﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.150
قال كتاب الاقرار والاقراء في اللغة هو الاعتراف بالحق. واما في الشرع فهو اظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ او كتابة او اشارة اظهار مكلف المختار ما عليه بلفظ او كتابة او اشارة اخرس

2
00:00:19.500 --> 00:00:34.200
شروط صحة اقرار قال رحمه الله لا يصح الاقرار الا المكلف هذا الشرط الاول ان يكون مكلف ولهم استثنى سيذكره الماتن. مختار هذا الشرط الثاني فلا يصح من ايش؟ المكره

3
00:00:34.950 --> 00:01:04.950
ولو هازلا حتى لو كان مازحا هازلا يقبل من القرآن. بلفظ او كتابة لا باشارة الا من اخرس اذا كانت الاشارة ايش؟ مفهومة. لكن هذا استثناء الشرط الاول تكليف لو اقر صغير او قن او قن اذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما

4
00:01:04.950 --> 00:01:30.100
فيه صح لو اذن له بان يبيع مثلا شيئا بالف ريال له ان يقر الصغير انه باع بالف ريال صحة  ومن اكره ليقر بدرهم. فاقر بدينار او ليقر لزيد فاقر لعمرو

5
00:01:30.100 --> 00:02:01.350
صح ولزمه صح ولزمه لانه اقر بغير ايش؟ ما اكره عليه  فاكره على شيء فاقر بغيره. ها هذا يصح الاقرار. لان الاكراه توجه الى غير ما اقر به. قال وليس الاقرار بانشاء تمليك. يعني هل الاقرار يعني ينشئ تمليك في الوقت الحالي او

6
00:02:01.350 --> 00:02:23.450
يخبر عن تمليك في حصل في السابق الاقرار ليس بانشاء تمليك بل هو اخبار عما في نفس كما قالوا اخبار عم في نفسي الامر لا ينشئ حق وانما يخبر عن حق سابق. فيصح ويترتب على ذلك حتى مع اضافة الملك

7
00:02:23.450 --> 00:02:53.450
لنفسه كقوله يعني يصح اقرار الانسان لغيره حتى مع اضافة الملك ان يضيف المقر الملك نفسه كقوله كتابي هذا لزيد كتابي هذا لزيد ثم قال رحمه الله يصح اقرار المريض بمال لغير وارث. الاصل في اقرار الانسان لاي احد انه يقبل بكل حال. لكن التفصيل عندهم العلماء

8
00:02:53.450 --> 00:03:13.450
في حال ايش؟ المريض فقط المريض قال ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث ولو باكثر من الثلث بخلاف العطية بخلاف العطية التي قدمت في باب الهبة الاقرار هنا ويصح اقرار المريض بمال لغير وارد

9
00:03:13.450 --> 00:03:34.250
يعني يقر قال انا اقر ان صالح من الناس له علي الف ريال او مئة الف ريال او مليون نقول يقبل منه  يصح القرآن المريظ ولو كان مرظ مرظ موت بمال لغير وارث

10
00:03:36.700 --> 00:03:53.550
يقولون لان حالة المرض هنا اقرب الى الاحتياط نفسه بما يراد منه يعني لو لم نقبل كلامه هنا مشكلة انه يريد ان يرد ما عليهم من الديون للناس قال ويكون من رأس المال

11
00:03:53.550 --> 00:04:13.550
من رأس مال مقر يعني ليس وصية لا من الثلث وانما يكون رأس المال كله. قال وباخذ دين من غير وارد يصح اقرانه مريظ ايظا باخذ دين من غير وارث من غير وارث

12
00:04:13.550 --> 00:04:33.200
يعني اقر المريض انه اخذ دينه من صالح وهذا صالح لا يعني يرث هذا المقر كان له على صالح دين مئة الف فقر انه قبضه. يصح ما الفرق بينه وبين الاولى

13
00:04:33.700 --> 00:04:58.950
لغير وارث ما الفرق بينه وبين باخذ دين ها؟ الاولى؟ نعم. اقر ان عليه دين لفلان من الناس. الصورة التي نحن فيها قران له دين على صالح وقد اخذها استرده. يصح وباخذ دين من غير وارث. الحالة الثالثة

14
00:04:58.950 --> 00:05:18.950
او الامر الثاني الذي يقر به المريض لا ان اقر بمال دين او عين لوارث الا ببينة اذا قر ان البيت الفلاني لابنه صالح نقول لا يقبل الا ايش؟ يبينه

15
00:05:18.950 --> 00:05:38.950
لابد من وجود بينة. ثم قالوا الاعتبار بكون من اقر له وارث او لا حالة الاقرار. لا الموت ليس حالة الموت وانما حالة الاقرار. فان كان حال الاقرار والمقر له وارث وارث المقر

16
00:05:38.950 --> 00:05:58.950
فانه لا يقبل الا ببينة والا فلا يقبل. لا الموت عكس الوصية وكذلك نقول والعطية. الاعتبار في العطية والوصية كون الانسان وارث الموصي او المعطي متى؟ حال الموت. لا حال العطية ولا حال الوصية

17
00:05:58.950 --> 00:06:28.950
ثم قالوا ان كذب المقر له المقر بطل الاقرار وكان المقر ان يتصرف فيما وبه بما شاء فاصم. قال ذكر يعني اه عدة امور يقر لها الانسان قالوا اقرار لقن غيره طبعا الاقرار بمال بمال لقن غيره اقرار من سيده ماذا؟ لان

18
00:06:28.950 --> 00:06:48.950
القن لا يملك وانما الملك يكون لسيده. قال رحمه الله ثانيا الصورة والمسح الثانية ان يقر لمسجد ونحوه قال ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه يصح ولو اطلق. يعني يقر

19
00:06:48.950 --> 00:07:04.700
ان للمس الفلاني عليه مثلا مئة الف ولو اطلق يعني لم يعين سببا دون ان يذكر سبب مئة الف من اين هذه؟ هل هي وقف؟ هل هي آآ هبة او مثلا وكيل

20
00:07:04.700 --> 00:07:31.950
انت عن غيرك ما يشترط يصح الاقرار. لا يشترط ان يبين سبب هذا الحق قال الثالثا قال ولدار او بهيمة لا يصح لانهما لا يملكان اذا قر يقول للدار فلان علي مثلا ها الف ريال

21
00:07:31.950 --> 00:07:55.000
لا يستحقون الا ان عين السبب كان يقول مثلا دار فلان لدار فلان علي الف ريال اجرة لشهر سكنته فيها فاذا عين السبب فانه يصح الاقرار. رابعا قال ولحمل يصح الاقرار بحمل الادمية

22
00:07:55.000 --> 00:08:25.000
ثم قال فولد ميتا او لم يكن حمل لم يكن حامل في بطنها بطل الاقرار. وان ولدت يعني حيا فاكثر فله يعني المقر به بالسوية يعني لا بدون للذكر لا يكون للذكر مثل حظ الانثيين وانما يكون بالسوية. قال وان اقرؤ هنا للقرآن بالزوجية

23
00:08:25.000 --> 00:08:50.750
الامر الخامس هذا الاقراء بالزوجين قال رجل او امرأة زوجية الاخر فسكت او جحد ثم صدقه. ثم صدقه يعني المقر له بالزوجية. صدقه صح وورثه لو كان هناك موت ورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالاقرار

24
00:08:51.350 --> 00:09:23.650
لا ان بقي يعني لا تجاحد لهذه الزوجية سواء كان الجاحد المرأة والرجل ان بقي على تكذيبه للمقر حتى مات المقر. حتى مات المقر. ثم ذكر رحمه الله الله باب ما يحصل به الاقران اخذ شيء بسيط منه. قال ما يحصل بالاقرار وما يغيره

25
00:09:23.650 --> 00:09:57.350
من ادعي عليه بالف فقال في جوابه هذه مسألة فرعية يسيرة سهلة فقال في جوابه نعم او صدقت او صدقت او انا مقر او خذها واتزنها مثلا قيل له مثلا الداع لك برطل من الحديد فقال اتزن هذا الرطل او اقبضها فقد اقر كلها جيوب

26
00:09:57.350 --> 00:10:16.550
على الاقرار. لا ان قال مدع عليه في جوابه انا اقر. لا يكون اقرار لانه ايش وعد كما قال الشيخ منصور انا اقر او قال لا انكر لا انكر الدعاء علي بالف ريال فقال لا انكر قال

27
00:10:16.550 --> 00:10:33.850
لا يكون اقرارا لانه لا يلزم من عدم الانكار لا يلزم من عدم الانكار الاقرار. فان بينهما قسما اخر وهو السكوت عنهما او قال خذ ما قال خذها او قال اتزن

28
00:10:34.150 --> 00:10:55.950
ما قال تزنها او افتح كمك الاحتمال ان يكون ذلك لشيء غير مدعا به قول المدعى عليه بلى في جواب اليس لي عليك كذا؟ اقرار. لو قال اليس لي عليك

29
00:10:55.950 --> 00:11:15.950
كالف ريال فقال المدعى عليه بلى فهو ايش؟ اقرار. اما اذا قال نعم رد عليه فليس باقرار الا من ايش؟ من عامي لا يفرق بين بلى ونعم. فانه يكون اقرارا. قال وان قال

30
00:11:15.950 --> 00:11:40.850
ايش عندكم وان قال ايش عندكم اقظي كذا ها انا صححته من منتهى العبارة قال وان قال اقظني ديني ان تكون موجودة؟ اه هذا اصح هذا الاصح لان المنتهى يقول اقضني ديني. يعني اقول لك اقضني

31
00:11:40.850 --> 00:12:06.300
يعني عطني دين الذي عليك وهو الف. وان قال اقضني يعني اعطني ورد لي ديني الذي عليك وهو الف ريال اقضني ديني عليك الفا او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم فانه يكون ايش؟ اقرارا. فان

32
00:12:06.300 --> 00:12:26.300
انه يكون اقرارا او قال امهلني يوما مد علي قال امهلني يوما او حتى يعني امهلني حتى افتح الصندوق فانه اقرار يكون قد اقر له. او قال له علي الف ان شاء الله. فانه

33
00:12:26.300 --> 00:12:56.000
ايش؟ يصح الا او الا ان يشاء الله. فانه اقرار صحيح او زيد يعني الا ان يشاء زيد فانه اقرار بالالف ايضا. وان علق الاقرار بشرط لم يصح علق الاقرار بشرط لم يصح مثلا له قال سواء قدم الشرط او اخره يعني قدم الشرط على الاقرار او اخر الشرط

34
00:12:56.000 --> 00:13:24.400
نقرار تقديم الشرط قال كان شاء زيد فله علي دينار يعني نعم ان شاء زيد فله علي دينار. نعم الاولى يقولون اللي فوقها هذي وصل اقراره بما يسقطه او بما يرفعه

35
00:13:24.400 --> 00:13:47.100
هذا لا ينظر اليه لا ينظر اليه. الا ان يشاء زيد. طبعا الا ان يشاء الله هذه تعليق بالمشيئة التي لا سبيل للعلم بها  وان علق الاقرار بشرط لم يصح سواء قدم شرط ان شاء زيد فله علي دينار او اخر الشرط عن الاقرار

36
00:13:47.100 --> 00:14:17.700
علي دينار ان شاء زيد او قدم الحاج فان اقراره لا يصح  بانه يقولون لم يثبت عن لم يثبت عن نفسه شيئا في الحال. وانما علق ثبوته على شرط والاقرار اخبار سابق فلا يتعلق بشرط المستقبل. قال ويستثنى من من هذا قال الا ان قال

37
00:14:17.700 --> 00:14:48.750
علي دينار اذا جاء وقت كذا عندكم ليش  علي كذا ولا علي دينار ها نعم والصواب ما ذكره المؤلفون عندنا او الناشر انه تعقب ماتن له علي دينار اذا جاء وقتك ذلك عبارة المنتهى اصلا

38
00:14:48.800 --> 00:15:19.300
له علي دينار اذا جاء وقت كذا مم له علي دينار اذا جاء وقت كذا هنا يقول فيلزمه في الحال فيلزمه في الحال لانه يكون قد بدأ بالاقرافين فسره فسر قوله اذا جاء وقت كذا

39
00:15:19.800 --> 00:15:41.550
باجل بان قال اردت انها مؤجلة الى ذلك الوقت الذي عينه او وصية بان قال اردت بها وصية او وصيت بها قبل منه ذلك بيمينه لان لفظه يحتمله  لعل نتوقف الى هنا

40
00:15:41.750 --> 00:16:04.100
واصح واقي شيء وادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا يقول لان ذلك وعد بالتصديق على الشهادة لا تصديق من ادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقيم اكيد. لا يكون اقرارا. لان ذلك وعد

41
00:16:04.100 --> 00:16:12.150
تصديق على الشهادة