الثالث من حالات الجواز ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط. نعم اذا الحالة الثالثة التي يجوز فيها الغسل مع اختلاف الجنس اذا كان المغسل الميت دون سبع سنين فيجوز للرجل ان يغسل طفله دون السبع ويجوز للمرأة ان تغسل طفلا ايش دون السبع لانه لا عورة له اما حالات المنع في غسل الذكر للانثى وعكسه مع اختلاف الجنس فذكر ثلاث حالات الاولى وان مات رجل بين نسوة اذا مات رجل بين نسوة فاذا مات رجل بين نسوة فلا يجوز ان تتولى امرأة منهن ولو كانت قريبة له ها ولو كانت قريبة له. طيب ولو كانت زوجة؟ لا. لا الزوجة سبق معنا. لا تدخلون. اذا النسوة ليس فيهن زوجة ولا سرية على ما سبق. طيب الصورة الثانية التي يمنع فيها؟ او عكسه بان ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم ايش ليس فيهم زواج زوج ولا ولا سيد تحل له الصورة الثالثة التي يمنع فيها من غسل يممك خنثى مشكل. يممك خنثى مشكل. اذا هذه حالات قال لك خذ فمشكل هذه الحالة الثالثة اذا كان الميت خنثى مشكلة والخنثى المشكل هو الذي له عضو ذكورة وعضو انوثة ولا يعرف هل هو ذكر او انثى طيب فهذا خذها مشكل لا يجوز ان يغسلن لا يجوز يغسله الرجال لانه يحتمل يكون انثى ولا يغسله النساء لانه يحتمل ان يكون ذكرا فماذا يصنع به وبالحالات السابقة ييمم خلاص يؤخذ تراب يصنع كالمتيمم يظرب التراب بيده ووجهه تمام ولا يغسل في هذه المسألة ولا في المسائل السابقة ثم انتقل الى الغسل مع اختلاف الدين وهي مسألة غسل المسلم للكافر. اما غسل الكافر للمسلم سبق معناه انه يجزئ ولا ما يجزئ انه لا يجزئ لانه لابد من نية في الغسل وسيأتي ايضا. بعد قليل في صفة الغسل لكن نأخذ حكم غسل المسلم للكافر. ماذا قال ويحرم ان يغسل مسلم كافرا. وهنا عندنا ست امور ستة امور لا يجوز للمسلم ان يقدمها للميت لجنازة الميت ستة امور واحد ويحرم ان يغسل مسلم كافرا. الاول الغسل. والثاني الحمل. والثالث الكفن وفي الرابع اتباع جنازته. والخامس الصلاة عليه. والسادس او يدفنه او السادس الدفن فلا يجوز للمسلم ان ان يغسل كافرا ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته ولا يدفنه لكن بالنسبة لمسألة الدفن اذا كان عندنا كافر له اهل من الكفار يتولون دفنه فلا يجوز للمسلم ان يدفنه. طيب ان لم يكن له احد يترك جيفة وتظهر الرائحة ويتأذى به الناس ولا لا؟ ماذا قال بل يوارى لعدم اذا لم يوجد من يواريه فانه يجب ان يوارى يجب ان يوارى ولهذا قال بل يوارى قالوا وجوبا اما مع بوجود من يواريهم الكفار فلا يواريه المسلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى صفة غسل الميت. فقال واذا اخذ في غسله ستر عورته هذا اول شيء يستر عورته لا يجوز كشف العورة الا الا من ها الا من له دون سبع سنين فقلنا لا عورة له هنا قال ستر عورته وجوبا. اما من لا من دون سبع سنين فهذا لا عورة له. نعم الثاني وجرده وجرده وجوبا ولا ندبا؟ قالوا ندبا طيب الثالث وستره عن العيون وجوبا ولا ندبا سيبين بالكلمة التي بعدها سيتبين هل هو وجوبا او ندبا؟ ماذا قال ويكره ويكره لغير من يعين في غسله حضوره فيكره لغير معين في غسله حضوره. علم من ذلك ان ستره عن العيون ليس بواجب وانما هو ستره عن العيون ندبا. طيب هل مع الناس ويحظرون في المغسلة ويتفرجون لا. انما يحضر الغاسل ومن يعينه. ومن زاد على ذلك يكره حضوره