امه وابيه قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن جابر قال اقبلنا من مكة الى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جمل وساق الحديث بقصته وفيه ثم قال لي بعني جملك هذا قال قلت لا بل هو لك قال لا بعينيه قال قلت لا بل هو لك وهذه المسألة تذكرنا بمقولة الحافظ ابن حجر حينما قال قال ان الرجل ليشتري من صاحب الدكان لا يريد ان يشتريه ولكنه يريد ان صاحب الدكان فتكتب له صدقة اذا قال له جابر لا بل هو لك يا رسول الله؟ قال لا بل بعنيه. قال قلت فان لرجل علي اوقيت ذهب فهو لك بها قال قد اخذته فتبلغ عليه الى المدينة قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال اعطه اوقية من ذهب وزدح قال فاعطاني اوقية من ذهب وزادني قيراطا قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان في كيس لي فاخذه اهل الشام يوم الحرة لا حول ولا قوة الا بالله اذا هذا الحديث ينبغي لكل من قرأه ان يرجع الى كتاب الاعلام لفوائد عمدة الاحكام لابن الملقن فذكر هنا فوائد مهمة نقلها عن الروظ الانوث بالسهيلي فارجعوا اليه ففيه فوائد وعوائد تأخذ منها ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل افعالا بحكمة ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لبلال اعطه اوقية من ذهب وزد. فيه جواز الوكالة في قضاء الديون واداء الحقوق ثانيا فيه استحباب الزيادة في اداء الدين وارجاح الوزن اما قوله في اخر الحديث فاخذه اهل الشام يوم الحرة قصة الحرة ووقعت الحرة من الوقائع المخزنة في التاريخ كان فيها قتال ونهب من اهل الشام سنة ثلاث وستين من الهجرة وممن بحث هذه المسألة بحثا جيدا الشيخ علي الصلابي ورد على كثير من الاشياء المخطوئة التي ذكرت في هذه الواقعة فلتراجع فهي مهمة حدثنا ابو كامل الجحدري ماذا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا جريري عن ابي نظرة عن جابر ابن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناظحي وساق الحديث وقال فيه فنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اركب باسم الله وزاد ايضا قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك. هكذا يدعو له وعلى الانسان ان يدعو للاخرين بهذا الدعاء ومن فعل هذا ودعا بهذا الدعاء مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم اجرين اجر الدعاء واجر المتابعة وحدثني ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر قال لما اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعيا بعيري قال فنفسه فوثب فكنت بعد ذلك احبس خطامه لاسمع حديثه فما اقدر عليه فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبعته منه بخمس اواخر قال قلت على ان لي ظهره الى المدينة قال ولك ظهره الى المدينة قال فلما قدمت المدينة اتيته به فزادني اوقية ثم وهبه لي صلى الله عليه وسلم وهذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم كرمه والمسلم يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم حدثنا عقبة ابن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب ابن اسحاق قال حدثنا بشير ابن عقبة عن ابي المتوكل الناجي عن جابر ابن عبد الله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعظ اسفارهم اظنه قال غازيا واقتص الحديثا وزاد فيه قال يا جابر بمثلي هاي مثل الحديث السابق غير انه قال فان فان خير عباد الله احسنهم قضاء حدثنا محمد ابن بشار ابن عثمان العبدي اللهم ارحمه وارحم امة الاسلام اجمعين. وارحم كل من كان بارا اتوفيت الثمن قلت نعم. قال لك الثمن ولك الجمل لك الثمن ولك الجمل. صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا ولامة الاسلام فيما رزقتنا حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن محارب انه سمع جابر بن عبدالله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بقوا بوقيتين او درهمين قال فلما قدم فرارا امر ببقرة فذبحت نعم وصرار هذه موضع قريب من المدينة النبوية نعم امر بباقرة فذبحت وهذي تدل فيها على ان السنة في البقر الذبح لا النهر. ولو نهارها لجافا وسوف تأتي رواية فيها امر ببقرة فنحرت فالمراد بالنحر الذبح جمعا بين الروايتين والامر ان البقر يصنع فيها الذبح لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قال فاكلوا منها فلما قدم المدينة امرني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين وهذا فيه فائد انه يستحب للقادم من السفر ان يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين واذ تفادوا منه ايضا ان نافلة النهار تستحب ان تكون ركعتين ركعتين كصلاة الليل نعم ووزن لي ثمن البعير فارجح لي وهذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد الكثير فاول شيء هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم بانبعاث جمل جابر واسراعه بعد ان كان عيا ثانيا جواز طلب البيع ممن لم يعرف سلعته للبيع فهذا لا بأس بهم ثالثا جواز الممارسة في البيع وسبق لنا ان سبقنا ان المواكبة هي الانقاص. فتأخذه بسعرك اقل من سعره لكن شريطة ان لا يكون غبنا الرابعة استحباب سؤال الرجل الكبير اصحابه عن اغارهم. والاشارة عليهم بمصالحهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الى اخر الجيش فقد الجيش وينظر في حوائجهم الخامسة استحباب نكاح البكر فالبكر اطيب من الطيب ولكن من ترك البكر لغرض يعني من ترك كل بكرة بسبب المسعى الدنيوية الى امر اخروي في الاحسان الى المطلقة والاحسان الى الارملة او غير ذلك كأن تكون صاحبة ايتام ونحو ذلك فمن طلب الاخرة في هذا كان ابرك له واعظم اجرا السادس استحباب ملاعبة الزوجين وحسن العشرة وينوي الانسان بذلك اعفاف النفس واعفاف الزوجة واداء الحقوق الفائدة السابعة فضيلة جابر في انه ترك حظ الدنيا من نفسه في نكاح الفكر واختار مصلحة اخواته بنكاح ثيب لاجل ان تقوم بمصالحهن الثامنة استحباب الابتداء بالمسجد وهذا المسجد الذي يصلي فيه الانسان يتفقد فيه اخوانه سيكون اول عهده بقدومه للنفس جد فيكون مقدم خير وتاسعا استحباب ركعتين عند القدوم من السفر ينبغي على الانسان ان لا يضيع هذا العاشرة استحباب الدلالة على الخير والتحذير من الشر. فينبغي على الانسان ان يدل الاخرين على الخير الحادي عشر استحباب رجاح الميزان فيما يدفعه وكذلك يعطى الانسان الزيادة الثاني عشرة ان اجرة وزن الثمن على البائع اذا كان ثمة اجرة هذا الثمن بسبب الوزن فيفنو هذا على البائع الثالث عشر جواز الوكالة في اداء الحقوق ونحوها. نعم حدثني يحيى ابن حبيبنا الحارثي قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال اخبرني محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير انه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين وقال امر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن ابي زادة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد اخذت جملك باربعة دنانير ولك ظهره الى المدينة بعض من السلف شيئا فقضى خيرا منهم وخيركم احسنكم قضاء حدثنا ابو الطاهر احمد ابن عمر ابن سرح قال اخبرنا ابن وهب عن مالك ابن انس عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بشرة فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع اليها ابو رافع فقال لم اجد فيها الا خيارا رباعيا فقال اعطه اياه ان خيار الناس احسنهم قضاء وهذا يعتاده الانسان في حياته انه يكرم الاخرين حتى في البيع والشراء وقضاء الدين حدثنا ابو كريب قال حدثنا خالد ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال سمعت زيد بن اسلمة قال اخبرنا عطاء ابن يسار عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فاغلظ له فهم به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لصاحب الحق مقالة فقال لهم اشتروا له سنا فاعطوه اياه فقالوا انا لا نجد الا سنا هو خير من سنه. قال فش فاشتروه فاعطوه اياه فان من خيركم او خيركم احسنكم قضاء حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطى سنا فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء. معنى محاسنكم اي ذو المحاسن وهنا قد سماهم بالصفة وهو جمع نحسان واكثر ما يجيء احاسنكم جمع احسن وفي هذا الحديث جواز الاقتراب والاستدانة ومن استقرض من احد فعليه ان ينوي القضاء وان يؤدي لصاحب الاحسان احسانا وانما اقترظ النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة علما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من المغرم وهو الدين. ولما سئل سأله ابو هريرة قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف ونبينا صلى الله عليه وسلم عرضت له الدنيا لكنه اراد الاخرة فاختار ظيق العيش على سعة الدنيا حتى لا تنقص له طيباته في الاخرة وليكون اسوة لنا فالمرء اذا مرت به الشدائد ويستذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد حال النبي صلى الله عليه وسلم حالا اصعب من حاله ثانيا فيه جواز اقتراض الحيوان ثالثا يستحب لمن عليه دين من قرظ وغيره ان يرد اجود من الذي عليه وهذا من السنة ومن مكارم الاخلاق. وليس هو من قرظ جر منفعة لان القرض لا يزور المنفعة منهي عنه لكن هذا يأتي به الانسان تطوعا من ذاته دل على حسن خلقه وحسن قضائه وخيار الناس احاسنهم قضاء حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهي عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقال اعطوه سنا فوق سنه وقال خيركم احسنكم قضاء. نعم باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي وابن ربح قال اخبرنا الليل حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر انه عبد وهذا من قبل النبي يدل على انه بشر صلى الله عليه وسلم فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد لما حصل هذا الامر ادى النبي صلى الله عليه وسلم الامر على خير حال وهكذا ينبغي على المصلحة كما كان يدفع بالتي هي احسن يقول ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله اعبد هو وذاك المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. نعم باب الرهن وجوازه في الحظر والسفر حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن علاء واللفظ ليحيى. قال يحيى اخبرنا فقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنتيئة. فاعطاه درعا له رحنا نعم حدثنا اسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه ذرعا من حديد وهذا يدل على جواز المعاملة جواز معاملة اهل الذمة والحكم بثبوت املاكهم على ما في ايديهم وفيه ايضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وملازمة الفقر ثالثا جواز الرهن وجواز رهن الة الحرب عند اهل الذمة وكذلك جواز الرهن في الحضر وان الرهن ليس خاصا في السفر. نعم حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا عبدالواحد ابن زياد عن الاعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند ابراهيم النخاعي فقال حدثنا الاسد ابن يزيد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه ذرعا له من حديد حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حفص ابن غياث عن الاعمش عن ابراهيم قال حدثني الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ولم يذكر من حديد باب السلم والسلام من البيوع التي قد شرعت رفقا بالبائع ورفقا بالمشتري. لان الانسان قد يكون له ثمر او تمر او زرع وان يحصده او يقذفه في وقته والان ليس لديه فيحتاج المال فيبيع سلما حتى يأخذ المال فينتفع بالمال والبائع المشتري سينتفع ايضا لانه سيأخذ بثمن اقل بقليل فيكون في هذا مصلحة لصاحب الدكان ولصاحب الزرع حدثنا يحيى ابن يحيى وعمرو الناقد واللفظ ليحيى قال عمرو حدثنا وقال يحيى اخبرنا سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابن منهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون شوف يقال له السبب يقال له سلف يا سلام لان المشتري يسلم المال قبل القبض ويسمى سلف باعتبار انه ايضا قد دفع المال قبل تسليم البضاعة قالوا هم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. يعني يجوز للانسان ان يقف على هذا الموقف وعلى الموسم الاخر وهذا اجيز واختلف عن بيع التمرة قبل بدو صلاحها لان هذا بيع موصوف في الذمة اما ذاك فهو امره مختلف فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذا السلم قد جاء بضوابط بحيث يكون شيء في ذمة الانسان حتى لو هلك زرعه سيقدم له على الصفة المطلوبة ولا شأن للمشتري بالبستان الذي اصابته الجائحة فهذا هو سبب اختلافه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهذا سبب اختلافه عن بيع الانسان ما ليس عنده لانه بيع موصوف في الذمة حدثنا شيبان ابن فروق قال حدثنا عبد البالغ عن عن ابن ابي نجيح قال حدثني عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس قل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف فلا يسلف الا في كيل معلوم ووزن معلوم حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة واسماعيل ابن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن ابي نجيح بهذا الاسناد بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر الى اجل معلوم حدثنا ابو كريب وابن ابي عمر قال حدثنا وكيل ها وحدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن ابي نجيح باسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه الى اجل معلوم باب تحريم الاحتكار في الاقوال لما الاحتكار ليس خاصا بالقوت الاحتكار هو يحرم في احتكار كل شيء يضر بالبلد نحن الان مقبلون على الصيف وتوجد هذه المكيفات لو جاء شيخها محتكر واحتكر الاشياء حتى يرتفع السعر يدخل هذا فيها. كل شيء يتأذى الناس بسحبه من السوق يعد احتكارا. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعد قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد ابن المسيب يحدث ان معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ خالد فهو خاطئ دليل على ان الاحتكار حرام وهنا خاطئ من اسم الفاعل وليس مخطئ فدل على اثمه فقيل لسعيد فانك تحتكر. قال سعيد ان معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. نعم حدثنا سعيد ابن عمرو الاشعثي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد ابن عجلان عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن سعيد ابن المسيب عن معمر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ اذا الخاطئ هو العاصي الاثم وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار والاحتكار المحرم كل شيء يضر بقوت البلد والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس قال ابراهيم قال مسلم وحدثني بعض اصحابنا فيها عدم الاعلام وجاء في سنن ابي داوود رقم الفين برقم ثلاثة الاف واربع مئة وسبعة واربعين ان هذا هو وهب ابن عبد الله. نعم وهبي بن عبدالله فهو الذي يرويه عن خالد بن عبدالله اذا قال مسلم حدثني بعض اصحابنا عن عمرو بن عون قال اخبرنا خالد بن عبدالله عن عمرو ابن يحيى عن محمد ابن عمرو عن سعيد ابن المسيب عن معمر ابن ابي معمر احد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان ابن بلال عن يحيى باب النهي عن الحلف في البيع لان الحلف البيع قد يصل فيه الخطأ في الحلف وقد يدخل فيه التعمد بالجذب والعذر هو التساهل والانسان لا يكثر من الحلف الا اذا كان في نفسه مهينا انه لا يتصدق عند المقابل فجاء عن النهي واذا كان هذا الحلف محرم فان البركة تزول حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان الاموي حاء وحدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة بالسلعة. ممحقة للبركة اذا المنفقة والممحقة كلاهما فيها معناه ذهاب البركة والحديث فيه النهي عن كثرة الحلف في البيع فان الحلف من غير حاجة مكروهة وينضم اليه هنا ترويج السلعة وربما اغتر المشتري باليمين. فاذا كانت اليمين كاذبة كانت يمينا غموسا واليمين المغموس سميت باليمين الغموس لانها تغمس صاحبها في الدنيا بالاثنين وتغمسه بالنار يوم القيامة نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرحمنا وان يرحم امة الاسلام اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته