الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو قال شخص علي الطلاق لو قال شخص علي الطلاق او قال علي الحرام فهل يكون عليه كفارة؟ وهل تحرم عليه امرأته يختلف الحكم اذا قال علي الطلاق تطلق امرأته اما اذا قال علي الحرام فينظر الى نيته هل هو يريد طلاق او يريد الظيار؟ فله ما مضى من الاثنين