﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.700
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وسبعة وعشرون

2
00:00:16.750 --> 00:00:36.750
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد

3
00:00:36.750 --> 00:01:06.750
النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه اخر وضعيف الطلاق والعساق والنكاح. نعم. وللحارث ابن ابي اسامة من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق. فمن قالهن

4
00:01:06.750 --> 00:01:32.100
وقد وجدن وسنده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث تدل على انه لا يجوز التلاعب

5
00:01:32.350 --> 00:02:12.750
بهذه الالفاظ الاربعة النساء في الصلاة والرجعة والعشق فمن تكلم بهن  من تكلم بهن فانه  يؤاخذ به الناس ويلزمه مدلولهن سواء كان جادا اي قاصدا لما يقول او هذه يعني لاعبا

6
00:02:13.250 --> 00:02:41.900
او ما جهامة فانه لا ينظر الى خصم بل يحكم عليه بلفظه ولو قال انا امزح او انا ما قصدت  او قال لا اجهلك هذه الامور فانه لا يعطى ليقع عليه الطلاق

7
00:02:42.750 --> 00:03:09.500
الذي تلفظ به سواء كان جاهزا او هازما او مازحا ويرفع النكاح سواء كان جاسا او مازحا او هازما. فاذا قال زوجتك اذا قال الولي زوجتك فقال الاخر قبلت انعقد النساء

8
00:03:10.250 --> 00:03:32.600
ولو قال احدهما انا العب او انا ما قصدت او انا امزح فان النكاح ينعقد لان هذا هو معنى يجوز اللعب فيها ولا المسجد  وكذلك اذا قال انا اعشقت عبدي

9
00:03:33.550 --> 00:03:59.350
انا او قال لعبده انت عتيد ثم قال لامزح او العب الله فقد فانه معصوم العمل ولا نظر لقوله لاننا نعاملهم بمعنى لفظه الصريح وكذلك الركعة اذا طلق زوجته دون الثلاث

10
00:04:00.050 --> 00:04:26.050
اذا طلق زوجته دون الثلاث على غير عوض وقال راجعتها وهي في العزة فانها تصف الرجعة وتعود الى عصمته ولو قال انه مازح او يلعب او ما رصد الرجعة هذه الامور الاربعة

11
00:04:26.800 --> 00:05:04.900
طريقة في معانيها ومدلولاتها فلا تحتاج الى نية المتكلم  يلزم ما تدل عليه من معانيها التي تحت البابها فهذا فيه منع التلاعب في هذه الامور الاربعة النكاح والصلاة والرجعة والعرف هو ان من صدرت منه الزم بها

12
00:05:05.400 --> 00:05:26.850
في هذه الاحاديث نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز عن امتي ما حدث به انفسها ما لم تعمل او تكلم متفق عليه. هذا الحديث

13
00:05:27.100 --> 00:05:52.650
ان الانسان لا يغافل بوساوس نفسه وما فرع على خاطره من طلاق او وسط غيره من العقود فانه لا يؤاخذ ما دام انه لم لو قرأ في نفسه انه صلى بزوجته او انه سيطلق لكنه ما تلفظ

14
00:05:54.350 --> 00:06:18.300
او المعقد لفلان عليها او انه احمق اعتق مملوكه لكنه لم يتلفظ وانما هذا في نفسه فقط فانه لا يرد. هذا حديث نفسي فحدثتني انفسها على انه مفعول او ما حدثت به انفسها

15
00:06:18.350 --> 00:06:45.950
على انه حديث نفسه الانسان لا يرى احد الا بما تكلم به تلفظ به وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى لانه يرفع الوسواس الذي يدور بالنفوس ويجول في الخواطر انه لا يضر صاحبه

16
00:06:46.400 --> 00:07:08.150
ما لم يتكلم به سواء فيما بينه وبين الله فلا يأثم او فيما بينه وبين الناس من طلاق وغيره ومجرد النية نية الطلاق بدون تلفظ لا يحصل بها طلاق. نعم

17
00:07:08.500 --> 00:07:27.150
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع عن امتي رأوا النسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة والحاكم. وقال ابو حاتم لا يثبت

18
00:07:29.000 --> 00:07:56.150
هذا الحديث مر من طرق ولكنه فيه كلام كثير عند اهل العلم ولكنه من مجموع طرقه ورواياته يصلح للاحتجاج وهو من احاديث الاربعين النووية التي ذكرها آآ الحافظ النووي ان الله سبحانه وتعالى

19
00:07:56.600 --> 00:08:19.600
تجاوز لهذه الامة الخطأ والنسيان وما استثمروا عليه ثلاثة امور هذه  لانه ليس له قصد فيها. الخطأ ما قصده النسيان كذلك ما قصد السجن الذي نسيه معه قصد تركه ما قصد الحرب

20
00:08:21.150 --> 00:08:41.400
وما السكن هو عليه؟ يعني اكرههم عليه غيره فان المكره ليس له نية ولا قصر وهذا فيما بين العبد وبين ربه فلا يعاقب لا يعاقب به في هذه الامور ما اخطأ فيه

21
00:08:41.950 --> 00:09:10.600
او ما نسيه او ما اكره عليهم قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله تعالى قد فعلت وقال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اخفي

22
00:09:10.650 --> 00:09:43.750
الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان  المفرح على كلمة الكفر يقولها هذا لا يجوز يأسا عند الله يرفعنا اصله التخلص من الاكراه وخلقه مطمئن بالايمان وانما قال هذه اللسان فقط تخلصا من كما حصل لعمار ابن ياسر رضي الله عنه

23
00:09:44.450 --> 00:10:05.650
لان هو سبب نزول هذه الاية انه اكره على ان يصف الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخلص من الكفار الا بان سب الرسول صلى الله عليه وسلم بلسانه ولما اشتد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال كيف

24
00:10:05.800 --> 00:10:26.250
كيف وجدت قلبك قال مطمئن بالايمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عادوا فعوا وانزل الله عليه الناس الا من ذكرها وقلبه مطمئن بالايمان فلا حرج عليه ولا يأثم

25
00:10:27.450 --> 00:10:51.150
اما حقوق الناس بما لا تسقط بالخطأ والنسيان فاذا قتل خطأ فانه تجب عليهم الرياح تجب الزيار على عاقبته. فتجب عليه الكفارة. من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة هدية مسلمة الى اهلها

26
00:10:52.550 --> 00:11:17.850
كذلك لو اخطأ واتلف شيئا من اموالهم فانه يضمن فانه يضمن ما اسلفه فحقوق الناس اذا اتلفها او تعدى او حصل منه آآ عليها عدي فانها لا تطلب من يلزمه ضمانه

27
00:11:20.050 --> 00:11:38.450
وكذلك لو اكره على قتل شخص فانه لا يجوز له ان يقتله لو كان اما ان تقتل هذا الشخص والا قتلته. فانه لا يدفع الحاصل عن نفسه لقتل غيره فلا يجوز له ذلك

28
00:11:39.600 --> 00:12:00.650
انما هذا في حقوق الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الخطأ والنسيان وما استفرئ العبد عليه نأتي في مسألة الطلاق التي ساق المصنف هذا الحديث من اجلها في باب الطلاق اذا اكره الانسان

29
00:12:01.550 --> 00:12:35.000
اذا اكله الانسان على الطلاق نظرنا فان كان اكراهه بحق فان الصلاة يقع اذا اكرهه القاضي على ان يطلقه فان طلاقه يقع كما لو اضر بالزوجة وطالبت بالطلاق امره القاضي ان يطلقها فابى فان القاضي يلزمه بالطلاق

30
00:12:36.000 --> 00:12:59.450
ولو كان مطلقا لان هذا الاحترام حق لدفع الظرر عن غيره. ويقع الطلاق. فان ابى ان يطلق طلق عليه القارون  لان القاضي يقوم مقام الممتلك فاذا كان الاكراه على الصلاة بحق

31
00:13:00.200 --> 00:13:23.800
فانه يقع لانه لدفع الظرر عن المرأة اما اذا كان الاكراه بغير حق اذا كان الاسراف بغير حق فانه لا يرفع السماء كما لو قال له ظالم طلق امرأته والا ضربتك والا اوقعت الظرر فيه او قتلته فطلقها من اجل ذلك

32
00:13:23.800 --> 00:13:58.700
فانها لا تموت لانه ما حصد الطلاق واكراهه عليه بغير حق فلا فلا يقع منه طلاق وكذلك لو ان المرأة يحصى لو ان المرأة نفسها امسكته والجأته الى الصلاة وليس له حيلة التخلص منها طلقها من اجل الخلاص منها فانه لا يرفع طلاقا

33
00:13:59.750 --> 00:14:29.950
لانه الحاكم ان انه اذا اتجه على الطلاق فان كان تكراهه بحق فانه يفعل وان كان اكراهه بغير حق فان طلاقه لا يقع نعم وعن ابن عباس قال اذا حرم امرأته ليس بشيء. نعم. وعن ابن عباس قال اذا حرم امرأته ليس بشيء

34
00:14:29.950 --> 00:14:52.500
وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس اذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها هذه روايات عن ابن عباس موقوفة عليه رواية الاولى انه ما عليه شيء

35
00:14:52.650 --> 00:15:25.100
اذا حرم امرأته فليس عليهم شيء  لان الله جل وعلا يقول لنبيه ما تحرم ما احل الله به. عاتب الله نبيه لما حرم مارية القبطية بتأثير من من زوجاته عاتبه الله قال لما تحرمه؟ ما احل الله لك ذكر مرضاة ازواجك. والله غفور رحيم

36
00:15:25.350 --> 00:15:50.900
عاتبه الله على ذلك وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيباتكم ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين فنهى المسلم ان يحرم ما احل الله له من زوجته او غيرها

37
00:15:51.300 --> 00:16:09.700
فاذا قال زوجته عليه حرام فعلى قول ابن عباس هذا فهو قول جماعة من العلماء انه لا شيء عليه انه لا شيء عليه لان التحليل والتحريم ليس له وانما هو لله سبحانه وتعالى

38
00:16:14.150 --> 00:16:38.550
ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة اذا حرم زوجته على اقوال كثير القول الاول ان هناك شيء عليه كما قال ابن عباس في هذا الموقوف عليه  القول الثاني انه اذا حرم زوجته فانه يكون ظهارا

39
00:16:39.200 --> 00:16:57.700
يصوم بها الجمر به كفارة الظهار لان الظهار معناه تحريم الزوجة اذا قال انت علي في ظهر امي لعلاه وانت عليها حرام كما تحرم علي. امي واوجب الله عليه كفارة الظهر

40
00:16:57.850 --> 00:17:21.400
الذين يظاهرون والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمن قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسوا. الاية او الايات قالوا فاذا حرم زوجته فهذا ظهار لان معنى الظهار تحريم الزوجة

41
00:17:22.500 --> 00:17:49.700
يجب عليك الطرح فيها عتق رقبة فان لم يجد انه يصوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك فان لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكين هذا القول الثاني القول الثالث

42
00:17:51.100 --> 00:18:16.450
انه اذا حرم زوجته فانها لا تحرم عليه ولكن يكون عليه كفارة يمينه كفارة يمين لان الله لما عاتب نبيه سالمة ما احل الله لك؟ قال قد فرض الله لكم احلة ايمانكم

43
00:18:17.050 --> 00:18:48.350
والله تم تحريمه الديمارية القبطية سماه يمينا قد فرض الله يعني شرع الله لكم وذلك في سورة المائدة لقوله تعالى  فكفارته اطعام لا يؤاخذكم الله باللغو في اعناقكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان

44
00:18:48.350 --> 00:19:12.250
تاركه اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوته او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك شفارة ايمانكم اذا حلفت احال الله على هذه الاية لقوله قد فرض الله لكم

45
00:19:12.350 --> 00:19:40.450
تحل كعباده وتحريم الحلال سواء كان الزوجة او غير الزوجة كفارة يمين في هذه الاية  لكن اهل القول الاول الذين يقولون ليس بشيء يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم امره الله بالكفارة لا من اجل التحريم وانما من اجل من حلف

46
00:19:41.100 --> 00:20:06.250
حلف الا يقع ماريا حلف فوجبت عليه الكفارة ولكن هذا غير ظاهر لان الاية ليس فيها انه حلف. الايات ليس فيها انه خلف بل لما عاتبه الله قال له قد فرض الله لكم

47
00:20:06.400 --> 00:20:39.900
القول القول آآ الرابع انه اذا حرم زوجته فانه على ما نوى من الامور الثلاثة ان وصلاتا فانه يكون طلبا وان نوى ظهارا فانه يقول بها وان نوى يمينا فانه يكون يمينا. على ما نوى

48
00:20:40.300 --> 00:21:12.600
يرجع الى نيته ولكن الصحيح والراجح هو القول الثاني ان تحريم الزوجة يكون بها عليه الكفارة بها هذا هو الراجح بظاهر الايات وهذه الايات اذا جمعنا بين اية التحريم واية المجادلة

49
00:21:12.750 --> 00:21:33.300
او المجاهدة فانه يتبين ان تحريم الزوجات يكون يمينا اما تحريم غير الزوجة لو حرم الطعام قالت الطعام علي حرام او هذا البيت او هذا الثوب او هذه السيارة حرام عليه فهذا لا شك انه فيه شفارة يمين

50
00:21:34.200 --> 00:22:05.200
فيه كفارة قد فرض الله لكم تحية اين فالقول الصحيح والراجح ان تحريم الزوجة يكون بها  وان تحريم غيرها فانه يكون يمينا مكفر. نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت

51
00:22:05.200 --> 00:22:29.800
اعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك. رواه البخاري هذه عمرة بنت الجول الهندية كانت امرأة جميلة  ووليها جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها تريدك

52
00:22:30.950 --> 00:22:51.400
عقد عليها للنبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله من قال لقد عدت بمعارف وفي هذا الحديث عدت بعظيم

53
00:22:52.000 --> 00:23:11.150
النبي صلى الله عليه وسلم يجل ربه سبحانه وتعالى ويخشاه ويخاف فلما عادت بالله منهم عادت الا من خوفه من الله وتقواه عليه الصلاة والسلام خشيته من من الله قد عدتي بعظيمه

54
00:23:11.450 --> 00:23:40.250
والعز لمعاذ قال لها الحقي يا امي في الحقيقة وكيف انها تعوذت منه وهي قالوا ان النساء لما رأينها جنينا حسدناها فقلنا لها اذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي اعوذ بالله منك فان هذا يزيدك حبا عنده

55
00:23:40.400 --> 00:23:59.850
قد اعلن ان هذا يزيد فيه قربا عنده فظنت ان هذا صحيح فقالت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخشى ربه ويخاف ويتقين. فلما عادت بالله اعاده

56
00:24:00.450 --> 00:24:21.350
وقال لها الحقي يا بنتي. الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الحقي باهله هذه كلمة طلاق لكنها غير صريحة لان الفاظ الثلاث تنقسم الى قسم الباب صريحة وهي الصلاة هو ما تصرف منه

57
00:24:22.900 --> 00:24:36.900
الصلاة وما تصرف منها من صريح وهذا اذا تلفظ به وقع سواء نواه او لم يلمه كما سبق سواء كان جادا او هازلا او مانجا لا نسأل عن نيته لان هذا

58
00:24:36.900 --> 00:24:55.450
رجل لا يحتمل غير الصلاة ولو فسره بغير الطلاق ما قبلنا منه ذلك. لان هذا لفظ صريح. لا يحتمل الا معنى واحد اما الكناية فهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره

59
00:24:56.000 --> 00:25:16.200
فيرجع في تفسيره اليه. ماذا قصد فاذا قصد طلاقا صار طلاقا واذا لم يقصد طلاقا فانه لا يكون طلاقا لانه اعلم بما نوى واللفظ محتمل لا قالوا انا ما نهيت الطلاق واللفظ يحتمل معنى اخر

60
00:25:16.300 --> 00:25:32.750
فله مجالس لانه يصدق هذا الفرق بين الكناية هو الصريح. الصريح لا يقبل منه ولو ادعى انه ما نوى او ما قصد او دار انفصالك يعني طالق من عطار او من

61
00:25:32.850 --> 00:25:55.600
فما ما يقبل منها  اما اذا اتى بلفظ الكناية فانه اذا فسره بغير طلاق يقبل منه لانه ادرى  فاذا قال الحقي باهلك ان كان يريد الصلاة وقع وان كان يريد غير الطلاق

62
00:25:55.900 --> 00:26:23.100
يقول الحقي باهلك الى ان اتي اليك واذهب به يحتمل يحتمل انه طلاق ويحتمل انه قال الحق بهم الى وقت ثم تأتينا اليها  قالوا والجنايات على قسمين. كنايات صريحة مثل خلية وبرية

63
00:26:23.550 --> 00:26:49.150
وانت البتة والبتنة هذه تعتبر من الكنايات الظاهرة وفيما يات خفية مثل الحق باهله  آآ لا رغبة لي فيك ما بيني وبينك قد انتهى غطي شعرك وما اشبه ذلك. انت خفية

64
00:26:49.850 --> 00:27:15.950
وعلى كل حال الجنايات الظاهرة والكنايات الخفية له ان يفسرها بغير الطلاق ويقبل منه. يقبل منه في الظاهر ويؤكل ما بينه وبين الله الى الله سبحانه انما الظاهر ولا نحمله معنى هو يدعي له ما اراده. ما نحمله هذا؟ لان اللفظ محتمل

65
00:27:17.000 --> 00:27:35.450
هذا الفرق ما بين الصيف والكناية في الفاظ الطلاق نعم وان جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد

66
00:27:35.450 --> 00:27:56.450
رواه ابو يعلى وصححه الحاكم وهو معلوم وهو معلول. واخرجه ابن ماجة عن المسور ابن مكرمة مثله واسناده حسن لكنه معلول ايضا هذا الحديث يدل على الحديث بروايتيه يدل على

67
00:27:56.850 --> 00:28:17.500
ان الصلاة لا يقع الا من كون لا يقع الا من زوجه  فلو قال لو طلقها وهو غير زوج لها ثم تزوجها فان هذا لا يضره ولا يوسعه لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالقة

68
00:28:18.150 --> 00:28:36.300
او ان تزوجت امرأة عامة كلام عام ان تزوجت امرأة او ما تزوجت من النساء فانها صالح نقول هذا الكلام لا لا اثر له لان وفي صدوره طوموبيل والطلاق لا يقع الا من زواج

69
00:28:36.550 --> 00:29:01.000
ولو قال ان تزوجت فامرأتي طارق او ان تزوجت فلانة فهي قالت فانها لا تطلب لانه حين التلفظ في الصلاة فهو انما الطلاق يكون بعد النساء قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات

70
00:29:01.050 --> 00:29:30.450
ثم طلقتوهن برتب الطلاق على النكاح ولم يقل اذا طلقتم المؤمنات ثم لفهتموهن بل انه رتب الطلاق على النساء دل على انه لا يسبقه وكذلك العشق لو قال ما ملكت من العبيد فهو فهو خاص. او فهو عتيم

71
00:29:30.900 --> 00:29:44.400
او ان لك العبد الفلاني فانه حر او عسير يقول هذا لا يعقب لانه يوم يصدر منه العلم وهو غير مالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عتاق الا بملك

72
00:29:47.200 --> 00:30:08.400
لا طلاق الا بملكه فاذا اعتق قبل ان يملك اين هو لا ينفذ العلم نعم وانعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر

73
00:30:08.400 --> 00:30:23.050
ابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه

74
00:30:23.500 --> 00:30:46.600
وهذا مثل الحديث الذي قبله لانه لا نذر على ابن ادم الا فيما فيما يملك  فلو قال ان ولو قال علي علي نذر ان اتصدق بدار فلانة او بسيارة فلان

75
00:30:47.000 --> 00:31:07.600
بالله علي نذر ان اتصدق بسيارة فلان او آآ عبدي فلان او في دار فلان فان هنا نذر عليه انه لا يملك المنذور انه حين صدر منهم نذر لا يملك المنذور

76
00:31:07.800 --> 00:31:36.350
وكذلك لو انه طلق وقال ان تزوجت فلانة فهي قالت فان هنا طلاق عليه كما سبق لانه حين صدور الطلاق وهو لا يجوز والطلاق انما يقع من الزوج وهذا حين صدور الطلاق منه وهو غير زوجي

77
00:31:36.500 --> 00:31:53.950
وكذلك العتق كما سبق لو قال ان ملكت العبد الفلاني او ما ملكت من العبيد فهو حر او عفيف فانه لا ينكر عليه شهيد لانه حين صدور العشق وهو غير مالي

78
00:31:54.050 --> 00:32:12.500
للعادة او للعزيز. الا يقع عليهم لان العتق لا يكون الا بعد ملكه فلا يكون الا بعد نكاح. والنذر لا يكون الا مع ملكه للمندوب. فلو نذر ملك غيره انه لا يصح منه

79
00:32:13.800 --> 00:32:35.450
لا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى ايقظة وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. رواه احمد والاربعة الا الترمذي. وصححه

80
00:32:35.450 --> 00:33:01.800
واخرجه ابن حبان لا لا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل او يفيق

81
00:33:02.600 --> 00:33:29.300
رفع القلم طلب التكليف قلم فمعنى رفع القلم ان هؤلاء غير مكلفين فلو صدر منهم شهيد فانه لا يلزمهم به حكم. لعدم وجود العقل وعدم وجود القصد والنية الاول النائم حتى يستيقظ

82
00:33:29.650 --> 00:33:49.200
النائم حتى يستيقظ لان النائم ليس عنده عقل ولا يقصد فلو انهم ظلتوه نايم يحمل وقال امرأتي طالب او انت طالب وهو نايم ما يجوز شيء لانه ليس له عقل

83
00:33:49.700 --> 00:34:22.650
من اين لا يعقل ولا يدري ما يقول فلا يقع عليه طلاق  بالحلم فلسته نائم حتى يستيقظ  وهذا محل الشاهد من من الحديث والمجنون حتى يطيق قال لك الموت الذي اصابه الجن

84
00:34:23.100 --> 00:34:56.500
لان الجن يخالطون الانسان يخالطون الانسان ويدخلون فيه ويقبلونه فيستولون على شعوره وادراكه يتكلم بكلام لا يدري عنهم ولا يعقله وقد يكون الجني هو الذي يتكلم على لسانه  المجنون لو طلق في حال جنونه لم يؤاخذ

85
00:34:57.850 --> 00:35:19.550
لانه غير عاقل والتكليف انما يتبع العقل ولو نتلفظ بالفاظ او فعل افعالا اه من المعاصي لا يؤاخذ عليها لانه غير الا اذا اتلف شيئا اذا اتلف شيئا للاجانب الديني

86
00:35:20.250 --> 00:35:36.350
او النار اذا اثنى الشيء او النار ان سقط على شخص وقتله او خنقه ونايم القتل لا يعفى كن عليه دية يكون عليه دية وكفارة ان هذا من قتل الخطأ

87
00:35:36.750 --> 00:35:56.750
لكن فيما بينهم وبين الله لو تكلم بكلام فاحش او فعل معصية وهو نايم او وهو مجنون فانه عند الله لا يؤاخذ لانه غير مكلف. لا بالجماع يتعلق بالمخلوقين. فانه يضمن ما اتلفه

88
00:35:56.750 --> 00:36:25.000
عليهم من الانفس والاموات لان حقوق الادميين مبنية على واما حقوق الله جل وعلا فانها مبنية على المسامحة والعفو ودخول الجن في الانس هذا امر معروف بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم وانما ينكره المعتزل. المعتزلة هم الذين ينكرون مس الجن للانس

89
00:36:25.100 --> 00:36:51.050
وينكرون مخالفة الجن للانس كانهم يعتمدون على عقولهم وافكارهم الكاسدة الفاسدة ولا يسلمون للنفوس والا فالله جل وعلا ذكر نفس الجن في القرآن الذين يأكلون العباد لا يقومون الا كما يقول الذي يتخبطه الشيطان من المس

90
00:36:52.750 --> 00:37:18.800
ذكر في هذه الاية ان الشيطان يمس الانسان يتخبطه والشيطان المراد به المارد من الجن شيطان كل عاص من الجن وكذلك الدواب العافية تسمى شيطانا شياطين الانس والجن الله ذكر في هذه الاية ان ان الشيطان

91
00:37:19.200 --> 00:37:40.300
يمس الانسان ويخالطه والسنة دلت على ذلك في احاديث كثيرة والواقع يدل على هذا وليس عند معتزلة هد على نفي مسح الجن للانس الا عقولهم الاعتماد على عقولهم وليس انه بغريب عليه انكروا عذاب القبر

92
00:37:40.800 --> 00:38:00.850
وانكروا مس الجن للانس وانكروا اشياء اعتمادا على عقولهم وهذا ضلال والعياذ بالله يقلدهم بعض يقلدهم ياخذ من قولهم بعض الجهال وبعض الكتاب الان ويقولون هذا مرض عصبي وليس هو جن

93
00:38:01.200 --> 00:38:24.200
كان بقى موجود في ردود الجن حتى الذي يمكن وجود الجن هذا كاهن والذي ذكر بوجودهم لكن ينكر نفسه للانس هذا ظالم ومخطئ ومخالف للدليل نفس الجن للانس هذا امر معروف. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول المجنون. وش المجنون؟ ايش معنى

94
00:38:24.300 --> 00:38:45.650
معناه اني خالقه هذا نفسي للرسول صلى الله عليه وسلم ان الجن انه يخلط موسى والمجنون حتى يطيق. من جنونه او حتى يعترف من جنونه فلو طلق المجنون فانه لا تطلق زوجته

95
00:38:45.850 --> 00:39:19.300
او اصابه جنون فان تطلق وهو مجنون لا تطلب زوجته. لانه لم يصدر منه لفظ آآ يقصده وينويه انما يهدي هذا يعني فلا فلا يقع منه الصلاة لكن سكران هل هو مثل المجنون؟ سكران الذي زال عقله ما هو بالجنود زال عقله للمسلم

96
00:39:20.300 --> 00:39:44.850
او زاد عقله للمخدرات والعياذ بالله ثم طلق هذا يقع طلاقه عند الذنوب لانه ليس مثل المجنون هذا هو الذي تسبب وعسى الله سبحانه وتعالى وتناول المسكر او المخدر فزوال عقله بسبب منه ومعصية منه فلا يناسبه العفو والتخفيف

97
00:39:45.300 --> 00:40:10.150
ولان الصلاة حق للمخلوقين استقرار لو اتلف شيئا او قتل نفسه سكران فانه اخر بجناياته ولا تسقط حقوق الناس والطلاق حق للزوجة لا يسقط عنه اذا طلقها وهو عاصي شربه للخمر او تناوله للمسكر او المقدم

98
00:40:10.250 --> 00:40:25.700
المجنون المجنون ما ما له دخل في ما اصابه اصبر عليه لكن هذا احمار هذا اخذ المسلم تناول المسلم وعصى الله سبحانه وتعالى والمتسبب فلا وهذا قول جمهور اهل العلم

99
00:40:26.350 --> 00:40:50.900
وهو قول الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحدى الروايتين عن الامام احمد وهي المذهب وهي المذاهب انه يقع طلاق السكران ولا يعفى عنه لانه هو المتسبب في هذا العمل. فيؤاخذ على سكره ولذلك يحث يقام عليه الحد

100
00:40:51.300 --> 00:41:12.250
يجلد خلاف المجنون المجنون ما يجلد لانه ما تسبب في اصابته. اما هذا السكران فانه يجلد اربعين جلدة او ثمانين جلدة ادل على انه مؤاخذ بفعله هذا اليس هو مثل المجنون؟ يا شعار المجنون

101
00:41:12.400 --> 00:41:28.150
يا سمعة الحارس هذا هو الصحيح ان شاء الله ان السكران يقع طلاقه وان كان الرواية الثانية عن احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه ما يقع طلاق السفران لكن الحق احق ان يتبع

102
00:41:28.650 --> 00:41:53.400
الحق احق ان يتبع انه يقع طلاق السكران كما انه يحج ويعاقب نعم يبلغ الصغير حتى يبلغ اي تضع عليه احدى علامات البلوغ من انزال للبني او انبات للشعر حول الكفر

103
00:41:53.850 --> 00:42:21.000
والشاهد ان كان رجلا او المرأة تحيض او بلوغ الاثنين الذكر والانثى خمسة عشرة سنة اربع علامات بالنسبة للمرأة وثلاث علامات بالنسبة للذبح اذا حصلت فيه احدى هذه العلامات الثلاث ان كان ذكرا او الاربع ان كان انثى فقد بلغ

104
00:42:21.450 --> 00:42:44.400
قد بلغ الحلم حينئذ يكلف. يجب عليه الواجبات تحرم عليه المحرمات ويقع عليه الثواب يقع له الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصي والمخالفات ابت البلوغ هذا فيما بينه وبين الله

105
00:42:45.150 --> 00:43:13.350
لما بينه وبين الله اما حقوق المخلوقين لو اتلف الصبي مالا لاحد فانه يجب عليه الطمع او تعدى وجنى جناية على شخص يعني شجه او قتله او كسر منه عوة فانه يؤخذ بجنايته ولو كان طفلا. ولو كان صغيرا عن حقوق المخلوقين لا تسكت

106
00:43:14.100 --> 00:43:34.450
الطلاق الذي ساق المصلي هذا الحديث من اجله هل يقع من الطفل نعم على المذهب يقع الصلاة من الصغير الذي يميز اذا ميز وعرف معنى الصلاة اذا ميز بلغ سبع سنين وعرف معنى الطلاق وانه معناه فراق الزوجة وقال لأ

107
00:43:34.600 --> 00:43:54.400
فانه يضع يقع طلاق المؤمنين. لانه يعرف معناه يعرف المقصود منه فيقع الطلاق من المميز. لكن المصنف كانه ساعة يستدل به على انه لا يقع منه وهو القول لاهل العلم نعم

108
00:43:55.550 --> 00:44:24.250
باب الرجعة الركعة الثانية عن الصلاة الرجعة هي المرأة من الركوع هي المرة الواحدة من الرجوع والمراد بها شرعا اعادة المطلقة غير البائس اعادة المطلقة غير البائن الى ما كانت عليه قبل الصلاة. هذا الرجاء

109
00:44:24.600 --> 00:45:00.350
اعادة المطلقة غير البين الى ما كانت عليه قبل الطلاق والرجعة مشروعة في الكتاب والسنة واجماع اهل العلم قوله تعالى وبعولتهن الحق بربهن في ذلك ان ارادوا اصلاحها واولتهن اي ازواجهن المخلطون احق بربهن اي برجعتهن في ذلك يعني في العشاء. ما دام

110
00:45:00.350 --> 00:45:29.150
ان ارادوا اصلاحا فتن عشرة واستقامة اما لو اراد الزوج بالرجعة الاضرار بالزوجة ولا يغضبها ولا يريد لها. لكن يراجعها من اجل الابرار من اجل يطول عليها كل ما راجعها طلقها وكل ما راجعها طلقها لاجل يطول عليها ويكدر عليها او من اجل ان تهتدي منه فانه

111
00:45:29.150 --> 00:45:51.400
قام عليه ذلك ان الله جل وعلا يقول ان ارادوا اصلاح وهذا لا يريد الاصلاح الاضرار بالمرأة. احرم عليه ذلك واما السنة فاحاديث كثيرة منها انه امر ابن عمر كما سبق لكم لما طلق

112
00:45:51.800 --> 00:46:20.450
زوجته وهي حائض امره ان يراجعها  ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض زوجاته وراجعها علق بعض زوجاته وراجعها عليه الصلاة والسلام والاجماع منعقد على مشروعية الرجعات ولاجل هذا الله جل وعلا فرق الصلاة

113
00:46:21.500 --> 00:46:49.000
ولم يشرعه مستمعا من اجل ان يتيح الفرصة للزوج اذا نجد ان يراجع قال تعالى الصلاة مرتان فامساك بمعروف او تسبيح بإحسان الى قوله تعالى وبعولتهن احق والمطلقات اذا تنبطن بانفسهن ثلاثة قرون

114
00:46:49.050 --> 00:47:16.000
فلا يحل لهن ان يذكرن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق برجلهن في ذلك  فالله حكم ان يكون الطلاق مفرقا من اجل ان يكون للزوج نقصة بالرجوع. قال جل وعلا يا ايها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء وطلقوهن لعدتهن

115
00:47:16.000 --> 00:47:32.350
انه رائحة العدة اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ان يتعدى حدود والله لقد ولد نفسه لا تدري لعل الله يخلف بعد ذلك امرا

116
00:47:33.950 --> 00:47:54.500
قد يطلقها وهو غلطان وهو اه راغب عنها وكارهها ثم يقول له يندم فيجد الباب مفتوحا امامه راجع اما لو انه طمحها طلاقا بائنا فان الباب قد ازهق عليه ليس له رجعة معه

117
00:47:54.800 --> 00:48:21.350
هذا من حكمة الله جل وعلا اذا اوقع حكم او شرع شرع الصلاة على مراحل شرع الصلاة على مراحله من اجل ان يكون الزوج اه اه ان يكون للزوج الفسحة للمراجعة اذا ندم واراد ان يراجع زوجته

118
00:48:22.500 --> 00:48:45.450
لان الاسلام تشوق الى بقاء الزوجية مهما انت الاسلام يتشوق الى بقاء الزوجية. ما في ذلك من المصالح ولا سبق لكم ابغض الحلال الى الله الطلاق الاسلام لا يرغب او لا يرغب في الطلاق الا عند

119
00:48:45.550 --> 00:49:05.300
الحاجة اليها والضرورة ايه اما ما دام الحال مستقيما فان الاسلام يرغب في بقاء الزوجية بما في ذلك من المصالح  ولما كانت الرجعة وسيلة لبقاء الزوجية شرعها الله سبحانه وتعالى وجعل لها مجال

120
00:49:05.800 --> 00:49:35.100
جعل لها فرصة مواسية هذا من حكمته سبحانه ورحمته بعباده. نعم باب الرجعة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يفسد فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داوود هكذا موقوفا وسنده صحيح

121
00:49:35.150 --> 00:49:51.500
واخرجه البيهقي بلفظ ان عمران ابن حصين رضي الله عنه سئل عن من راجع امرأته ولم يفسد. فقال في غير سنة ان يشهد الان قال الطبراني في رواية ويستغفر الله

122
00:49:51.850 --> 00:50:09.900
وان نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مروا فليراجعها متفق عليه نعم هذه الاحاديث تدل على مشروعية الرجعة

123
00:50:10.150 --> 00:50:33.650
للمعلقة اذا كان الصلاة غير غير بائنة  آآ المستحب له ان يراجعها والرجعة من كل الرجل. الرجعة من كل رجل ولو لم ترضى المرأة ولو لم يرضى وليها فهي ملك للرجل

124
00:50:34.050 --> 00:50:58.100
قوله تعالى وفعولتهن احق بربهن في ذلك فيراجعها ولو لم ترضى عليها ولو لم يرظى وليها لان هذا حق لك وهي زوجتك ما دامت رجعية فانها زوج والرجعة تكون بالقول كأن يقول راجعت زوجتي

125
00:50:58.750 --> 00:51:24.050
او بالفعل كأن جامعها فاذا جامعها هذه رجعة وكله يتوجه في القول صريحا وتطول ايضا للفعل بقي الاشهاد. الله جل وعلا يقول وافسدوا ذوي عدل منكم. وفي هذه الاحاديث انه امر بالاشهاد عن النكاح

126
00:51:24.050 --> 00:51:44.300
وعلى وعلى ان امر بالاجهاد على الطلاق وعلى الرجعة فهل هذا الامر امر وجوب كما هو القاعدة ان الامر يكون للوضوء الا اذا جل دليل على انه للاستحباب او للاباحة

127
00:51:44.850 --> 00:52:05.700
الاصل فهل الامر هنا الوجوه ويجب على الزوج اذا راجع زوجته ان يفسد لان الله جل وعلا يقول واشهدوا روي عبد منكم هذا على الرجعة وفي هذا الحديث الجمهور من اهل العلم على انه ليس بالوجوب

128
00:52:06.250 --> 00:52:30.350
وانما هو للاستحباب الامر بالافراج على الرجعة امر استحباب وليس امر وجوب قالوا لان الصلاة لا يجب الاجهاد عليه. لو طلقوا ما عنده احد وقع الطلاق وما عندنا احد ولا يشهد احد يقع الصلاة وكذلك الرجعة

129
00:52:30.450 --> 00:52:52.300
وذلك راجعنا الى الراجع بدون لان الحديث هو اعظم يشهد على الطلاق وعلى الرجعة وقد اجمعوا على ان الصلاة ما ما يوجد الاجتهاد عليه وانه يقع ولو لم يفسد وكذلك الرجاء

130
00:52:53.850 --> 00:53:17.650
وان من شاء من استحب يستحب له المشهر للامر الصالح له عن الوجوب هو ما تبعته اللغة يجب على الصلاة وكذلك لا يجب على الرجعة وكذلك الاجماع اجمع العلماء على انه ما يجد

131
00:53:19.100 --> 00:53:44.800
فدل على انه الاستحباب نعم باب الايلاء والظهار والكفارة. نعم  فضيلة الشيخ ما حكم ما يقوله بعض الناس علي الطلاق او علي الحرام هل يقرأ الطلاق بذلك نعم اذا دار علي الصلاة يقع في الصلاة

132
00:53:45.150 --> 00:54:12.450
اما اذا قال علي الحرام هذا ماذا يقصد؟ هل يقصد زوجته وقصد زوجته وهو ظهار على الصحيح كما وان فصل غير الزوجة فانه يموت فانه يكون يمينا. نعم فضيلة الشيخ هل ما يفعله بعض الناس من ارسال ورقة الطلاق الى الزوجة في بيت اهلها؟ كافية في ايقاع الطلاق

133
00:54:12.450 --> 00:54:36.250
نعم اذا كتب الورقة وارسلها اليها فانه يرفع الصلاة لان يغتاله اياها هذا دليل على انه فقد الصلاة لان الكتاب وهو مجرد الكتابة لا يقع بها طلاق حتى ينويها حتى ينهيه

134
00:54:37.700 --> 00:54:57.100
وارساله للمرأة اليها او الى اهلها دليل على انه نواة. يقول طلاقا نعم فضيلة الشيخ ما هو توجيه مسألة الزام من حرم غير الزوجة بكفارة يمين واليمين تنعقد بالفاظ معينة

135
00:54:57.350 --> 00:55:14.700
والله وبالله الله جل وعلا هو الذي جعله يمينا وهو الذي جعله يمينا قد فرض الله لكم تحل الشاهدات وهذا بعد قوله تعالى لما تحرموا ما احل الله لكم ولا يجوز مثل هذا السؤال

136
00:55:15.250 --> 00:55:38.650
وعرضوا الاية نعم فضيلة الشيخ اذا قال شخص لاخر زوجتك ابنتي نعم فقبل ذلك الرجل نعم فقبل ذلك ذلك الرجل ايش؟ فقبل الرجل الزواج اذا قال اذا قال شخص لاخر زوجتك ابنتي نعم فقبل ذلك الرجل

137
00:55:38.650 --> 00:56:03.950
لكن البنت لم توافق على ذلك الزواج فما العمل سبق لهم انه ينعقد الزواج اذا صدر من الولي وشهود ثم ما نعاقبن النكاح لكن يكون للبنت حق الفرد كل هالخيار اذا لم ترضى اذا زوجها وهي غير راضية فانه يكون لها حق. ان شاءت امرك النكاح وان شاءت كسفت

138
00:56:03.950 --> 00:56:25.250
نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في اناس يجري الطلاق دائما على السنتهم؟ كقولهم عليه عليه الطلاق ان اغذيه او اعشيه وقد يتم ذلك وقد لا يتم فهل يكون ذلك الطلاق يقع

139
00:56:25.350 --> 00:56:45.550
اذا نور يطاعه فانه يقع بالاجماع واذا نوى اليمين نوى به الالزام او الحد او المنع فهذا اختلف العلماء فيه الجمهور على المزارع وذهب جماعة منهم الشيخ فقي الدين وجماعة الى انه يجري مجرى اليمين

140
00:56:45.650 --> 00:57:06.500
ويكفر كفارة يمين نعم فضيلة الشيخ ما القول الاصل فيمن يترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لانه نائم؟ هل هو معذور بذلك هذا فيه تفصيل ان كان ما هو من عادته ينام ناوي الى القيام

141
00:57:06.700 --> 00:57:22.950
ولكن غلبه النوم فانه معذور هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم اذا غلبه النوم غصب عليه وهو ناوي للقيام ومن عادة انه يقوم ويصلي لكن بعض الليالي غلبوا انه هذا معذور

142
00:57:23.150 --> 00:57:50.300
يدخل في هذا الحديث رفع القلم عنه ثلاثة اما اذا كان متعمدا للنوم بترشد للنوم وعادة ينام عن صلاة الفجر ولا يبالي متى ما زلت صليت فهذا لا يعني هذا متعمد في النوم وهو متعمد في اخراج الصلاة عن وقتها وهو متعمد لترك الجماعة هذا

143
00:57:50.300 --> 00:58:12.450
لكن بعدة معاصي والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ امرأة نذرت ان شفى الله ابنها ان ان تكنس المسجد وتصلي فيه ركعتين وهذا من من ثلاثين من ثلاثين سنة ولم تتيقن هل هي اوفت بنذرها ام لا؟ فماذا عليها

144
00:58:12.650 --> 00:58:30.000
نعم هذا لا بد ان يلزم لانه نذر طاعة لان كنز المسجد او ريف المسجد هذا طاعة وعبادة اذا الغسل لازم هذا والصلاة ايضا طاعة وعبادة فاذا نذرتها تلزمها فيلزمها هذا النذر

145
00:58:30.650 --> 00:58:46.650
ولا تبرأ ذمتها الا بيقين انها اعدت النظر. اما ما دامت مترددة وشافة هل ادته او لا فان الاصل بقائه اين الاخلاق بقاؤه في ذمته عليها ان تبرئ ذمتها من ذلك. نعم

146
00:58:47.050 --> 00:59:04.150
فضيلة الشيخ لو ندر انسان ان يتصدق بسيارة فلان هل عليه كفارة اليمين ام انه ما دام لا نذر عليه فايضا ليس عليه ما يترتب على النذر. نعم هو كذلك اذا نذر انه

147
00:59:04.350 --> 00:59:20.950
انه يتصدق بشيء لا يملكه فانه ليس عليه شيء لا نذر ولا كفار لان النذر ما لا ينعقد لانه لا ينعقد نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الطلاق كتابة ونسيانا وخطأ

148
00:59:21.800 --> 00:59:45.150
ويسأل عن الكتابة هل يقع فيها طلاق او يسأل عن النسيان والخطأ هذا خلق الكتابة سمعت منه اذا كتب ما يقع عليه الصلاة بمجرد كتابه حتى ينهيها حتى ينوي بهذه الكتابة انها طلاق

149
00:59:45.300 --> 01:00:14.650
يقع عليه الصلاة والنسيان والخطأ سبق لكم انه انه الطلاق النسيان والخطأ هذا من حق الله ما يحصل عليهما. اما حقوق المخلوقين لا تسقط عنه اذا صلى اذا يقع عليه القلق نعم

150
01:00:15.050 --> 01:00:34.800
فضيلة الشيخ اذا طلق الرجل امرأته فهل تبقى عنده في المنزل وتكشف له؟ او لابد ان تذهب الى اهلها مقدار المدة التي تبقى عنده اذا طلقها طلاقا رجعيا له عليها الرجعة فالواجب ان تبقى في بيته

151
01:00:35.100 --> 01:00:53.850
لانها زوجة لا تخرجهن من بيوتهن اماها بيوتهم ولا يحج الا ان يأتين بفاحشة ثم يعني يكون البقايا في البيت مرض ان يكون لها كلام قبيح او لسان هذه الفاحشة

152
01:00:54.450 --> 01:01:13.950
اما اذا كانت امرأة سليمة وامرأة ليس منها ظرر على الزوج ولا على اهله انه يجب وجوبا تبقى في البيت الى ان تكمل العشاء الى ان تكمل العدة. اذا تكاملت الفتحة كانت اذهب الى اهلها

153
01:01:14.550 --> 01:01:34.750
وما دامت في العدة فهي الزوجة لها مال الزوجات لكن تزين لزوجها تعرض له لعله يراجعها يرغب فيها نعم فضيلة الشيخ هل الذي في غيبوبة لمدة طويلة؟ يقضي الصلاة والصوم؟ ام انه كالمجنون لا يؤاخذ

154
01:01:35.950 --> 01:02:04.200
الغيبوبة الطويلة غيبوبة الاغماء او الكثير هذا لا ليس عليه طلاق. اما اذا كان الابن او الجنون شيئا يسيرا ولا يشق عليه قضاء الصلوات فانه يقضيها نعم فضيلة الشيخ اذا قتل المجنون شخصا او اتلف شيئا فكيف تكون كفارته؟ نعم؟ اذا قتل المجنون

155
01:02:04.200 --> 01:02:29.800
شخصا او اثلف شيئا فكيف تكون كفارته؟ نعم اذا اذا صحا يكفر على عقيدته واما الكفارة فتجب عليه اذا صح يكفر. نعم فضيلة الشيخ مرة مجنونا فليس على الكفار مجنون المطلق ليس عليه كفارة لكن البيئة لابد منها على العقيدة نعم

156
01:02:30.150 --> 01:02:51.050
فضيلة الشيخ يتردد عند بعض العوام قول حرام بالله لم افعل كذا. فما صحة هذا القول بالله هذا يجوز لان البلاء من عروض القلب فاذا قال بالله او والله اوصى الله فان هذا قسم فالزمه الكفار

157
01:02:51.450 --> 01:03:15.250
نعم فضيلة الشيخ لو ان رجلا نذر ان يطلق ان تزوج او نذر فيما لا يملك لا تلزمه الكفارة هنا؟ لا لان حين صدور النذر او صدور الصلاة وهو غير مالك وغير

158
01:03:15.800 --> 01:03:42.150
نعم فضيلة الشيخ الاشهاد على الطلاق قلتم بانه لا يجب وذكر وذكرتم حجج اهل العلم اليس هذا جهاد مع النص ولن نغفره  وبطلاق الطلاق يقع ولو لم يحل ولو ما كانت ولو كان الصلاة ما يقع الا اذا الا قليل من اللسان

159
01:03:42.500 --> 01:04:06.700
هذا بالاجماع اهل العلم والاجماع اوجه الاجماع حجة وهو صالح للامر الى الاستحباب نعم بينا نعم فضيلة الشيخ هل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هن اللاتي خدعن ابنة الجون؟ وهل يقع منهن مثل هذا

160
01:04:06.700 --> 01:04:26.100
الله اعلم هو قيل لها هذا واما ان نزارها ازواجهن في يومين فالله اعلم. نعم فضيلة الشيخ هل يلزم من وقوع النذر بصيغة علي نذر كذا ام لا علاقة باللفظ؟ نعم. هل يلزم من وقوع النذر

161
01:04:26.350 --> 01:04:51.050
بصيغة علي كذا علي نذر كذا ام لا عبرة باللفظ؟ لا لا يقول علي كذا او لله علي  او اذا حصل كذا فعلت كذا صليت كذا او تصدقت بكذا الان نرى هو الالزام. اذا الزم نفسه بطاعة

162
01:04:51.100 --> 01:05:09.500
فانها تجب عليه. النبر هو الانزال فاذا الزم نفسه بطاعة لم تجب عليه في غسل الشرع فان هذا هو النذر. نعم واما انه كل لفظ يحصل به الالزام فانه يحصل به الندم

163
01:05:09.700 --> 01:05:31.600
نعم فضيلة الشيخ اذا طلق الرجل زوجته في العدة الطلقة الثانية بعد مضي حيضتين فهل تحسب العدة من الطلقة الثانية؟ ام كيف يكون الحكم؟ لا من الاولى العدة من الطلقة الاولى اذا لم يراجعها

164
01:05:31.600 --> 01:05:52.900
في السمنة الاولى اما لو راجعها ثم طلقها في اثناء عدة فان العدة تبدأ من الطلقة الثانية لانها وقعت بعد رجعة. نعم فضيلة الشيخ لو قال ان فعلت تلك المعصية نعم لو قال ان فعلت تلك المعصية فبالله علي ان اتصدق

165
01:05:52.900 --> 01:06:14.150
بمبلغ من المال فهل يجب الوفاء بالنذر وهو قال ان فعلت تلك المعصية فالله علي ان اتصدق بمبلغ من المال فهل يجب الوفاء بالنذر؟ هذا عليه كفارة يمين لانه ما قصد التقرب بالنذر وانما قصد منع نفسه

166
01:06:14.250 --> 01:06:30.850
من هذا الشيء فهو يجري مجرى اليمين هذا نذر يجري مجرى اليمين ففيه كفارة يمين. نعم فضيلة الشيخ اذا جن الرجل وكان قبل جنونه متزوج فهل تبقى زوجته على ذمته

167
01:06:31.050 --> 01:06:53.750
نعم ترفع زوجته على ذمته واذا استمر معه الجنون وتضررت راجعته يراجع الحاكم يدافع الضرر عنها اما ان الحاكم يأمر ولي المجموع يصليها ولي كل خطأ او الحاكم نفسه هو يصلي. نعم

168
01:06:54.450 --> 01:07:16.050
فضيلة الشيخ هل زواج المجنون صحيح او باطل نعم هل زواج المجنون صحيح او باطل المجموع مالهمان التوحيد لكن لو نوى عنه وليك لو نوى عنه وليه صغير التصوير اللي زواجه اذا نوى وليه

169
01:07:16.250 --> 01:07:36.600
اذا نوى وليه عنه فانه يصح في الزواج انه ليس له نية فعلا فضيلة الشيخ لو اراد الرجل ان يطلق احدى زوجاته فطلق اخرى ناسيا هل يقع على هذه غير المنوية والمقصودة؟ نعم

170
01:07:36.600 --> 01:07:59.500
آآ لا يصدق فيها اذا قالوا فلان نقول لا يقع الطلاق على من عينته وسميته ولا نصدقه بنيته. نعم فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في المجنون في يوم القيامة هل يحاسب ام لا

171
01:08:00.750 --> 01:08:28.350
لكن المال على ما صدر عليه والثانية يقع عليها نعم المسألة لا يجوز العمل نعم فضيلة الشيخ امرأة صلت خلف صف النساء منفردة وفي الصف سعة وهي تصلي مع امام المسجد

172
01:08:28.900 --> 01:08:53.050
فهل صلاتها صحيحة؟ نعم صلاتها صحيحة المرأة لا تشترط لها المخاصمة اذا صلى وحدها هل فسرت سواء خمس رجال او صف نيشان؟ فلا توافق عليه. نعم فضيلة الشيخ هل لطالب العلم ان يأخذ بقول غير المذهب الحنبلي؟ اذا كان يرى ان الحق في غيره

173
01:08:53.550 --> 01:09:19.800
الواجب اتباع الجميع. الواجب ان طالب العلم ما هو بيان المبتدئ او المتعالم باقوال العلماء الواجب من طالب العلم الصحيح اللي عنده تمكن من طلب العلم وعنده فهم انه يأخذ ما قال عليه الجميع وما ترجح للدليل من قول الحنابل او غيره. نعم. فضيلة الشيخ صل

174
01:09:19.800 --> 01:09:35.400
صلى بنا امام صلاة العشاء. نعم. وقرأ سورة القيامة. وعندما امتهى من قوله تعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى قال بلى ثم كبر ثم رفع فما رأيكم في ذلك

175
01:09:35.700 --> 01:09:51.350
نعم هذا مستحب انه يقول سبحانك اللهم لكن ما يظعك. لان لا يظن العوام انه من القرآن. اذا رفع صوته فيها ان العوام من هذا من القرآن او يقولها سرا. نعم

176
01:09:51.700 --> 01:10:20.600
فضيلة الشيخ ما كفارة القتل الخطأ  اما بينها الله سبحانه وتعالى اصبر خلاص من لم يلد فصيام شهرين متتابعين نعم فضيلة الشيخ اذا كان رفع القلم كما في الحديث عن الصغير حتى يكبر. فما حكم ما يسمى عندنا بدور الاحداث

177
01:10:20.600 --> 01:10:46.900
للصغير اذا عمل حدث مثل السرقة وغيرها تأديب وجود تأديب صغير وجود تعبير الصغير اذا كان مميزا بهذه يتربى بهذه وتعود الاخلاق الطيبة هذا من باب التأديب  رجله اوراقه بعض العصيان من باب التأديب

178
01:10:48.250 --> 01:11:08.400
لكن معني يشق عليه بان يضرب ضربا مبرحا يضرب ضربا قفيل حيث انه يدرس العقوبة هذا من باب الصبر. هم من باب السجن هذا من باب التربية وان كان معذورا او زائد العقل فيساقه من اجل ازالة الظرر عن عن الناس

179
01:11:08.600 --> 01:11:33.050
او ايضا من اجل علاجه صار له علاج نعم فضيلة الشيخ هل يثاب الصغير على الاعمال الصالحة؟ التي يعملها قبل بلوغ قبل بلوغه نعم يتابع هي سنة سنة له في الحج والعمرة والصلاة من الميت يكون في حقه نافلة ويتاب عليها

180
01:11:33.250 --> 01:11:52.250
لو زواج المعادلة. نعم فضيلة الشيخ شهر رمضان على الابواب ويكثر السؤال عن تقديم صدقة الفطر من ارز او برد او تمر الى الجمعيات الخيرية وهي تقوم بتوزيعها على المستحقين. فما رأيكم

181
01:11:52.450 --> 01:12:08.300
لا يجوز هذا لا تدفع صدقة الفطر الا في العيد. اذا ثبت هلال شوال دخل وقت صدقة الفقير من ثبوت الهلال الى حروف الناس في صلاة العيد. هذا وقت الافراغ

182
01:12:09.400 --> 01:12:24.400
وقالوا يجوز قبل العيد بيوم او يوم. قالوا يجوز قبل العيد بيوم او يوم الفقر اما من اول الشهر او قبل دخول شهر رمضان فهذا لا يجوز ودفع اهل الجمعيات

183
01:12:25.650 --> 01:12:47.500
انا ما ادري يعرف ان الجمعيات هذه تلتزم بالاحكام الشرعية في صدقة الفطر وزكاة المال تدفعها في وقتها للمحتاجين او الناس يهددها عندها او تجمعها عندها وعلى السعر يقولون وبعدين وتروح وقت العبادات ويروح وقت هذا ما يجوز له

184
01:12:47.500 --> 01:13:09.200
الحاصل ان الانسان اللي عنده زكاة مال او عنده صدقة فطر انه يتولى توزيعها لنفسه هو قال الله جل وعلا ولا تمسكه امر اهل الاموال ان يؤتوا الزكاة يذكرونه بالمحتاجين او يوكلون من يثقون

185
01:13:09.250 --> 01:13:30.600
في ايصالها للمحتاجين وجمعية وجمعيات اللي فيها اعضاء كثيرون لحظة تواصل يحصل عدم مبالاة ويحصل تساهل فيها ما هم ما عندهم الا هي عندهم اشياء كثيرة وتدخل مع هذه الاشياء وتحبس عن وقتها وتحبس عن المحتاجين

186
01:13:31.000 --> 01:13:53.750
ومن المسئول عنها مسؤول في جمعية جمعية فيها ناس كثيرون من هو المسؤول امامنا؟ من هو المكلف امامه؟ اللي بيوديها في وقتها نعم فضيلة الشيخ امرأة زوجها لا يصلي. نعم. امرأة زوجها لا يصلي. وهي تصلي فهل تطلب منه

187
01:13:53.750 --> 01:14:14.900
بمجرد تركه للصلاة دعمه لا اذا ترك الصلاة فانها تذكر بفراقها منها. وتبقى للعدة ان تاب الى الله في اثناء العدة رجعت اليه وان خرجت من العدة وهو لم يتب فانها تدين منه ولا ترجع اليه

188
01:14:15.050 --> 01:14:33.050
نعم الا بعقد جديد لا ترجع اليه الا بعفو جديد اذا تاب الى الله واصلح نعم فضيلة الشيخ زوجتي تشك في انني ساتزوج عليها. وانا انوي ذلك مستقبلا. فهل يجوز لي ان اقول ان

189
01:14:33.050 --> 01:15:01.200
قول لها فطيبا لخاطرها اي زوجة اتزوجها غيرك فهي طالق ايه يقول زوجتي تشك في انني ساتزوج عليها. تزوج والحمد لله. اذا كان يتوقف بشرط العدل بين الزوجات تزوج ولا تنظر الزوجة ولا تشاورها ولا تراجعها في هذا حق

190
01:15:01.250 --> 01:15:22.250
نعم فضيلة الشيخ ما هو توجيه رواية الطبراني ويستغفر الله مع ان جمهور العلماء على ان الاشهاد مندوب ما توجيه رواية الطبراني ويستغفر الله مع ان جمهور العلماء على ان الاشهاد مندوب

191
01:15:22.950 --> 01:15:26.382
