فصل في صفة اداء الشهادة. قال ولا تقبل الشهادة نقول من ناطق من ناطق الا بلفظ ايش؟ اشهد لابد من لفظ الشهادة. او شهدت او شهدت هذا من المفردات كما قال العلماء. هذا مفردات الحنابلة. لا بد من اتيان بلفظ الشهادة فلا يكفي انا شاهد لان هذا اخبار عما هو متصف به ولا يكفي قوله اعلم ان مثلا فلان اخذ من فلان الف ريال. او احق ان فلان اعتدى على فلان واو يقول الشاهد اشهد آآ بما وضعت به خطي يعني كتب شهادته كتب شهادته في ورقة وقال اشهد بهذه الكتابة بهذه الكتابة موجودة انها خطي انها خطي. لا يقبل لا بد من ايش؟ لا بد من ايش؟ التلفظ. يعني لا بد من لا يكفي ان يكتب الشهاد لابد ان يتلفظ بها. قال لكن لو قال هذا استدراك لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة اتى شخص وقال اشهد ان فلان اخذ من فلان الف ريال. فاتى الشاهد الثاني قال بذلك اشهد او كذلك اشهد صح حقائق اتضاح معناه اتظاح معناه قال رحم الله هنا سيتكلم الان عن رجوع الشهور عن شهادتهم اذا رجع شهود المال شهود المال او شهود العتق شاهدوا بعتق فلان من الناس بعد حكم الحاكم لم ينقض سواء قبل استيفاء الاستيفاء بعده. سواء قبل او بعده. شهدوا بمال فحكم القاضي بهذه الشهادة. ورجع تعشوا قالوا لا نقول نرجع عن الشهادة يقول مؤلف ايش؟ لم ينقض الحكم. قال ويضمنون يعني كما قال في القناع يلزمهم ان يضمنوا ايش؟ المال الذي شهدوا به. يلزمهم ان يضمنوا المال الذي شهدوا به لانه اخرجاه من يد ما لك بغير حق. لانهما اخرجاه من يد مالكه بغير حق نعم؟ كيف؟ يظمن ان لم يرجع ما الذي رجع؟ لكن كان عندنا لو رجع احدهم ولم يرجع الاخر بقيت الان ايش شهادة واحدة شهادة واحدة فهل نقول للمشهود له ان يحلف؟ ظهر كلام المؤلف انه لم ينقض الحكم. لا ينقض الحكم. لا ينقض فالذي يظهر انه يلزم يلزم من رجع فقط. يلزم من رجع بقسطه من المال الذي شهد به على المدعى عليه. قالوا اذا علم الحاكم بشاهد زور باقراره هذا الطريقة الاولى. اقر على نفسه بانه بتزور او تبين كذبه بالشهادة يعني ثبت بالبينة انه كذاب يقينا عزره ولو تاب حتى لو تاب. فانه يعزر كما لو تاب من وجب عليه الحد فانه لا يسقط بتوبته. لا يسقط بتوبته. ولانه تعلق بحق ادمي او نفي شيء يعني مدعى به عليه لابد ان يحلف على القطع ولا يقبل منه ان يحلف على نفي العلم ثم قالوا ان حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ادعى شخص على مورث شخص يعني كابيه مثلا ميت شخص اتى لهذا قال رحمه الله مثل لو قذف مثلا شخص وتاب. هل يسقط عن الحد؟ ها ما يعني قذف شخصا يعني طالبه المقذوف بالحد. طالب الحاكم بالحد. وثبت واتى بالقاذف يسقط الحد عنه؟ لا يسقط. قال بما يراه؟ قال ولو تاب بما يراه الحاكم تعزير. يكون بما يراه الحاكم بجلدة وحبس وغير ذلك ما لم ما لم يخالف يعني الحاكم في تعذيره نصا يعني من الكتاب او السنة مثل حلق اللحية مثلا قطع الطرف كما تقدم ما يحرم التعزير به. ثم قال وطيف به يعني شهر الزور في المواضع التي يشتهر فيها يعني يعرف فيها شهد الزور كسوقه كالمكان الذي يكون فيه السوق فيقال انا وجدناه شاهد زرزور فاجتنبوه ورحم الله باب اليمين في الدعاوى فرحم الله البينة على المدعي واليمين على من انكر هذه قاعدة مطردة قاعدة عظيمة في الحقيقة. يعني اه لا يقوم القضاء الا على اساس هذه القاعدة. البينة المدعي وليمنع ما كان لكن الاشكال في القضاة الان الذي يعني يواجهونه ان يختلف عليهم احيانا المدعي من ايش؟ مدعى عليه هذا فيه صعوبة. ما تعرف احيانا من المدعي؟ ومن المدعى عليه هذا تحتاج الى حذق. وذكاء الحاكم قال بينت عنه الداعي واليمين على من انكر. وهذا بالاجماع كما قال ابن منذر. قال ولا يمين على منكر والحكم هنا مبهم والظاهر انا قلت لاني لم اجد له تصريحا الضأن محرم. يحرم اليمين ان نستحلف يعني منكرا ادعي عليه بحق الله تعالى كالحد. كالحد اصلا الحد هل تسمع الدعوة فيه؟ ها لا تسمع الدعوة فيه لكن متى تكون الدعوة على من زنى مثلا او من ارتد كيف تكون الدعوة عليه هم ذكرتها اكثر من مرة ها بالشهادة تكون بالشهود يعني يأتون يشهدون عند القاضي ان فلان زنا او انه قال شيئا كفريا فتكون الشهادة حين كما قال الاقناع دعوة تكون الشهادة دعوة. قال بحق لله تعالى كالحد ولو قذفا ولو قذف يعني ولو كان ذلك الحد مدعى به قذفا ورحم الله والتعزير والتعزير. من ادعي عليه مثلا بفعل يوجب التعزير مثل مثلا وطأ البهيمة. وطأ البهيمة يوجب ايش تعذيب فيأتي الحاكم لشخص يقول انك يعني وطأت البهيمة وينكر؟ هل للحاكم ان يستحلفه؟ يقول احلف انك ما وطأت به لا ليس له والعبادة احلف انك ما صليت او ما اخرجت الزكاة كفارة ايضا بحيث انك ما كفرت انك كفرت احلف انك اخرجت كفارة او احلف انك وفيت بالنذر. لا يجوز. لا يجوز نعم وارحم الله ولا على شاهد انكر شهادته يعني انكر تحملها. ولا حاكم انكر حكمه قال ما حكمت في هذه القضية؟ لا يستحلف انه لم يحكم. ثم قال ويحلف المنكر يعني لو توجهت عليه اليمين في دعوة صحيحة لو توجهت على الشخص اليمين في دعوة صحيحة في كل حق ادمي يقصد منه المال ديون والجنايات والاتلافات. كالديون والجنايات والاتلافات. هذه يستحلف فيه يعني يجوز توجيه اليمين له ويلزمه ان يحلف فاذا لم يحلف قال فانك لا عن اليمين قال قضي عليه بالحق. احلف انك لم تأخذ من فلان الف ريال قرض. ما حلف وقضى عليه بايش؟ بالف ريال. احلف انك لم تقطع يد فلان جناية. ما حلف قال لن احلف يقضى عليه بايش؟ بالقصاص. قضي عليه بالحق. قال واذا حلف على نفي فعل نفسه. او نفي دين عليه حلف على البت ما معنى البت هنا مم ايه كيفاش؟ كيف؟ ما معنى البت اصلا بت يقولون معناه القطع طيب ايش صورة مسألة عندنا اليمين تنقسم صيغتها الى لها صيغتان. الصيغة الاولى هي اليمين بالقطع على القطع وجه القطع حتى تتضح هذه الصورة نذكر الصورة الصيغة الثانية وهي اليمين على نفي العلم. على نفي العلم. التي على القاطع نقول مثلا آآ ادعى عليه انه آآ اقترض من فلان الف ريال ولم يردها. فانكر نقول فاذا جاء يحلف يقول والله لم اخذ مثلا منه الف ريال هذا على القطع لكن اذا اراد ان يحلف على نفي العلم يقول والله لا اعلم ان له علي ايش؟ الف ريال هل يقبل من هذا؟ اذا حلف على فعل نفسه يقول المؤلف على اذا حلف على نفي فعل نفسه او فعل نفي دين عليه يحلف على القطع ما يقبل من ان يحلف على نفي العلم تحلف على القطع على نفي فعل نفسه. عليه انه قطع يد فلان. فيحلف والله لم اقطع يد فلان. اما لو قال والله لا اعلم اني قطعت يد فلان كيف تعلم هذا؟ نفي فعلك انت كيف غير متأكد من فعلك؟ فلابد اذا حلف الانسان على نفي فعل نفسه الوارث وقال ان اباك اخذ مني الف ريال قرض فهذا الوارث كيف يحلف؟ والان سيحلف على نفي فعل غيره. ما يحلف على القطع. ما يقول مثلا والله ما اخذ ابوي منك الف ريال. وانما يقول ماذا والله لا اعلم على نفي العلم والله لا اعلم ان لك على والدي الف ريال مثلا هذا يسمونه الحلف على نفي العلم قال وان حلف عن نفي دعوة على غيره كمورثه ورقيقه وموليه يعني كالصغير مثلا حلف على نفي ايش؟ العلم حلف على نفي العلم ذكر الشيخ عثمان اذكرها في باختصار ظابط لذكر ثمان صور في هذه المسألة قال ملخص ذلك انه يتعلق بنفسه مطلقا نفيا او اثباتا. اذا حلف على نفسه سواء اراد ان ينفي عنه شيئا او اثبت لنفسه شيئا او اراد ان يحلف لغيره اثباتا فعلى القطع وعلى الغير نفيا فعلى نفي العلم. قالوا ان اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت يعني على القطع لا على نفي العلم. قال متوجه عليه حلف كان ادعى ايش؟ عليه جماعة بدين. ومن توجه عليه لجماعة خمس ادعوا عليها النوم انه اخذ منهم الف ريال. يحلف لكل واحد يمينا لماذا؟ لان كل واحد منهم له حق غير حق الاخر. قال ما لم يرضوا بيمين واحدة ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن التغليظ في اليمين والتغليظ في اليمين هو التشديد. التغليظ هو التشديد. وتغليظ اليمين هو التشديد على الحالف في اليمين اما بلفظ وهو الذي اتى به المؤلف فقط. ما اتى بغيره. او زمان ولم يذكره مؤلف او مكان او هيئة. تغليظ اليمين هو التشديد على الحالف في اليمين اما بلفظ لا يحلف كبقية الايمان لا يغلظ عليه باليمين وسيذكر الماتن شيء من ذلك. او يغلظ عليه في اليمين في الزمان او مكان او هيئة. باللفظ سيذكر المؤلف الزمان كيف يغلظ عن الشخص في الزمان في اليمين؟ ها ايش لا هم يقولون بعد العصر لتحليفه بعد العصر او بين الاذان والاقامة ما هي الاية التي في سورة المائدة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله نعم هذا يدل على التغليظ في الزمن. التغليظ في المكان ها؟ صحيح قالوا مثلا في في مكة بين الركن والمقام يقولون وعند الصخرة في بيت ايش؟ المقدس اه عند كل المساجد يكون عند المحراب في المحراب. الهيئة طيب تغريدة الهيئة مم لا يقولون يحلفونه ايش؟ قائما مستقبل القبلة هذا يعطي رهبة قائما مستقبل قلوب. يعطي رهبة هذا المدعى عليه حتى لو كان على باطل يهاب وهذي اليمين ويتراجع او يعترف. هذا المراد او المصلحة من تغليظ اليمين. وتغليظ اليمين طبعا اه لو هناك العن تغليظ اليمين اه سيأتينا ان شاء الله. قال وللحاكم يعني يجوز. ولا يستحب كما قال فتنة يجوز ولا يستحب تغليظ اليمين فيما له خطر. فيما له خطر ومثال ما له خطر قال كجناية لا توجب قوضا كجناية لا توجب قود مثل ايش صح احسنت اذا قطعها من النصف او الموضحة او الهاشمة او الجائفة او المأمومة هذه كلها جنايات لا تجب ابدا. لو يعني للحاكم ان يغلظ. وعتق انكر انه اعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة. ما المراد بنصاب الزكاة يعني اذا ادعي عليه بمال كثير هذا حد او يعني مقدار هذا المال قدر نصاب الزكاة. هل نقول نصاب زكاة الذهب خمسة وثمانين غرام او نصاب زكاة الفضة يقال للذهب ايش؟ لا ايه ما ينظر لمصلحة الهناء ولا ليست هناك مصلحة للفقراء الاظهر انا قلت مع انه غير نصوص لكن انا قلت الظاهر انه نصاب الذهب قادم نصاب الدهب والان نصاب الدهب تقريبا يصل الى كم تقريبا اثنعشر الف تقريبا يصل الى اثنعشر الف هذا مال كثير اما اذا ادى عليه بخمسين ريال ها هل للحاكم ان يغلظ او الف ريال؟ ها الحاكم الغالي. يعني الاولى انه لا يغلب. قال فتغريظ يمين المسلم ان يقول ذكرنا التغريظ باللفظ هنا. ان يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب شهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ويقول اليهودي يغلظ عن اليهود بان يقول والله الذي انزل التوراة على موسى وفلق البحر وانجاه من فرعون وملأه. ويقول نصراني في التغريدة باليمين يعني والله الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى الاكمة والابرص واما يقولون من يعبد غير الله فيغلظ عليه بان يحلف فقط بالله لا يجوز ان يحلف بغير الله ثم قال وانا بالتغليظ هذا المغلظ عليه في اليمين لو طلب منه الحاكم ان يغلظ عليه في اليمين في الهيئة وفي المكان وفي الزمان او في اللفظ هل يكون ناكرا؟ قال انا لا لا اريد ان احلف بهذه الصيغة. لا اريد ان احلف وانا قائم مستقبل القبلة هل يعد ناكلا؟ يقول المؤلف ومن ابى التغريظة لم يكن نكلا لا يقضى عليه بالنكول. لا يقضى عليه بالنكول. ومال شيخ الاسلام رحمه الله ابن مفلح في النكت الى انه يصير ناكلا. يقول والا لما كان فيه زجر وهو في الحقيقة قوي. كلام قوي. شيخ الاسلام انه يكون ناكنا لان دليل امتناعه عن التغليط يدل على انه ظالم. قال وان رأى الحاكم ترك آآ فتركه كان مصيبا كان مصيبا. يعني الاولى الا يغلط. الاولى للحاكم انه لا يغلط لكن يجوز ان يغلظ في اليمين