احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الذي يحرم زوجته فهل يكون حكمه حكم الظهار؟ وعليه الكفارة؟ هل سمعتم الجواب؟ التحريم ان نوى به الظهار صار طهارا وان نوى به الطلاق صار طلاقا فان لم ينوي به لا ظهار ولا طلاق ترى يمينا مكفرة. نعم