هل الذهب المستعمل للزينة ونحوه تجب فيه الزكاة؟ الصواب فيه الزكاة فيه خلاف العلماء بعض اهل العلم يرى المستعمل لا زكاة ولكن الصواب فيه الزكاة. العموم الادلة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حلقها اما اذا كان يوم القيامة هذا عام صلى الله عليه وسلم التي رأى عليها مسكتين من ذهب الى سوارين الا تعطي زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك؟ الا بهما يوم قشورين النار؟ فاقتهما. قال ثما لله ورسوله وحديث ام سلمة من ذهب يزكي فزكي فليس من كنز فلم قال ما بلغ يزكى فزكى ليس بكنز فان لم يزكى كنز يعذب صاحبه صلى الله عليه كما قال تعالى فكل مال لا تؤدى يعذب الصاحب ونعوذ بالله. فالواجب على النساء على الراجح اداء الزكاة عن الحلي اذا ما المصاب والمصاب من الذهب مثقالا ومقدار ثمانية وتسعون تقريبا السعودي فاذا بلغ هذا المقدار كسر هذا كسر ضعيف من باب الاحتياط الاحداث مئة ونصف كذلك بالذهب وبجنيه احدى عشر جنيه ونصف. فاذا بلغ الحرية هذا المقدار او اكثر فيه الزكاة في كل الف خمسة وعشرون. وفي الامن وفي الالفين وخمسون. وفي عشرة الاف المئتان وخمسون وهكذا اول عشر نصابها ستة وخمسين ريال اقل نصاب هم مئتان خمسة وعشرون لعله يكفي بارك الله فيك