:42.050
رأوا النسيان وما شكره وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة والحاكم وقال ابو حاتم لا يثبت هذا الحديث مر من طرق ولكنه فيه كلام كثير عند اهل العلم ولكنه بمجموع طرقه ورواياته يصلح للاحتجاج

19
00:07:42.900 --> 00:08:09.750
وهو من احاديث الاربعين النبوية التي ذكرها آآ الحافظ النووي ان الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الامة الخطأ والنسيان وما استقيموا عليه فلا تكن الامور هذي  لانه ليس له قصد فيها. الخطأ ما قصده

20
00:08:09.950 --> 00:08:34.100
النسيان كذلك ما قصد السجن الذي نسيهما قصد تركه ما قصد الحرب وما السكن هو عليه؟ يعني اكرههم عليه غيره فان المكره ليس له نية ولا قصر وهذا فيما بين العبد وبين ربه

21
00:08:35.650 --> 00:08:58.600
فلا يعاقب لا يعاقب به في هذه الامور ما اخطأ فيه او ما نسيه او ما اكره عليهم قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله تعالى قد فعلت

22
00:09:03.000 --> 00:09:28.550
وقال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اخفي الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان  المفرح على كلمة الكفر يقولها هذا لا يجوز يأثم عند الله اذا كان اصله التخلص

23
00:09:28.900 --> 00:09:51.750
من الاكراه وقلبه مطمئن بالايمان وانما قال هذا اللسان فقط تخلصا من الاكراه كما حصل لعمار ابن ياسر رضي الله عنه لان هو سبب نزول هذه الاية انه اكره على ان يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

24
00:09:52.750 --> 00:10:10.350
ولم يتخلص من الكفار الا بان سب الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه ولما اصطف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال كيف كيف وجدت قلبك قال مطمئن بالايمان

25
00:10:10.700 --> 00:10:33.300
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عادوا فعدت وانزل الله عليه الناس الا من ذكرها وقلبه مطمئن بالايمان فلا حرج عليه ولا يأثم اما حقوق الناس انها لا تسقط بالخطأ والنسيان

26
00:10:33.350 --> 00:10:57.550
فاذا قتل خطأ فانه تجب عليه الرياح تجب الزيار على عاقبته. فتجب عليه الكفارة. من قتل مؤمنا خطأ وتحرير رقبة مؤمنة هدية مسلمة الى اهلها كذلك لو اخطأ واتلف شيئا من اموالهم فانه يضمن

27
00:10:58.650 --> 00:11:27.250
فانه يضمن ما اتلفه فحقوق الناس اذا اتلفها او تعدى او حصل منه آآ عليها عدي فانها لا تترك من يلزمه ضمانه وكذلك لو اكره على قتل شخص فانه لا يجوز له ان يأكله

28
00:11:28.250 --> 00:11:47.000
لو كان اما ان تقتل هذا الشخص والا قتلته. فانه لا يدفع الحاصل عن نفسه بقتل غيره فلا يجوز له ذلك انما هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الخطأ والنسيان

29
00:11:47.150 --> 00:12:13.700
وما استفرئ العبد عليه نأتي في مسألة الطلاق التي ساق المصنف هذا الحديث من اجلها في باب الطلاق اذا اكره الانسان اذا اكله الانسان على الطلاق نظرنا فان كان اكراهه بحق

30
00:12:14.000 --> 00:12:37.650
فان الطلاق يقع اذا اكرهه القاضي على ان يطلقه فان طلاقه يقع كما لو اضر بالزوجة وطالبت بالطلاق امره القاضي ان يطلقها فابى فان القاضي يلزمه بالطلاق ولو كان مطلقا

31
00:12:38.900 --> 00:13:04.700
لان هذا حق لدفع الضرر عن غيره. ويقع الطلاق. فان ابى ان يطلق طلق عليه. القارون  لان القاضي يقوم مقام الممتلك فاذا كان الاكراه على الصلاة بحق فانه يقع لانه لدفع الظرر عن المرأة

32
00:13:04.750 --> 00:13:23.800
اما اذا كان الاكراه بغير حق اذا كان الاسراف بغير حق فانه لا يرفع السماء كما لو قال له ظالم طلق امرأتك والا ضربتك والا اوقعت الظرر فيه او قتلته فطلقها من اجل ذلك

33
00:13:23.800 --> 00:13:58.700
فانها لا تقوى لانه ما حصل الطلاق واكراهه عليه بغير حق فلا فلا يقع منه طلاق وكذلك لو ان المرأة يحصى لو ان المرأة نفسها امسكته والجأته الى الصلاة وليس له حيلة في التخلص منها طلقها من اجل الخلاص منها فانه لا يرفع طلاقا

34
00:13:59.750 --> 00:14:29.950
لانه الحاكم ان انه اذا اتجه على الطلاق فان كان تكراهه بحق فانه يفعل وان كان اكراهه بغير حق فان طلاقه لا يقع نعم وعن ابن عباس قال اذا حرم امرأته ليس بشيء. نعم. وعن ابن عباس قال اذا حرم امرأته ليس

35
00:14:29.950 --> 00:14:52.500
وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس اذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها هذه روايات عن ابن عباس موقوفة عليه رواية اولى انه ما عليه شيء

36
00:14:52.650 --> 00:15:25.100
اذا حرم امرأته فليس عليهم شيء  لان الله جل وعلا يقول لنبيه ما تحرم ما احل الله به. عاتب الله نبيه لما حرم مارية القبطية بتأثير من من زوجاته عاتبه الله قال لما تحرمه؟ ما احل الله لك ذكر مرضاة ازواجك. والله غفور رحيم

37
00:15:25.350 --> 00:15:50.900
عاتبه الله على ذلك وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيباتكم ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فنهى المسلم ان يحرم ما احل الله له من زوجته او غيرها

38
00:15:51.300 --> 00:16:09.700
فاذا قال زوجته عليه حرام فعلى قول ابن عباس هذا فهو قول جماعة من العلماء انه لا شيء عليه انه لا شيء عليه لان التحليل والتهليل ليس له وانما هو لله سبحانه وتعالى

39
00:16:14.150 --> 00:16:38.550
ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة اذا حرم زوجته على اقوال كثير القول الاول ان هناك شيء عليه كما قال ابن عباس في هذا الموقوف عليه  القول الثاني انه اذا حرم زوجته فانه يكون بهارا

40
00:16:39.200 --> 00:16:57.700
يكون ظهار الجمر فيه كفارة الظهار لان الظهار معناه تحريم الزوجة اذا قال انت علي في ظهر امي معناها وانت عليها حرام كما تحرم علي امي واوجب الله عليه كفارة الظغار

41
00:16:57.850 --> 00:17:21.400
الذين يظاهرون والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمن قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسوا. الاية او الايات قالوا فاذا حرم زوجته فهذا ظهار لان معنى الظهار تحريم الزوجة

42
00:17:22.500 --> 00:17:49.700
يجب عليك الطرح فيها عتق رقبة فان لم يجد انه يصوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك فان لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكين هذا القول الثاني القول الثالث

43
00:17:51.100 --> 00:18:16.450
انه اذا حرم زوجته فانها لا تحرم عليه ولكن يكون عليه كفارة يمينه كفارة يمين لان الله لما عاتب نبيه طالبة ما احل الله لك؟ قال قد فرض الله لكم احلة ايمانكم

44
00:18:17.050 --> 00:18:48.350
والله مولانا فسمعوه يمين نفسه تم تحريمه القبطية سماه يمينا قد فرض الله يعني شرع الله لكم قلة اعينكم وذلك في سورة المائدة لقوله تعالى  فكفارته اطعام لا يؤاخذكم الله باللغو في اعناقكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان

45
00:18:48.350 --> 00:19:12.250
تاركه اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوته او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك شفارة ايمانكم اذا حلفت احال الله على هذه الاية لقوله قد فرض الله لكم

46
00:19:12.350 --> 00:19:40.450
تحلك عباده وتحريم الحلال سواء كان الزوجة او غير الزوجة فيه كفارة يمين في هذه الاية  لكن اهل القول الاول الذين يقولون ليس بشيء يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم امره الله بالكفارة لا من اجل التحريم وانما من اجل انه خلق

47
00:19:41.100 --> 00:20:06.250
حلف الا يقع ماريا هل فوجبت عليه الكفارة ولكن هذا غير ظاهر لان الاية ليس فيها انه حلف. الايات ليس فيها انه حلف بل لما عاتبه الله قال له قد فرض الله لكم

48
00:20:06.400 --> 00:20:39.900
فحنا دائما القول القول آآ الرابع انه من حرم زوجته فانه على ما نوى من الامور الثلاثة ان وصلاتا فانه يكون طلب وان نوى ظهارا فانه يكون بها وان نوى يمينا فانه يكون يمينا. على ما نوى

49
00:20:40.300 --> 00:21:12.600
ارجعي الى نيته ولكن الصحيح والراجح هو القول الثاني ان تحريم الزوجة يكون بها عليه الكفارة بها هذا هو الراية بظاهر الايات وهذه الايات اذا جمعت بين اية التحريم واية المجادلة

50
00:21:12.750 --> 00:21:33.300
او المجادلة فانه يتبين ان تحريم الزوجات يكون يمينا اما تحريم غير الزوجة لو حرم الطعام قال الطعام عليه حرام او هذا البيت او هذا الثوب او هذه السيارة حرام عليه فهذا لا شك انه فيه شفارة يمين

51
00:21:34.200 --> 00:22:05.200
فيه كفارات يد النفس قد فرض الله لكم تحية اين فالقول الصحيح والراجح ان تحريم الزوجة يكون بها  وان تحريم غيرها فانه يكون يمينا مكفر. نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت

52
00:22:05.200 --> 00:22:36.450
اعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك. رواه البخاري هذي عمرة بنت الهندية كانت امرأة جميلة  ووليها جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها تريدك  عقد عليها للنبي صلى الله عليه وسلم

53
00:22:38.000 --> 00:22:56.450
فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله من قال لقد عدت بمعارف وفي هذا الحديث عدت بعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يجل ربه سبحانه وتعالى

54
00:22:56.550 --> 00:23:17.000
ويخشاه ويخاف فلما عادت بالله منهم عادت الا من خوفه من الله وتقواه عليه الصلاة والسلام خشيته من من الله قد عتي بعظيمه والعز لمعارف قال لها الحقي يا امي

55
00:23:17.950 --> 00:23:40.250
الحقيقة وكيف انها تعوذت منه وهي طفلة قالوا ان النساء لما رأينها جنينا حسدناها فقلنا لها اذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي اعوذ بالله منك فان هذا يزيدك حبا عنده

56
00:23:40.400 --> 00:23:59.850
قد اعلم ان هذا يزيد فيه حربا عنده فظنت ان هذا صحيح فقالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى ربه ويخاف ويتقين. فلما عادت بالله اعاده

57
00:24:00.450 --> 00:24:18.000
وقال لها الحقي يا بنتي. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الحقي يا اهله هذه كلمة طلاق لكنها غير صريحة لان الفاظ الطلاق تنقسم الى قسمين. الباب صريحة

58
00:24:18.200 --> 00:24:36.900
وهي الصلاة هو ما تصرف منه الصلاة وما تصرف من هذا الصريح وهذا اذا تلفظ به وقع سواء نواه او لم ينمو كما سبق سواء كان جادا او هازلا او ماجدا لا نسأل عن نيته لان هذا

59
00:24:36.900 --> 00:24:55.450
لفظ لا يحتمل غير الصلاة ولو فسره بغير الطلاق ما قبلنا منه ذلك. لان هذا لفظ صريح. لا يحتمل الا معنى واحد اما الكناية فهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره

60
00:24:56.000 --> 00:25:16.200
فيرجع في تفسيره اليه. ماذا قسم فاذا قصد طلاقا صار طلاقا واذا لم يقصد طلاقا فانه لا يكون طلاقا لانه اعلم بما نوى واللفظ محتمل لا قالوا انا ما نهيت الطلاق واللفظ يحتمل معنى اخر

61
00:25:16.300 --> 00:25:32.750
فله مجالس لانه صدق هذا الفرق بين الحماية هو الصريح. الصريح لا يقبل منه ولو ادعى انه ما نوى او ما قصد او دارا في صالح يعني طالق من عطار او من

62
00:25:32.850 --> 00:25:55.600
لا ما يقبل منه هذا  اما اذا اتى بلفظ الكناية فانه اذا فسره بغير طلاق يقبل منه. لانه ادرى  فاذا قال الحقي باهلك ان كان يريد الصلاة وقع وان كان يريد غير الطلاق

63
00:25:55.900 --> 00:26:18.000
الاولاد يقول الحقي باهلك الى ان اتي اليك واذهب به يحتمل يحتمل منه طلاق ويحتمل انه قال يلحق بهم الى وقت ثم تأتينا اليها  قالوا والجنايات على قسمين. كنايات صريحة

64
00:26:18.250 --> 00:26:49.150
مثل خلية وبرية وانت البتة والبتنة هذه تعتبر من الكنايات الظاهرة وفيما يخصية مثل الحقوا باهلهم الحق باهلك آآ لا رغبة لي فيك ما بيني وبينك قد انتهى غطي شعرك وما اشبه ذلك. انت نايت خفية

65
00:26:49.850 --> 00:27:15.950
وعلى كل حال الجنايات الظاهرة والكنايات الخفية له ان يفسرها بغير الطلاق ويقبل منه. يقبل منه في الظاهر ويؤكل ما بينه وبين الله الى الله سبحانه انما النمل الظاهر ولا نحمله معنى هو يدعي له ما اراده ما نحمله هذا لان اللفظ محتمل

66
00:27:17.000 --> 00:27:35.450
هذا الفرق ما بين الصيف والكناية في الفاظ الطلاق نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد

67
00:27:35.450 --> 00:27:56.450
رواه ابو يعلى وصححه الحاكم وهو معلوم وهو معلول. واخرجه ابن ماجة عن المسور ابن مخرمة مثله واسناده حسن لكنه معلول ايضا هذا الحديث يدل على الحديث بروايتين يدل على

68
00:27:56.850 --> 00:28:17.500
ان الصلاة لا يقع الا منكم لا يقع الا من زوجه  فلو قال لو طلقها وهو غير زوج لها ثم تزوجها فان هذا لا يضره ولا يوسعه لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالقة

69
00:28:18.150 --> 00:28:36.300
او ان تزوجت امرأة عامة كلام عام ان تزوجت امرأة او ما تزوجت من النساء فانها صالح نقول هذا الكلام لا لا اثر له لانه في صدوره والطلاق لا يقع الا من زواج

70
00:28:36.550 --> 00:29:01.000
ولو قال ان تزوجت فامرأتي طارق او انت زوجت فلانة فهي قالت فانها لا تطلب لانه حين التلفظ بالصلاة وهو انما الطلاق يكون بعد النساء قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات

71
00:29:01.050 --> 00:29:30.450
ثم طلقتوهن برتب الطلاق على النكاح ولم يقل اذا طلقتموه المؤمنات ثم لفهتموهن بل انه رتب الطلاق على النساء يدل على انه لا يسبقه وكذلك العز لو قال ما ملكت من العبيد فهو فهو خاص او فهو عتيم

72
00:29:30.900 --> 00:29:44.400
او ان ملك العبد الفلاني فانه حر او عسير يقول هذا لا يعقب لانه يوم يصدر منه العلم وهو غير مالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عتاق الا بملك

73
00:29:47.200 --> 00:30:08.400
لا طلاق الا بمنتهى فاذا اعتق قبل ان يملك اين هو لا ينفذ العلم نعم وانعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر

74
00:30:08.400 --> 00:30:23.050
ابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه

75
00:30:23.500 --> 00:30:46.600
وهذا مثل الحديث الذي قبله لانه لا نذر على ابن ادم الا فيما فيما يملك  فلو قال ان ولو قال علي علي نذر ان اتصدق بدار فلانة او بسيارة فلان

76
00:30:47.000 --> 00:31:07.600
بالله علي نذر ان اتصدق بسيارة فلان او آآ عبدي فلان او في دار فلان فان هنا نذر عليه انه لا يملك المنذور انه حين صدر منهم لا يملك المنزور

77
00:31:07.800 --> 00:31:36.350
وكذلك لو انه طلق وقال ان تزوجت فلانة فهي قالت فانه لا طلاق عليه كما سبق لانه حين صدور الطلاق وهو لا يجوز والطلاق انما يقع من الزوج وهذا حين صدور الطلاق منه وهو غير زوجي

78
00:31:36.500 --> 00:31:53.950
وكذلك العتق كما سبق لو قال ان ملكت العبد الفلاني او ما ملكت من العبيد فهو حر او عفيف فانه لا ينكر عليه شهيد لانه حين صدور العشق وهو غير مالي

79
00:31:54.050 --> 00:32:12.500
للعادة او للعزيز الا يقع عليهم لان العتق لا يكون الا بعد ملكه لا يكون الا بعد نكاح. والنذر لا يكون الا مع ملكه للمندوب. فلو نذر ملك غيره انه لا يصح منه

80
00:32:13.800 --> 00:32:35.450
نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى ايقظة وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. رواه احمد والاربعة الا الترمذي. وصححه

81
00:32:35.450 --> 00:33:01.800
واخرجه ابن حبان لا لا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل او يفيق

82
00:33:02.600 --> 00:33:25.250
رفع القلم قلم التكليف قلم عدت لي فمعنى رفع القلم ان هؤلاء غير مكلفين فلو صدر منهم شهيد فانه لا يلزمهم به حكم. لعدم وجود العقل وعدم وجود القصد والنية

83
00:33:25.700 --> 00:33:46.300
الاول النائم حتى يستيقظ الليل حتى يستيقظ لان النائم ليس عنده عقل ولا للقصد فلو انه مطلق وهو نايم يحمل وقال امرأتي طالب او انت طالب وهو نايم ما يجوز شيء

84
00:33:47.400 --> 00:34:22.650
لانه ليس له عقل العلم لا يعقل ولا يجري ما يقول فلا يقع عليه طلاق  بالحلم    وهذا محل الشاهد من من الحديث والمجنون حتى يطيق قال لك الموت الذي اصابه الجن

85
00:34:23.100 --> 00:34:56.500
لان الجن يخالطون الانسان. يخالطون الانسان ويدخلون فيه ويقبلونه فيستولون على شعوره وادراكه يتكلم بكلام لا يدري عنه ولا يعقله وقد يكون الجني هو الذي يتكلم على لسانه  المجنون لو طلق في حال جنونه لم يعاقب

86
00:34:57.850 --> 00:35:19.550
لانه غير عاقل والتكليف انما يتبع العقل ولو نتلفظ بالفاظ او فعل افعالا اه من المعاصي لا يؤاخذ عليها لانه غير الا اذا اتلف شيئا اذا اتلف شيئا للأدم الديني

87
00:35:20.250 --> 00:35:36.350
او النار اذا اتلف شيء او النار سقط على شخص وقتله او خنقه وهو نايم القتل لا يعفى كن عليه دية يكون عليه دية وكفارة ان هذا من قتل الخطأ

88
00:35:36.750 --> 00:35:56.750
لكن فيما بينهم وبين الله لو تكلم بكلام فاحش او فعل معصية وهو نايم او وهو مجنون فانه عند الله لا يؤاخذ لانه غير مكلف. لكن بما يتعلق بالمخلوقين فانه يضمن ما اتلفه

89
00:35:56.750 --> 00:36:25.000
وعليهم من الانفس والاموات لان حقوق الادميين مبنية على مشاحة واما حقوق الله جل وعلا فانها مثنية على المسامحة والعفو ودخول الجن في الانس هذا امر معروف بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم وانما ينكره المعتزل. المعتزلة هم الذين ينكرون مس الجن للانس

90
00:36:25.100 --> 00:36:51.050
ينكرون مخالطة الجن للانس كانهم يعتمدون على عقولهم وافكارهم الفاسدة الفاسدة ولا يسلمون للنفوس والا فالله جل وعلا ذكر مس الجن في القرآن الذين يأكلون العباد لا يقولون الا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس

91
00:36:52.750 --> 00:37:18.800
ذكر في هذه الاية ان الشيطان يمس الانسان يتخبطه والشيطان المراد به المارد من الجن شيطان كل عاش من الجن وكذلك الدواب العافية تسمى شيطانا شياطين الانس والجن الله ذكر في هذه الاية ان ان الشيطان

92
00:37:19.200 --> 00:37:40.300
يمس الانسان ويخالطه والسنة دلت على ذلك في احاديث كثيرة والواقع يدل على هذا وليس عند معتزلة هد على نفي مسح الجن للانس الا عقولهم الاعتماد على عقولهم وليس هذا بغريب عليه انكروا عذاب القبر

93
00:37:40.800 --> 00:38:00.850
وانكروا مس الجن للانس وانكروا اشياء اعتمادا على عقولهم وهذا ضلال والعياذ بالله يقلدهم بعض يقلدهم ياخذ من قولهم بعض الجهال وبعض الكتاب الان ويقولون هذا مرض عصبي وليس هو جن

94
00:38:01.200 --> 00:38:24.200
كان بقى موجود في ردود الجن حتى الذي يمكن وجود الجن هذا كاهن والذي ذكر بوجودهم لكن ينكر نفسه للانس هذا ظالم ومخطئ ومخالف للدليل نفس الجن للانس هذا امر معروف. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول المجنون وش المجنون؟ ايش معنى

95
00:38:24.300 --> 00:38:45.650
معناه اني خالطه هذا نفسي للرسول صلى الله عليه وسلم ان الجن انه يخلط موسى والمجنون حتى يطيق. من جنونه او حتى يعتل من جنونه فلو طلق المجنون فانه لا تطلق زوجته

96
00:38:45.850 --> 00:39:19.300
او اصابه جنون فان المطلق وهو مجنون لا تطلب زوجته. لانه لم يصدر منه لفظ آآ يقصده وينويه انما يهدي هذا يعني فلا فلا يقع منه الطلاق لكن سكران هل هو مثل المجنون؟ سكران الذي زال عقله ما هو بالجنون زال عقله بالمسلم

97
00:39:20.300 --> 00:39:44.850
او زاد عقله للمخدرات والعياذ بالله ثم طلق هذا يقع طلاقه عند الذنوب لانه ليس مثل المجنون هذا هو الذي تسبب وعسى الله سبحانه وتعالى وتناول المسكر او المخدر فزوال عقله بسبب منه ومعصية منه فلا يناسبه العفو والتخطيط

98
00:39:45.300 --> 00:40:10.150
ولان الصلاة حق للمخلوقين استقرار لو اتلف شيئا او قتل نفسه سكران فانه اخر بجناياته ولا تسقط حقوق الناس والطلاق حق للزوجة لا يسقط عنه اذا طلقها وهو عاصي شربه للقبر او تناوله للمسكر او المقدم

99
00:40:10.250 --> 00:40:25.700
في ناس مجنونة المجنون ما ما له دخل في ما اصابه اصبر عليه لكن هذا احمار هذا اخذ المسلم تناول المسكر وعصى الله سبحانه وتعالى والمتسبب فلا وهذا قول جمهور اهل العلم

100
00:40:26.350 --> 00:40:50.900
وهو قول الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحدى الروايتين عن الامام احمد وهي المذهب وهي المذاهب انه يقع طلاق السكران ولا يعفى عنه لانه هو المتسبب في هذا العمل سيؤاخذ على سكره ولذلك يحث يقام عليه الحد

101
00:40:51.300 --> 00:41:12.250
يجلد خلاف المجنون المجنون ما ينزلك لانه ما تسبب في اصابته. اما هذا السكران فانه يجلد اربعين جلدة او ثمانين جلدة ادل على انه مؤاخذ بفعله هذا اليس هو مثل المجنون؟ يا شعار المجنون

102
00:41:12.400 --> 00:41:28.150
يا سمعة الحارس هذا هو الصحيح ان شاء الله ان السكران يقع طلاقه وان كان الرواية الثانية عن احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه ما يقع طلاق استفران لكن الحق احق ان يتبع

103
00:41:28.650 --> 00:41:53.400
الحق احق ان يتبع انه يقع طلاق السكران كما انه يحج ويعاقب نعم يبلغ الصغير حتى يبلغ اي تضع عليه احدى علامات البلوغ من انزال للبني او انبات للشعب حول الكفر

104
00:41:53.850 --> 00:42:21.000
والشاهد ان كان رجلا او المرأة تحيض او بلوغ الاثنين الذكر والانثى خمسة عشرة سنة اربع علامات بالنسبة للمرأة وثلاث علامات بالنسبة للجسد اذا حصلت فيه احدى هذه العلامات الثلاث ان كان ذكرا او الاربع ان كان انثى فقد بلغ

105
00:42:21.450 --> 00:42:44.400
قد بلغ الحلم حينئذ يكلف. يجب عليه الواجبات تحرم عليه المحرمات ويقع عليه الثواب يقع له الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصي والمخالفات ابت البلوغ هذا فيما بينه وبين الله

106
00:42:45.150 --> 00:43:13.350
لما بينه وبين الله اما حقوق المخلوقين لو اتلف الصبي مالا لاحد فانه يجب عليه الطمع او تعدى وجنى جناية على شخص يعني شجه او قتله او كسر منه عوا فانه يؤاخذ بجنايته ولو كان طفلا. ولو كان صغيرا عن حقوق المخلوقين لا تسكت

107
00:43:14.100 --> 00:43:34.450
الطلاق الذي ساق المصنف هذا الحديث من اجله هل يقع من الطفل نعم على المذهب يقع الصلاة من الصغير الذي يميز اذا ميت وعرف معنى الصلاة اذا ميز بلغ سبع سنين وعرف معنى الطلاق وانه معناه فراق الزوجة وقال لا

108
00:43:34.600 --> 00:43:54.400
فانه يضع يقع طلاق المؤمنين. لانه يعرف معناه يعرف المقصود منه فيقع الطلاق من المميز. لكن المصنف كانه ساعة يستدل به على انه لا يقع منه وهو القول لاهل العلم نعم

109
00:43:55.550 --> 00:44:24.250
باب الرجعة الركعة الثانية عن الصلاة الرجعة هي المرأة من الركوع هي المرة الواحدة من الرجوع والمراد بها شرعا اعادة المطلقة اعادة المطلقة غير البائن الى ما كانت عليه قبل الصلاة. هذا الرجاء

110
00:44:24.600 --> 00:45:00.350
لاعادة المطلقة غير البين الى ما كانت عليه قبل الصلاة والرجعة مشروعة في الكتاب والسنة واجماع اهل العلم قوله تعالى وبعولتهن الحق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا واولتهن اي ازواجهن المخلطون احق بربهن اي برجعتهن في ذلك يعني في العشاء. ما دام

111
00:45:00.350 --> 00:45:29.150
ان ارادوا اصلاحا اسم عشرة واستقامة. اما لو اراد الزوج بالرجعة الاضرار بالزوجة ولا يضرها ولا يريد لها. لكن يراجعها من اجل الاضرار من اجل يطول عليها كل ما راجعها طلقها وكل ما راجعها طلقها لاجل يطول عليها ويكدر عليها او من اجل ان تهتدي منه فانه

112
00:45:29.150 --> 00:45:51.400
قام عليه ذلك ان الله جل وعلا يقول ان ارادوا اصلاح وهذا لا يريد الاصلاح الاضرار بالمرأة. احرم عليه ذلك واما السنة فاحاديث كثيرة منها انه امر ابن عمر كما سبق لكم لما طلق

113
00:45:51.800 --> 00:46:20.450
زوجته وهي حائض امره ان يراجعها  ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض زوجاته وراجعها بلغ بعض زوجاته وراجعها عليه الصلاة والسلام والاجماع منعقد على مشروعية الرجعات ولاجل هذا الله جل وعلا فرق الصلاة

114
00:46:21.500 --> 00:46:59.050
ولم يشرعه مستمعا من اجل ان يتيح الفرصة للجوف اذا نجد ان يراجع قال تعالى الصلاة مرتان فامساك بمعروف او تسبيح بإحسان الى قوله تعالى فلا يحل لهن ان يذكرن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق برجلهن في ذلك

115
00:46:59.050 --> 00:47:26.000
فالله حكم ان يكون الطلاق مفرقا من اجل ان يكون للزوج نقصة للرجوع. قال جل وعلا يا ايها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن انه راحة العدة اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ان يتعدى حدود

116
00:47:26.000 --> 00:47:46.300
والله لقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قد يطلقها وهو غلطان وهو اه راغب عنها وكارهها ثم يقول له يندم فيجد الباب مفتوحا امامه راجع

117
00:47:46.500 --> 00:48:03.850
اما لو انه طمحها طلاقا بائنا فان الباب قد اغلق عليه ليس له رجعة ما هذا من حكمة الله جل وعلا اذا اوقع حكم او شرع شرع الصلاة على مراحل

118
00:48:04.100 --> 00:48:26.700
شرع الصلاة على مراحله من اجل ان يكون الزوج اه اه ان يكون للزوج الفسحة للمراجعة اذا ندم واراد ان يراجع زوجته لان الاسلام تشوق الى بقاء الزوجية مهما عملت

119
00:48:27.450 --> 00:48:55.550
الاسلام يتشوق الى بقاء الزوجية. ما في ذلك من المصالح ولا سبق نفوة ابغض الحلال الى الله الصلاة الاسلام لا يرد او لا يرغب في الطلاق الا عند الحاجة اليها والضرورة اليهم اما ما دام الحال مستقيما فان الاسلام يرغب في بقاء الزوجية بما في ذلك من المصالح

120
00:48:55.550 --> 00:49:26.300
ولما كانت الرجعة وسيلة لبقاء الزوجية شرعها الله سبحانه وتعالى وجعل لها مجال جعل لها فرصة موازية هذا من حكمته سبحانه ورحمته بعباده. نعم باب الرجعة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يفسد

121
00:49:26.700 --> 00:49:47.700
فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داوود هكذا موقوفا وسنده صحيح واخرجه البيهقي بلفظ ان عمران ابن حصين رضي الله عنه سئل عن من راجع امرأته ولم يفسد. فقال في غير سنة المشهد الان

122
00:49:47.700 --> 00:50:09.900
قال الطبراني في رواية ويستغفر الله وان نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها متفق عليه نعم هذه الاحاديث تدل على مشروعية الرجعة

123
00:50:10.150 --> 00:50:33.650
للمؤلف اذا كان الصلاة غير غير بائنة  اه المستحب له ان يراجعها والرجعة من كل رجل. الرجعة من كل رجل ولو لم ترضى المرأة ولو لم يرضى وليها فهي ملك للرجل

124
00:50:34.050 --> 00:50:58.100
قوله تعالى وفعولتهن احق بربهن في ذلك فيراجعها ولو لم ترضى عليها ولو لم يرظى وليها لان هذا حق لك وهي زوجتك ما دامت رجعية فانها زوج والرجعة تكون بالقول كأن يقول راجعت زوجتي

125
00:50:58.750 --> 00:51:24.050
او بالفعل كأن جامعها فاذا جامعها هذه رجعة وكله يتوجه في القول صريحا وتكون ايضا للفعل بقي الاشهاد الله جل وعلا يقول وافسدوا لوي عدل منكم وفي هذه الاحاديث انه امر بالاشهاد عن النكاح

126
00:51:24.050 --> 00:51:48.000
وعلى وعلى ان امر بالاجهاد على الطلاق وعلى الرجعة فهل هذا الامر امر وجوب كما هو القاعدة الامر يكون للوضوء الا اذا جل دليل على انه للاستحباب او للاباحة الاصل فهل

127
00:51:48.400 --> 00:52:05.700
الامر هنا من وجوه يجب على الزوج اذا راجع زوجته ان يفسد لان الله جل وعلا يقول واشهدوا روي عبد منكم هذا على الرجعة وفي هذا الحديث الجمهور من اهل العلم على انه ليس بالوجوب

128
00:52:06.250 --> 00:52:25.900
وانما هو للاستحباب الامر بالاكفاد على الرجعة امر استحباب وليس امر وجوب قالوا لان الصلاة لا يجب الاشهاد عليه. لو طلقوا ما عنده احد وقع الطلاق يتأخر بالطلاق وهو ما عندنا احد

129
00:52:26.450 --> 00:52:47.500
ولا يشهد احد يقع الصلاة وكذلك الرجعة كذلك الراجع الى الراجع بدون لان الحديث هو اخلاق يشهد على الطلاق وعلى الرجعة وقد اجمعوا على ان الصلاة ما ما يوجد مثل هذا عليه

130
00:52:47.550 --> 00:53:13.050
وانه يقع ولو لم يفسد وكذلك الرجاء وان من شاء من السحب يستحب له ان يشهر للامر الصالح له عن الوجوب هو ما سبته اللغة يجب على الطلاق فكذلك لا يجب على الرجعة

131
00:53:13.350 --> 00:53:39.600
وكذلك الاجماع اجمع العلماء على انه ما يجد الاشكال فدل على انه الاستحباب نعم باب الاناء والظهار والكفارة. نعم  فضيلة الشيخ ما حكم ما يقوله بعض الناس علي الطلاق او علي الحرام هل يقرأ الطلاق بذلك

132
00:53:40.600 --> 00:53:58.400
نعم اذا دار علي الصلاة يقع في الصلاة اما اذا قال علي الحرام هذا ماذا يحصل؟ هل يقصد زوجته وقصد زوجته وهو ظهار على الصحيح كما وان فصل غير الزوجة فانه يموت

133
00:53:58.950 --> 00:54:27.800
فانه يكون يمينا. نعم فضيلة الشيخ هل ما يفعله بعض الناس من ارسال ورقة الطلاق الى الزوجة في بيت اهلها؟ كافية في ايقاع الطلاق  نعم اذا كتب الورقة وارسلها اليها فانه يرفع الصلاة لان ارساله اياها هذا دليل على انه فقد الصلاة لان الكتاب

134
00:54:27.800 --> 00:54:55.750
وهو مجرد الكتابة لا يقع بها طلاق حتى ينويها حتى ينهيه وارساله للمرأة اليها او الى اهلها دليل على انه نواة. يقول طلاقا نعم فضيلة الشيخ ما هو توجيه مسألة الزام من حرم غير الزوجة بكفارة يمين واليمين تنعقد بالفاظ

135
00:54:55.750 --> 00:55:12.550
معينة تالله وبالله الله جل وعلا هو الذي جعله يمينا وهو الذي جعله يمينا قد فرض الله لكم تحل التائبات وهذا بعد قوله تعالى لما تحرموا ما احل الله لكم

136
00:55:12.650 --> 00:55:38.650
ولا يجوز مثل هذا السؤال وعرضوا الاية نعم فضيلة الشيخ اذا قال شخص لاخر زوجتك ابنتي نعم فقبل ذلك الرجل نعم فقبل ذلك ذلك الرجل فقبل الرجل الزواج اذا قال اذا قال شخص لاخر زوجتك ابنتي نعم فقبل ذلك الرجل

137
00:55:38.650 --> 00:56:03.950
لكن البنت لم توافق على ذلك الزواج فما العمل سبق لهم انه ينعقد الزواج اذا صدر من الولي وشهود النكاح لكن يكون للبنت حق الفاتح كلها الخيار اذا لم ترضى اذا زوجها وهي غير راضية فانه يكون لها حق. ان شاءت امرك النكاح وان كانت كسفت

138
00:56:03.950 --> 00:56:25.250
نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في اناس يجري الطلاق دائما على السنتهم؟ كقولهم عليه عليه الطلاق ان اغذيك او اعشيك. وقد يتم ذلك وقد لا يتم. فهل يكون ذلك الطلاق يقع

139
00:56:25.350 --> 00:56:45.550
اذا نظر يطاعه فانه يقع بالاجماع واذا نوى اليمين نوى به الالزام او الحد او المنع فهذا اختلف العلماء فيه الجمهور على المزارع وذهب جماعة ومنهم الشيخ شقي الدين وجماعة الى انه يجري مجرى اليمين

140
00:56:45.650 --> 00:57:06.500
ويكفر كفارة يمين نعم فضيلة الشيخ ما القول الاصل في من يترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لانه نائم؟ هل هو معذور بذلك الذي كان ما هو من عادته ينام ولا الى القيام

141
00:57:06.700 --> 00:57:22.950
ولكن غلبه النوم فانه معذور هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم اذا غلبه النوم غصب عليه وهو ناوي للقيام ومن عادة انه يقوم ويصلي لكن بعض الليالي غلبوا انه هذا معذور

142
00:57:23.150 --> 00:57:50.300
يدخل في هذا الحديث رفع القلم عنه ثلاثة اما اذا كان متعمدا للنوم وعادة ينام عن صلاة الفجر ولا يبالي متى ما زلت صليت فهذا لا يعلم هذا متعمد في النوم وهو متعمد في اخراج الصلاة عن وقتها وهو متعمد لترك الجماعة هذا

143
00:57:50.300 --> 00:58:12.450
لكن لعدة معاصي والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ امرأة نذرت ان شقى الله ابنها ان ان تكنس المسجد وتصلي فيه ركعتين وهذا من اكثر من ثلاثين من ثلاثين سنة ولم تتيقن هل هي اوفت بنذرها ام لا؟ فماذا عليها

144
00:58:12.650 --> 00:58:30.000
نعم هذا نظر يلزم لانه نذر طاعة لان كنز المسجد توظيف المسجد هذا طاعة وعبادة اذا الرب لازم على ذلك والصلاة ايضا طاعة وعبادة واذا نذرتها تلزمها فيلزمها هذا النذر

145
00:58:30.650 --> 00:58:46.650
ولا تبرأ ذمتها الا بيقين انها اعدت النظر. اما ما دامت مترددة وشافة هل ادته او لا فان الاصل بقائه اين الاخلاق بقائه في ذمته عليها ان تبرئ ذمتها من ذلك. نعم

146
00:58:47.050 --> 00:59:04.150
فضيلة الشيخ لو ندر انسان ان يتصدق بسيارة فلان هل عليه كفارة اليمين ام انه ما دام لا نذر عليه فايضا ليس عليه ما يترتب على النذر. نعم هو كذلك اذا نذر

147
00:59:04.350 --> 00:59:20.950
انه يتصدق بشيء لا يملكه فانه ليس عليه شيء لا نذر ولا كفار لان النذر ما لا ينعقد لانه لا ينعقد نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الطلاق كتابة ونسيانا وخطأ

148
00:59:21.800 --> 00:59:45.150
ويسأل عن الكتابة هل يقع فيها طلاق او يسأل عن النسيان والخطأ هذا خلق الكتابة سمعت منه اذا كتب ما يقع عليه الطلاق بمجرد كتابة حتى ينهيها حتى ينوي بهذه الكتابة انها طلاق

149
00:59:45.300 --> 01:00:25.050
يقع عليه الصلاة والنسيان والخطأ انه اما حقوق المخلوقين لا تسقط عنه اذا صلى بكرة واظهر ما يصدقه اذا قررت او انا مخطي ما من يقع عليه القلق. نعم فضيلة الشيخ اذا طلق الرجل امرأته فهل تبقى عنده في المنزل وتكشف له؟ او لابد ان تذهب الى اهلها

150
01:00:25.050 --> 01:00:49.100
مقدار المدة التي تبقى عنده اذا طلقها طلاقا رجعيا له عليها الرجعة فالواجب ان تبقى في بيته لانها زوجة لا تخرجهن من بيوتهن اماها بيوتهم ولا يخرجوا الا ان يأتين بفاحشة ثم يعني يكون البقايا في البيت مرض ان يكون لها كلام قبيح او لسان

151
01:00:49.100 --> 01:01:13.950
هذه الفاحشة اما اذا كانت امرأة سليمة وامرأة ليس منها ظرر على الزوج ولا على اهله فانه يجب وجوبا تبقى في البيت الى ان تكمل العشاء الى ان تكمل العدة. اذا تكاملت العدة اذهب الى اهلها

152
01:01:14.550 --> 01:01:34.750
وما دامت في العدة فهي زوجة لها مال الزوجات لكن تزين لزوجها تعرض له لعله يراجعها يرغب فيها نعم فضيلة الشيخ هل الذي في غيبوبة لمدة طويلة؟ يقضي الصلاة والصوم؟ ام انه كالمجنون لا يؤاخذ

153
01:01:35.950 --> 01:01:52.750
الغيبوبة الطويلة لا ما عليه حرج. غيبوبة الاغماء او الكثير هذا لا ليس عليه طلاق. اما اذا كان الابن او الجنود شيئا يسيرا ولا يشق عليه قضاء الصلوات فانه يقضيها

154
01:01:52.750 --> 01:02:19.150
نعم فضيلة الشيخ اذا قتل المجنون شخصا او اتلف شيئا فكيف تكون كفارته؟ نعم؟ اذا قتل المجنون شخصا او اسلف شيئا. فكيف تكون كفارته؟ نعم اذا اذا صحا انتهى على عقيدته واما الكفارة فتجب عليه اذا صح الكفر. نعم

155
01:02:19.800 --> 01:02:39.450
فضيلة الشيخ مرة مجنونا فليس على الكفار مجنون المطلق ليس عليه كفارة لكن الفئة لا بد منها على العقيدة نعم فضيلة الشيخ يتردد عند بعض العوام قول حرام بالله لم افعل كذا. فما صحة هذا القول

156
01:02:39.550 --> 01:03:01.050
بالله هذا يجوز لان الباب من عروض القلب لا ومكروه القسم فاذا قال بالله او والله اوصى الله فان هذا قسم فالزمه كفار نعم فضيلة الشيخ لو ان رجلا نذر ان يطلق ان تزوج او نذر فيما لا يملك

157
01:03:01.100 --> 01:03:27.350
فالتزمه الكفارة هنا؟ لا لان حين صدور النذر او صدور الصلاة وهو غير مالك وغير زوج نعم فضيلة الشيخ الاشهاد على الطلاق قلتم بانه لا يجب وذكر وذكرتم حجج اهل العلم اليس هذا

158
01:03:27.350 --> 01:03:44.400
جهاد مع النص ولن نغفره النص وبطلاق الطلاق يقع ولو لم يحج ولو ما كانت ولو كان الصلاة ما يقع الا اذا ما طلق الا قليل من اللسان ولكن يقع ولو لم يشرك

159
01:03:44.650 --> 01:04:06.700
هذا بالاجماع اهل العلم والاجماع حجة الاجماع حجة ووصائف الامر الى الاستحلال نعم بيناه نعم فضيلة الشيخ هل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هن اللاتي خدعن ابنة الجون؟ وهل يقع منهن مثل هذا

160
01:04:06.700 --> 01:04:26.100
الله اعلم هو قيل لها هذا واما ان نجارها ازواجهن في يومين فالله اعلم. نعم فضيلة الشيخ هل يلزم من وقوع النذر بصيغة علي نذر كذا ام لا علاقة باللفظ؟ نعم. هل يلزم من وقوع النذر

161
01:04:26.350 --> 01:04:45.450
بصيغة علي كذا علي نذر كذا ام لا عبرة باللفظ؟ لا لا يقول علي كذا او لله علي  او اذا حصل كذا فعلت كذا صليت كذا او تصدقت بكذا هذا النذر

162
01:04:45.700 --> 01:05:09.500
الان نرى هو الالزام اذا الزم نفسه بطاعة فانها تجب عليه فاذا الزم نفسه بطاعة لم تجب عليه في غسل الشرع فان هذا هو النذر. نعم واما انه كل لفظ يحصل به الالزام فانه يحصل به الندم

163
01:05:09.700 --> 01:05:31.600
نعم فضيلة الشيخ اذا طلق الرجل زوجته في العدة الطلقة الثانية بعد مضي حيضتين فهل تحسب العدة من الطلقة الثانية؟ ام كيف يكون الحكم؟ لا من الاولى العدة من الطلقة الاولى اذا لم يراجعها

164
01:05:31.600 --> 01:05:52.900
في السمنة الاولى. اما لو راجعها ثم طلقها في اثناء عدة فان العدة تبدأ من الصوبة الثانية. لانها وقعت بعد رجعة. نعم فضيلة الشيخ لو قال ان فعلت تلك المعصية نعم لو قال ان فعلت تلك المعصية فلله علي ان اتصدق

165
01:05:52.900 --> 01:06:14.150
بمبلغ من المال فهل يجب الوفاء بالنذر وان يقال ان فعلت تلك المعصية فلله علي ان اتصدق بمبلغ من المال فهل يجب الوفاء بالنذر؟ هذا عليه كفارة يمين لانه ما قصد التقرب بالنذر وانما قصد منع نفسه

166
01:06:14.250 --> 01:06:30.850
من هذا الشيء فهو يجري مجرى اليمين هذا نذر يجري مجرى اليمين ففيه كفارة يمين. نعم فضيلة الشيخ اذا جن الرجل وكان قبل جنونه متزوج فهل تبقى زوجته على ذمته

167
01:06:31.050 --> 01:06:53.750
نعم تبقى زوجته على ذمته واذا استمر معه الجنون وتضررت راجعت اكله يراجع الحاكم يدافع الضرر عنها اما ان الحاكم يأمر ولي المجموع يصليها وليني قلت طعمه او الحاكم نفسه هو يصلي. نعم

168
01:06:54.450 --> 01:07:16.050
فضيلة الشيخ هل زواج المجنون صحيح او باطل نعم هل زواج المجنون صحيح او باطل المجموع ما له همام لكن لو نوى عنه وليك لو نوى عنه وليه صغير التصوير اللي يرفعها يصح زواجه اذا نوى وليه

169
01:07:16.250 --> 01:07:36.600
اذا نوى وليه عنه فانه يصح في الزواج انه ليس له نية فعلا فضيلة الشيخ لو اراد الرجل ان يطلق احدى زوجاته فطلق اخرى ناسيا هل يقع على هذه غير المنوية والمقصودة؟ نعم

170
01:07:36.600 --> 01:07:59.500
آآ لا يصدق فيها اذا قالوا فلان وقال فلان نقول لا يقع الطلاق على من عينته وسميته ولا نصدقه في نيته. نعم فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في المجنون في يوم القيامة هل يحاسب ام لا

171
01:08:00.750 --> 01:08:28.350
لكن اخشى ان تروح على الثانية المال والكتاب يقول لا الطلاق على ما صدر عليه وعينه والثانية الى نعم المسألة لا يجوز العمل نعم فضيلة الشيخ امرأة صلت خلف صف النساء منفردة وفي الصف سعة وهي تصلي مع امام المسجد

172
01:08:28.900 --> 01:08:53.050
فهل صلاتها صحيحة؟ نعم صلاتها صحيحة المرأة لا تشترط لها المصحف اذا صلى وحدها هل فسرت سواء خمس رجال او صف موسى؟ فلا توافق عليه. نعم فضيلة الشيخ هل لطالب العلم ان يأخذ بقول غير المذهب الحنبلي؟ اذا كان يرى ان الحق في غيره

173
01:08:53.550 --> 01:09:19.800
الواجب اتباع الجميع الواجب ان طالب العلم ما هو بيان المبتدئ او المتعالم لاقوال العلماء الواجب من طالب العلم الصحيح اللي عنده تمكن من طلب العلم وعنده فهم انه يأخذ ما قال عليه اليمين وما ترجح للدليل من قول الحنابل او غيره. نعم. فضيلة الشيخ صل

174
01:09:19.800 --> 01:09:35.400
صلى بنا امام صلاة العشاء. نعم. وقرأ سورة القيامة. وعندما امتهى من قوله تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى قال بلى ثم كبر ثم رفع فما رأيكم في ذلك

175
01:09:35.700 --> 01:09:51.350
نعم هذا مستحب انه يقول سبحانك اللهم فلا لكن ما يظعك. لان لا يظن العوام انه من القرآن. اذا رفع صوته فيها ان العوام من هذا من القرآن ولها سرا. نعم

176
01:09:51.700 --> 01:10:20.600
فضيلة الشيخ ما كفارة القتل الخطأ  اما بينها الله سبحانه وتعالى خلاص من لم يلد فصيام شهرين متتابعين نعم فضيلة الشيخ اذا كان رفع القلم كما في الحديث عن الصغير حتى يكبر. فما حكم ما يسمى عندنا بدور الاحداث

177
01:10:20.600 --> 01:10:46.900
للصغير اذا عمل حدث مثل السرقة وغيرها تأديب وجود تأديب صغير وجود تعبير الصغير اذا كان مميزا يتربى بهذه وتعود الاخلاق الطيبة هذا من باب التأديب  رجله اوراده بعض العصي فلم من باب التأديب

178
01:10:48.250 --> 01:11:08.400
لكن ما يشق عليه بان يضرب ضربا مبرحا يضرب ضربا قتيل حيث هو يدرس العقوبة هذا من باب الصبر. وهم من باب السجن هذا من باب التربية وان كان معشورا او زائد العقل انساقه من اجل ازالة الظرر عن عن الناس

179
01:11:08.600 --> 01:11:33.050
او ايضا من اجل علاجه هل له علاج نعم فضيلة الشيخ هل يثاب الصغير على الاعمال الصالحة التي يعملها قبل بلوغ قبل بلوغه؟ نعم يتابع عليها سنة سنة له في الحج والعمرة والصلاة من الميت يكون في حقه نافلة ويثاب عليها

180
01:11:33.250 --> 01:11:52.250
له ثواب نعدله. نعم فضيلة الشيخ شهر رمضان على الابواب ويكثر السؤال عن تقديم صدقة الفطر من ارز او برد او تمر الى الجمعيات الخيرية وهي تقوم بتوزيعها على المستحقين. فما رأيكم

181
01:11:52.450 --> 01:12:08.300
لا يجوز هذا لا تدفع صدقة الفطر الا في العيد. اذا ثبت هلال شوال دخل وقت صدقة الفقير من ثبوت الهلال الى حروف الناس في صلاة العيد. هذا وقت الافراح

182
01:12:09.400 --> 01:12:29.300
وقالوا يجوز قبل العيد بيوم او يوم. قالوا يجوز قبل العيد بيوم او يوم الفقر اما من اول الشهر او قبل دخول شهر رمضان فهذا لا يجوز ودفع الجمعيات انا ما ادري يعرف ان الجمعيات هذه تلتزم

183
01:12:29.750 --> 01:12:47.500
بالاحكام الشرعية في صدقة الفطر وزكاة المال تدفعها في وقتها للمحتاجين او الناس يهددها عندها او تجمعها عندها وعلى السعر يقولون وبعدين وتروح وقت العبادات ويروح وقت هذا ما يجوز له

184
01:12:47.500 --> 01:13:09.200
الحاكم ان الانسان اللي عنده زكاة مال او عنده صدقة فطر انه يتولى توزيعها لنفسه هو قال الله جل وعلا ولا تمسكه امر اهل الاموال ان يؤتوا الزكاة يذكرونه بالمحتاجين او يوكلون من يثقون

185
01:13:09.250 --> 01:13:30.600
في ايصالها للمحتاجين وجمعية وجمعيات اللي فيها اعضاء كثيرون يحصل عدم مبالاة ويحصل تساهل فيها ما هم ما عندهم الا هي عندهم اشياء كثيرة وتدخل مع هذه الاشياء وتحبس عن وقتها وتحبس عن المحتاجين

186
01:13:31.000 --> 01:13:53.750
ومن المسئول عنها مسؤول في جمعية جمعية فيها ناس كثيرون من هو المسؤول امامنا؟ من هو المكلف امامه الذي يؤديها في وقتها نعم فضيلة الشيخ امرأة زوجها لا يصلي. نعم. امرأة زوجها لا يصلي. وهي تصلي فهل تطلب منه

187
01:13:53.750 --> 01:14:14.900
بمجرد تركه للصلاة يعني لا اذا ترك الصلاة فانها يذكر بفراقها منها. وتبقى للعدة ان تاب الى الله في اثناء العدة رجعت اليه وان خرجت من العدة وهو لم يتب فانها تدين منه ولا ترجع اليه

188
01:14:15.050 --> 01:14:33.050
نعم الا بعقد جديد لا ترجع اليه الا بعقد جديد اذا تاب الى الله واصلح نعم فضيلة الشيخ زوجتي تشك في انني ساتزوج عليها. وانا انوي ذلك مستقبلا. فهل يجوز لي ان اقول ان

189
01:14:33.050 --> 01:15:01.200
قول لها فطيبا لخاطرها اي زوجة اتزوجها غيرك فهي طالق ايه يقول زوجتي تشك في انني ساتزوج عليها. يا اخي انت عندك تزوج والحمد لله. اذا كان يتوقف بشرط العدل بين الزوجات تزوج ولا تنظر الزوجة ولا تشاورها ولا تراجعها في هذا هذا حق

190
01:15:01.250 --> 01:15:22.250
نعم فضيلة الشيخ ما هو توجيه رواية الطبراني ويستغفر الله مع ان جمهور العلماء على ان الاشهاد مندوب ما توجيه رواية الطبراني ويستغفر الله مع ان جمهور العلماء على ان الاشهاد مندوب

191
01:15:22.950 --> 01:15:26.382
