﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:23.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله

2
00:00:24.300 --> 00:00:44.000
حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن جابر قال اقبلنا من مكة الى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:44.500 --> 00:01:11.350
فاعتل جمل وساق الحديث بقصته وفيه ثم قال لي بعني جملك هذا قال قلت لا بل هو لك قال لا بعينيه قال قلت لا بل هو لك وهذه المسألة تذكرنا بمقولة الحافظ ابن حجر

4
00:01:11.800 --> 00:01:34.100
حينما قال قال ان الرجل ليشتري من صاحب الدكان لا يريد ان يشتريه ولكنه يريد ان صاحب الدكان فتكتب له صدقة اذا قال له جابر لا بل هو لك يا رسول الله؟ قال لا بل بعنيه. قال قلت فان

5
00:01:35.700 --> 00:01:57.500
لرجل علي اوقيت ذهب فهو لك بها قال قد اخذته فتبلغ عليه الى المدينة قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال اعطه اوقية من ذهب

6
00:01:58.200 --> 00:02:21.450
وزدح قال فاعطاني اوقية من ذهب وزادني قيراطا قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان في كيس لي فاخذه اهل الشام يوم الحرة لا حول ولا قوة الا بالله

7
00:02:23.750 --> 00:02:41.900
اذا هذا الحديث ينبغي لكل من قرأه ان يرجع الى كتاب الاعلام لفوائد عمدة الاحكام لابن الملقن فذكر هنا فوائد مهمة نقلها عن الروظ الانوث بالسهيلي فارجعوا اليه ففيه فوائد وعوائد

8
00:02:42.300 --> 00:02:57.450
تأخذ منها ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل افعالا بحكمة ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لبلال اعطه اوقية من ذهب وزد. فيه جواز الوكالة في قضاء الديون واداء الحقوق

9
00:02:58.250 --> 00:03:20.000
ثانيا فيه استحباب الزيادة في اداء الدين وارجاح الوزن اما قوله في اخر الحديث فاخذه اهل الشام يوم الحرة قصة الحرة ووقعت الحرة من الوقائع المخزنة في التاريخ كان فيها قتال ونهب من اهل الشام

10
00:03:20.250 --> 00:03:43.950
سنة ثلاث وستين من الهجرة وممن بحث هذه المسألة بحثا جيدا الشيخ علي الصلابي ورد على كثير من الاشياء المخطوئة التي ذكرت في هذه الواقعة فلتراجع فهي مهمة حدثنا ابو كامل الجحدري

11
00:03:44.200 --> 00:04:03.050
ماذا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا جريري عن ابي نظرة عن جابر ابن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناظحي وساق الحديث

12
00:04:03.900 --> 00:04:25.800
وقال فيه فنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اركب باسم الله وزاد ايضا قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك. هكذا يدعو له وعلى الانسان ان يدعو للاخرين بهذا الدعاء

13
00:04:26.200 --> 00:04:47.000
ومن فعل هذا ودعا بهذا الدعاء مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم اجرين اجر الدعاء واجر المتابعة وحدثني ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر قال

14
00:04:47.700 --> 00:05:11.150
لما اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعيا بعيري قال فنفسه فوثب فكنت بعد ذلك احبس خطامه لاسمع حديثه فما اقدر عليه فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه

15
00:05:11.750 --> 00:05:31.950
فبعته منه بخمس اواخر قال قلت على ان لي ظهره الى المدينة قال ولك ظهره الى المدينة قال فلما قدمت المدينة اتيته به فزادني اوقية ثم وهبه لي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:32.950 --> 00:05:54.900
وهذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم كرمه والمسلم يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم حدثنا عقبة ابن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب ابن اسحاق قال حدثنا بشير ابن عقبة

17
00:05:55.450 --> 00:06:13.400
عن ابي المتوكل الناجي عن جابر ابن عبد الله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعظ اسفارهم اظنه قال غازيا واقتص الحديثا وزاد فيه قال يا جابر

18
00:06:14.150 --> 00:06:42.400
اتوفيت الثمن قلت نعم. قال لك الثمن ولك الجمل لك الثمن ولك الجمل. صلى الله عليه وسلم  اللهم بارك لنا ولامة الاسلام فيما رزقتنا حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن محارب انه سمع جابر بن عبدالله يقول

19
00:06:43.150 --> 00:07:20.200
اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا  بقوا بوقيتين او درهمين قال فلما قدم فرارا امر ببقرة فذبحت نعم وصرار هذه موضع قريب من المدينة النبوية نعم امر بباقرة فذبحت

20
00:07:21.750 --> 00:07:41.800
وهذي تدل فيها على ان السنة في البقر الذبح لا النهر. ولو نهارها لجافا وسوف تأتي رواية فيها امر ببقرة فنحرت فالمراد بالنحر الذبح جمعا بين الروايتين والامر ان البقر يصنع فيها الذبح لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة

21
00:07:43.150 --> 00:08:03.650
قال فاكلوا منها فلما قدم المدينة امرني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين وهذا فيه فائد انه يستحب للقادم من السفر ان يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين واذ تفادوا منه ايضا ان نافلة النهار

22
00:08:04.450 --> 00:08:30.500
تستحب ان تكون ركعتين ركعتين كصلاة الليل نعم ووزن لي ثمن البعير فارجح لي وهذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد الكثير فاول شيء هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

23
00:08:33.100 --> 00:08:58.350
بانبعاث جمل جابر واسراعه بعد ان كان عيا ثانيا جواز طلب البيع ممن لم يعرف سلعته للبيع فهذا لا بأس بهم ثالثا جواز الممارسة في البيع وسبق لنا ان سبقنا ان المواكبة هي الانقاص. فتأخذه بسعرك اقل من سعره لكن شريطة ان لا يكون غبنا

24
00:08:59.600 --> 00:09:15.350
الرابعة استحباب سؤال الرجل الكبير اصحابه عن اغارهم. والاشارة عليهم بمصالحهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الى اخر الجيش فقد الجيش وينظر في حوائجهم الخامسة استحباب نكاح البكر

25
00:09:16.300 --> 00:09:35.550
فالبكر اطيب من الطيب ولكن من ترك البكر لغرض يعني من ترك كل بكرة بسبب المسعى الدنيوية الى امر اخروي في الاحسان الى المطلقة والاحسان الى الارملة او غير ذلك كأن تكون صاحبة ايتام ونحو ذلك

26
00:09:35.750 --> 00:10:02.800
فمن طلب الاخرة في هذا كان ابرك له واعظم اجرا السادس استحباب ملاعبة الزوجين وحسن العشرة وينوي الانسان بذلك اعفاف النفس واعفاف الزوجة واداء الحقوق الفائدة السابعة فضيلة جابر في انه ترك حظ الدنيا من نفسه في نكاح الفكر واختار مصلحة اخواته بنكاح ثيب لاجل ان

27
00:10:02.800 --> 00:10:27.650
تقوم بمصالحهن الثامنة استحباب الابتداء بالمسجد وهذا المسجد الذي يصلي فيه الانسان يتفقد فيه اخوانه سيكون اول عهده بقدومه للنفس جد فيكون مقدم خير وتاسعا استحباب ركعتين عند القدوم من السفر ينبغي على الانسان ان لا يضيع هذا

28
00:10:28.750 --> 00:10:54.400
العاشرة استحباب الدلالة على الخير والتحذير من الشر. فينبغي على الانسان ان يدل الاخرين على الخير الحادي عشر استحباب رجاح الميزان فيما يدفعه وكذلك يعطى الانسان الزيادة الثاني عشرة ان اجرة وزن الثمن على البائع اذا كان ثمة اجرة

29
00:10:54.500 --> 00:11:14.050
هذا الثمن بسبب الوزن فيفنو هذا على البائع الثالث عشر جواز الوكالة في اداء الحقوق ونحوها. نعم حدثني يحيى ابن حبيبنا الحارثي قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا شعبة

30
00:11:14.750 --> 00:11:35.450
قال اخبرني محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير انه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين وقال امر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها

31
00:11:37.200 --> 00:11:51.500
حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن ابي زادة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد اخذت جملك باربعة دنانير

32
00:11:52.050 --> 00:12:13.650
ولك ظهره الى المدينة بعض من السلف شيئا فقضى خيرا منهم وخيركم احسنكم قضاء حدثنا ابو الطاهر احمد ابن عمر ابن سرح قال اخبرنا ابن وهب عن مالك ابن انس عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن

33
00:12:13.650 --> 00:12:35.250
ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بشرة فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع اليها ابو رافع فقال لم اجد فيها الا خيارا رباعيا

34
00:12:35.950 --> 00:12:59.950
فقال اعطه اياه ان خيار الناس احسنهم قضاء وهذا يعتاده الانسان في حياته انه يكرم الاخرين حتى في البيع والشراء وقضاء الدين حدثنا ابو كريب قال حدثنا خالد ابن مخلد

35
00:13:00.550 --> 00:13:16.800
عن محمد بن جعفر قال سمعت زيد بن اسلمة قال اخبرنا عطاء ابن يسار عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا

36
00:13:17.000 --> 00:13:37.200
بمثلي هاي مثل الحديث السابق غير انه قال فان فان خير عباد الله احسنهم قضاء حدثنا محمد ابن بشار ابن عثمان العبدي اللهم ارحمه وارحم امة الاسلام اجمعين. وارحم كل من كان بارا

37
00:13:37.200 --> 00:13:56.150
امه وابيه قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق

38
00:13:56.650 --> 00:14:18.450
فاغلظ له فهم به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لصاحب الحق مقالة فقال لهم اشتروا له سنا فاعطوه اياه فقالوا انا لا نجد الا سنا هو خير من سنه. قال فش

39
00:14:19.350 --> 00:14:41.600
فاشتروه فاعطوه اياه فان من خيركم او خيركم احسنكم قضاء حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال

40
00:14:42.400 --> 00:15:09.200
استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطى سنا فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء. معنى محاسنكم اي ذو المحاسن وهنا قد سماهم بالصفة وهو جمع نحسان واكثر ما يجيء احاسنكم جمع احسن

41
00:15:09.950 --> 00:15:38.400
وفي هذا الحديث جواز الاقتراب والاستدانة ومن استقرض من احد فعليه ان ينوي القضاء وان يؤدي لصاحب الاحسان احسانا وانما اقترظ النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة علما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المغرم وهو الدين. ولما سئل

42
00:15:39.350 --> 00:15:58.400
سأله ابو هريرة قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف ونبينا صلى الله عليه وسلم عرضت له الدنيا لكنه اراد الاخرة فاختار ظيق العيش على سعة الدنيا حتى لا تنقص له طيباته في الاخرة

43
00:15:59.350 --> 00:16:17.300
وليكون اسوة لنا فالمرء اذا مرت به الشدائد ويستذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد حال النبي صلى الله عليه وسلم حالا اصعب من حاله ثانيا فيه جواز اقتراض الحيوان

44
00:16:17.550 --> 00:16:39.350
ثالثا يستحب لمن عليه دين من قرظ وغيره ان يرد اجود من الذي عليه وهذا من السنة ومن مكارم الاخلاق. وليس هو من قرظ جر منفعة لان القرض لا يزور المنفعة منهي عنه لكن هذا يأتي به الانسان تطوعا من ذاته

45
00:16:39.600 --> 00:16:59.850
دل على حسن خلقه وحسن قضائه وخيار الناس احاسنهم قضاء حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهي عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال

46
00:17:00.050 --> 00:17:30.150
جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقال اعطوه سنا فوق سنه وقال خيركم احسنكم قضاء. نعم باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابن ربح قال اخبرنا الليل حاء

47
00:17:30.600 --> 00:17:53.000
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر انه عبد وهذا من قبل النبي يدل على انه بشر صلى الله عليه وسلم

48
00:17:54.100 --> 00:18:11.350
فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد لما حصل هذا الامر ادى النبي صلى الله عليه وسلم الامر على خير حال وهكذا ينبغي على المصلحة كما كان يدفع بالتي هي احسن

49
00:18:11.950 --> 00:18:38.650
يقول ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله اعبد هو وذاك المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. نعم  باب الرهن وجوازه في الحظر والسفر حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن علاء واللفظ ليحيى. قال يحيى اخبرنا

50
00:18:39.200 --> 00:18:58.550
فقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنتيئة. فاعطاه درعا له رحنا نعم

51
00:18:59.400 --> 00:19:16.700
حدثنا اسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه ذرعا من حديد

52
00:19:19.100 --> 00:19:37.150
وهذا يدل على جواز المعاملة جواز معاملة اهل الذمة والحكم بثبوت املاكهم على ما في ايديهم وفيه ايضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر

53
00:19:37.650 --> 00:19:57.700
ثالثا جواز الرهن وجواز رهن الة الحرب عند اهل الذمة وكذلك جواز الرهن في الحضر وان الرهن ليس خاصا في السفر. نعم حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا عبدالواحد ابن زياد

54
00:19:57.950 --> 00:20:16.050
عن الاعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند ابراهيم النخاعي فقال حدثنا الاسد ابن يزيد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل

55
00:20:16.750 --> 00:20:31.100
ورهنه ذرعا له من حديد حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حفص ابن غياث عن الاعمش عن ابراهيم قال حدثني الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل

56
00:20:31.100 --> 00:20:57.750
ولم يذكر من حديد باب السلم والسلام من البيوع التي قد شرعت رفقا بالبائع ورفقا بالمشتري. لان الانسان قد يكون له ثمر او تمر او زرع وان يحصده او يقذفه في وقته والان ليس لديه فيحتاج المال

57
00:20:57.900 --> 00:21:19.400
فيبيع سلما حتى يأخذ المال فينتفع بالمال والبائع المشتري سينتفع ايضا لانه سيأخذ بثمن اقل بقليل فيكون في هذا مصلحة لصاحب الدكان ولصاحب الزرع حدثنا يحيى ابن يحيى وعمرو الناقد واللفظ ليحيى

58
00:21:19.450 --> 00:21:38.700
قال عمرو حدثنا وقال يحيى اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابن منهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون شوف يقال له السبب يقال له سلف

59
00:21:39.100 --> 00:21:57.600
يا سلام لان المشتري يسلم المال قبل القبض ويسمى سلف باعتبار انه ايضا قد دفع المال قبل تسليم البضاعة قالوا هم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. يعني يجوز للانسان ان يقف على هذا الموقف وعلى الموسم الاخر

60
00:21:58.650 --> 00:22:17.650
وهذا اجيز واختلف عن بيع التمرة قبل بدو صلاحها لان هذا بيع موصوف في الذمة اما ذاك فهو امره مختلف فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذا السلم

61
00:22:17.900 --> 00:22:41.850
قد جاء بضوابط بحيث يكون شيء في ذمة الانسان حتى لو هلك زرعه سيقدم له على الصفة المطلوبة ولا شأن للمشتري بالبستان الذي اصابته الجائحة فهذا هو سبب اختلافه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهذا سبب اختلافه عن بيع الانسان ما ليس عنده لانه بيع موصوف في الذمة

62
00:22:42.850 --> 00:22:57.100
حدثنا شيبان ابن فروق قال حدثنا عبد البالغ عن عن ابن ابي نجيح قال حدثني عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس

63
00:22:57.100 --> 00:23:16.700
قل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف فلا يسلف الا في كيل معلوم ووزن معلوم حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة واسماعيل ابن سالم جميعا عن ابن عيينة

64
00:23:17.150 --> 00:23:40.600
عن ابن ابي نجيح بهذا الاسناد بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر الى اجل معلوم حدثنا ابو كريب وابن ابي عمر قال حدثنا وكيل ها وحدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن ابي نجيح باسنادهم

65
00:23:41.150 --> 00:24:03.500
مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه الى اجل معلوم باب تحريم الاحتكار في الاقوال لما الاحتكار ليس خاصا بالقوت الاحتكار هو يحرم في احتكار كل شيء يضر بالبلد نحن الان مقبلون على الصيف

66
00:24:04.050 --> 00:24:26.850
وتوجد هذه المكيفات لو جاء شيخها محتكر واحتكر الاشياء حتى يرتفع السعر يدخل هذا فيها. كل شيء يتأذى الناس بسحبه من السوق يعد احتكارا. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعد قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال

67
00:24:27.550 --> 00:24:46.100
كان سعيد ابن المسيب يحدث ان معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ خالد فهو خاطئ دليل على ان الاحتكار حرام وهنا خاطئ من اسم الفاعل وليس مخطئ فدل على اثمه

68
00:24:46.600 --> 00:25:15.200
فقيل لسعيد فانك تحتكر. قال سعيد ان معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. نعم  حدثنا سعيد ابن عمرو الاشعثي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد ابن عجلان عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن سعيد ابن المسيب

69
00:25:15.850 --> 00:25:37.450
عن معمر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ اذا الخاطئ هو العاصي الاثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار والاحتكار المحرم كل شيء

70
00:25:37.550 --> 00:26:01.500
يضر بقوت البلد والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس قال ابراهيم قال مسلم وحدثني بعض اصحابنا فيها عدم الاعلام وجاء في سنن ابي داوود رقم الفين برقم ثلاثة الاف واربع مئة وسبعة واربعين

71
00:26:01.750 --> 00:26:22.500
ان هذا هو وهب ابن عبد الله. نعم وهبي بن عبدالله فهو الذي يرويه عن خالد بن عبدالله اذا قال مسلم حدثني بعض اصحابنا عن عمرو بن عون قال اخبرنا خالد بن عبدالله عن عمرو ابن يحيى عن محمد ابن عمرو عن سعيد ابن المسيب عن معمر ابن ابي معمر

72
00:26:22.700 --> 00:26:45.650
احد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان ابن بلال عن يحيى باب النهي عن الحلف في البيع لان الحلف البيع قد يصل فيه الخطأ في الحلف وقد يدخل فيه التعمد بالجذب والعذر هو التساهل

73
00:26:46.500 --> 00:27:09.000
والانسان لا يكثر من الحلف الا اذا كان في نفسه مهينا انه لا يتصدق عند المقابل فجاء عن النهي واذا كان هذا الحلف محرم فان البركة تزول حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان الاموي حاء وحدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال

74
00:27:09.250 --> 00:27:30.100
اخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة بالسلعة. ممحقة للبركة اذا المنفقة والممحقة

75
00:27:30.850 --> 00:27:50.600
كلاهما فيها معناه ذهاب البركة والحديث فيه النهي عن كثرة الحلف في البيع فان الحلف من غير حاجة مكروهة وينضم اليه هنا ترويج السلعة وربما اغتر المشتري باليمين. فاذا كانت اليمين كاذبة كانت يمينا غموسا

76
00:27:50.950 --> 00:28:10.000
واليمين المغموس سميت باليمين الغموس لانها تغمس صاحبها في الدنيا بالاثنين وتغمسه بالنار يوم القيامة نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرحمنا وان يرحم امة الاسلام اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته