﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.150
فصل في صفة اداء الشهادة. قال ولا تقبل الشهادة نقول من ناطق من ناطق الا بلفظ ايش؟ اشهد لابد من لفظ الشهادة. او شهدت او شهدت هذا من المفردات كما قال العلماء. هذا مفردات الحنابلة. لا بد من اتيان بلفظ الشهادة

2
00:00:30.150 --> 00:00:49.050
فلا يكفي انا شاهد لان هذا اخبار عما هو متصف به ولا يكفي قوله اعلم ان مثلا فلان اخذ من فلان الف ريال. او احق ان فلان اعتدى على فلان

3
00:00:49.250 --> 00:01:19.250
واو يقول الشاهد اشهد آآ بما وضعت به خطي يعني كتب شهادته كتب شهادته في ورقة وقال اشهد بهذه الكتابة بهذه الكتابة موجودة انها خطي انها خطي. لا يقبل لا بد من ايش؟ لا بد من ايش؟ التلفظ. يعني لا بد من لا يكفي

4
00:01:19.250 --> 00:01:39.250
ان يكتب الشهاد لابد ان يتلفظ بها. قال لكن لو قال هذا استدراك لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة اتى شخص وقال اشهد ان فلان اخذ من فلان الف ريال. فاتى الشاهد الثاني قال بذلك اشهد او كذلك اشهد صح

5
00:01:39.250 --> 00:02:06.500
حقائق اتضاح معناه اتظاح معناه قال رحم الله هنا سيتكلم الان عن رجوع الشهور عن شهادتهم اذا رجع شهود المال شهود المال او شهود العتق شاهدوا بعتق فلان من الناس بعد حكم الحاكم لم ينقض سواء قبل استيفاء الاستيفاء بعده. سواء قبل

6
00:02:06.500 --> 00:02:31.050
او بعده. شهدوا بمال فحكم القاضي بهذه الشهادة. ورجع تعشوا قالوا لا نقول نرجع عن الشهادة يقول مؤلف ايش؟ لم ينقض الحكم. قال ويضمنون يعني كما قال في القناع يلزمهم

7
00:02:31.050 --> 00:03:02.200
ان يضمنوا ايش؟ المال الذي شهدوا به. يلزمهم ان يضمنوا المال الذي شهدوا به لانه اخرجاه من يد ما لك بغير حق. لانهما اخرجاه من يد مالكه بغير حق نعم؟ كيف؟ يظمن ان لم يرجع ما الذي رجع؟ لكن

8
00:03:02.200 --> 00:03:25.500
كان عندنا لو رجع احدهم ولم يرجع الاخر بقيت الان ايش شهادة واحدة شهادة واحدة فهل نقول للمشهود له ان يحلف؟ ظهر كلام المؤلف انه لم ينقض الحكم. لا ينقض الحكم. لا ينقض

9
00:03:25.500 --> 00:03:45.500
فالذي يظهر انه يلزم يلزم من رجع فقط. يلزم من رجع بقسطه من المال الذي شهد به على المدعى عليه. قالوا اذا علم الحاكم بشاهد زور باقراره هذا الطريقة الاولى. اقر على نفسه بانه

10
00:03:45.500 --> 00:04:14.050
بتزور او تبين كذبه بالشهادة يعني ثبت بالبينة انه كذاب يقينا عزره ولو تاب حتى لو تاب. فانه يعزر كما لو تاب من وجب عليه الحد فانه لا يسقط بتوبته. لا يسقط بتوبته. ولانه تعلق بحق ادمي

11
00:04:15.250 --> 00:04:45.850
قال رحمه الله مثل لو قذف مثلا شخص وتاب. هل يسقط عن الحد؟ ها ما يعني قذف شخصا يعني طالبه المقذوف بالحد. طالب الحاكم بالحد. وثبت واتى بالقاذف يسقط الحد عنه؟ لا يسقط. قال بما يراه؟ قال ولو تاب بما يراه الحاكم تعزير. يكون بما يراه الحاكم بجلدة وحبس وغير ذلك

12
00:04:45.850 --> 00:05:04.800
ما لم ما لم يخالف يعني الحاكم في تعذيره نصا يعني من الكتاب او السنة مثل حلق اللحية مثلا قطع الطرف كما تقدم ما يحرم التعزير به. ثم قال وطيف به يعني شهر الزور في المواضع التي يشتهر فيها يعني يعرف

13
00:05:04.800 --> 00:05:36.300
فيها شهد الزور كسوقه كالمكان الذي يكون فيه السوق فيقال انا وجدناه شاهد زرزور فاجتنبوه ورحم الله باب اليمين في الدعاوى فرحم الله البينة على المدعي واليمين على من انكر هذه قاعدة مطردة قاعدة عظيمة في الحقيقة. يعني اه لا يقوم القضاء الا على اساس هذه القاعدة. البينة

14
00:05:36.300 --> 00:05:56.300
المدعي وليمنع ما كان لكن الاشكال في القضاة الان الذي يعني يواجهونه ان يختلف عليهم احيانا المدعي من ايش؟ مدعى عليه هذا فيه صعوبة. ما تعرف احيانا من المدعي؟ ومن المدعى عليه هذا تحتاج الى حذق. وذكاء الحاكم

15
00:05:56.300 --> 00:06:16.300
قال بينت عنه الداعي واليمين على من انكر. وهذا بالاجماع كما قال ابن منذر. قال ولا يمين على منكر والحكم هنا مبهم والظاهر انا قلت لاني لم اجد له تصريحا الضأن محرم. يحرم اليمين ان

16
00:06:16.300 --> 00:06:42.050
نستحلف يعني منكرا ادعي عليه بحق الله تعالى كالحد. كالحد اصلا الحد هل تسمع الدعوة فيه؟ ها لا تسمع الدعوة فيه لكن متى تكون الدعوة على من زنى مثلا او من ارتد كيف تكون الدعوة عليه

17
00:06:42.950 --> 00:07:08.600
هم ذكرتها اكثر من مرة ها بالشهادة تكون بالشهود يعني يأتون يشهدون عند القاضي ان فلان زنا او انه قال شيئا كفريا فتكون الشهادة حين كما قال الاقناع دعوة تكون الشهادة دعوة. قال بحق لله تعالى

18
00:07:08.600 --> 00:07:39.350
كالحد ولو قذفا ولو قذف يعني ولو كان ذلك الحد مدعى به قذفا ورحم الله   والتعزير والتعزير. من ادعي عليه مثلا بفعل يوجب التعزير مثل مثلا وطأ البهيمة. وطأ البهيمة يوجب ايش

19
00:07:39.350 --> 00:08:03.100
تعذيب فيأتي الحاكم لشخص يقول انك يعني وطأت البهيمة وينكر؟ هل للحاكم ان يستحلفه؟ يقول احلف انك ما وطأت به لا ليس له والعبادة احلف انك ما صليت او ما اخرجت الزكاة كفارة ايضا بحيث انك ما كفرت انك كفرت احلف انك اخرجت كفارة

20
00:08:03.100 --> 00:08:33.300
او احلف انك وفيت بالنذر. لا يجوز. لا يجوز نعم وارحم الله ولا على شاهد انكر شهادته يعني انكر تحملها. ولا حاكم انكر حكمه قال ما حكمت في هذه القضية؟ لا يستحلف انه لم يحكم. ثم قال ويحلف المنكر يعني لو توجهت عليه

21
00:08:33.300 --> 00:09:03.300
اليمين في دعوة صحيحة لو توجهت على الشخص اليمين في دعوة صحيحة في كل حق ادمي يقصد منه المال ديون والجنايات والاتلافات. كالديون والجنايات والاتلافات. هذه يستحلف فيه يعني يجوز توجيه اليمين له ويلزمه ان يحلف فاذا لم يحلف قال فانك لا عن اليمين

22
00:09:03.300 --> 00:09:23.300
قال قضي عليه بالحق. احلف انك لم تأخذ من فلان الف ريال قرض. ما حلف وقضى عليه بايش؟ بالف ريال. احلف انك لم تقطع يد فلان جناية. ما حلف قال لن احلف

23
00:09:23.300 --> 00:09:55.400
يقضى عليه بايش؟ بالقصاص. قضي عليه بالحق. قال واذا حلف على نفي فعل نفسه. او نفي دين عليه حلف على البت ما معنى البت هنا مم  ايه   كيفاش؟ كيف؟ ما معنى البت اصلا

24
00:09:58.400 --> 00:10:24.600
بت يقولون معناه القطع طيب ايش صورة مسألة عندنا اليمين تنقسم صيغتها الى لها صيغتان. الصيغة الاولى هي اليمين بالقطع على القطع وجه القطع حتى تتضح هذه الصورة نذكر الصورة الصيغة الثانية وهي اليمين على نفي العلم. على نفي العلم. التي على القاطع

25
00:10:24.600 --> 00:10:53.100
نقول مثلا آآ ادعى عليه انه آآ اقترض من فلان الف ريال ولم يردها. فانكر نقول فاذا جاء يحلف يقول والله لم اخذ مثلا منه الف ريال هذا على القطع لكن اذا اراد ان يحلف على نفي العلم يقول والله لا اعلم ان له علي ايش؟ الف ريال

26
00:10:53.100 --> 00:11:13.100
هل يقبل من هذا؟ اذا حلف على فعل نفسه يقول المؤلف على اذا حلف على نفي فعل نفسه او فعل نفي دين عليه يحلف على القطع ما يقبل من ان يحلف على نفي العلم تحلف على القطع

27
00:11:13.100 --> 00:11:33.100
على نفي فعل نفسه. عليه انه قطع يد فلان. فيحلف والله لم اقطع يد فلان. اما لو قال والله لا اعلم اني قطعت يد فلان كيف تعلم هذا؟ نفي فعلك انت كيف غير متأكد من فعلك؟ فلابد اذا حلف الانسان على نفي فعل نفسه

28
00:11:33.100 --> 00:12:01.200
او نفي شيء يعني مدعى به عليه لابد ان يحلف على القطع ولا يقبل منه ان يحلف على نفي العلم ثم قالوا ان حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ادعى شخص على مورث شخص يعني كابيه مثلا ميت شخص اتى لهذا

29
00:12:01.200 --> 00:12:21.200
الوارث وقال ان اباك اخذ مني الف ريال قرض فهذا الوارث كيف يحلف؟ والان سيحلف على نفي فعل غيره. ما يحلف على القطع. ما يقول مثلا والله ما اخذ ابوي منك الف ريال. وانما يقول ماذا

30
00:12:21.200 --> 00:12:41.200
والله لا اعلم على نفي العلم والله لا اعلم ان لك على والدي الف ريال مثلا هذا يسمونه الحلف على نفي العلم قال وان حلف عن نفي دعوة على غيره كمورثه ورقيقه وموليه يعني كالصغير مثلا حلف على نفي ايش؟ العلم

31
00:12:41.200 --> 00:13:02.400
حلف على نفي العلم ذكر الشيخ عثمان اذكرها في باختصار ظابط لذكر ثمان صور في هذه المسألة قال ملخص ذلك انه يتعلق بنفسه مطلقا نفيا او اثباتا. اذا حلف على نفسه سواء اراد ان ينفي عنه شيئا او

32
00:13:02.400 --> 00:13:32.400
اثبت لنفسه شيئا او اراد ان يحلف لغيره اثباتا فعلى القطع وعلى الغير نفيا فعلى نفي العلم. قالوا ان اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت يعني على القطع لا على نفي العلم. قال متوجه عليه حلف كان ادعى ايش؟ عليه جماعة بدين. ومن توجه عليه

33
00:13:32.400 --> 00:13:52.400
لجماعة خمس ادعوا عليها النوم انه اخذ منهم الف ريال. يحلف لكل واحد يمينا لماذا؟ لان كل واحد منهم له حق غير حق الاخر. قال ما لم يرضوا بيمين واحدة

34
00:13:52.400 --> 00:14:17.800
ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن التغليظ في اليمين والتغليظ في اليمين هو التشديد. التغليظ هو التشديد. وتغليظ اليمين هو التشديد على الحالف في اليمين اما بلفظ وهو الذي اتى به المؤلف فقط. ما اتى بغيره. او زمان ولم يذكره مؤلف

35
00:14:17.800 --> 00:14:37.800
او مكان او هيئة. تغليظ اليمين هو التشديد على الحالف في اليمين اما بلفظ لا يحلف كبقية الايمان لا يغلظ عليه باليمين وسيذكر الماتن شيء من ذلك. او يغلظ عليه

36
00:14:37.800 --> 00:15:03.150
في اليمين في الزمان او مكان او هيئة. باللفظ سيذكر المؤلف الزمان كيف يغلظ عن الشخص في الزمان في اليمين؟ ها ايش لا هم يقولون بعد العصر لتحليفه بعد العصر

37
00:15:04.800 --> 00:15:36.750
او بين الاذان والاقامة ما هي الاية التي في سورة المائدة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله نعم هذا يدل على التغليظ في الزمن. التغليظ في المكان ها؟ صحيح قالوا مثلا في في مكة بين الركن والمقام يقولون

38
00:15:36.900 --> 00:16:07.750
وعند الصخرة في بيت ايش؟ المقدس اه عند كل المساجد يكون عند المحراب في المحراب. الهيئة طيب تغريدة الهيئة  مم لا يقولون يحلفونه ايش؟ قائما مستقبل القبلة  هذا يعطي رهبة قائما مستقبل قلوب. يعطي رهبة هذا المدعى عليه حتى لو كان على باطل يهاب

39
00:16:07.750 --> 00:16:27.750
وهذي اليمين ويتراجع او يعترف. هذا المراد او المصلحة من تغليظ اليمين. وتغليظ اليمين طبعا اه لو هناك العن تغليظ اليمين اه سيأتينا ان شاء الله. قال وللحاكم يعني يجوز. ولا يستحب

40
00:16:27.750 --> 00:16:49.900
كما قال فتنة يجوز ولا يستحب تغليظ اليمين فيما له خطر. فيما له خطر ومثال ما له خطر قال كجناية لا توجب قوضا كجناية لا توجب قود مثل ايش صح

41
00:16:52.000 --> 00:17:17.350
احسنت اذا قطعها من النصف او الموضحة او الهاشمة او الجائفة او المأمومة هذه كلها جنايات لا تجب ابدا. لو يعني للحاكم ان يغلظ. وعتق انكر انه اعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة. ما المراد بنصاب الزكاة

42
00:17:19.250 --> 00:17:37.800
يعني اذا ادعي عليه بمال كثير هذا حد او يعني مقدار هذا المال قدر نصاب الزكاة. هل نقول نصاب زكاة الذهب خمسة وثمانين غرام او نصاب زكاة الفضة يقال للذهب

43
00:17:38.050 --> 00:17:56.250
ايش؟ لا ايه ما ينظر لمصلحة الهناء ولا ليست هناك مصلحة للفقراء الاظهر انا قلت مع انه غير نصوص لكن انا قلت الظاهر انه نصاب الذهب قادم نصاب الدهب والان نصاب الدهب تقريبا يصل الى كم

44
00:17:56.700 --> 00:18:21.700
تقريبا اثنعشر الف تقريبا يصل الى اثنعشر الف هذا مال كثير اما اذا ادى عليه بخمسين ريال ها هل للحاكم ان يغلظ او الف ريال؟ ها الحاكم الغالي. يعني الاولى انه لا يغلب. قال فتغريظ يمين المسلم ان يقول ذكرنا التغريظ باللفظ هنا. ان يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب

45
00:18:21.700 --> 00:18:41.700
شهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ويقول اليهودي يغلظ عن اليهود بان يقول والله الذي انزل التوراة على موسى وفلق البحر وانجاه من فرعون وملأه. ويقول نصراني في التغريدة باليمين يعني والله الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى

46
00:18:41.700 --> 00:19:07.400
الاكمة والابرص واما يقولون من يعبد غير الله فيغلظ عليه بان يحلف فقط بالله لا يجوز ان يحلف بغير الله  ثم قال وانا بالتغليظ هذا المغلظ عليه في اليمين لو طلب منه الحاكم ان يغلظ عليه في اليمين في الهيئة وفي المكان وفي الزمان

47
00:19:07.400 --> 00:19:27.400
او في اللفظ هل يكون ناكرا؟ قال انا لا لا اريد ان احلف بهذه الصيغة. لا اريد ان احلف وانا قائم مستقبل القبلة هل يعد ناكلا؟ يقول المؤلف ومن ابى التغريظة لم يكن نكلا لا يقضى عليه بالنكول. لا يقضى عليه بالنكول. ومال شيخ الاسلام رحمه الله

48
00:19:27.400 --> 00:19:47.400
ابن مفلح في النكت الى انه يصير ناكلا. يقول والا لما كان فيه زجر وهو في الحقيقة قوي. كلام قوي. شيخ الاسلام انه يكون ناكنا لان دليل امتناعه عن التغليط يدل على انه ظالم. قال وان رأى الحاكم ترك

49
00:19:47.400 --> 00:20:11.850
آآ فتركه كان مصيبا كان مصيبا. يعني الاولى الا يغلط. الاولى للحاكم انه لا يغلط لكن يجوز ان يغلظ في اليمين