بل ان بعض الكتب تحمل هذا العنوان. فهل من توجيه كلمة وافية حول هذه العبارة العبارة خطأ لا شك هي الواقع لو يقال دعاة تخريب المرأة تخريب ما هو تخريب بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادس مائة وثمانية وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الايلاء والظهار والكفارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله لا بد هذا اسباب الايذاء والاظهار والكفارة لما كان الايلا والزهار يعترظان اه النكاح ويحصلان من الزوج احيانا في كتابه والايلاء فاقول من يولي الى ان بمعنى حل والالية هي اليمين قال الشاعر قليل الالايا حافظ ليمينه اذا صدرت منه الالية بغض والالية هذا من حيث اللغة. اما تعريف الليلة في الشرع فهو ان يحلف زوج بالله او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر هذا هو الاله الشرف والاصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائه رب سو اربعة اشهر فان جاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وكذلك ما جاء في السنة كما في هذا الباب في الاحاديث واما الظهار فهو ايضا يملك الا انه يختلف عن الايلة ازدهار معناه معقول من الظهر وهو ان يشبه الزوج زوجته في ظهر امه او المحروم عليه من محارمه نريد بذلك تحريم ووطئها عليه. فيشبهها بامه فيقول انت علي فظهري او اختي او من تحرم عليه طبيب بذلك الامتناع من جماعها سمي ظرارا كناية كناية عن لان الشارع يثني عن الاشياء التي يكره ذكرها يأتيني فلانة بدلا عن التعبير بها مثل الغاية هذا عبارة عن قضاء الحاجة واصله المكابر المنخفض فعبر بالمكان عن قواعد الحاجة من باب الترفع عن الذكر في الالفاظ غير المناسبة مثل النزاع نكاح العاصمة دي معك المساحة الاصل والاستماع كني به عن الوقت عن وطء المطر الزوجي واحدة والشارع يستعمل الكنايات في الامور التي يستحيا الظهار اذا هو ان يحرم وطأ زوجته بان يشبهها بمن تحرم عليه منامه او اخته او بنته او غير ذلك والاصل فيه قوله تعالى للذين اه قوله تعالى اه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون من كل نسائهم ثم يعودون لما قال الايات وذلك ان اوس ابن الصادق رضي الله عنه طرح عباده الصالح ظاهر لزوجته حوله او خويله بنت ثعلبة بن ما لك او ما يمكن ان تعلمه فقال لها انت علي كظهر امي وكان الظهار في الجاهلية طلاقا وفي اول الاسلام كان طلاقا فجاءت خشتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل من من زوجها قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما الا قد حرمت عليه؟ فجعلت تشتكي لتشتكي الى الله وتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم لسمع الله شكواها وانزل فيها قرآنا وحول الظغاء من كونه طلاقا الى كونه يمينا مكفرة وفرج الله بذلك عن هذه المرأة المسكينة وصارت سبب خيري لهذه الامة رضي الله عنها هذا هو الظهار هو ان يشبه زوجته بمن تحرم عليه. يريد بذلك تحرير هذا هو الزهار واما الكفار فهي ما يترتب على هذه على وعلى الظهار فيترتب عليهما وما يحلهما لا يحلهما سمي استغفاره لان من الكفر ثم الاستغفار من الكفر والخاصية يقال كفر الشيء اذا غطاه ومنه تسمية الزراع كفارا لانهم يسترون البذور في بطن الارض الكفر في اللغة هو التغطية سميت العبادة المترتبة على اليمين التي شرعت لتحلة اي تحلة الايمان سميت كفارا لانها تغطي تغطيها وتحلها كما قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم هذه هي الخطة تكون للزيارة تكون للإيلاء تكون لجميع الله عز وجل تكون بتحريم الحلال كما يأتي ان شاء الله. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل اليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته في جعل الحرام حلالا عند التذاكر. نعم. لان في بعض النسخ على العكس جعل الحلال حرام وهذا غلط على الصواب هو ما قرأ فجعل الحرام حلالا. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اذا مضت فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الام النساء اي حلف على تركهن حنف على تركهن وسبب ذلك انهن اغضبنه صلى الله عليه وسلم قيل لانهن طلبنا منه نفقة لا يستطيعها اه اغضبنا صلى الله عليه وسلم. فان منهن من اجل تأديبهن وقيل ان السبب في ذلك انه صلى الله عليه وسلم اسر الى حفصة بسر وهو ان اباها عمر يتولى امور المسلمين بعد ابي بكر وقال لها اكتبي هذا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا للنساء هذا السمع بقوله تعالى واذا سر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه الى اخر الايات. وقيل غير ذلك. المهم انه انس الله فيه. اي حلف على ترك ازواجهن ازواجهم اذا حلف على ترك وطأهن وقيل حلف الا يدخل عليه واعتزل. صلى الله عليه وسلم في المشربة ان شهرا اعتزل بهذه المشربة حتى تم الشهر فدخل عليهن صلى الله عليه وسلم لما انتهى وقته الى فدل هذا على جواز الايلاء اذا كان اقل من اذا كان اربعة اشهر فاقل فانه مباح اذا كان الغرض منه تأديب المرأة اذا كان الهرم منه تأديب المرأة التي يحصل منها مخالفة لزوجها اما اذا كان الايلاء اكثر من اربعة اشهر فانه حرام اذا كان الايلاد اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر فانه حرام قوله تعالى للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فاذاؤك ان الله غفور رحيم. وان عزموا الصلاة فان الله سميع عليم وكان الايلا في الجاهلية في السنة والسنتين كانوا يعنون من نسائهم في السنة والسلفيين ويتركونهن بدون وبدون حسرة وهذا من غلب الجاهلية انه في الجاهلية كانوا يظلمون النساء ظلما عظيما ومن ذلك قضية الايلاف كان الرجل منهم يولي من زوجته سنة او سنتين تورث الله سبحانه وتعالى الليلة باربعة اشهر نفعا عن المرأة فهو قول وحرم الا من نسائه عرفنه حرم ماذا حرم قيل حرم آآ اه قيل حرم سريته مالية وتلطيف. حرم حرمها على نفسه وقد اباح الله له وللامة فحرم صلى الله عليه وسلم على نفسه برية او قبطية وقيل انه حضر العسل حرم على نفسه العسل بسبب حفظات زوجاته له عند ماريه وغيرتهن منها فحرم صلى الله عليه وسلم على نفسه ما هي وحرم او حرم العسل لانه كان يشرب عندها العسل فعاشر له انه يذهب اليها الله جل وعلا قال له يا ايها النبي لما تحرمون؟ ما احل الله لك ابتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم هذا معنى حرم حرم صلى الله عليه وسلم فجعل الحرام حلالا اي انه عليه الصلاة والسلام كفر عن يمينه فصار ما على نفسه له حلالا باليمين وجعل الحرام حلالا اي انه صلى الله عليه وسلم هل يمينه بالكفارة صار ما حرمه على نفسه حلالا الكفار لان الله سبحانه امره بذلك هذا معنى قول قولها جعل الحرام يعني الذي حرمه على نفسه وهو ليس بحرام لكن هو حرمه على نفسه فجعله حلالا بامر الله سبحانه وتعالى كفر عني الدين لان الحلال لا يصير حرام الا يجد الانسان يحاكم ما احل الله سبحانه وتعالى فاذا حرم الحلال فانه يكون يمينا مكفر اذا حرم على نفسه الطعام او حرم على نفسه لبس الثوب او حرم على نفسه البيت او السيارة يا رب فانه يعتبر يمينا يكفرها بكفارة اليمين ويقول هذا الشيء الذي حرمه حلالا ولليمين لليمين التي هي تحريم التي هي تحريم الحلال تكفى ان الايلاء فليس له كفارة لانه شهرا عليه الصلاة والسلام وانما تجد الكفارة اذا الة على نفسه اكثر من اربعة اشهر رسول الله على المحرم من فعل الايمان المباح وهو شهرا يعني دون اربعة اشهر هذا حلال اذا كان بسبب يعني تعذيب الزوجة نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه ان هذا الحديث دل هذا الحديث على اباحة الايلاء اذا كان فقلبي الى كان اربعة اشهر فاخر نوضح وكان لغرض صحيح وهو الجودة عن خطأ ارتكبته او اساءة اساءتها الى زوجها وجل وتعلم دل هذا الحديث على ان تحريم الحلال يجري مجرى اليمين آآ تلزم به الكفارة. يلزم به الخطاب لقولها جعل الحرام الذي يعني الذي حرمه على نفسه حلالا بكفارة وجعل لي ميت الضاد هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى دل على انه لا يجوز للزوج ان يترك وضع زوجته دائما او مدة تزيد على اربعة اشهر لان هذا ظلم عليه نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال اذا مضت اربعة اشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. اخرجه البخاري. هذا من احكام الايمان ان المودي ينظر يعني يترك حتى تمضي عليه اربع فرص فان رجع في اثناء الاشهر وكفر عن نبيه وبقي زوجته الحمد لله حصل المقصود وان لم يفي ولم يرجع عن يمينه مطالبة الزوجة طالبت لدفع الظرر عنها فانه يوصف يوقفه الحاسد ويفجره بين امرين الا ان يجيء او يكفر عن يمينه واما ان يطلق زوجها دفعا للظرر عنها فان ابى ان يطلقها طلقها عليه الحاكم دفعا للظرر عنها وهذا نقول من قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اي انتظار اربع فسح. فان فائوا من خلال هذه الاشهر هؤلاء رجعوا الى اه معاشرة زوجاتهم وكفروا عن ايمانهم فان الله غفور رحيم. يغفر لهم ما حصل منهم وان عزموا الطلاق يعني اذا ابوا ان يسيئوا فلا بد من الطلب اما ان يصلي قهوة واما ان يطلق عليه الحاكم. وهذا اذا طالب اذا طالبت الزوجة بذلك اجل هذا على ان البوذي اذا كان الاله اربعة اشهر فاقل فانه لا لا يتعاون له ويترك له الخيار ان شاء رجعوا وكفر عنه منه. وان شاء استمر الى اربعة اشهر مضاف له في هذه المدة يخير فيها بين الهيئة او الاستمرار الى ان تكمن المدة التي حددها ما دام النور اربعة اشهر فاقام لان هذا لا ضرر فيه على على المرأة ودل على ان انه اذا مضت الاربعة فانه يوقف يعني الحاكم يوقفه بمطالبة المرأة ثم يأمره باحد امرين اما ان يسيء عن يرجع عن يمينه ويعاشر زوجته يعود الى عشرتها كما كان ويكفر عن يمينه واما انطلق هذا معنى قوله يوقظ وهذا ظاهر من الاية الكريم نعم وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي رواه الشافعي. وايضا هذا الحديث ابن عباس لان لان المولد يوضع على رأس الاربعة عشر لاربعة العشاء ايحير بنا ويم الهيئة والتفكير واما الطلاق هو مولى ميمونة من كبار التابعين واحد الفقهاء السبعة الذين انتهت اليهم بالفتوى في جمالهم وبضعة عشر قالوا هو ما بين ما بين الثلاثة عشر الى التسعة الاف هذا هو الجمع ما بين الثلاثة الى التسعة والذي ورد في بعض الروايات انهم اربعة عشر صحابيا فهذا يدل على ان هذا عمل هؤلاء الصحابة وانه حكم شرعي وهذا تشير اليه الاية فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم سميع في اقوالها حريص سبحانه وتعالى واختلف العلماء هل اذا مضت الاربعة الاشهر تطلق المرأة تلقائيا ولا تحتاج الى الى طلاق هذا قول ابي حنيفة رحمه الله قال له انه زي المدة التي ضربها الله سبحانه وتعالى. فاطلق زوجته تلقائيا لان تركه لها هذه المدة هذا طلاق ولانه لم يذكر في الاية تنصرف الاية انه يؤمر بالصلاة مجرد نتيجة المدة يقع به الطلاق اما الجمهور من اهل العلم فانهم يرون ان معناه ترك تلقائيا بمضي روضع في الاشهر بل لا بد من تطبيق الزوج له لان الله قال وان عزموا الطلاق فان الله سميع السمع لا يكون الا بشيء يتكلم به وينفق به فدل على انه لابد ان فهذا هو امة الحضارة وامة الرقي والتمثيل. هذا وظع المرأة ما عنده كما كان في الجاهلية الاولى كانت ممتهنة ومهانة ولا قيمة لها ولا تورط من فريدها اذا مات. تحرم من الميراث لابد ان يطلق لانها في عصمته ولا تخرج من عصمته الا بطلاق نعم وعن ابن عباس قال كان اله جاهلية السنة والسنتين فوقت الله اربعة اشهر ان كان اقل مدة ان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء اخرجه البيهقي مع هذا يبين ما سبق ان انه الايلاء كان في الجاهلية والمراد بالجاهلية ما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الجاهلية لان هذه الفترة ليس فيها علم ان في الجاهلية من الجهل فهو عدم العلم لان مظى فترة على اخر الرسل وهو عيسى عليه السلام. الوحي اندرسته اندرست الشرائع ولن يبقى شيء الا اشياء يسيرا فصار فصار الناس في جاهلية الجهل فدعاها الله محمدا صلى الله عليه وسلم فاجاب الله به جاهين وانزل عليه الكتاب والحكم فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة وجاء العلم ولله الحمد فلا يجوز ان يقال الناس في جاهلية الان علم اخلاق الجاهلية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال الناس في جاهلية او جاهلي في القرن العشرين الا كان لا يجوز يعني يعلم من كل القرن العشرين كله جاهلية وكل اهل الجاهلية لكن هذا ما يدري ولا يعرف الاحكام الشرعية وهذا لا يجوز صلاة الجاهلية بعد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لا قد يكون في بعض الناس ساهمين في بعض الافهاد وبعض القبائل او بعض البلدان قد تبقى شيء في موضوع الجاهلية اما التعليم ويقال الناس كلهم صاروا في جاهلية هذا لا يجوز والا قد يبقى شيء من الجاهلية قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة انك امرؤ اوتيت جاهلية ويقول اربع في امتي من امور الجاهلية لا يتركونهم يفخروا بالانساب والطعن في الاقسام والاستسقاء بالنزول والنياحة على الميت هادي فصال ما فصال الجاهلية تبقى ببعض الناس اما ان كل الناس يكونون في جاهلية اعلنت هذه لعبة الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد ان يكون منهم من المسلمين عالم كبير في علم. وليسوا بجاهلية ان كان الاله في الجاهلية السنة والسنتين هذه الامور الجاهلية فجاء الاسلام تعدل هذا وجعل الايمان وقفته لاربعة اشهر لان هذا اقصى ما تتحمله المرأة فاجاب الله ما كان من امر الجاهلية وظلم هذه المرأة وبقى كذلك لربعة اشهر لان هذا لا يضر المرأة هكذا الاسلام دين العدل ودين الرحمة ودينا الحق لكل شيء ولا سيما في امر النساء. فانه انتزعهن من الظلم العظيم ومن الانتهاء الى الاكرام واحترام حقوقهن ودفع الله عنهن هذه لا يوجد الا في الاسلام اما وقت غير الاسلام فان المرأة لا تزال مضطهدة الى الاخر. ومنتهدة. في الدول كافر المرأة ليس لها قيمة في الدول الكافرة والاحترام يجعلونها للمتحف واللذة المحرمة ويحرمونها من البيت وتربية الاولاد ويخرجونها ويولونها الاعمال الشاقة تصل بقتل حقا من الرجل او امرأة ضعيفة تسافر الا مغيثا بطائرات واما في فندق واما في مطعم واما في مساجد تعمل ما يعمله الرجال وهي امرأة ضعيفة فهذا غاية الاهانة للمرأة وايضا يريدونها سافرة عارية متبذلة تطمع فيها انظار الذئاب من البشر يتقاذفونها ثم اذا كبر سنها فانهم يجعلونها في الملاجئ والا في دور الرعاية وان كان لها مال فانها يعني تمضي الوقت في الرحلات والاشخاص ان تسري عن نفسها الى ان تعجز عن الاسفار فحينئذ تلقى لا قيمة لها. في مجتمع الحب في مجتمع الكفرة تعيش على نفسها وعلى اعصابها او تعيش عيشة المنبوك المطروح لا اولاد لا زوج لا اقارب يا اسرة هذا وضع المرأة في المجتمعات الكافرة التي يقولون انها امة الحضارة وامة الرقي وامة المدنية. هذا وضع المرأة عندها سلم علي صاحب البياظي من بني زهير الى الانصار رضي الله عنه وكان رجلا فيه سبب يعني فيه شهوة شديدة. الا يصبر عن امرأته فاقبل عليه رمضان فخشي ان الله في رمضان يتقاذفون او يستمتعون بها في الحرام ويزيلونها ويكلمونها من الاعمال ما لا تطيق وما لا يليق بها ولا يجعلونه سفر في بيت او تأوي الى اسرة لانها لا احد يقوم عليها ولا احد ينفق عليها لا زوج ولا ولا ولي اذا بلغت عنده تسعة عشر سنة خلاص لا احد ينظر اليها من اوليائه او يعطف عليه. يتركونه مثل الرجل تمام وهي ليست مثل الرجل. وليس الذكر كالانثى. هي امرأة تحتاج الى عائل تحتاج الى ولي تحتاج الى بيت تأوي اليه فجلى اسرة الرجل ويتمتع بها الرجال لا زالت تصلح للاستمتاع ثم ينقضها المجتمع وتصبح على اعصابها الى ان تموت هذا وضع المرأة عند الجاهلية. ووضعها عند الامم الكافرة اليوم ولم يكرمها ونستلمها ويصونها ويعطيها حقوقها الا هذا الدين دين الاسلام ولله الحمد والمنة لكن فيه دعاة ظلام يغادرون بالمرأة ويريدون تحريرها من الاحكام الشرعية بل يريدون اهانتها لان الاحكام الشرعية ليست وفقا حتى يحرروها الاحكام الشرعية هي التي حررتها هي التي حررتها من الرق الذي ليس بعده رفق لكن هم يعكسون الامر يقولون تحرير المرأة تحرير اي شيء من حقوقها من كرامتها من حسابها من اسرتها من القواضب عليها هكذا يريدون الان في الصحف والمجلات هو هذه المرأة ومن الاسف في صحفنا ومجلاتنا بان من بيننا دعاة دعاة ضلالة تركوا في الغرب وتشردوا افكار الغرب وجندهم الغرب الغرب جندهم لهذا جندهم لهذا وصار يدفعهم ويغريهم بالصنع وبالمناصب حتى تبنوا هذه الفكرة الخبيثة وجعلوا المرأة سلاحا يطعنون به المسلمين الان يلا وعنه رضي الله عنه ان رجلا ظهر من امرأته ثم وقع عليها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني وقعت عليها قبل ان اكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله رواه الاربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي ارساله فيما سبق معنا الرضا وهذا رجل ظهر من امرأته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظاهر الله جل وعلا يقول والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فمن لم يتملم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسك فمن لم يستطع الاطعام ستين مسكين. فاذا ظهر من امرأته حرم عليه وقتها حتى يكافئ حتى يكفر والكفارة على الترتيب عتق رقبة تحرير رقيق ويثاق فان لم يجد رقبة اما لانه ما يوجد رقبة ما وجد حديث او وجد العزيز لكن ما وجد قيمة يشتري بها ما وجد قيمة للسرير يا رقبة فانه ينتقل الى الصيام خلال شهرين متتابعين. ستين يوما متتابعا كل ذلك قبل ان يتماسك يعني لا يجوز لهن ان يقرأها او يطردها يستمتع بها حتى يكفر بالعتق او بصيام الشهرين فان لم يستطع الصيام عجز عنه عجل حقيقيا وليس كسلا فانه ينفصل ويطعم ستين مسكين لكل مسلم نصف ساعة نصف ساعة يقسمها على ستين مسكين لكل مسكين واستفسار ثم بعد ذلك يعود الى زوجته. هذا الرجل تعجب فوطئ زوجته قبل ان يكفر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له لن تقربها حتى تفعل ما امرك الله ودل على تخريم اتيان المظاهر لزوجته قبل ان يقدم الكفار وان نسيانها مرهون باداء الكفارة التي اوجبها الله بخصالها الثلاث مرتبة ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بكفارة ثانية عن خطره لا الامر وبالكفارة التي اوجبها الله وهي كفارة الزيارة. فدل على انه لو وقع عليها قبل ان يكفر انه اخطأ وفعل محرما ولكن لا يجب عليه الا الاستغفار والتوبة والكفارة الاصيلة باقية. باقية في ذمته فلا يعود لجماعها مرة ثانية بعد الغلط الذي حصل منه لا يعود لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقربها يقال لا ليس الجماعية يقف ويصفي لا تقرأها حتى تفعل ما حصل منه هذا خطأ يتوب منه ويستغفر وليس عليه كفارة ثانية. هذا ما دل عليه هذا الحديث الشريف نعم وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمظان فخفت ان اصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة فقلت ما املك الا رقبتي. قال فصم متتابعين. قلت وهل اصبت الذي اصبت الا من الصيام؟ قال اطعم فرقا من تمر ستين مسكينا اخرجه الاحمد والاربعة الا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود نعم وهذا ايضا صخر ماذا عمل؟ ظهر منها ظهر منها مدة رمضان لاجله ان يمتنع منه لكنه لن يسجدني. نظر منها الى شيء من جسمها فوقع عليها وقع عليها مثل ما حصل من الصحابي الذي قبله فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هذا فيه ان المرجع في الفتوى الى العلماء اذا وقعت مشكلة من امور الدين فيرجع فيها الى اهل البيت ما ينزع فيها من الجهال هؤلاء المتحرصين او الى عادات الناس او الى المتسمين بالعلم وهم ليس عندهم فقه امور الفقه قليلة الناس كثير القراء القراء كثيرون والذين يطالعون الكتب كثيرون ولا يبدعون العلم كثيرون لكن لا يحل المشكلات اذا وضعه الا اهل العلم وانفسهم لدين الله عز وجل اما هؤلاء فيوقعون المستفتي في خطأ قد يكون افرع من خطأه الاول وكم وقع من امثالها فعلى من وقعت له مشكلة في امور دينه ان يرضي اهل العلم واهل صدق في دين الله عز وجل من اجل ان يجد عندهم الحل الصحيح الموافق لكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل رجع الى الرسول صلى الله عليه وسلم اخبره بذلك. وفيه ايضا ان الانسان لا يمنعه في الحياة اذا وقع في امر استحيا من ذكره لا يمنعه الحياة من ان يسأل عن دينه وهذا الصحابي لم يتمناه الحياء من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالته وما وقع منه ان هذا امر لابد منه لكن الدين الحياة من الامور المذمومة اما امور الدين فهذه امانة خير يجوز ان الانسان يتركها من باب الحي فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امره الله بما امره بمن امر الله به. امره النبي صلى الله عليه وسلم بما امر الله به. وهي كفارة الظهارا عشت ورفضه قال الرجل ما عندي ما عملت الا رقبتي ما عنده شيء فهذا ينطبق عليه فما الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين. قال وهل اوقعني فيما وقعت فيه الا الا الصيام؟ يعني ما استطيع اصبر يعني فيه شغف فيه نوع من المرظ ايش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اطعم فرحا. والبرس والفرس زنجيل من الخوص. زنبيل من الخوص مستور من الخرس يسع خمسة عشر صاعا في بعض الروايات ستين صاحب والصحيح انه خمسة الف ارصاد خمسة عشر سنة الي ستين مسكين يعني ستين فقير اذا قسمت خمسة عشر صاع على ستين اه مسكين كم يكون نصيب كل واحد ها؟ نعم؟ ربع الساعة يعني ها؟ ربع ساعة لا. يكون ربع ساعة خمسة عذر على ستين ها ربع الصاع هذا مقدار ما ينفعني الصاع النبوي لان هذا يشبع المسكين الربع الصاعي يشبع المسكين عرفنا انه في انه زندي مصنوع من الخوص يجعل فيه التمر فيه خمسة عشر صاعا من التمر على الصحيح يوزعها على ستين مسكين. هذا مطابق للاية تماما الا انه بين مقدار ما يعطى للمسكين وهو الربع الصاعد هذا ما دل عليه حديث مع حديث رضي الله عنه ففيه وجوه كفارة وازدهار وفيه انه اذا وقع قبل التكفير انه يأثم ويجب عليه التوبة لكن لا يجب عليه الكفار سانية عن عن الوقت قبل التفكير وفيه ان الكفارة الظهار وليست على التخييف وانما هي على الترتيب من ما هي على التنفيذ لا يذهب الى خصلة منها حتى يعجز عن الخصلة التي التي قبلها نعم اسباب اللعان نعم فضيلة الشيخ هل يجوز جعل الاطعام في الكفارات في تفطير الصائمين في شهر رمضان هذا محل خلاف بين العلماء هل الاطعام لابد ان يكون حدا ارفع حبل المسكين تصرف فيه ان شاء اكله ومن شاء اباحه وان شاء ابقاه عندك هل هو الاصل؟ الاصل انه يكون من الحق او من الكفر ومن الحبة ومن التمر يقتنيه المسكين يتصرف فيه. فهذا ما عليه طائفة من اهل العلم وانه لا يبدي الطعام المطلوب. لان الطعام المطبوخ ما يتصرف فيه الا الا بالاكل فقط ولا يدخر لحاجة الصلاة يبيعه ولا يشترطون ان يكونوا الاطعام من البر اي من الحب او من التمر ولا يكون مطلوبها والقول الثاني ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا رد المساكين عدد المساكين اذا غداهم او عشاه وجبة فان ذلك يكفي وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم لانه يصرخ عليه انه اطعم تصدق عليه انه اطعم المساكين والصواب وغيرهم ثواب اذا اطعم سكين مسكين في كفارة الظيار او عثرة مساكين في كفارة اليمين فهذا يجزي على ما اختاره جماعة من كالمحققين سواء كان صائمين او غير صائمين المهم انه يطعمهم ويشبعون يتقيد بالعدل وان يكون من المساكين اما يختار الصوام اللي يجتمعون عليها الناس هذا ما ينظرون يصيبه الغني ويصيبه الفقير يصيبه حتى بلغنا انه نحضر فيه الكفار ياكلون مع مع الصواب هذا ما ينضبط لكن لو جمع المساكين حقهم عشاء او غداء في عدد ما فرض الله اجزأ ذلك نعم اما الجماعة اللي ما ينضبطون ولا يتقيد عددهم هذا ما ما تبرأ به دينك. نعم فضيلة الشيخ في حديث ابن عباس رضي الله عنه فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء ما معناها هذه العبارة يعني ليس باله يجد فيه تجد فيه الايقاف. قال الرسول حديث ال الرسول شهرا يسمى لكن قصده ليس ليس بالايلاء الذي يترتب عليه الحكم وهو الايقاف. وتخيره بين هذا قصر نعم فضيلة الشيخ اذا لم يستطع كفارة الظهارا من صيام وعتق واطعام فهل تسقط كما في كفارة في نهائي رمظان ومنذ ان كفرت رمضان القسم فهذا السلف فيه العلماء اذا لم يقدر على الخصال الثلاث فبعض العلماء يقول تبقى في ذمته تبقى دينا في ذمته متى قد فانه ينفذه وبعض العلماء يقول انها تصحى. بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الذي جامع في نهار رمضان وكل ما قال له قال لا استطيع لا استطيع. حتى قال له حتى اوتي عرق فيه اه خمسة عشر صاعا من التمر قال خذها اذا تصدقت قال وهل على افقر منا ما بين لابتيها اهل بيت اخطر منها. قال خذوا فاطعموا اهلكم فبعض العلماء يقول ان هذا كفارة ان هذا كفارة اطعامه لاهله كفارة الفقير يجوز انه اذا اطعم عنه غيره اذا اطعم عنه غيره ان يأكل الكفار لان الذي اطعم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم تقول اطعمه اهلك على انه كفار والبعض الاخر يقول تسقط كما في متن الزاد فان لم يجد سقطت لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعد ذلك باداء الكفارة هل سكت عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ هل الايلاء يحتاج الى التلفظ به؟ من الزوج بتحديد المدة ام لا تحتاج الى التلفظ يعني قصده تلفظ بالايلاء او قصده تلفظ بالمدن الامر من التلفظ بالايلاء اليمين ما تنعقد الا بالتلف. اما لو نوى بقلبه هذا لا يترتب عليه شيء لو طلق بقلبه لو حلف بقلبه هذا لا يترتب عليه شيء حتى يسأله اما ان كان قصده اذا لم يذكرونه اذا الة من زوجته ولم يذكر مدة. فهذا يغرم له اربعة اشهر يوضع له مدة اربعة اشهر ان رجع في خلالها والا عند تمام اربعة الاف شيوخ. نعم. مثل لو حددنا. نعم فضيلة الشيخ اذا ان زوج زوجته شهر فهل عليه كفارة بعد بعد تمام الشهر نعم عليه كفارة يمين كفارة فاذا رجع وفاء ورجع اليها ولا هو حال في اليوم الواحد عليه صفات اليمين لانه اذا حلف لا يفعل شيئا ثم فعله تجب على كفارة اليمين هو عايز كفارة اليمين على كل حال فضيلة الشيخ ما الحكم فيمن كان له زوجتان؟ فالى من احداهن بعدم المبيت اربعة اشهر يختص الحكم بمن اذى منها. يختص الحكم بمن ال منها اذا عينهم قال فلانة واما التي لم يولي منها فليس عليها اذا نعم فضيلة الشيخ ما الحكم من انتقل الى الاطعام مع قدرته على العتق والصيام؟ هل يكون بذلك كفر عن الظهار ما الحكم؟ من انتقل الى الى الاطعام. نعم. مع قدرته على العتق والصيام لا يجزيه لو انتقل الى الاطعام ترك ما قبله وهو يقدر عليه فانه لا يجوز بل لو انتقل الى او انتقل الى الصيام صيام شهرين متتابعين ترك العشق ويقدر عليه ما اجزاه الصيام لابد من الترتيب الذي رتبه الله سبحانه وتعالى هذا معنى الترفيه فضيلة الشيخ في قصة سلمة بن صخر رضي الله عنه انه ظاهر مدة رمضان وهذا اقل من اربعة اشهر فكيف يكون عليه كفارة هذه كفارة طيارة هذا الله ما دريت الحديث الالة انتهى انتهى بالاحاديث الذي قبل هذا. الان دخلنا في الظهار. هذه كفارة صيام ما هي كفارة ايلاء. نعم فضيلة الشيخ ما وجه تسمية الرجعة هيئا؟ وما الفرق بين الفيء والظلال لا يسمعون هذا الشيء بمعنى الظلال هل انتهيت بمعنى الرجوع تاء رجعت. فالى الشيء رجع اليه ومنه الكيل لبيت المال الذي يؤخذ من اموال الكفار سمي شيئا لانه رجع الى المسلمين. لان الاصل في الاموال للمسلمين وليس للكفار فيها نصيحة ولكن اذا اخذ المسلمون بالجهاد والغنيمة فانها تعود اليه فسميت شيئا فات يعني رجعت الى اصلها الفيل في اللغة هو الرجوع اما الهيئ الذي هو الظل هذا شيء اخر هذه السيدة وحتى فيه المعنى قالوا اه الظل سمي بيئا بانه من جوع لانه تخلص في الاول بسبب ارتفاع الشمس تقلص يتقلص ثم اه يعني كان من جهة كان الظلم من جهة المغرب كان الظل من جهة المغرب في اول الصباح كان الظل في اول الصباح من جهة المغرب يا ترى ثم يتقلص بارتفاع الشمس شيئا فشيئا حتى ينحسب تماما ولا ثم اذا اذا بدا من الشر سمي بيانا لانه رجع بعد تقلصه بعد عاد بعد ذهاب ففيه معنى الرجوع ايضا. نعم فضيلة الشيخ هل لابد في التكفير من نية المكفر عنه ام لا يشترط؟ لابد العبادات لا بخيان من النية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومنها الكفارات سواء كانت من نفس المكفر او كانت من غيره بالنيابة عنه فلابد ان ينوي الدافع للكفارة لابد ان ينوي انها كفارة لانها عبادة لابد لها من نية سواء كانت من من وجبت عليه او من غيره ممن ناب عنه بالوكالة او بالتبرع عنه فلابد من النية نعم فضيلة الشيخ ما معنى قولكم طلق عليه الحاكم واقف يعني نيابة عنه نيابة عنه يقوم الحاكم مقامه. يقوم مقام الممتنع طلق عليهم راحته نيابة عنه. نعم فضيلة الشيخ قالت زوجة لزوجها انت علي كابي تريد ان زوجها يحرم عليه وطؤها ثم فما يلزمها وهل هو ظهار هذا فيه خلاف بين العلماء منهم من يرى انه وعليه الانفطار في اضطهاد ومنهم من يرى ان عليها كفارة يمين اطعام عشرة مساكين او اسوتهم او تحرير الرقبة فان لم تجد فانها تصومها ومنهم من يرى انه لا شيء لان الظيار خاص بالرجال. لا شيء على المرأة ثلاث اقوال. والصحيح الاوسط ان عليها كفار لانها حرمت زوجها حرمت زوجها وتحريم الحلال فيه كفارة قال هو القول المصير نعم فضيلة الشيخ في كفارة القتل الخطأ. هل الصيام يكون متتابع؟ ام انه يجوز ان يفطر يوما ويصوم يوما يا اخي قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ونية مسلمة الى اهله الا يتصدقوا الى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين متتابعين لابد من التفاوت فانقطع التتابع من غير عذر شرعي فانه يستأنف الصيام من جديد اما اذا قطعه لعذر شرعي فالمرأة اصابها الحيض او الولادة النفاس او دخل عليه شهر رمظان او ايام العيد فانه يفطر. يفطر للعذر الشرعي. فاذا انتهى العذر الشرعي يواصل الصيام ويبني على ما مضى ما يستأنف يبني على ما مضى لان هذا اما فطر واجب واما صيام واجب فلا ينطق عن التسامح بافطار واجب كالعيدين والحيض والنفاس ولا بصوم واجب رمضان. نعم فضيلة الشيخ هل الخروج في طلب الرزق لمدة عام او عامين يعتبر من الايلاء لا اله لكن اذا الجأت الفقر والحاجة الى ان نسافر لطلب الرزق وكان غيابه عنها بسبب طلب الرزق فهو معذور فهو معلوم في هذا لا حرج عليه لانه في طلب الرزق. له ولها ولاولاده. يكون معذورا. وان تيسر خصوصا لجمالنا هذا في سهولة المواصلات فيسر لهم ذلك. يأتي اليها ولو قليلا في السنة فانه يجب عليه ذلك وان لم يتيسر له صعوبة المواصلات وحاجته الى الحسد فانه معدوم في هذا. نعم فضيلة الشيخ في يوم من ايام رمضان كانت زوجتي مسافرة مع اهلها لزيارة اخيها كان يوم في يوم من ايام رمضان كانت زوجتي مسافرة مع اهلها لزيارة اخيها وقد لحقت بها بعد في نفس الشهر ثم وطأتها وقلت لها نحن على سفر. فهل علي شيء؟ وقد قمنا بقضاء ذلك اليوم اذا كنتم في سفر فلا بأس يباح له الفطر ويباح له الجماع. لانه مسافر. فاذا كنتم ما انقطعت عنكم احكام السفر ما اقمتم اقامة امنع احكام السفر اقامتكم يسيرة وسفركم مسافة عصر والبلازما ولدته فلا مانع من ذلك. نعم فضيلة الشيخ اذا وطأ المظاهر اثناء الكفارة وهي الصيام فصام ثلاثين يوما ثم وطئ هل يعيد الصيام من اول الشهرين او يكمل ما الى ذلك اذا وطأ المظاهر اثناء الكفارة وهي الصيام ثلاثين يوما ثم وطئ هل يعيد الصيام من اول الشهرين او يكمل؟ لا يعيد الصيام من اول الشهرين. فضل صيامه لانه مسها قبل ان يكمل ما امره الله به ان يعيد فيبدأ الكفار من جديد قوله تعالى من قدر اي سماس. هذا الشرط فاذا خالف ذلك وطأ قبل الاكمال فانه يستأنف الصيام من جديد. نعم فضيلة الشيخ تزوجت قبل رمضان باسبوعين وفي رمضان صلى الله عليه وسلم لا تقربها هذا في المستقبل حتى تفعل ما امرك الله به. هذا يدل على انه لازم فعل شهرين جميعا. قوله تعالى فصيام شهرين من قبل ان يتماسك. ولم يقل حتى تفعل بقية ما امرك الله به. بل قال حتى قال ما امرك الله بك هذا يعم الشهرين. نعم فضيلة الشيخ تزوجت قبل رمضان باسبوعين. نعم. وفي رمضان ولعدم صبري عن الجماع. وقعت على زوجتي في ولكن دون انزال ظنا مني انه لا يبطل الصوم الا بالانزال حيث كنت اجهل الحكم فماذا علي؟ نعم اذا كنت اولجت فيها فانه يجب عليك الكفار ولو لم يحصل لان الجماع والوضع معناه الايمان. اذا اردت في فرجها وجب عليك كما يجب عليك الرسل ويجب عليك المهر ويجب عليك الاحكام يقولون انه يترتب على الانزال اربع مئة خطوة الدول ومنها الكفارة يجب عليك لان هذا اجتماع فعليك ان تقضي اليوم مع التوبة الى الله وعليك كفارة الوقت في رمضان وهي عتق رقبة فان لم تجد صيام شهرين التابعين فان لم تجد فان لم تستطع فانك تصوم فانك تطعم ستين مسكينا. نعم فضيلة الشيخ يوجد في الوقت الحاضر اناس يقومون باخذ مبلغ عشرة الاف ريال ويعتقون رقبة المملكة وهم موثوقون فما رأيكم بهذا الامر؟ وهل يكتفى به في الكفارة الفجور انهم موضوعون اذا كانوا صحيح موثوقين فلا بأس اما اذا كان ما تدري عنهم الحية لليوم كثيرة والمحتالون كثيرون والرقم ما هو موجود لكن عاد اذا كانوا موجودين يلتفت منهم مئة بالمئة فاذا وثقت منهم هذا الشيء في ذمتك من تدخل في هذا في ذمته فلا مانع. اما اذا كان ولا تثق منهم هذا لا يجوز نعم لان نمشي للنوم كثيرة والكذب كبير ولا فيها الحقيقة ما فيها نعم فضيلة الشيخ قوله فان كان اقل من اربعة اشهر فليس بإيلاء هل يعني ذلك انه ليس فيه كفارة يا اخي كررت عليكم هذا اذا كان اربعة اشهر فاقل فلا يوقف هذه المدة ان شاء فاء وكفر وان شاء السمر الى ان حكم الاربعة عشر له ذلك لكن اذا تمت اربعة اشهر فانه يوفى يعني ايميلا بمعنى انه نور. نعم فضيلة الشيخ بعض النساء يحضرن الدرس وهن حيض عليهن العادة ويجلسن في اخر مصلى النساء داخل المسجد هل هذا العمل جائز؟ هذا حرام ما كان داخل اسوار المسجد داخل اسوار المسجد فانه من المسجد. للمرأة انها تدخل ولو من داخل الباب ما يجوز تكون خارج المسجد على باب المسجد او في السيارة اما اذا تدخل في المسجد فهذا لا يجوز له ونحن في الحقيقة اخطأنا في انما فتحنا السماعات الخارجية للنساء مثل الحيض ومن اه يجب انه سماعته الخارجية في المستقبل ان شاء الله لاجل مثل هؤلاء الحيض. يصل اليهم الصوت نعم فضيلة الشيخ علي كفارة يمين وهناك اسرة فقيرة نعم علي كفارة يمين نعم وهناك اسرة فقيرة مكونة من عشرة اشخاص الابوين واولادهما. فهل يجزى يشفع الى هذه الاسرة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم باعتبار ان كل فرد من هذه الاسرة مسكين نعم هذا شيء طيب على اهل البيت عددهم عشرة بشرط ان يكونوا كلهم يأكلون الطعام. اما ان كان فيهم رضع هذا لا يجزئ لابد انه يكون ياكل الطعام ولو كان صغيرا يصدق عليه الطعام المسكين. نعم فضيلة الشيخ متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ هل تبدأ من اول مس عليهما؟ ان تبدأ من اول حدث يحدثه الشخص صحيح انه يبدأ من اول بس صحيح من قال اهل العلم ان بداية المدة من اول مسح بعد الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة. المشافر ثلاثة ايام بلياليها فعلق ذلك بالمسح فتبدأ المدة باول مسح بعد الحدث الذي نقض وضوءه الذي لبس فيه الكفار الخفين نعم. فضيلة الشيخ يكثر تناقل تناقل كلمة دعاة تحرير المرأة على السنة او الدعاة في الخطب والمحاضرات وفي الصحف والمجلات تخريب المرأة لكن اذا نقلت على كلام المرء هذي حكاية لكلامهم هم الذين يريدون تحرير المرأة بزعمهم فهذا نقل لعبارتهم والواجب انه يبين معنى هذا التحرير وانه تخريب وانه باطل وليس تحريرا ما ينقل من نسكة عمل لازم يبين. نعم فضيلة الشيخ انتشرت في الاونة الاخيرة لبس النساء للملابس شبه العارية استناء استنادا الى فتوى احد العلماء بين فيها ان عورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة الى الركبة فقط وقد كانت هذه الفتوى مباشرة عبر التلفاز الامر الذي احدث بلبلة لدى الكثير من الفتيات المستقيمات. نأمل ومن فضيلتكم ابداء رأيكم حيال هذه الفتاوى التي تصدى لها الكثير من طلبة العلم عبر القنوات الفضائية خاصة ان الناس في هذا الوقت يتتبعون الرخص من اي طريق نعم هذا اتباع للهوى ولا هم بيقلوا من هالفتوى خطأ وحتى اللي يفتى فيها اعتذر ولكن هم لما وافقت هواهم ورغبتهم صاروا يعملون فيها مع ان صاحبها رجع. صاحبها رجل فاضل نعرفه. رجل فاضل لكن الانسان يخطئ. وتراجع عن هذا سمعوا هذا وسمعوا الانكار عليه من جهاد من عدة جهات في الاذاعة وفي الصحف وفي فتوى اللجنة الدائمة صدر بيان حول هذا الموضوع. فهم ما هم يجهلون هالسي هذا. لكن لما كان هذا يوافق هو اهم اخذوا به وهذا لا يفرئ ابن مدحهم عند الله سبحانه وتعالى واما تعدد الفتاوى وتعدد يعني جهات الفتوى والتلفزيون وغيرها فالواجب على المسلم انه يتبع من يثق وبدينهم وبعلمه يأخذ فتوى من يثق بدينه وبعلمه هذا ان كان عاميا. اما ان كان طالب علم فانه يجب عليه ان يعطي الفتوى من يقوم الدليل. نعم اذا كان يعرف الاستدلال ويعرف الدليل وهو طالب علم فيجب انه يأكل من الفتاوى ما ترجح بالدليل ولا تبرأ اما ان كان عاميا ولا يعرف الدليل فانه يرفض الفتوى ممن يثق بعلمه وبه وخصوصا خصوصا في هذه البلاد ولله الحمد. الفتوى لها جهة مخصصة الفتوى لها جهة مخصصة فيجب الرجوع الى تلك الجهة اضمن وافضل من الوقوع في مثل هذه الاخطاء. نعم فضيلة الشيخ اذا عرفت شخصا او اكثر انهم يفطرون معنا في المسجد وهم كفار فهل اطردهم حينئذ ام ذلك ام ان في ذلك تأليفا لقلوبهم يريدون انهم يأكلون لا تطردون ولكن تدعو لهم الى الاسلام وترعبونه في الاسلام لعلهم يسلمون. اما اطعام الجاهل فهذا مشروع ولو كان كافرا. افعال الجاية مشروعة ولو كان كافرا ودخول الكافر الى المسجد لا لا بأس به دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في النصارى دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده دخوله لحاجة دخول اه الكفار في المسجد لحاجة مباحة لا بأس به اذا كان لحاجة والاخير تناول الطعام هذا للحاجة ولكن الاولى ان الذين يقدمون الطعام يجعلون خارج البصر خروجا من الخلاف ومن الحرج يجعلونه خارج المسجد لمن يركض ولا يجعلوه في المسجد وايضا الطعام في المسجد يحصل به ظرر على المسجد من التلويث ومن الاصوات والسخب اجعلوه للطعام مكان خارجي اما خيبة ينصبونها واما حوش يحكونها يفرغونه للمسجد واما بايش؟ يجددون امورهم في هذا يعزلون الطعام عن المسجد هذا اولى واحسن اما دخول الكافر الى المسجد من اجل حاجة مباحة فلا بأس الا المسجد الحرام المسجد الحرام لا يدخله الكافر. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون باثم فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يجوز ان الكافر يدخل الحرم الحرم كله ما هو بالمسجد اللي حول الكعبة فقط. بل لا يدخل الحرم كله ياخذ الاميال ما يدخل الكافر ممنوع يعني كله يسمى بالمسجد الحرام. نعم. فضيلة الشيخ هل صيام الشهرين مثلا؟ شهر محرم وشهر صفر وشهر صفر او لو بدأ من خمسة اشهر محرم الى خمسة عشر صفر الى خمسة عشر ربيع الاول هل يصح ذلك قيام الشهرين على قسمين اما بالاهلة واما بالعدل. ولا يكون بالاهلة الا اذا رأى الهلال هو. اذا رأى الهلال رجع منه فانه يصوم الى ان يكمل الهلال الثاني هلال شهر الثاني. اما اذا كان ما يرى الهلال هو فانه مسكون بالعدل ستين يوما يكون بالعدد ستين يوما. نعم فضيلة الشيخ هناك بعض من الشباب يجتمعون في بعض الايام ويتفقون على ان يصوموا ويفطروا سواء فما فضيلتكم في هذا العمل هذا بدعة. الصيام الجماعي والافطار الجماعي قيام الليل الجماعي. هذي كلها بدع ما انزل الله بها ولك شأنه يتطور الامر فلا يجوز هذا لان هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا سلف هذه الامة ولا عرف هذا الا عند هؤلاء المتأخرين الذين لا الذين لا يحذرون من الهداية ويتساهلون فيها او يقلدون غيرهم من المبتدعة فهذا امر لا يجوز ويجب الا يجوز التساهل فيه نعم فضيلة الشيخ والدي رجل كبير قد فقد الذاكرة وهو عندي في البيت اقوم بخدمته وله فاقوم بالتصدق منها واخرج اضحية عنه من ماله ونحو ذلك. مع ان لي اخوة اخوة اخرين فهل لا بد من استئذان اخوتي في ذلك المال ما هو لك ولا الاخوة ما دام صاحبه حي وهو يصاحبه ما لكم شيء. ولا يجوز لك التصرف فيه الا بحفظه وتنميته واخراج الزكاة منه. واما انك تتصدق منها وانك ستهدي منها وانه هذا لا يجوز لا يجوز الحال عليه حفظه وتنميته اذا كان تنميه في البيع والشرا هو تتبع جفافه كل سنة هذا واجب واذا كان على والديه ديون وان توفيلا عنه سدد الديون عنه ايضا. الحقوق الذي تجب على والديه اما تبرعات الصدقات والاضحية وما اشبه ذلك هذا لا تعمله وليس لك شيء ولا ليخوفك شيء ما دام صاحب المال حي حيا موجودا. نعم. فضيلة الشيخ هل زكاة المال بغير النقد على الفقراء جائز بغير النقد نعم زكاة المال من المال الغنم منها يخرج منها غنم والابل منها ابل والبقر منها بقر. ويجوز اخراج القيمة يجوز اخراج القيمة عن المواشي القيمة العادلة التي ليست رخيصة وليست غالية متوسطة. يجوز اخراج الطيبة المواشي واحفظ الدراهم دراهم من الدراهم وزكاة التمر التمر وزكاة البربر ويجوز اخراج عن زكاة البر وزكاة التمر يجوز اخراج البيئة اما العكس فهو انك تخرج بدل الدراهم عروض يعني سلا فهذا اجازه بعض العلماء اذا كان انفع للفقير اذا كان هذا انفع للفقيه فلا بأس انك تخريج عبور يعني سلع في الشريعة بالزكاة وتدفعها له اذا كان هذا انفع لفقير نعم فضيلة الشيخ هل الكفاءة بين الزوجين المذكورة في كتب الفقه في كتب الفقه تشمل ما يشيع بين بعض العامة اليوم من قولهم هذا خضيري وهذا قبيلي لا هذا ما فيه نعم بعضهم يعزه من الكفاءة في النسب يعدون النسب من الكفاءة ولكن الاباح يباح شرعا لكن ما يلزم اذا تزوج يعني يسمونه غير طبيعي آآ قبلية او العكس قبلي تزوج به غير قبلي فهذا الزواج صحيح. وجائز شرعنا ولكن يكون الخيار لمن آآ لا يرغب هذا يكون له تيار ازالة للظرر عنه كما سبق لكم انه نكاح جايز لكن يكون في يا ربي من لم يرظى به. نعم. فظيلة الشيخ ايتام لهم مواد غذائية. تأتيهم من اهل الخير فهل اذا خشيوا اذا خشوا عليها من التلف؟ التبرع بها؟ نعم؟ ايتام لهم مواد غذائية تأتيهم من اهل الخير فهل اذا خشوا عليها السلف التبرع بها اذا كانوا مستحقين لاخذها فانهم يملكونها ويتصرفون فيها اذا ملكوها يتصرفوا دينها. اما اذا كانوا غير مستحقون لاهلها عندهم ما يكفيهم. فلا يجوز لهم الصدقات وبالتالي لا يجوز التصرف فيها لان اخذها لهم غير جائز اصلا