﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وسبعة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:35.850
حين الحمد لله رب العالمين صلوات الله وسلامه على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:36.400 --> 00:00:52.800
يتحدث اليكم في هذه الحلقة في تكملة احكام الوصايا في الفقه الاسلامي. مما انتهى اليه بحثنا في الحلقات السابقة وهو بيان من تصح الوصية له ومن لا تصح من الاشخاص والجهاد

4
00:00:52.900 --> 00:01:16.200
اتصح الوصية لكل شخص يصح تملكه سواء كان مسلما او كافرا. لقوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني وقد كسى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخله حلة وهو مشرك

5
00:01:16.400 --> 00:01:38.350
واسماء وصلت امها وهي راغبة عن الاسلام. وصفية ام المؤمنين اوصت بثلثها لاخ لها يهودي ولقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين

6
00:01:38.450 --> 00:02:01.300
وانما تصح وصية المسلم للكافر المعين كما ورد في النصوص واما الكافر واما الكافر غير المعين فلا تصح الوصية له كما لو اوصى لليهود او النصارى او فقرائهم وكذا لا تصح الوصية للكافر المعين بما لا يجوز تمليكه اياه

7
00:02:01.500 --> 00:02:21.900
وتمكينه منه كالمصحف والعبد المسلم او السلاح وتصح الوصية لحمل تحقق وجوده قبل صدور الوصية ويعرف ذلك بان تضعه امه قبل تمام ستة اشهر من صدور الوصية اذا كان لها زوج او سيد حاضر

8
00:02:22.100 --> 00:02:38.100
او تضعه لاقل من اربع سنين ان لم تكن ذات زوج او سيد لان مثل هذا الحبل يرث فالوصية فالوصية له تصح من باب اولى وان وضعته ميتا بطلت الوصية

9
00:02:38.500 --> 00:02:58.100
ولا تصح الوصية لحمل غير موجود حينها كما لو قال اوصيت لمن تحمل به هذه المرأة لانها وصية لمعدوم واذا اوصى بمبلغ كثير من المال يحج به عنه فانه يصرف منه

10
00:02:58.300 --> 00:03:18.800
حجة بعد اخرى حتى ينفد. وان كان المبلغ قليلا حج به من حيث بلغ وان نص على ان المبلغ كله يصرف في حجة واحدة صرف في حجة واحدة لانه قصد بذلك نفع من يحج

11
00:03:18.950 --> 00:03:38.450
ولا يصح حج الوصي او الوارث عنه في تلك الصور لان الموصي قصد غيرهما في الظاهر. ولا تصح الوصية لمن لا يصح تمليكه كالجني والبهيمة والميت ولا تصح الوصية على جهة معصية

12
00:03:38.550 --> 00:03:59.850
فالوصية للكنائس ومعابد الكفرة والمشركين. وكالوصية لعمارة الاضرحة واسراجها او لسدلتها سواء كان ذلك الموصي مسلما او كافرا قال شيخ الاسلام ابن تيمية لو حبس من مال نفسه شيئا على معابدهم

13
00:03:59.900 --> 00:04:18.700
لم يجز للمسلمين الحكم بصحته لانه لا يجوز لهم الحكم الا بما انزل الله ومما انزل الله الا يعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان فكيف يعانون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها

14
00:04:18.750 --> 00:04:46.550
ولا ولا تصح الوصية على طباعة الكتب المنسوخة كالتوراة والانجيل او طباعة الكتب المنحرفة ككتب الزندقة والالحاد وبالاحكام الوصية انه يشترط ان يكون الموصى به مالا او منفعة مباحة ولو كان هذا مما يعجز عن تسليمه كالطير في الهواء والحمل الذي في البطن واللبن الذي في الضرع

15
00:04:46.600 --> 00:05:04.550
او كان معدوما كما لو اوصى بما يحمل حيوانه او شجرته ابدا او مدة معينة كسنة. فان حصل شيء شيء من المعدوم فهو للموصى له. وان لم يحصل شيء بطلت الوصية لانها لم تصادف محله

16
00:05:04.600 --> 00:05:27.000
وتصح الوصية بالمجهول كما لو اوصى بعبد من عبيده او شاة من غنمه ويعطى الموصى له حينئذ ما يقع عليه الاسم حقيقة او عرفا ومن احكام الوصايا انه لو اوصى بثلث ماله فاستحدث مالا بعد الوصية فانه يدخل في الوصية

17
00:05:27.250 --> 00:05:44.100
لان الثلث انما يعتبر عند الموت في المال الموجود حين الموت وبالاحكام الوصايا انه لو اوصى لشخص بشيء معين من ماله فتلف ذلك المعين قبل موت الموصي او بعده بطلت الوصية

18
00:05:44.250 --> 00:06:06.200
لزوال حق الوصالة بتلف ما اوصي له به وبالاحكام الوصايا انه اذا لم يحدد مقدار الموصى به فما لو اوصى بسهم من ماله فانه يفسر بالسدس لانه السهم في كلامي في كلام العرب وبه قال علي وابن مسعود

19
00:06:06.550 --> 00:06:30.150
ولان السدس اقل سهم مفروض في المواريث اتنصرف الوصية اليه وان اوصى بشيء من ما له ولم يبين مقداره فان الوارث يعطي الوصى له ما شاء مما يتمول لان الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع. فيصدق على اقل شيء يتبول

20
00:06:30.300 --> 00:06:49.400
وما لا وما لا يتبول لا يصلح لا يحصل به المقصود والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى لاستكمال ما تبقى من احكام الوصايا ونسأل الله العون والتوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه والحمد لله وحده

21
00:06:49.550 --> 00:07:05.900
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والقائل في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى وشمل ذلك كل تعاون على الخير والمنفعة العاجلة والآجلة

22
00:07:06.000 --> 00:07:26.550
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع الوصايا. امتدادا للحلقات السابقة

23
00:07:26.900 --> 00:07:49.100
لاستكمال بحث الضروري من مسائلها ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن خصائص الموصى اليه وهو الناظر على الوصية وما ينبغي ان يتحلى به ويعمله نحو الوصية التي عهد اليه برعايتها وتنفيذها على الوجه الذي يعود بالنفع على الموصي

24
00:07:49.350 --> 00:08:08.800
ويضمن استمرار عطاء الوصية على امتداد الزمن ما امكن الموصى اليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره من مال الموصي التصرف فيه حال الحياة وتدخله النيابة لان الموصى اليه نائب عن الموصي في ذلك

25
00:08:09.250 --> 00:08:31.700
ودخول الموصى اليه في تلك النيابة وقبوله لها مندوب اليه. وقربة يثاب عليها لكن ذلك انما يشرع لمن عنده المقدرة على العمل ويثق من نفسه توفر الامانة قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى

26
00:08:31.800 --> 00:08:49.100
وقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه ولفعل الصحابة رضي الله عنهم فقد اوصى الزبير رضي الله عنه فقد اوصى الزبير رضي الله عنه جماعة من الصحابة

27
00:08:49.450 --> 00:09:05.300
واوصى ابو عبيدة الى عمر رضي الله عنهما واوصى عمر رضي الله عنه الى ابنته حفصة رضي الله عنها. ثم الى الاكابر من ولده اما من لا يقوى على القيام على الوصية

28
00:09:05.700 --> 00:09:22.000
او لا يأمن نفسه على حفظها. فلا يجوز له الدخول في الوصايا ويشترط في الموصى اليه ان يكون مسلما فلا يصح الايصاء الى كافر ويشترط فيه ايضا ان يكون مكلفا

29
00:09:22.300 --> 00:09:45.750
الا يصح الايصاء الى صبي ولا مجنون ولا الى ابله لان هؤلاء ليسوا من اهل الولاية وليسوا من اهل التصرف لكن يصح تعليق الايصال الى صبي اذا بلغ بقوله صلى الله عليه وسلم اميركم زيد فان قتل فجعفر

30
00:09:46.150 --> 00:10:06.900
ويصح الايصال الى المرأة اذا كان فيها كفاءة للقيام بشؤون الوصية لان عمر رضي الله عنه اوصى الى ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها ولان المرأة من اهل الشهادة فيصح الايصال اليها كما يصح الى الرجل

31
00:10:07.450 --> 00:10:27.600
وتصح الوصية الى من لا يقدر على مزاولة العمل لكن عنده تفكير سليم وتوجيه سديد ويضم اليه قادر امين يتعاون معه ويصح ان يوصي الى اكثر من واحد سواء اوصى اليهم دفعة واحدة

32
00:10:27.850 --> 00:10:47.800
او اوصى اليهم واحدا بعد واحد اذا لم يعزل الاول فاذا اوصى الى جماعة فانهم يشتركون في العمل وليس لاحدهم التصرف في الوصية دون الاخر وان مات احدهم او غاب اقام الحاكم مقامه من يصلح

33
00:10:48.400 --> 00:11:05.750
ويصح قبول الموصى اليه الوصية في حال حياة الموصي وبعد موته وله عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته وللموصي ايضا عزل الموصى اليه متى شاء لانه وكيل

34
00:11:06.350 --> 00:11:21.650
ولا يجوز للموصى اليه ان يوصي الى غيره الا ان يجعل ذلك اليه بان يأذن له الموصي بالايصال الى غيره تشاء كأن يقول اذنت لك ان توصي الى من شئت

35
00:11:22.300 --> 00:11:41.550
ويشترط لصحة الايصال ان يكون في تصرف معلوم ليعلم الوصي ما اوصي به اليه حتى يقوم بحفظه والتصرف فيه ويشترط لصحة الايصال ايضا ان يكون التصرف الموصى به مما يصح للموصي فعله

36
00:11:41.750 --> 00:12:03.550
كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره ونحو ذلك لان الوصية يتصرف بالاذن الم يجز التصرف الا فيما يملكه الموصي كالوكالة ولان الموصي اصل والوصية فرع ولا يملك الفرع ما لا يملكه الاصل

37
00:12:03.850 --> 00:12:30.700
فلا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كتوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر لانه لا ولاية لها عليهم بل ولايتهم للاب وتتحدد الوصية بما عينت فيه فمن وصي في شيء لم يكن وصيا في غيره. فلو اوصى الى شخص في قضاء ديونه لم يكن وصيا على اولاده. لان

38
00:12:30.700 --> 00:12:49.750
يقتصر على ما اذن فيه فهو كالوكيل اتصح وصية الكافر الى مسلم اذا كانت تركة الكافر من المباح فان كانت من المحرم كالخمر والخنزير لم تصح لان المسلم لا يجوز له ان يتولى ذلك

39
00:12:50.250 --> 00:13:13.800
وان قال الموصي للموصى اليه ضع ثلثي حيث شئت او تصدق به على من شئت لم يجز للوصي ان يأخذ منه شيئا لانه لم يأذن له بذلك ولا يجوز له ايضا ان يعطيه لولده وورثته لانه متهم في حقهم. ومن احكام الوصايا ان من مات

40
00:13:13.800 --> 00:13:35.050
مكان لا حاكم فيه ولا وصي. كمن مات في برية جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الاصلح في من بيع وغيره. لانه موضع ضرورة اذ في تركه اتلاف للمال وحفظه من فروض الكفايات

41
00:13:35.100 --> 00:13:51.850
ويكفنه ويجهزه من تركته. ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاته والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه