لما خلص صلاة قال له واحد لا حفظ ولا عقل السقف شلون يخر من تحته عليك نعم شيخ لكن هذا له وجه يا شيخ. مم. انه يكون قلادة للسنور اي ممكن وتعليقه سنورة ممكن. صح كالانسان عنده دكان بز يبيع الحرير فاذا جاء الرجل واشترى الحرير ما يصير يقول له محرم عليك يمكن يشتري حق امه اشتري حق زوجتي اشتري حق بنته حق اخته صح ولا لا الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعية الى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه وخلانه وعلى من سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم لقائه وبعد فهذا هو المجلس الجديد في مساء الثلاثاء السابع من شهر ذي جماد الاولى عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبدأ قراءتنا في كتاب الاداب الشرعية العلامة بن مفلح رحمه الله كنا قد وقفنا على قوله فصل في المفاضلة بين الفقير الصابر هو الغني الشاكر فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صلي وبعد فقال العلامة ابن مفلح رحمه الله فصل في مفاضلتي بين الفقير الصابر والغني الشاكر قال هل الفقير الصابر افضل من الغني الشاكر ام العكس فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الامام احمد. وذكر القاضي ابو الحسين ان اصح اصح اصحهما ان الفقير الصابر افضل وقال اختارها ابو اسحاق ابن شاقلة والوالد السعيد فقال الشيخ تقي الدين والصواب في قوله تعالى ان والصواب في قوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فان تساويا في استوي في الدرجة كذا قال قوله هنا ايهما افضل يعني من حيث النظر الى نفسيهما من حيث النظر الى نفس الفعل غني وشاكر فقير وصابر لا الى النظر الى ما يترتب على ذلك من الامور. وعلى كل حال فهذه المسألة نظرية اكثر منها واقعية لان الفظائل وان كان الناس يتحدثون عنها من حيث العموم فكل واحد في العين يختلف من حال الى حال كما هو معلوم. وقوله والوالد السعيد المقصود به آآ آآ القائل هو ابو الحسين ابن ابي يعلى فالمقصود بالوالد السعيد ابو يعلى رحمه الله تعالى من كبار علماء الحنابلة. نعم قال وقال الحاكم في تاريخه عبيد الله بن محمد بن نافع ابن مكرم الزاهد ابو العباس العابد كان من الابدان توفي في المحرم سنة اربع وثمانين وثلاث مئة قال سمعت الاستاذ ابا الوليد يقول لو ان التابعين والسلف راو عبيد الله عبيد الله احسن الله اليك رأوا عبيد الله الزاهد لفرحوا به قال سمعت محمد بن جعفر المزكي قال سمعت ابا علي الثقفي يقول عبيد الله الزاهد من المجتهدين قال الحاكم قلت لعبيد الله قلت لعبيد الله قد اختلف الناس في الفقر والغنى ايهما افضل قال ليس لواحد منهما فضل انما يتفاضل الناس بايمانهم. ثم قال عبيد الله كلمني ابو الوليد في فضل الغني واحتج علي بقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قلت يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة جهد الجهد المقل قال قال عبيد الله والدليل على ما ذكرت ان الناس يتفاضلون بايمانهم قوله صلى الله عليه وسلم لحارثة ان لكل شيء حقيقة. فما حقيقة قال عزفت نفسي عن الدنيا جعل اختيار الفقر على الغنى حقيقة الايمان وهو غريب ظعيف انتهى كلامه على كل حال بالنسبة لهذه القصة اه يعني اذا ثبت فان هذا يدل على ان اه كلام عبيد الله الزاهد في قضية اخرى والبحث ليس في قضية ايمان ايهما افضل وانما فعل ايهما افضل الغنى مع الصبر الغنى مع الشكر الفقر مع الصبر ولا شك ان لما نقول ايهما اي الفعلين افضل من الفاعلين؟ ذلك يؤثر في الايمان بزيادة ونقصاني نعم قوله من الابدان نعم من الابدال يعني من الذين كانوا يشار اليهم بانهم من الذين اشير اليهم في الحديث ان الله جل وعلا يرسل على رأس كل مائة سنة لهذه الامة من يجدد دينه مقصود بالابدال ان المجددين وليس مقصود بالابدال هو مقصود الصوفية. نعم. لانها تعرف الابدال عند اهل السنة يا شيخ. نعم. احسن الله اليك قال قال ابن الجوزي واما التفضيل بين الغني والفقير فظاهر فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير ولكن لابد من تفصيل فنقول انما يتصور الشك والخلاف في فقير صابر ليس بحريص بالاضافة الى غني شاكر ينفق ماله في الخيرات او فقير حريص مع غني حريص. اذ لا يخفى ان الفقير القانع افضل من الغني الحريص فان كان الغني متمتعا بالمال في المباحات فالفقير القنوع افضل منه قال وكشف الغطاء في هذا انما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي ان يضاف الى مقصوده اذ به يظهر فظله والدنيا ليست محظورة لعينها بل لكونها عائقة عن الوصول الى الله تعالى والفقر ليس مطلوبا لعينه لكن لان فيه فقدوا العائق عن الله تعالى وعدم التشاغل عنه. وكم من غني لا يشغله الغنى عن الله عن الله تعالى كسليمان عليه السلام. وكذلك عثمان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما. بل اه بل ثمانية من العشرين بالجنة من اغنياء الصحابة وكلهم من التجار وعلى راسي ابو بكر وعمر وعثمان وابو عبيدة وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة والزبير واختلف في طلحة وفي اه علي والصحيح انهما ليسا من الاغنياء وانما من اهل الحرفة نعم قال وكم من فقير شغله فقره عن المقصود وصرفه عن حب الله تعالى والانس به. وانما التشاغل له وانما التشاغل له حب الدنيا. اذ لا يجتمع معه حب الله تعالى. فان المحب فان المحب الشيء لا مشغول به سواء كان في فراقه او في وصاله. بل قد يكون شغله في فراقه اكثر والدنيا مشوقة مشوقة الغافل لا حول ولا قوة الا بالله عندنا مشوقة يا شيخ لا لا الدنيا معشوقة الغافلين. الغافل قلبه يعشق الزائلات يعشق الفانيات من النساء والجاه والمناصب والملاهي والملاعب فهي كلها الدنيا قلبه لذلك يقال في سائر الامثال هذه من الامثال القديمة يقولون الدنيا مع الغافلين نعم قال والدنيا مشوقة الغافلين المحروم منها مشغول يطلبها والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها وان اخذت وان اخذت الامر باعتبار الاكثر فالفقير عن الخطر ابعد لان فتنة السراء اشد من فتنة الظراء ومن العصمة الا تجد ولما ومن العصمة الا تجد يعني ان الله سبحانه يعصمك يحفظك اذا ما خلاك تجد لتكون حارسا للمال نعم كلام جميل. هم. قال ولما كان ذلك في طبع الادميين الا القليل منهم. جاء الشرع بذم الغنى وفضل الفقر وذكر كلاما كثيرا قال اقال القرطبي ذهب قوم الى تفضيل الغنى. هذا الكلام الذي ذكره ابن الجوزي وهو جاء الشرع بذم الغناء وفضل الفقر الصحيح انه لم يثبت شيء في ذم الغناء ولم يثبت شيء في فضل الفقر بل جاء في الشهر التعوذ من الفقر احنا ما نقول في اذكار الصباح اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل وجعلت من الجبن والبخل اعوذ بك من الفقر واعوذ بك من كذا وكذا فنحن ندعو الله عز وجل ان يعيذنا من الفقر لان الفقر مقعد للانسان عن كثير من الواجبات فالفقير مثلا اذا اراد ان يصلي الضحى وهو مشغول بكسبه كيف يصلي الظحى؟ مثل هذا اقرب مثال الفقير اذا اراد ان يعتمر كيف يعتمر وما عنده مال مثلا الفقير اذا اراد ان ينفق على المحتاجين كيف ينفق وذم الغنى لم ياتي ذم الغنى وانما جاء ذم الدنيا وفرق بين ذم الدنيا وذم الغنى والغنى قد يكون في اليد فهذا ممدوح قد يكون في اليد فهذا ممدوح. نعم شيخ حتى الغنى المطغي لا الغنم المطقي صار صار سبب يعني اذا كان الغنى سبب لان يطغيك نعم. الفقر لو لو صار سبب لان يرضيك نفس الشيء نعم قال رحمه الله قال القرطبي ذهب قوم الى تفضيل الغنى لان الغني مقتدر والفقير عاجز والقدرة افضل من العجز. قال الموردي وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة قال وذهب اخرون الى تفضيل الفقير لان الفقير تارك والغني ملابس وترك الدنيا افضل من ملابستها قال الماوردي وهذا مذهب من غلب عليه حب السلامة قال وذهب اخرون الى تفضيل التوسط بين الامرين بان يخرج من حد الفقر الى ادنى مراتب الغنى ليصل الى فضيلة في الامرين قال الماوردي وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتداء وان وان خيار الامور اوسطها قال ابن هبيرة الوزير الحنبلي لو لم يكن في الفقر الا انه باب رضا الله ولو لم يكن في الغنى الا انه باب سخط الله لكفى لان الانسان اذا رأى الفقير رضي عن الله في تقديره واذا رأى الغني تسخط بما هو عليه وذلك يكفي في فضل الفقير على الغني. جزاه الله خير بن مفلح قصر علينا الامر هذه المسألة بحثها شيخ الاسلام وذكر ان البحث فيها طويل وعريض ومع انه قال ان البحث فيه طويل وعريض بحث فيه ما يقرب تقريبا من عشرين صفحة وعلى كل حال لا يترتب عليه شيء واختم هذا الباب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال جاء فقراء المهاجرين الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله ان اغنياء الناس لهم اموال او فضل مال يفعلون ويفعلون. يحجون ويعتمرون ويجاهدون وانا لا نستطيع ان نفعل ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه ادركتموهم قالوا بلى يا رسول الله. قال تقولون دبر كل صلاة سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله اكبر ثلاثا وثلاثين. وفي رواية اربعا وثلاثين قال فقال المهاجرون ذلك فعلم الاغنياء بفعلتهم ومقولتهم فقالوا مثل قولي فجاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكوا وقالوا يا رسول الله ان اخواننا من الاغنياء قد علموا بما نقول فقالوا مثل ما نقول فما نفعل قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فدل على ان الغنى الشاكر اذا كان له اعمال اخرى يرضي بها الله جل وعلا انه افظل من مطلق الفقير الصابر ما لم يكن له عمل اخر. نعم قال رحمه الله فصل في تحريم لبس الحرير على الرجال بلا ضرورة قال في اللباس يحرم على كل رجل حر وعبد استعمال ثوب وعمامة وتكة هذه التكاية فقطع الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية والاجز في النهاية بانه لا يجوز الاستجمار بما لا ينقي او لا ينقى كالحرير نعم وظاهره القطع بجواز الاستجمال به اذا نقى لان المحرم ما يصير تستخدم تكاية فيها حرير او عليها حديث الباب سوا نعم وسراويل داخلية وخارجية. نعم. وشرابة من الحريق. شراب اللي نسميه دلاغات عندنا نعم بلا ظرورة نعم نص عليه الامام احمد. والظاهر ان المراد بشرابة الحرير المنفصلة. هنا قال بلا ظرورة ولا وبعض الفقهاء ينص بلا حاجة لان الحاجة اخف من الظرورة والاظهر والله اعلم ان هذه الاشياء المحرمة مثل الحرير واستعمال الذهب في استخدام صنع الانف او تركيبة الاذن او الضرس انه مباح عند الحاجة وليس فقط عند الضرورة نعم قال والظاهر ان المراد بشرابة الحرير المنفصلة كشرابة البريد اما المتصلة فمباحة كزر حرير ونحوه يعني يفرقون بين ما يكون متصل وما يكون منفصل. يعني مثلا لو فرضنا من هذا البشت به لبانة حرير على قدر اصبعين مثلا من هذا الجانب. حتى اذا لبسه الانسان لا يتأثر على رقبته فاذا نظرنا الى انه جزء يسير بالنسبة الى كل الملبوس لا يتجاوز اربعة اصابع هذا مباح لكن اذا كان بمفرده ولو كان حزاما من حرير ما جاز ولو كان اقل من اربعة اصابع نعم قال رحمه الله وكلامه في المستوعب يقتضي هذا فانه قال ان التقليد بشراريبه يحرم وهذا ما اكثره وزنا في وجه قدمه في وجه قدمه في الرعاية. احسن الله اليك. في وجه قدمه في الرعاية الكبرى وقيل بل ظهورا في ظاهر كلام احمد قدمه في في التلخيص وكذلك الملحن. نعم. وهو ما فداؤه حرير واللحمة غزل. هم. ولبس الحرير وافتراش والاستناد اليه والاتكاء عليه والتقليد بشراريبه والستر الجزر آآ وستر آآ الجدر به في ذلك سواء. ذكره في المستوعب وابنه تميم والرعاية وغيرهم والبطانة كالطهارة في ذلك. نعم اه بالنسبة لاستعمال الحرير انتبه للقضية بالنسبة للرجال هو ممنوع مطلقا سواء كان في سيارته في مركوبه في ملبوسه في كذا في كذا الجائز منه كما سيأتي في الفصل اللي بعده قدر يسير وهو من باب التبعية لا من باب الاصل لانه يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا واما على وجه الاستقلال فلا يجوز للرجال استخدام شيء من الحرير. نعم قال رحمه الله فصل الخلاف في استعمال الحرير بغير اللبس. هم. قال ذكر الشيخ موفق الدين رحمه الله في كل كتبه ان لبس الحريري وافتراشه محرم واستدل عليه بالاحاديث الواردة فيه. وكذلك الشيخ وجيه الدين ابن المنجى بالخلاصة قال يحرم استعمال الحرير لباسا وافتراشا. قال هذا مع كونه عذب هذب كلام ابي الخطأ هذا مع كوني هذب كلام ابي الخطاب رحمه الله وكذا غيرهما من الاصحاب ولم يزيدوا على ذلك وظاهر هذا ان ستر الجدر والحيطان به كغيره من الساتر فيه وكغيره من الساتر فيه الروايتان المشهورتان وانه لا اثر لكونه حريرا وان استعمال البغج يعني المقصود ان ستر الجدر مطلقا ها عند الامام احمد محرم سواء كان من الحرير او من غير الحرير والمقصود هنا بستر الجدر والحيطان هو وظع ستارة على الجدران في دائر مدار البيت من الداخل او من الخارج وآآ وجه ذلك ان فيه تشبيه للكعبة والصحيح والله اعلم ان ان علة التحريم ان علة التحريم اعم من ذلك فربما حرم الشارع ذلك لانه ربما يسكن وراء الستار ما يضر او يقع فيه ما يكون مسكنا للجن والهوام والدواب وغير ذلك فعلى هذه الرواية لا فرق بين كونه حريرا او غير حرير واما اذا كانت الستارة ل ما يسمى بالقوة او بالنافذة او على باب ليس له او على مكان باب ليس له باب الا الستارة فهنا لا شك ان الستار من غير الحرير مباح ومن الحرير ممنوع. نعم قال وان استعمال البقج واكياس الحرير التي توضع اه الاسماء او غيرها فيها يعني هذا يشبه كمام مالته ها يحطونه على الاثم يتلثمون فيه يجوز اذا كان من الحرير يقول المصنف يقول ان استعمال البقدجي واكياس الحرير توضع الاثم وغيرها فيها والبقج التي نعم. والبقج التي توضع فيها الثياب. واتخاذ مخدة الحرير للزينة وغير ذلك واستعماله من غير جلوس على ذلك والاستناد اليه ولا ولا لبس له ولا تدثر به ان ذلك غير محرم بالنص اللبس وهذا ليس بلبس بل استعمال ولا يلزم من تحريم الاستعمال لانه اسهل واخف نظارة ده فيه نظر لان النبي عليه الصلاة والسلام عندما مسك الذهب والحرير وقال هذان حلال او حل لاناث امتي حرام على ذكور امتي ما ما خصه باللبس ما خصه باللبس قال هذان اشار اليهما على الاطلاق. قال هذان حرام على ذكور امتي. هو ما ذكر الان لبس ولا ذكر شي حل لي نافية فلما جاز للاناث استعمال الذهب لبسا وآآ آآ لم يجز لهن الشرب في انية الذهب والفضة مثلا لم يجز لهن ان يتخذن مثلا اشياء منفصلة من الذهب عن اجسادهن والحرير جاز لهن استخدام الحرير في اللبس لا يجوز لهن ان يفترشن بيوتهن بالحرير نعم اه الشيخ المقصود الحرير الطبيعي والصناعي لا شك ان المقصود به الحرير الطبيعي ان الصناعي تسمية حرير من باب التجوز مثل اه يسمى الذهب المموه ها الذهب المموه وليس ذهب لكن لونه يشبه لون الذهب فهذا ليس بذهب نعم احسن الله اليك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير هذان حرام على هذان حرام على ذكور امتي. حل لاناثها. قال لابد فيه من اغمار واضمار اللبس اولى عن لفظه في بعض طرقه. انه عليه السلام اباح لباس الحرير والذهب للنساء وحرم ذلك على الرجال اسناده ثقات على كل حال القاعدة في الاستدلال ان اه الاطلاق يفيد العموم الاطلاق يفيد ايش؟ العموم. فلماذا الاظمار؟ ليش تخصيص؟ انت اذا اظمرت كانك انت الذي خصصت لما يقول هذان حرام على ذكور امتي. فانت تجي تظمر تقول هذان حرام لبسهما. انت اللي خصصت مو الشارع الشارع اطلق فاذا لا ينبغي لنا ان نفهم ان الشارع حينما يخرج الكلام مخرج العموم ينبغي لنا ابقاءه على الامور حتى يأتينا دليل التخصيص يعني مثلا لما اتكلم عن الذهب والفضة قال حل لاناثهما ولم يبين حل ايش؟ فيبقى على العموم. طيب لماذا حرمنا على النساء الشرب في انية الذهب والفضة حدوث الحديث الخاص صح ولا لا نعم قال وذكر ابن عبد البر في جملة الاثار الصحاح المروية في هذا الباب قال والمراد بهذا الخطاب لباس الحرير ولباس الذهب دون الملك وسائر التصرف وبدليل سائر الاحاديث المصرحة باللبس ولانه المعهود المعروف في استعمال الشارع والتعليل بالشرف والفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء تعليل بالحكمة وفي جوازه خلاف مشهور على انه منكسر نعم بلبس الدواب والحرير. يعني حتى هذه هذا التعليل منكسر هم قالوا لماذا حرم على الذكور لبس الحرير والذهب قالوا لان في لبس الحريري والذهب كسر لقلوب الفقراء والمساكين طيب اذا كان الامر كذلك فهذا ينتقض بامرين. ينتقض بايش ينتقض بلبس النساء الذهب والحرير. طيب ونفس الشيء. المرأة تلبس الحرير وتلبس الذهب والفقيرة تشوفها تنكسر قلبها ولا لا اذا القاعدة غير مستقيمة وايضا ينكسر تنكسر هذه القاعدة بالقلب. ايش القلب؟ نقول طيب جاز استخدام شيء من الذهب والحرير في سرج خيول المجاهدين وفي سيوف المجاهدين وقلوب الفقراء تنكسر بهذه اذا هذا تعليل عليل هذا تعليل ايش؟ لا يستقيم لان من شرط التعليل في تعليق الحكم عليه اضطراده نعم قال وقال ابن الخطاب يحرم استعمال الحرير في اللبس والافتراش وغير ذلك قال وقال في المستوعب فاما الابريسم نعم فاستعماله حرام على الرجال دون النساء احرارا كانوا او عبيدا وسواء في ذلك لبسه وافتراشه والاستناد اليه والتقليد بشراريبه وجعله تككا تككا. جمع تكة نهتك في السراويلات. نعم. وتعليقه سنورا وغير ذلك آآ ستور هذا الظاهر عنده نفس النورة. ايه. على كل حال يعني ننتبه ان الابريسم بالسين ها اه او الابريشم كلمة فارسية معربة هو نوع من انواع الحرير وقيل هو احسن واجوده كله محرم سواء آآ فاما لابليسا فاستعماله على حرام على الرجال دون النساء هذا لانه نوع من الحريم فيبقى على الاصل نعم قال وتعليقه ستورا وغير ذلك. نعم. قال وقال الشيخ وجيه الدين نعلق السنور يعني القطوة ها يقول هذا هذا معناته ان الطباع ما انتبه نعم قال وقال الشيخ ذكرنا بشيخ الاسلام نقل انه عن رجل يقال انه صلى بالناس فقال فخر عليهم السقف من تحتهم لها ما في اشكال كلام قال وقال الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية فتمسك ابو حنيفة رحمه الله في اختصاص التحريم باللباس بهذا الحديث يعني قوله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذا يلبس انما يلبس هذا من لا خلاق له في الاخرة قال ولم يقس عليه التوسد والنوم عليه والادثار به والستور المعلقة لانها دونه في الاستعمار ثم استدل الشيخ وجيه الدين على التحريم بالاحاديث المشهورة. وقال فهذه الاحاديث قد دلت بعمومها وخصوصها على التحريم مطلقا. ولم يعين استعمال مخصوصا فكان على عمومه في جميع انواعه قالوا انما حرمت لانها نفس ما انفس ما لي انفس مال لاهل الدنيا. عندنا يا شيخ نفس لأ ما يستقيم الكلام وانما حرمت لانها انفس ما لي انفس مال لاهل الدنيا. هم. بلبسها واستعمالها. بلبسها واستعمالها يكسب العجب الفخر والخيالة. نعم. احسنت. فلبسه واستعمالها يكسب العجب والفخر والخيلاء. وفيه كسر قلوب الفقراء والتشبه بالاعاجم. وهو من عنه الذي يظهر لي ان فيه علة اخرى ايضا وهو ان الحرير فيه نعومة اه نعومة تكسب النفس انوثة وتخرج من نفس الرجل الرجولة وهذه العلة هي مستقيمة في طردها ها اجازة لبسها للحريم مطلقا ولا يجوز لبسها للرجال مطلقا لا للصغار ولا الكبار قال الله جل وعلا ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال في الحلية ابو عيسى في الحل يعني في الزينة. والزين يشمل يشمل الذهب ويلبس شيء اسمه اللباس. لذلك منذ الصغر منذ الصغر آآ اه عن نفسي ما ما عمري اعود عيالي واقول لهم تجملوا تزينوا ها بالعكس ودهم على الرجولة صح ولا لا؟ بخلاف البنات نعودهم على تجمل يقول ايش زينتش الولد شو نقول له؟ بطل. وانك قوي. شجاع صح ولا لا؟ ما عمرك بحياتك انت تقول حق بنتك انت بطلة انت قوية انت نادرا صح ولا لا العكس نعم هذه علة في نظري انها ادق وان لم يذكرها الشيخ وجيه الدين رحمه الله لكن ذكرها غيره. نعم. قال الى ان قال وسواء في الاستعمال بين اللبس والسطور المعلقة والتقى كيف السراويلات والكاميرنات ومياثر الشروط والشراريب في الشعور في السراويلات آآ تختلف عن التكاية هذي هذه الان في الثوب اللي يلفها شذي هاي يسمى التكة عرفت سواء كان في السروال من اسفل عند مربط الازار او على الكم او على العنق هذي كلها تسمى توكك نعم قال والشراريب في الشعور لعموم التحريم. ولانه نوع استعمال واستخدام. فيدخل تحت النهي. انتهى كلامه قال وذكر صاحب المختار من الحنفية ان الافتراش ونحوه لا يكره عند ابي حنيفة. وعند ابي يوسف ومحمد وعند ابي يوسف ومحمد يكره وعند ابي يوسف ومحمد يكره انتهى كلامه. قال واباحة الافتراش ونحوه من مفردات ابي حنيفة. والمذهب عند الحنفية الكراهة وآآ آآ وجه كلام ابي حنيفة رحمه الله انه يعني من من اوجه تعليله انه يقول لما ابيح للمرأة ذلك فالمرأة تريد ان تفترشه فاذا افترشه الرجل يضطر ان يجلس هذا وجه لكن كلام الصاحب كلام الصاحبين موافق لكلام الجمهور. نعم قال وذكر الشيخ مجد الدين في شرح الهداية انه للمختار يعتبر من الكتب المعتمدة في المذهب عند الحنفية وآآ اوسع شرح عليه هو شرح المعروف اه بشرح ابن عابدين المسمى رد المحتار على الدر المختار شرح المختار صار طويل حيل فهي عبارة عن خمسة كتب وراء بعض نعم قال وذكر شيخ مجد الدين في شرح الهداية انه يحرم غير اللبس كافتراشه والاستناد اليه ونحوه واستدل عليه بالاحاديث منها قال ودخل ابو امامة رضي الله عنه على خالد ابن يزيد فالقى له وسادة فظن انها حرير فتنحى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستمتع بالحرير من يرجو ايام الله ورواه الامام احمد قال ففهم ابو امامة دخول الافتراش في عمومه. وقال ايضا لا يباح اشفير الحرير مفردا كالتكة والشرابة ونحوهما نص عليه خلافا لاسحاق ابن راهوية وفهم ابن عبدالقوي من كلامه هذا العموم فقال ويدخل في عموم ذلك شرابة الدواة نعم وسلك المسك وسلك السبحة كما يفعله جهلة متعبدة انتهى الكلام قال والتمتع والاستمتاع بالشيء الانتفاع به والمتاع والمتعة اسم لما ينتفع به لكن خبر ابي امامة المذكورة من رواية اسماعيل ابن عياش عن ابي بكر ابن عبد الله ابي امامة ده لكن خبر ابي امامة المذكور صفة للخبر الخبر يا شيخ؟ ايه اه ما اظن الشيخ يأتي صفر شنو يصير الشيخ اه انت تريده بالظم يعني؟ لا لا ماشي ماشي مجرور بالاضافة. نعم. ماشي. نقدر يا شيخ خليهم بالرف بعد هذا هو اللغوي من يستطيع يخرج قال لكن مرة جاء خطيب مدري قلت لكم القصة هذي غاب الخطيب في مسجد الوالد الله يرحمه فجاء خطيب رفع المنصوب وجر المجرور وسوى وسوى وسوى وانا دفن داخلي قاعد اه يصيبني مغص وانا كنت في الجامعة توني يعني يوم راح شافني الوالد قال اش فيك؟ قلت اه شا الخطبة هذي يا يبه قال اللغوي من يعرف يخرج للناس مو من يخطئ الناس طبعا هذا صعب يعني ليس كل واحد يستطيع ان يخرج للناس هذا من يستطيعه غير عبد الغفور لاري صاحب الحواشي على كافية ابن حاجب هذا من اصعب الكتب في حياتي. قرأت منه يمكن اه اه مئتين صفحة مليت وخليته منطق ادخل المنطق في اللغة نعم صحيح والله نعم اه الشيخ بن رافع يخون اذا قلنا اه شددنا لكن لكن خبر ابي امامة المذكور ايوة في رواية اسماعيل ابن عياش. صحيح. عن ابي بكر ابن عبد الله ابن ابي مريم الشامي قال وابو بكر ضعيف بالاتفاق ظعفه احمد وابن معين وابو زرعة وابو حاتم وغيرهم. قال وذكر غير واحد من اصحابنا ان الامام احمد رضي الله عنه نص على ان اباحة جعل جعل المصحف في كيس حرير واتخاذه له ولو ابيح جعل غير المصحف فيه واتخاذه له لما لما خص المصحف بالذكر قال وعلل الامودي مسألة المصحف بانه يسير. وفي ذلك تعظيم له. وهذا من الامودي يدل على تحريم الكثير لغير المصحف وتعليله وتعليله صريح في اباحة يسير المفرد كما هو مذهب اسحاق ومسألة كتاب الصداق في الحرير من من حرمه يوافق على هذا القول لان التحريم لو اختص بجنس اللبس لم يحرم. ومن لم يحرمه قد يوجهه بانه بسبب المرأة والحرير مباح لها ولا يلزم منه موافقة القول الاول. وقد يقال يلزم منه الموافقة وقد بحث اصحابنا رحمهم الله في مسألة اتخاذ انية ذهب الفضة بالنسبة اه اتخاذ اه ما يعرف عند القدامى وقاية المصحف من الحرير الذي يظهر والله اعلم ان هذا مقيس على الكعبة قد كان وقد كانت الكعبة عليها الستر وعليها شيء من الحرير وما انكره النبي عليه الصلاة والسلام ولا انكره الخلفاء الراشدون فدل على جوازه من باب التعظيم من باب التعظيم وكونه علاقة للمصحف او كيس للمصحف فهو للمصحف وليس للرجل وانما قلنا التعليل الصحيح انه للرجل حتى لا يكسبه الانوثة ومثل هذا يجوز ان يجعل كيس الصداق من الحرير صداق لمن قل كيف سيكون لمن اذا ما في اشكال نعم انا فهمت من قوله مسألة كتاب الصداق من الحرير آآ يعني المهر او العقد لا لا هم يقصدون المهر يحطونه في كيس من حرير. هم مثل الحين عندنا عرفنا اليوم المهر يوضع في صندوق صح؟ اي نعم. معين. حوله ورود ومدري شنو. هم كان زمان عرفهم يحطونه في كيس من حرير نعم احسن الله اليك. يعني تمييزا لغيره من الامور قال وقد بحث اصحابنا رحمهم الله في مسألة اتخاذ انية الذهب والفضة. قالوا لان اتخاذها يدعو الى استعمالها ويفضي اليه غالبا. فحرم كالخلوة بالاجر نبيتي واقتناء الخمر ولانما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي. قالوا وتحريم الاستعمال عليه علة علته الشرف هذا القياس جميل يعني لو قال قائل انا اه لا استعمل الات الملاهي لكن اتخذها زينة في البيت اقول ما يجوز فنفس الشيء لو جاء رجل وقال والله هذه ستارة من حرير انا لا استخدمه لكن اظعه في الدرج فقط هكذا زينة. يقول لا ما يجوز نفس الكلام لو قال هذا كوب من ذهب لا استخدمه نقول ما يجوز نعم قالوا وتحريم الاستعمال عليه علته الشرف والخيلاء وهي موجودة في الاتخاذ. وهذا جاء وهذا جار بظاهر بمسألتنا قالوا من اصحابنا من ذكر هذا البحث ولم يرد ولم يرد ولم يرد نعم. ولم يرد. نعم. ومنهم من ذكره في حجة المخالف انه لا يلزم من تحريم الاستعمال تحريم لاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب الحريق وفرق بين ثياب الحرير وفرق وفرق بان ثياب الحرير تباح النساء وتباح للتجارة فيها. لا شك ان الاتخاذ شيء والاستعمال شيء اخر الاتخاذ قد يتخذه الانسان تجارة اذا هذا امر مباح فرق بين الاستعمال وبين الاتخاذ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري لما اعطى الحلة لعمر ايش قال له ها قال قلت لك البسها انما اعطيتكها تهدي او تعطيه لمن يلبسه يعني من النساء قال فقسمه عمر الى قطعتين واعطى جزءا منه لاهله وجزءا منه ارسله الى اخيه وكان مشركا. نعم قال فقد ظهر مما تقدم ان لاصحابنا في استعمال الحرير في غير جنس اللبس اللغوي وجهين وان في تحريم اتخاذ ما حرم استعماله للزينة ونحوها وجهين فاما على رواية اباحة اتخاذ انية الذهب والفضة فهذا اولى وان اختيار الامود اباحة يسير الحرير مفردا وقد اطلق بعض اصحابنا اباحة يسير الحرير وظاهره كقول الامودي ومن اصحابنا من ذكر تحريم اللبس والافتراش ونحوهما من انواع اللبس اللغوي وستر الجدر به ولم يزد على ذلك. وقد عرف وقد عرف من ذلك حكم حركات الحرير والبش خانة والخيمة والاستنجاء بالحرير وما اشبه ذلك؟ الاظهر ان الحرير محرم لا يجوز الا اذا كان تبعيا الا اذا كانت لا ينظر الى يسيره او كثيره حال الانفراد وانما ينظر الى كونه يسيرا في حال التبعية فان كان في حال التبعية اقل من اربعة اصابع بالنسبة الى كل الشيء فحينئذ يجوز والا فلا وهذا جاء فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ والبشخانة. هي الظاهر شفاخانة يعني مم شيء يوضع كلمة فارسية يعني قديمة لا لا لا مو شفاخة بشخنة ها حركات الحرير والبش خانة اه لا لا لا والله اشوفهم لما يعربون الكلمة يخلوني ما افهم هي فارسية عرفت الحين؟ الحين عرفته سبحان الله لا انا عرفت نطقها بس فشيخ انا اعرفها وانا صغير يوم يجي الصيف شهر ستة وسبع وثمانية وتسعة اربعة اشهر محد ينام في البيت يسوون دجة في الحوش كلهم ينامون في الحوش يجيبون اه قطعة مشبكة البعوض ما تدش داخل يسمونه معناها البعوضة خانة يعني البيت بيت البعوض فهمت الحين سهلة الناموسية بس خلاص ترجمتها الحين سبحان الله يكتبونها غلط وبعدين يشكلون علينا شلون نفهمها الحين نعم قال رحمه الله فصل فان جلس على شيء طرفه او وسطه حرير لم يحرم. على القول بان التحريم يختص بجنس اللبس واما على القول الاخر فيحتمل الا يحرم اعتبارا بما اذا صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها وانما اتصلت بمصلاه كذا ها هنا والقول والقول بان الجلوس على بعضه استعمار استعمال مثله دعوة مجردة بل استعمال مثله الجلوس عليه لان استعمال العين هو التصرف فيها حسب ما اعدت له. وهذه العين لا يجلس على الحريم منها فلا يكون مستعملا له. بل ولم تعد جميعها للجلوس. بل بعضها معد للجلوس وبعضها الزينة فكان لكل واحد منهما حكم نفسه. كما لو انفصل قال ومجرد الاتصال ليس بموجب لتساوي حكميهما لكن يجيء في تحريم اتخاذه ما سبق ويفارق الاناء اذا كان بعظه ذهبا او فظة حيث تقول يحرم لان تحريمهما اغلظ واشد فلا يلزم مثله ولان ولان الحرير جاء فيه الترخيص آآ بما بالشيء اليسير منه اذا كان تبعا اما الذهب والفضة فلم فلم يجيء فيه ترخيص الا في الظبة من الفظة او الذهب اذا كان يسيرا فقط. نعم قال قال فلا يلزم مثله هنا لانه اسهل واخف على ما يخفى فيها وتحتمل ان يحرم على ما لا يخفى عندنا على ما لا يخفى فيها. الحمد لله على ما يخفى فيها اي هذا هو الاصفر لانه اسهل واخف على ما لا يخفى فيها نعم واخف على ما يخفى فيها وتحتمل ان يحرم لان اتصال ما لم يحرم استعماله بما حرم يقتضي تحريم استعماله استعمالا مثله لكونه؟ نعم عندنا شيخ لكونه لكونه استعمالا مثله. نعم. لكونه استعمالا مثله. نعم. ودليله مسألة الاناء. اذا كان بعظه ذهب اذا كان بعظه ذهبا او فظة صح يا شيخ؟ لا اذا كان بعظه ذهب الظالع لا الظاهر هو اسم كان مؤخر. آآ الخبر كان يا شيخ. لا يصير اسم كان مؤخر. اذا كان ذهب بعضه نعم ممكن يمشي نعم. اه او فظة وتفارق اه وتفارق مسألة وتفارق مسألتنا مسألة البساط. اذا كان بعظه طاهرا وبعظه نجسا ان ذاك الباب الحكم معلق فيه بقربان النجاسة ولم يوجد وهذا الحكم معلق بالاستعمال وقد وجد ويقوي الاحتمال ويقوي الاحتمال الاول ويقوي الاحتمال الاول من جهة المنقول كلام الشيخ وجيه الدين بالمسألة بعدها قال رحمه الله فصل في الجلوس على الحرير بحائل بحائل فوقه فوقاه بحائل فوقه وفي بطانته. هم قال فان فان وضع على حرير فان وضع على الحرير شيئا اذا وظع احسن الله اذا قلت شين تصير واظحة نعم اذا قلت شيء يصير وظع نعم فان وضع على الحرير شيئا وجلس عليه فهل يحرم؟ جعل الشيخ وجيه الدين حكمها حكم ما لو بسط ما لو بسط شيئا وجلس عليه وجلس عليه طاهرا على نجس قال وفيها روايتان وظاهر هذا انه لا فرق بين ان يكون الموضوع على الحرير متصلا به او لا كما هو معروف في مسألة الطاهر على النجس ولعله ظاهر قول من قاس من اصحابنا تحريم حشو الجباب والفرش على البطانة قال وذكر بعض اصحابنا تحريم بطانة الحرير وظهارته. وظاهرها ان ذلك في الفراش وغشاء المخدة وغير ذلك. كما وقع عليه في الملبوس العرفي وعلى الاول فرق بينهما كما فرق بينهما في مسألة الطهر والنجس. وكما فرق بينما اذا كان احد جانبي الفراش حريرا والاخر غير حرير كما سبق على ما سبق والله اعلم قال فاما سطر الكعبة شرفها الله تعالى بالحرير معروف في القديم والحديث من غير نكير فظاهر ما ذكره الشيخ اوجه الدين ان اباحته وفاق آآ بالنسبة لسطور الكعبة لا شك كلنا نعلم ان الخيوط المستخدمة فيها من الذهب في اه ما يكتب عليه وان القماش الموجود هو حرير هذا مستثنى ولا يعني نعلم ولا اعلم الى ساعتي هذه ان عالما من الائمة المعتبرين قال بتحريمه وعلى كل حال بالنسبة للجلوس على الحديث الاولى ان يبتعد عنه حتى لو كان هناك حائل فوقه. نعم قال رحمه الله فصل في اباحة الحرير والذهب والذهب للنساء عند الجمهور لا اجماعا. والاقوال في حكمة تحريم الحرير على الرجال. قالوا يباح كل ذلك للنساء عندنا وعند عامة العلماء منهم ابو حنيفة ومالك والشافعي والظاهرية وغيرهم وكذا اباحة الذهب لهن. وروى مسلم عن ابن الزبير رضي الله عنهما انه خطب فقال الا تلبسوا نسائكم الحرير فاني سمعت عمرا فاني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة وعن ابن عمر مثله وعنه ايضا الاباحة قال وروى ايوب عن ابن سيرين ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يقول لابنته لا تلبسي الذهب فاني اخاف عليك من حر اللهب قال وروى مبارك بن فضالة عن الحسن انه كره الذهب للنساء وما يدل لهذا القول من الاخبار يحمل يحمل بتقدير صحته على تحريم على تحريم سابق لصحة احاديث الاباحة وتأخرها اه من المعاصرين شيخ الالباني رحمة الله عليه الامام المحدث كان يرى تحريم الذهب المحلق على النساء كما لا يخفى على من كان اه يقرأ للشيخ او يسمع والف في ذلك رحمه الله ورد على كثير من الناس ممن كانوا يخالفونه وقوله رحمه الله ليس قولا جديدا بل له سلف كما سمعنا الان من ابي هريرة وغيره من الصحابة والتابعين ويحملون احاديث الجواز على الذهب غير المحلق وهو الذي يوضع على طرف الثوب او يوضع على طرف الشعر مثلا ولا يكون حلقة مصمتة على اليد او على الاصبع او على الرقبة وقولهم وجيه لكن النصوص الدالة على الاباحة اظهر وآآ اما الاحاديث التي فيها النهي عن الذهب المحلق فيحمل على انه كان قبل الاباحة واما سبب تحريم الذهب في اول الامر والله اعلم لاجل الثمانية حتى لا تغلو الاثمان فلما كثر الذهب في ايدي المسلمين اباحه النبي عليه الصلاة والسلام للنساء موافقة لنص القرآن او من ينشأ في الحلية نعم قال رحمه الله فان قيل قد عرف مما سبق في فصول الطب في التداوي بالمحرمات ان لباس الحرير اعدل اللباس واوفقه في البدن فلما حرمه الشرع قيل لتصبر النفس عنه فتثاق ولها عوضون عنه وقيل في هذا الدليل لا يستقيم لان الله يقول يحل لهم الطيبات اذا قررت انه اعدل لباس للبدن فاذا كيف يحرم اذا لو قال اعدل لباسا لبدن المرأة ممكن هم عاد اللباس مطلقا في نظر نعم فقيل في اباحتهما افسدة تشبه الرجال بالنساء. جميل هذا تعليل جميل. نعم. وقيل لي ما يورثه لبسه من الانوثة والتخنق كما هو معروف ضد الشهامة والرجولية وقيل وعندي ان هذا التعليل من اقوى التعليلات وان هذه الحكمة مضطردة ليس لها ما ينقضها نعم. وقيل لما يورثه لبسه من الفخر والعجب قال ومن لم ير الحكم والتعليل للاحكام لم يحتج الى جواب والله اعلم. ومن لم يرى الحكم والتعليل للاحكام كانه يتكلم مع الظاهرية نعم قال فصوم يباح للرجل من الحرير والذهب كالعلم والزر قال ويباح من ذلك للرجل علم الثوب ورقعته ولا ابنة جيبه وسجف الفراق ونحوها قدر كف قدر كف قدر كف حرير عرظا قدمه في الرعاية الكبرى وقيل بل اربعة اصابع مظمومة فاقل نص عليه وقاطع به في المستوعب والشر وابن تميم وغيرهم وليس هذا القول بمخالف لما قبله بل هما سواء وفي العلم والمذهب قدر كف او اقل. والزر الذهبي ونحوها وجهان وذكر ابن تميم عن ابي موسى انه لا بأس بالعلم الدقيق دون العريظ. وذكر في المستوعب عن ابن ابي موسى انه قال في العلم ان انا عريظا كره ولا بأس بالدقيق. ومن لبس شيئا ومن لبس ثيابا في كل ثوب قدر كف يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا فذكره في المستوى ابن تميم انه لا بأس به. وذكر في الرعاية انه لا يحرم بل يكره من جميل ما اذكر ان الشيخ بن باز رحمة الله عليه سئل عن اه المذهب من البشوت ونحوها فقال رحمه الله ان هذا من الامور المعفوية عنه لان هذا تعلمون ان هذا ليس هو ذهب خالص انما هو مموه بالذهب والمموه بالذهب لا يأخذ حكم الذهب نعم قال وتباح الخياطة بحرير وما تلف به وما تلف به رؤوس الاكمام وفروج الثياب والرقم فوق ثوب قطن ونحن لذلك قال غير واحد من اصحابنا ويباح الخبز نص عليه ويباح الخز احسن الله اليك ويباح الخز نص عليه وهو حرير الخز نوع من انواع الحرير وفي القرآن الكريم الاستبرق وفي القرآن الكريم الذكر الديباج وهذا كله اسماء للحرير بانواع من الحرير مثل عرفنا اليوم يقولون الحرير ابليس نعم قال وهو حرير ووابر ووبر طاهر من ارنب او غيره قال وقال بعضهم لا بأس بلبس الخز نص عليه فجعله ابن عقيل من الثياب المنسوجة من الحرير وغيره. وفرق احمد بينهم بان هذا لبسه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك محدث لان الحر الخز عند الحرش لا ما يصير بان الخز لا سره فيه ولا خيلاء بخلاف ذلك فهذا الفرق او ما اليه في رواية ابي بكر الخزي اصلا ليس بحريث خالص لانه الحرير الذي فيه قطعا اقل من اربعة اصابع مخلوط بوبر الارنب مخلوط بوباء الارنب وين وين يعني كونه له حريم خالص ما هو حرير خالص. نعم قال والفرق الاول في رواية صالح وغيره وما عمل من سخط من سقط حرير ومشتقاته وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات ودق وغزل اسجن فهو كحرير خالص في ذلك وان سمي الان خزن ويباح الكتان قال ابن حمدان لا القز وهذا الكلام عجيب لان القز حرير قال فصم وما نسج بذهب او فضة فقال في الرعاية وقيل او فضة او مموه او طولي او كفت كفت او طعم باحدهما حرم مطلقا. وقيل بل يكره الا في مغفر وجوشا وخوذة او في سلاح لظرورة كذا في الرعاية وفيما استحال لونه من المموه بذهب وقيل ولا يجتمع منه شيء اذا حك وما نصفه حرير وزنا ملحم وخز وغير ذلك وحشو الحرير في جبة او فراش وجهان في الكل. جواز وعدم. وقيل بالكراهة فقط كما لو شك في كثرة الحرير او مسارته او مسارته غيره مع اباحة النصف. وقيل المنسوج عندكم مساواته او مساواته غيره مع اباحة النصف. وقيل المنسوج بالذهب والمموه به كالحرير. فيما فيما ذكر كله وقال ابن تميم ان كان بعد استحالته لا يحصل منه شيء فهو مباح وجها واحدة. قال المروذي سألت ابا عبد الله عن خياطة الملحم فقال ما كان للرجل فلا. وما كان للنساء فليس به بأس. وقال في التخليص يباح حشو الجباب والبريسيم على الاظهر وهذا هو الذي قدمه ورجعه غير واحد. ورجحه غير واحد تحسبك ورجحه غير واحد. وذكر ابن عقيل في تحريمه روايتين. وقال في الرعاية في موضع اخر يحرم على الرجل والمرأة تمويه وسقف وسرير بذهب وفضة. وتجب ازالته وزكاته بشرطها ولو كان في مسجد وقيل وقولوا سوة كذا قال وقيل ان استهلك ان استهلك فلم يستمع منه شيء اذا تبك اذا سبك فله استدامته مجانا والا فلا. وكذا الخلاف في تحلية اه سرج سرج او لجام ومركب وقلادة وقلادة فهد وكلب ونحو ذلك شيخ لعل هنا جيدة السنة ممكن بس هناك ما في ذكر القلادة نعم قال ويحرم تحلية فراشه ولباسه بذهب فيزكى فيزكي اذا ويباح بفضة فلا يزكى وقيل بل يحرم فيزكى ويحرم عليهما تحلية دواة ومحبرة ومقلمة ومرآة ومشط ومكحلة وشربة مورود وامير وادي ميرود نعم اسم الالات كله على كسر الميم. لان اسم الالات انا وياك درسنا الصرف مع بعض. ايه مكحلة. طيب. ومحبرة. ايوا. يعني مفعلة ومفعال ومفعلة ها وفعالة. هذي اسماء الالات الاربعة ما تتجاوزها نعم مقبرة مقلمة مرآة مشط كحلة لكن شيخنا قال شربه والمروت يعني لا شربة آآ يعني خرج عن القياس. مم. نعم. في سماعه. مم. بعض اسماء الالات سماعية. نعم قال وانية وسبحة ومحراب وكتب علم بذهب او فضة. وكذا قنديل ومجمرة ومدخنة وملعقة وقيل يكره ذلك في الكل. وعن احمد رحمه الله كراهة رأس المكحلة وحلية المرآة فضة. قال القاضي ظاهر هو الظاهر ان في عند في عرفهم في فرق لا لا لا ليس هذا المقصود المدخنة هو شبيب المجمرة لكن عندهم فرق بين المجبرة خلني اقول لك شلون الفرق انت اكيد ادركت حتى لو ما ادركت بعظ الدواوين موجود فيها في مع المدخنة شي ثاني اسمه مرش عرفت فواحد منهم يعني يسمونه اه معطرة والثاني يسمونها مدخلة فلعل هذا مقصوده تفريق بينهما نعم قال وعن احمد رحمه الله كراهة رأس المكحلة وحلة المرآة فضة قال القاضي ظاهره انه لا يحرم والحق بذلك حلية جميع الاواني بالفضة والمصمت والمصمت والمصمت من ذاك اولى بالمن. المشكلة انا الحين صرت ما اشوف مدري وش فيني ها نحرك ايه نسيت امس شفت شلون نعم قال وذكر التميمي انه ان اتخذ قنديلا او نعلين او مجمرة ان ذلك يكره من غير تحريم قال ولو اتخذ سريرا جزاك الله خير صح الكلام مم قال ولو اتخذ سريرا او كرسيا لم يجوز قال ويكره عمل خفين من فضة ولا يحرمك النعلين و ومنع من الشرابة او الشرابة والملعقة وقال المروذي قلت لابي عبد الله فالرجل يدعى فيرى مكحلة رأسها مفظفظ قال هذا يستعمل هذا يستعمل وكل ما استعمل تخرج منه قال انما رخص في الضبة او في الضبة او نحوها قلت لابي عبد الله اني يعني كان الامام احمد يعني يميل الى ان حتى الفضة لا يجوز الا ما كان في الظبة فقط فبناء عليه اتخاذ المربد اللي هو عصا الكحل او المكحلة نفسها الوعاء الذي يوضع فيه الكحل كله لا يجوز ان يكون لا من ذهب ولا من فضة نعم قال قلت لابي عبد الله اني دخلت على رجل وكان ابو عبد الله بعث بي اليه في شيء فاوتي بمكحلة رأسها مفظفظ فقطعتها فاعجبه ذلك فتبسم وانكر على صاحبها قال فصل بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة وصنعه تابع لاستعماله قال ويحرم بيع الحرير والمنسود بالذهب والفضة للرجل وكذلك خياطته واجرتها وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله بيع الحرير للكفار بيع الحرير الكفار حديث عمر رضي الله عنه نعم الدين يبع الحرير يباع يباع الحرير للكفار. انا عندي بيع يا شيخ. اه بيع الحرير للكفار لحديث عمر كله ماشي المشكلة ما في نسخة محققة تحقيق يعني ها يبع الحرير للكفار لحديث عمر ماشي لحديث عمر رضي الله عنه يقتضي اه يا اخي السياق ما ما يساعد. مرة جبته تشذي ما هي ساعة جبته تشذي ما يساعد. شنسوي معه اذا قلنا اه يبع الحرير للكفار طيب بعدين حديث عمر شلون؟ الشيخ اظن سياقي يستقيم. شلون قول مرة ثانية؟ بيع الحرير للكفار حديث عمر رضي الله عنه. ايوه صار هذا مبتدع بين الحلال للكفار وحديث عمر يقتضي جوازه خبر. مم. احسنت. ونسختك جيدة. يلا. يقتضي جوازه بخلاف بيع الخمر فان الحرير ليس حراما على الاطلاق وعلى قياسه بيع انية الذهب والفضة لهم. واذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم. وجاز عملها لهم بالاجرة. انتهى كلامه. ذكره في اول باب في اول في اول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر. وقد ذكرنا اكثر من مرة في هذه المجالس ان ما جاز استعماله من وجه جاز بيعه سواء كان لمن يستخدمه استخداما صحيحا او خاطئا فانت لست مسئولا عن ذلك مثل الذهب يجوز للمرأة ان تلبسها فانت اذا بعته على رجل والرجل لبسه بنفسه هو الذي اثم انت ما عليك شيء نعم قال فصل في التحلي باللآلي والجواهر. قال ولا تحرموا اللآلئ ولا الجواهر الثمينة. وظاهر ما ذكره الاصحاب رحمهم الله انه لا يكره. وذكر شيخ وجيه الدين رحمه الله انه يكره قال لما فيه من التشبه بالنساء فعلى قوله يكون في المسألة الخلاف المذكور في تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في اللباس وغيره. هل هو محرم او مكروه؟ الظاهر ان الراجحي هو قول شيخ الاسلام ان تحلي الرجل باللئالي والجواهر اقل احواله الكراهة سواء كان بزمرد او ياقوت او لؤلؤ او اي شيء من الاشياء والاحجار الثمينة. نعم. قال وقد ذكر غير واحد اباحة ذلك في ابواب الزكاة. وذكر بعضهم في بحث في بحث مسألة اناء اناء ذاك فهذه ثلاثة اقوال التحريم والكراهة والاباحة ولعل مرادى من كره ذلك غير خاتم الرجل من ذلك لا شك ان الخاتم مستثنى بالنص اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خاتما من ذهب. فطرحه فطرحه واتخذ خاتما من ذهب فضة فاتخذوا خواتم من فضة نعم قال وقد قال ابن حزم في الاجماع بعد الذبائح اتفقوا على اباحة تحلي النساء بالجواهر والياقوت واختلفوا في ذلك للرجل الا في الخاتم. فانهم اتفقوا على ان التختم لهم بجميع الاحجار مباح من الياقوت وغيره والله اعلم. نعم قالوا يكره كتابة صداق المرأة في حرير وقيل يحرم في الاقيس في الاقياس في الاقيس نعم ولا يبطل المهر بذلك ان حرم عليها اقتناؤه حرم شراؤه لها والا فلا نعم قال رحمه الله فصل في اباحة لبس الحرير والذهب في الحرب او لفائدة صحية قال ويباح لبس الحرير في الحرب من غير حاجة في ارجع في ارجح نعم ارجع يا شيخ ايه هذا في ارجح الروايتين في المذهب وعنه يباح مع نكاية العدو به وقيل يباح عند القتال من غير حاجة. وكذلك افتراشه وقال في اخر في المستوعب ويكره لبس الحرير في الحرب. وفي جواز لبسه ايضا لحكة زاد غير واحد يؤثر في زوالها او لقمل ومرض قال بعضهم وبرد لحكة مؤثرة في زوالها او يلبسها لتخف الحكة حتى لو لم تزل. فيجوز نعم قال وبرد روايتان وسبقت المسألة في التداوي بالمحرمات. قال غير واحد ومن احتاج الى لبس الحرير والذهب لحر او برد او تحصل طبعا لحر او برد يجوز اذا لم يجد سواهما يعني رجل عليه ثياب من الكتان واصيب بالبرد وليس امامه الا ثوب امرأته التي كانت من الحرير. فيجوز للظرورة نعم لحر او برد او تحصن من عدو ونحوه ابيح. وهل يجوز لولي الصبي ان يلبسه الحرير؟ مم. زاد غير واحد والمذهب على روايتين اشهرهما التحرير وهو قول مالك واكثر الشافعية والثانية الجواز وهو قول ابي حنيفة وقال في اخر باب في المستوعب ويكره لبسه والحرير والذهب للصبيان في احدى الروايتين والاخرى لا يكره صحيح انها لا شك انها محرمة على الصبيان ليس على الصبي الحرمة ليس على الصبي الحرمة على الولي على الاب على الذي يكون مسئولا عنه. لا يلبسه الحرير فيتعود ولا يلبسه الذهب فيتعود دحين آآ حنا ما اتفقنا على العشا انه نستمر الساعة تسعة شلون الحين ها هاي مناسبة شنو؟ ما ادري قريبة طيبة اجل نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين اذا عندكم اسئلة تفضل يا شيخ واياك التحرير الصناعي يجوز ها انت جاي متأخر صح؟ لا طيب من اول سألني الشيخ من سألني الشيخ اه ابو اه قبل ما نبدأ يجوز الحرير الصناعي ليس بحرير ليس بحل يكفي انك انك تعرف انه صناعي نعم ايه هو الصواب الاثمان صح انا فسرتها اخطاء كثيرة. ايه. صحيح. لا الاثمان نعم. يعني اكياس بوك يعني. بوك من حرير ما يجوز. نعم اي تفضل نعم. تحية الكعبة الميزاب نعم قوله ويحرم ان قوة سقف حتى هذا الذهب باب الكعبة موعده من بعد ما اطلعت على البرقية خالد بن إبراهيم وارفع لجلال هذا اقتراح الكعبة به ممتاز نعم يعني يرى منع اتخاذ الباب الذهبي البعض الذهبي هذا اغلى باب يقولون في الدنيا باب الكعبة لا لا ما تكلمنا عن البعض احنا الباب ميزان ما تكلمنا هذا محدث ما فيه كلام ان كلامنا عن ستار الكعبة دخل في من باب الفايدة الشيبي شي يذكر دخل عمر في خلافته الكعبة فوجد فيها كنوزا واموالا فلما خرج قال لاحد الصحابة معه قال لقد هممت ان اخذه واوزعه على فقراء المسلمين فقال له من معك ما انت بفاعل يا امير المؤمنين يعني ما تقدر تسويه قال له ولم؟ قال لم يفعله صاحباك قال هما القوم يقتدى بهما لأ ايه الخواتم نعم اعوذ بالله فانا السنة قال مع مصباح كريمة اه مؤثرة في اليد ومؤثرة في الذبذبة هذا ما دخل من اه من الباطنية فقط لا هذا بل دخل حتى من الطب الصيني الان الطب البديل مع الاسف يروجون للناس ان هذه الاحجار لكذا وهذه الاحجار لكذا وهذه الاحجار لكذا يروجون ترويج فهذا كله من الضلال ولا اسفر عليه يقولون لي كذا فهذا كله لا شك انه محرم ولا يجوز هلا بعيسى في حديث الشيخ الساعة قد يشكل على تصرفات طيب صحيح هو زخرفة المساجد. المصاحف هناك الموجود الان مصاحفنا كلها مزخرفة ما في مصحف بدون زخرف اتحداك تجيب لي مصحف بدون زخرف لو لم يكن الزخرف الا المربع اللي بالجوانب كافي ولا لا طيب وفي مسجد بدون زخرفة نادر ما تلقى مسجد بدون زخرفة يا شيخ هذه العلامة واقعة ما لنا مفر منه هذه علامة واقعة بل وقعت من نهاية عصر الصحابة حتى قال بعض الصحابة اما مساجدكم فقد زخرفتموها. اشلون لو ادرك زماننا نعم يسير لا اذا ما يذهب ما يجوز في فرق بين المموه وبين ما ينذهب. بطل يا شيخ المطلي ما يجوز ما يجوز انا انا فتواي ان المطلي ما يجوز لأ بالذهب ما يجوز. حتى لو قال لون ذهب لا لون الذهب مموه ما يضر مموه يعني شيء يشبه الذهب وهو مو ذهب ما يجوز ما يجوز حتى لو كان مموه ولذلك قرأنا قبل قليل لو انتبه يقول اه وكل ما كان يمكن انه اذا اذيب ان يجمع ما جاز استخدامه نعم هذا يعني لا لا ما في الذهب والفضة ما يجوز نهائيا الذهب والفضة لا يجوز بالنسبة للظبة فقط جاء الجواز. بالنسبة للفظة الخاتم بس