الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا ظاهر رجل من امرأته ولم يكفر ثم جامع زوجته فماذا عليه ان يفعل عليه كفارة مئة على الجماع. لا تسقط عنه الكفارة عليه كفارة ويتجندها حتى يكفر ويأثم على ما حصل منه الا ان كان جاهلا. نعم