اخونا يقول حدث مشكلة بيني وبين اخي حول السيارة التي نمتلكها نحن وقد غضبت غضبا شديدا وحلفت طلاقا وقلت بطلاق الثلاثة. لا اقوم بقيادة السيارة. وفعلا لم اقم بقيادة السيارة اكثر من ثمانية اشهر. ونتيجة للظروف التي يمر بها اخي حيث لا يستطيع هو قيادة السيارة فما هو الواجب الذي يجب ان اعمله انا؟ هل نقوم ببيع هذه السيارة ونشتري سيارة اخرى؟ لا اقوم بقيادتها انا ام اقوم بقيادة السيارة نفسها؟ وما هو حكم الطلاق بالنسبة لي في هذه الحالة اذا كان المطلق اذا كنت ايها السائل المطلق انما اردت منع نفسك من قيادة السيارة ولن تريد ايقاع الطلاق وانما اردت منع نفسك من قيادة السيارة غضبا على اخيك فان عليها كفارة يمين ولا حرج ان تقود السيارة. وهذا يكون له حكم اليمين في اصح قولي العلماء. فعليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين ان او كسوتهم لكل مسكين الصاع من قوت البلد وهو كيلو ونص تقريبا او كسوة العشرة بما يجزئه في الصلاة اما ان كان قصدك ايقاع الطلاق ان سقتها فانها ايقاع الطلاق فانك اذا سقتها يقع طلقة واحدة على زوجتك ولك مراجعتها ما دامت في العدة في الحال. اذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين اما بيع السيارة وعدم بيع السيارة فهذا يرجع اليهما لكما ان تبيعها ولكما ان تركعها لكن ان كان قصدك هذه السيارة بعينها فاذا بيعت لك ان تقود غيره ولا يقع شيء. نعم. اما ان كان قصدك تركها مساعدة اخيك لا في هذه السيرة ولا في غيرها وانك تريد الا تسوق معه سيارة والا تخدمه في هذا الشيء فلا فرق بين هذه الصيغة وغيرها. نعم. ولا تنحل اليمين ببيعها حتى السيارة الاخرى اذا جاءت ليس لك ان تقودها لانك قصدت بذلك مغاضبة اخيك وهجران مساعدته فاذا قلت السيارة الثانية فهي كالاولى. هم. ان كنت اردت ايقاع اوقاع الطلاق وان كنت لم ترد ذلك وانما اردت هجران اخيه وعدم مساعدته في هذا الشيء فعليه كفارة اليمين كما تقدم. نعم