﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:16.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:17.250 --> 00:00:35.550
فحياكم الله في درس آآ الفقه دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى المتوفى سنة ثلاثة وثلاثين بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ليلة الاربعاء

3
00:00:36.050 --> 00:00:52.900
ليلة الثامن عشر من شهر ربيع الاول لسنة اثنتين واربعين واربعمئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الرابع من اه شهر نوفمبر لسنة عشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام

4
00:00:53.500 --> 00:01:08.000
ووصلنا الى باب الشهادة على الشهادة نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا وللمؤمنين والمسلمين

5
00:01:08.000 --> 00:01:25.400
امين. قال المؤلف رحمه الله باب الشهادة على الشهادة وصفة ادائها الشهادة على الشهادة ان يقول اشهد يا فلان على شهادة اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه

6
00:01:25.550 --> 00:01:45.150
او شهدت عليه او اقر عندي بكذا. نعم اه باب الشهادة على الشهادة اه الشهادة على الشهادة باختصار هي مثل آآ كتاب القاضي الى القاضي وقد مر بنا وهو ان ينوب احد عن احد

7
00:01:45.650 --> 00:02:06.350
مر بنا ان كتاب القاضي الى القاضي ان يقضي قاظ بقضية معينة ويكون المنفذ عليه الحكم في بلد اخرى فيرسل القاضي رسالة الى قاضي تلك البلاد فيقول قضيت على فلان ابن فلان

8
00:02:06.800 --> 00:02:22.300
الذي عندكم في البلاد بكذا وكذا وكذا آآ برجاء تنفذ هذا الحكم هذا يسمونه كتاب القاضي الى القاضي. وقلنا انه مقبول آآ هذا الحكم من القاضي الى القاضي والقاضي الثاني

9
00:02:22.350 --> 00:02:42.550
الذي ارسل اليه الحكم ينفذ هذا الحكم في من قضي عليه الشهادة على الشهادة قريب من ذلك تماما ويعني اه تحصل قضية بيع او شراء مثلا او اه رهن او اه اجارة اي اي معاملة

10
00:02:42.700 --> 00:03:03.950
تكون بين الناس  صاحب المعاملة ولنفرض انا بنفذ عاللي عندي يعني عبد العزيز مثلا قال لعمر اشهد اني بعت فلانا آآ الارض الفلانية اشهد يا عمر اني بعت فلانا الارض

11
00:03:04.100 --> 00:03:22.200
الفلانية الان عمر ايش؟ عمر شاهد على انه باع هذه الارض عمر الشاهد يأتي يقول لي سعدون مثلا يقول اشهد يا سعدون اني شهدت على عبد العزيز انه باع الارض الفلانية

12
00:03:22.750 --> 00:03:40.050
هكذا هي هذي يسمونها الشهادة على الشهادة فشهادة سعدون بناء على شهادة عمر فعندما يأتي سعدون مثلا الى القضاء يقول تشهد بماذا؟ قال اشهد ان عمر اشهدني على انه يشهد

13
00:03:40.100 --> 00:03:59.150
على آآ عبد العزيز بكذا فهذه صورة الشهادة على الشهادة هذه صورة الشهادة على الشهادة ان يشهد شاهد يسمونه الفرع على شاهد الاصل الذي حضر القضية فيأتي شاهد فرعي فيقول انا اشهد على فلان. طيب

14
00:03:59.600 --> 00:04:17.700
ما فائدة هذا لماذا شاهد على شاهد نقول الاصل لماذا وضع الشاهد في الاصل الشاهد الاصلي الذي هو عمر لماذا وضع لضمان الحقوق ضمان الحقوق فالشاهد الاصلي اذا مطلوب كما قال الله تبارك واشهدوا اذا

15
00:04:18.200 --> 00:04:38.250
تبايعتم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فالشهادة نوع من ضمان الحقوق لان ضمان الحقوق اما ان يكون بالشاهد واما بالبينة اللي هي الكتابة مثلا كما قال الله تبارك وتعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

16
00:04:38.550 --> 00:04:51.050
فمن باب ضمان الحقوق اما ان تكون بالكتابة واما ان تكون بالشهود طيب اذا اصل وجود الشاهد مهم جدا حتى لا تضيع حقوق الناس ممتاز طيب ما فائدة الشاهد على الشاهد

17
00:04:51.800 --> 00:05:11.000
الشاهد على الشاهد هو ان الشاهد الاصلي اللي قلنا انه عمر هذا الشاهد الاصلي قد يموت مثلا قد ينسى قد يمرض قد يسافر قد تأتيه ظروف تمنعه من الشهادة قد يخاف

18
00:05:11.500 --> 00:05:29.650
ان يشهد اسباب كثيرة جدا قد تمنع عمر من الشهادة فهم من باب ضمان حق الذي اشهده اللي هو عبد العزيز فيشهد على شهادته يقول سبحان الله لو كنت انا غير موجود فانت تشهد بما شهدت

19
00:05:29.700 --> 00:05:44.900
به. لو انا مرضت تشهد بما شهدته لو انا خرفت تشهد بما شهدت به. لو انا مت اشهد ما شهدت به. لو انا اه منعتني الظروف اي ظرف معين منعني تشهد بما شهدت به. اه انا فلان ما استطيع ان اشهد عليه

20
00:05:45.200 --> 00:06:00.900
مباشرة لان بيني وبينه علاقة وكذا وكذا اخشى ان تفسد هذه العلاقة بينما كان يكون اخي او قريبي او كذا فتفسد هذه العلاقة التي بيننا انت تشهد على شهادتي وهكذا. اذا هناك مبررات

21
00:06:01.800 --> 00:06:19.050
لموضوع الشهادة على الشهادة. طيب قال الشهادة على الشهادة ان يقول اشهد يا فلان يعني قلنا عبد العزيز او عمر يقول اشهد يا فلان اللي هو سعدون اشهد يا سعدون

22
00:06:19.100 --> 00:06:34.000
على شهادتي ما هي شهادتك؟ اني اشهد ان فلان وهو عبد العزيز ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه او شهدت عليه او اقر عندي بكذا. اذا هذا موظوع ايش

23
00:06:34.050 --> 00:06:55.800
الشهادة على الشهادة فاذا فيها مصلحة هي مصلحة ان لا تضيع حقوق الناس. نعم اطلعوا عليكم ويصح ان يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. نعم

24
00:06:56.000 --> 00:07:15.150
قال ويصح ان يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ما يضر يعني شهد رجلان فهذان الرجلان يريدان اللي هما الاصل شاهدا الاصل يريد ان يشهدا شهودا فرعيين فماذا يفعل؟ يشهد رجلين

25
00:07:15.700 --> 00:07:32.700
يعني رجلان يشهدان رجلين انتهى الامر طيب ما حصلت رجلين رجل او امرأتين يعني مثلا اشهد ان عادة الشهود يكون شاهدان يكونون شاهدين. فهنا عبد العزيز قلنا اشهد عمر واشهد مثلا

26
00:07:32.750 --> 00:07:50.050
اه خالدا فلما يشهد عمر وخالدا عمر اشهد رجلا وهو سعدون خالد اشهد امرأتين يعني بدل ما وجد رجلا او وجد اشد امرأتين ما يضر. لان المرأتين تقومان مقام الرجل

27
00:07:50.150 --> 00:08:07.900
يقول ويصح ان يشهد على شهادات شهادة الرجلين رجل وامرأتان او رجل وامرأتان على مثلهم يعني في الاصل الشهود كانوا اه شهود الاصل رجل وامرأتين فيشهدون عليهما رجل وامرأتين يعني الامر فيه سعة وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه

28
00:08:07.900 --> 00:08:28.750
المرأة يعني تشهد امرأة على امرأة يعني امرأة هي شاهدة الاصل فتشهد امرأة على شهادتي قلنا الامور التي لا تطلع عليها الا النساء كما يكون مثلا في مدرسة نساء او في سوق لا يدخله الا النساء او في حمامات النساء اماكن لا تدخلها الا النساء فتقبل شهادة النساء بعضهن على بعض هناك

29
00:08:28.750 --> 00:08:47.700
اذا قبلت شهادة المرأة لوحدها فتقبل شهادة اه الفرع كذلك لوحدها. نعم. احسن الله اليكم. وشروطها اربعة. احدها ان تكون في حقوق الادميين الثاني طيب شروط قبول الشهادة على الشهادة

30
00:08:48.300 --> 00:09:02.150
شروط قبول الشهادة على الشهادة اول ان تكون في حقوق الادميين الحقوق نوعان حقوق الادميين او حقوق الله تبارك وتعالى حقوق الادميين هي البيع والشراء والرهن والكفالة والوكالة هذي حقوق ادميين

31
00:09:02.350 --> 00:09:14.650
والقرظ وغيره هذي كلها حقوق ادميين. حقوق الله للحدود والقصاص والتعزيرات وما شابه ذلك من الامور. قال تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الادميين ولا تقبل في حقوق الله تبارك وتعالى

32
00:09:14.850 --> 00:09:32.650
لماذا قالوا ليس لي شيء لكن نحن عندنا الاصل اذا كان عندنا شاهدان مقبولة شهادة شاهدين في سرقة شهد شاهدا على سرقة شهد شاهدا على قذف شهد شاهدان على آآ مثلا آآ

33
00:09:32.650 --> 00:09:50.750
السر كسر رجله او كذا اللي هو القصاص في هذه الامور شهد شاهدا مقبولة شهادتهما طيب هذا هذان شهدا الاصل. طيب لو شاهدا الاصل اشهدا شاهدين اللي هم شاهدي الفرع قال اشهد على اني اشهد

34
00:09:50.750 --> 00:10:04.950
فلان انسرق او على ان فلان قال لي انه سرق او اعترف عندي انه سرق او اقر فلان ان فلانا سرق. هو اصلا شاهد فالشاهد هذا يشهد شاهدا عليه اللي هو الفرع

35
00:10:05.250 --> 00:10:24.300
قالوا لا تقبل في الحدود ولا في القصاص ولا في التعزير المهم حقوق الله ما تقبل. قالوا ليش قالوا لان اه كل ما كثر الشهود كلما يعني صعب التأكد من عدالتهم او البعد عن الخطأ او وهذا حتى مثال في الحديث الشريف

36
00:10:24.350 --> 00:10:43.750
حديث شو يسمونه الاسناد العالي والاسناد النازل. كلما كان الاسناد عاليا كلما كان اقرب الى الصحة لان عدد الرجال قليل اه من صاحب الكتاب الى الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون البحث في حالهم اسهل. لكن كلما كثر عدد الرجال الخطأ صار وارد اكثر

37
00:10:44.100 --> 00:11:02.600
يكون الخطأ واردا اكثر. فكلما كثر عدد الشهود كلما تطرق الخطأ الى يعني احتمال الخطأ خلنا نقول احتمال الخطأ صار واردا اكثر. قالوا وبناء على ذلك هذه حدود وقصاص يعني الاحتياط فيها واجب

38
00:11:02.750 --> 00:11:20.500
احتمال نسي احتمال اخطأ احتمال كذا خاصة عندنا قاعدة شرعية تقول تدرأ الحدود بالشبهات ورد في احاديث لكنه ضعيف لكنها كقاعدة شرعية ذكر ابن المنذر الاجماع على قبول هذه القاعدة وهي ان الحدود تدرأ بالشبهات. قالوا هذه شبهة

39
00:11:20.550 --> 00:11:35.250
هي ليست شهادة اصل وانما الشهادة على شهادة فهذه احتمال خطأ وارد احتمال نسيان وارد احتمال الكذب وارد فقالوا بناء على ذلك لا نقبل شهادة شهادة الفرع على شهادة الاصل

40
00:11:35.350 --> 00:11:52.550
في الحدود والقصاص لانها مبنية على الدرء والستر طيب فلا تقبل. هذا قول الجمهور. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى انه تقبل ما المانع انها تقبل كما تقبل في المعاملات المالية تقبل في الحدود مسألة كما قلت فيها

41
00:11:53.050 --> 00:12:11.450
خلاف نعم وابن تيمية رضي الله عنه يقول حتى لا تضيع الحقوق يعني اذا قلنا لا تقبل شهادة على الشهادة في القصاص آآ الحدود والتعزيرات وغيرها قد تضيع الحقوق. ما ما في اذا قبلنا شهادة الاصل ما المانع ان نقبل شهادة الفرح. المهم عندنا هي العدالة

42
00:12:11.800 --> 00:12:28.950
عدالة الشهود تأكدنا ان العدالة ثابتة للاصل والفرع انتهى الامر لماذا لا تقبل؟ هذي وجهة نظر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. نعم عليكم. الثاني تعذر شهود الاصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر. ما عندك او خوف

43
00:12:29.200 --> 00:12:49.800
بلاش ايه بعد شنو الخوف؟ ما في مشكلة او او غيبة او غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم الى صدور الحكم فمتى امكنت شهادة الاصل وقف الحكم على سماعها نعم الشرط الثاني

44
00:12:50.250 --> 00:13:12.300
تعذر شهود الاصل انا عندي الاصل ليش اروح للفرع لماذا اذهب الشهادة على الشهادة؟ انا عندي الاصل فاذا الاصل كان موجودا وجاء الفرع مثلا جاء عند انا القاضي مثلا جاءني الشهود تشهدون بماذا؟ نشهد على ان فلانا اشهدنا على انه شهد ويا طولها وين وين

45
00:13:12.300 --> 00:13:29.200
من الذي اشهدكم؟ اين الاصل الذي حضر القضية او اشهد على القضية قالوا موجود يجي فاذا الاصل موجود اذا لا ننتقل الى الفرع اذا متى ننتقل الى الفرع؟ اذا لم يتمكن الاصل من الحضور لماذا لا يتمكن الحضور؟ الذي قلناه قبل قليل

46
00:13:29.450 --> 00:13:51.350
كبر مرض سافر مات آآ يخاف اي المهم انه في سبب لعدم حضور الاصل اما اذا الاصل موجود القاضي لا يقبل شهادة الفرع. ابدا حتى يحضر الاصل. اذا كان الاصل لا يستطيع الحضور او مات او خاف او اي سبب من الاسباب التي تمنعه من الحضور. هنا نقبل شهادة

47
00:13:51.450 --> 00:14:06.450
الفرع ولذلك قال تعذر جهود الاصل بموت او مرض او خوف او غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم الى صدور الحكم يعني حتى لو شهدوا الان يعني قالوا اين الاصل؟ قالوا غير موجود

48
00:14:07.500 --> 00:14:21.850
يعني الان يمكن آآ عندنا واظحة جدا في المحاكم مثلا يقول تحجز للحكم مثلا ما يحكم مباشرة يقول يحتاج يدرسها مثل القاضي يقول الحكم ان شاء الله سيكون بعد عشرة ايام

49
00:14:22.600 --> 00:14:39.150
انطلقوا خلاص قبل الشهادة وكذا بعد سبعة ايام قبل صدور الحكم بثلاثة ايام جاء الاصل لا يحكم القاضي نادي الاصل اذا اذا لابد ان يستمر غياب او عذر الاصل الى ان يصدر

50
00:14:39.500 --> 00:15:01.000
الحكم. فمتى حضر الاصل قبل صدور الحكم؟ القاضي يستدعي الاصل ويسمع منه ولا يكتفي بشهادة الفرع اللي هو الشهادة على الشهادة نعم يقول فمتى امكنت شهادة الاصل وقف الحكم على سماعها الى ان تسمع يعني شهادة الاصل. نعم. احسن الله اليكم. الثالث

51
00:15:01.050 --> 00:15:23.200
دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم نعم قتل. فمتى حدث من احدهم قبله ما يمنعه وقف كمل الرابع ثبوت عدالة الجميع. نعم العدالة يعني المولف جعلها نقطتين قال اول شيء عدالة الجميع

52
00:15:24.150 --> 00:15:44.650
عدالة الجميع الاصل والفرع الجميع الاصل والفرع متى ما كان الاصل او الفرع غير عدل لا تقبل الشهادة كقول الله تبارك واشهدوا ذوي عدل منكم فاذا لا تقبل الشهادة الا ان ان يكون الاصل معدلا

53
00:15:44.750 --> 00:15:56.900
والفرع كذلك يكون معدلا والثالث اللي هو الشرط الثالث اللي هو استمرار العدالة. الى ان يصدر الحكم. يعني لو شهد الان والحكم بعد عشرة ايام بعد خمسة ايام ثبت فسق

54
00:15:57.400 --> 00:16:20.400
اه احد الشهود طيب عند القاضي جاءه احد اخبره انه رآه سكران او رآه يزني او آآ اه اي اي عمل فسقي يعني يخرم عدالته فهنا القاضي ما يحكم ابدا. لا بد ان تستمر العدالة الى وقت صدور الحكم. اذا لابد ان تكون العدالة موجودة في الاصل ثم تستمر

55
00:16:21.350 --> 00:16:41.900
هذه العدالة الى ان يصدر حكم القاضي. ولذلك قال دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم فما فمتى حدث من احدهم يعني احد الشهود الاصل او شهود الفرع اللي هم الاربعة شهود الاصل اثنان شهود الفرع اثنان قد يكون اكثر

56
00:16:42.550 --> 00:16:59.350
ليس بالضرورة لكن اثنان اقل شيء او يكن رجل وامرأتان مثلا المهم احد الشهود ثبت عدم عدالته يقول فمتى حدث من احدهم قبله قبل الحكم يعني ما يمنعه ما يمنع قبول شهادته وقف اي وقف الحكم

57
00:17:00.150 --> 00:17:16.450
ما نحكم خلاص لماذا؟ لعدم العدالة قال الرابع ثبوت عدالة الجميع يعني في عموم المسألة هما شرطان في شرط. نعم. احسن الله اليكم تبوت عدالة الجميع ويصح من الفرع ان يعدل الاصل

58
00:17:16.650 --> 00:17:34.650
لا تعديل شاهد لرفيقه نعم يقول ويصح من الفرع ان يعدل الاصل لا تعديل شاهد لرفيقه الفرع يعني جاء الفرع وشهدوا قالوا اللي هم اه الذين يشهدون على الشهادة جاء عند القاضي

59
00:17:34.900 --> 00:17:52.650
او قال عند القاضي نشهد ان فلانا وفلانا اشهد ان على انهما شهدا البيع الفلاني او العمل الفلاني او كذا يقول القاضي طيب فلان وفلان الذين اللذان اشهداكما ما قال لا نشهد على عدالتهما

60
00:17:53.400 --> 00:18:14.550
نشهد فالفرع الان هو الذي زكى الاصل قالوا نشهد طالما انهما مسلمان عن الفرع طيب اه تقبل تزكيتهما فيزكيان الاصل فيقبل القاضي منهما ذلك. لكن ان يأتي الشاهدان سواء شاهدا الاصل او شاهدا الفرع

61
00:18:14.750 --> 00:18:28.600
فيقول احدهما انا يعني هو مزكى مثلا قال وازكي صاحبي الذي يشهد معي لا ما يصير ما يصير يزكي الذي يشهد معه صار كأن الشهادة رجعت الى واحد فلا يقبل منه ان يزكي

62
00:18:28.800 --> 00:18:44.600
آآ الشاهد معه لكن يزكي الاصل لا بأس بذلك لكن لا يزكي الفرع الذي معه؟ نعم لانها رجعت الى واحد في هذه القضية تم وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع

63
00:18:44.650 --> 00:19:04.600
ما اشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا. نعم طريقة الشهادة طريقة الشهادة آآ اما ان يقول كما قلنا عبد العزيز الان قال لي هو الشاهد عبد العزيز الان او عفوا هو صاحب القضية اشهد عمر قلنا

64
00:19:04.650 --> 00:19:24.800
قال اشهد علي بكذا وكذا وكذا الان عمر شاهد الاصل عمر شاهد الاصل شاهد الاصل هذا اشهد الفرع اللي هو سعدون قلنا اشهده قال يا سعدون اشهد اني اشهد على عبد العزيز انه كذا وكذا. قال كذا او فعل كذا او باع كذا او اشترى كذا

65
00:19:25.300 --> 00:19:50.200
فاذا سعدون فرع شاهد فرع واه عمر شاهد اصل وصاحب القضية عبد العزيز والله واضحة الامور ما تضيعوش طيب فهنا في ثلاث حالات يقول اهل العلم الحالة الاولى ان عمر يقول لسعدون اشهد اني اشهد

66
00:19:50.700 --> 00:20:11.100
فهنا ماذا فعل الاصل اذن للفرق ان يشهد هذه الصورة الاولى الاصل اذن بل طلب من الفرع ان يشهد على شهادته هذه متفق عليها واضحة جدا هذا اصل الموضوع قد تكون حالة ثانية

67
00:20:11.600 --> 00:20:32.550
وهي ان عمر شهد عند عبد العزيز مثلا يقول له مثلا قل ما قال عبد العزيز كذا وكذا فعمر تكلم فيها قال انا اشهد ان عبد العزيز فعل كيت وكيت او باع كذا او شرى كذا او كذا

68
00:20:33.000 --> 00:20:54.650
فيقول هذا سعدون سمعه سمعه وسمعه ايضا محمد محمد صاحب الحق يعني عبد العزيز قال لعمر اه محمد له عندي الف دينار له عندي الف دينار. الان عمر ايش؟ يشهد

69
00:20:55.100 --> 00:21:09.050
بماذا تشهد يا عمر؟ قال اشهد ان عبد العزيز قال لي ان لمحمد عندي الف دينار واضحة الصورة ان شاء الله تعالى طيب فعمر الان شاهد اصل فقال عمر لسعدون

70
00:21:09.500 --> 00:21:24.850
محمد له عند عبد العزيز الف دينار هذه وانا اشهد بذلك اشهد على عبد العزيز ان له ان عليه لمحمد الف دينار. هذا قلنا اذن شاهد الاصل لشاهد الفرع ان يشهد

71
00:21:25.050 --> 00:21:48.600
واضحة الصورة طيب الصورة الثانية ان عمر يقول اه انا اشهد على عبد العزيز ان عليه الف دينار لمحمد فسعدون جالس محمد قال لسعدون اشهد يا سعدون الان محمد طرف ثالث

72
00:21:48.850 --> 00:22:04.250
قال اشهد يا سعدون ان عمر شهد الان ان لي الف دينار على عبد العزيز عمر ما اذن له الشاهد الاصلي ما ادري الا سعدون وانما من من الذي حثه الطرف الثاني

73
00:22:04.550 --> 00:22:15.700
الذي قال لي حق اشهد على هذا الحق انت سمعته الان هذه الصورة الثانية وهذه فيها خلاف بين اهل العلم لانه قال ما اذن له ان ان يأذن كما قال هنا

74
00:22:16.300 --> 00:22:34.600
قال واذا قال الشهود الاصل بعد الحكم بشهادة ما اشهدناهم يعني يقول انا ما اشهدته الذي اشهده محمد انا ما اشهدته طيب فهنا هل تقبل شهادة سعدون على عمر لان عمر ما اذن له بذلك

75
00:22:35.100 --> 00:22:54.100
فيها خلاف والصحيح انها تقبل ولكن يقول الصح يقول ما اشهدني واني سمعته لكن هو ما اشهدني الثالثة قريبا من الثانية وهي ان عمر يقول اخبرني عبد العزيز ان عليه الف دينار محمد

76
00:22:54.200 --> 00:23:13.100
تقوم جالس في طرف المجلس سمع هذا الكلام ليس محمد الذي قال له اشهد لا هو سمع هكذا هل له ان يشهد يقول انا سمعت عمر يقول ان لمحمد الف دينار على عبد العزيز دون ان يدعوه احد

77
00:23:13.300 --> 00:23:26.700
اذا في الاولى دعاه الشاهد الاصلي في الثانية دعاه الطرف المخالف. الصورة الثالثة ما دعاها احد هو من نفسه جاء وشهد قال انا سمعت نعم انا كنت جالس في المسجد وسمعت هذا الكلام

78
00:23:26.850 --> 00:23:39.150
بينهما. هذه ايضا كذلك فيها خلاف هل يجوز له ان يشهد؟ والصحيح انه له ان يشهد يقول اه طبعا المذهب لا الا ان يشهده الشاهد يعني يطلب منه الشاهد الاصلي

79
00:23:39.300 --> 00:23:51.150
لكن الصحيح انه يلهو ان يشهد ولكن يقول ما وقع ويبقى الامر تقديره الى القاضي القاضي هو الذي يقدر هل تقبل شهادته او لا هذا تقدير القاضي. لكن هو يقول ما سمع

80
00:23:51.750 --> 00:24:07.150
يقول هو ما اشهدني ولكني سمعته وما اشهدني ولكن اشهدني الخصم اللي هو محمد لكن عمر ما اشهدني المهم يقول الذي وقع ويبقى تقدير الامر الى القاضي في هذه المسألة

81
00:24:08.150 --> 00:24:25.600
نعم الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله عفوا وان قال الشهود عيدها مرة ثانية وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما اشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا الفريقان اللي هم شهود الاصل وشهود الفرع

82
00:24:26.350 --> 00:24:43.850
الفريقان هما شهود الاصل وشهود الفرق اذا قال شهود الاصل بعد الحكم بعد الحكم بشهادة الفرع يعني الان القاضي جاء قال اين الشهود ال الشهود مو موجودين غير موجودين ولكن عندنا

83
00:24:44.250 --> 00:24:59.100
شهود على الشهود اللي هم الفرع عندنا شهود عن الشهود قال جيبوا الشهود على الشهود  فجاء الشهود على الشهود فقال تشهدون بماذا قال نشهد بكيت وكيت وكيت وين الاصل؟ اين شهود الاصل؟ مسافرين

84
00:25:00.050 --> 00:25:15.450
اين شهود الاصل اه مرضى اينشود الاصل ما يستطيعون الحضور اي سبب من الاسباب المهم ما حضر شهود الاصل. اللي حظر شهود الفرع و حكم القاضي بناء على شهادة شهود الفرع

85
00:25:16.050 --> 00:25:33.850
طيب وحكم بالقضية بعد ما حكم وخلص بعد اسبوع بعد شهر جاء الاصل شهود الاصل قالوا ما اذننا لهم ان يشهدوا انا ما قلنا لهم اشهدوا هذولي ملاقيف او الملاقي في هذي الازمة الكويتية

86
00:25:34.300 --> 00:25:48.800
يعني هؤلاء تكلموا من انفسهم ما اذننا لهم بذلك ان يشهدوا. قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة ما اشهدناهم بشيء يعني ما ما اذننا لهم ان يشهدوا او ما قلنا لهم ذلك وانما شهدوا على علم

87
00:25:49.450 --> 00:26:02.800
سمعوا نعم لكن نحن ما اشهدناهم ما قلنا لهم اشهدوا على شهادتنا ما اذننا لهم بذلك يقول المؤلف هنا لم يظمن الفريقان شيئا. لماذا؟ لان شهود الاصل هنا صحيح قالوا ما اشهدناه لك ما قالوا ما صار

88
00:26:03.600 --> 00:26:21.200
هم ما انكروا القضية ما قالوا كذب ما قالوا كذبوا كذبوا علينا ما قالوا القضية لم تحدث هكذا كل ما في القضية قل ما اشهدناهم ما اذننا لهم لذلك تمشي القضية اذنت ما اذنت هذا موضوع ثاني

89
00:26:21.650 --> 00:26:36.850
هذا موضوع ثاني لكن الان اذا القضية صارت ان فلانا يطلب فلانا الف دينار خلاص انتهى الامر. اذنت لهم او لم تأذن لهم هذا موضوع اخر هذا موضوع اخر لكن اذا هم لم ينفوا

90
00:26:37.600 --> 00:26:50.400
الحدث لم ينفوا القضية لم ينفوا اه انه اه محمدا له عند عبد العزيز الف دينار ما نفوا ذلك ما قالوا لا ليس له. قالوا ما اذننا لهم بالشهادة فقط

91
00:26:51.150 --> 00:27:04.650
فهنا قال لم يضمن الفريقان شيئا. لا الشهود الاصليين ولا الشهود الفرعيين ولا واحد فيهم يضمن شيئا وانما الذي يضمن عبد العزيز لمحمد لانه في شهود على ان لمحمد عند عبد العزيز الف

92
00:27:05.100 --> 00:27:31.050
دينار فهنا تقبل الشهادة وان قالوا نحن لم نأذن لهم بذلك او ما ما اشهدناهم بشيء نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل ولا تقبل الشهادة الا باشهد او شهدت. فلا يكفي انا شاهد ولا اعلم او احق

93
00:27:31.100 --> 00:27:47.050
او اشهد بما وضعت به خطي. نعم. هذه الشروط انه لابد يأتي بهذا اللفظ اشهد او اه شهدت او كذا يقول الشيخ ابن تيمية لا دليل على هذا آآ اختيار هذا اللفظ لابد بهذا اللفظ

94
00:27:47.350 --> 00:28:05.800
انه لابد ان يأتي به يقول لا دليل على ذلك وهذا صحيح ان شاء الله تعالى انما في دليل على اشتراط هذا اللفظ بذاته. نعم وعليكم لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد او كذلك صحة. نعم. لو شهد شاهدان مثلا على

95
00:28:05.800 --> 00:28:22.000
تون كانوا اصولا او فروعا فقال قال قام الاول قال اشهد ان فلانا قال لفلان لك عندي الف دينار هذا الشاهد الاول. الشاهد الثاني ماذا تقول؟ قال مثل ما قال

96
00:28:22.900 --> 00:28:36.700
مثل ما قال كأنه تكلم بهذا كانه تكلم بهذا اذا قال انا اقول مثل ما قال تكفي مو لازم يعيد نفس الجملة اذا قال انا اقول مثل ما قال فان هذا

97
00:28:36.950 --> 00:28:52.200
يكفي وذكر بعض اهل العلم ان اه اذا كان الشهود حاظرين لا تكفي الكتابة لا بد ان يتلفظوا بها لابد ان يتلفظوا بها ولا تكفي الكتابة الا اذا تلفظ بها وكتبها

98
00:28:52.600 --> 00:29:16.100
لكن الاصل انه لابد ان يتلفظ باشهد هكذا او بما يؤدي معناها والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم  لكن لو قال من تقدمه تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد واذا رجع الشهود المالي او العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون. نعم

99
00:29:16.150 --> 00:29:33.900
اذا رجع شهود المال او العتق بعد حكم قلنا المال او العتق لان آآ هنا الشهادة على الشهادة لا تقبل في الحدود قصاص والتعزيرات هو المذهب يعني طيب يقول ان رجع شهود المال او العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون

100
00:29:34.350 --> 00:29:51.100
يعني الشهود قلنا شهود الاصل وشهود الفرع جاءوا وشهدوا عند القاضي قال نشهد ان فلانا آآ له عند فلان الف دينار شهدوا على عبد العزيز ان عليه الف دينار لمحمد

101
00:29:51.350 --> 00:30:10.450
القاضي هنا يقول لمحمد ادفع اغتناط لمحمد قال انا بريء انا بريء ما انت بريء هذا الشهود ادفع فدفع الف دينار طيب انتهت القضية خلاص بعد ان انتهت القضية بمدة بشهر شهرين اللي يكون مدة جاء الشهود

102
00:30:10.600 --> 00:30:28.900
وان كان شهود الاصل او شهود الفرع وقالوا اه لا حنا غلطانين ما ليس له عند عبد العزيز الف دينار اه شهيد نزول او نسينا او التبس علينا الامر اي سبب المهم انه انكروا

103
00:30:29.100 --> 00:30:50.500
اعترفوا بانهم اخطأوا بالشهادة. يقول  واذا رجع شهود المال او العتق رجعوا يعني تراجعوا عن الشهادة بعد حكم الحاكمة بعد ان قضى القاضي قضى القاضي انتهى الموضوع الان جو وقالوا اه نتراجع عن شهادتنا لم ينقض الحكم خلاص انتهى

104
00:30:51.100 --> 00:31:11.950
يقولون طيب فلوسي هم يدفعون لك فلوسك الذين شهدوا عليك شاهدا الزور هذان هما يغرمان لعبدالعزيز المبلغ لكن محمد ليس عليه شيء وقال بعض اهل العلم لا اذا شهد انه آآ قال زورا ينقض الحكم

105
00:31:12.050 --> 00:31:23.300
وتعاد القضية من جديد يعني يحكم فيها القاضي من جديد لكن على المذهب انه لا لا ينقض الحكم لانه وقت الشهر اذا كانت كل الامور واضحة كونهما تراجعا يمكن تراجعا بتهديد

106
00:31:23.550 --> 00:31:48.200
جاءهما تهديد ممكن اه اه صار خصام بينهم وبين الذي شهدا له محمد يقول لا وقت الشهادة كانت الامور طيبة الله اعلم ليش تراجعه؟ فلذلك لا ينقض الحكم وانما انتما تقران لان محمد ما اقر. يقول لي حق واخذ حقه. فلا يعاد على من محمد وانما الشهود الذين اعترفوا بانهم شهدوا

107
00:31:48.200 --> 00:32:06.900
زورا او كذبا او خطأ اللي يكون طيب هما يغرمان لمن شهد عليه نعم احسن الله اليكم واذا علم الحاكم بشاهد زور باقراره او تبين كذبه كذبه. كذبه او تبين كذبه. تبين

108
00:32:06.900 --> 00:32:22.650
او تبين كذبه. كيف قاعد تشوف اي وحدة تبي ايه او تبين واذا علم طيب واذا علم الحاكم بشاهد زور باقراره او تبين كذبه كذبه كذبه يقينا عزره ولو تاب بما يراه

109
00:32:23.000 --> 00:32:45.900
ما لم يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها يشتهر. السلام عليكم يشتهر فيها فيقال انا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه يعني هذا خطر شاهد الزور ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اكبر الكبائر قال الشرك بالله

110
00:32:46.050 --> 00:33:01.650
وعقوق الوالدين ثم قال وكان متكئا فجلس. قال الا وشهادة الزور وقول الزور الا وشهادة الزور وقول الزور. الا وشهادة الزور وقول الزور كررها صلى الله عليه وسلم القضية خطيرة هذي من اكبر الكبائر شهادة الزور من الكبائر العظيمة

111
00:33:02.000 --> 00:33:14.550
تأتي الزور فلذلك لو ثبت عند القاضي كما قال اذا علم الحاكم الحاكم القاضي في كتب الفقه يقول اذا علم الحاكم اي علما يقينيا بشاهد زور باقراره يعني جاء واقر قال عن نفسه انه شهد

112
00:33:14.600 --> 00:33:28.950
زورا او تبين كذبه ثبت عند القاضي انه كذاب اما التاريخ اللي اعطاهم ثبت انه لا يمكن ان يحدث هذا التاريخ يعني يقول انا شهدت على ثم ثبت يقينا ان فلان لم يكن في هذا المكان يعلمهم انه تأكد

113
00:33:29.150 --> 00:33:45.300
القاضي ان هذا كذاب الذي شهد شهد زور. يقول عزره ولو تاب لما يراه اي بما يراه القاضي مناسبا سجن ضرب آآ غرامة آآ بما يراه القاضي مناسبا ما لم يخالف نصا

114
00:33:46.550 --> 00:34:05.400
ما لك يخالف نصا يعني كأن يكون مثلا شهد عليه بالقذف انه قدم فلانا هذا قذف الان اذا قذف فلان بالزنا مثلا وجلد المقذوف ثم جاء وقال لا انا اتهمته زورا هو ليس زانيا

115
00:34:06.550 --> 00:34:19.800
هنا آآ لا يقال لا يعزره لان فيه نص والذين يرمون المؤمنات ثم لم يأتوا الرؤساء فاجلدوهم ثمانين جلدة فيجلد حد القذف هنا لان في نص هنا وهو القذف طيب

116
00:34:20.000 --> 00:34:36.500
قال وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها يعني في بلده في قريته في سوقه المكان الذي يعرف فيه فيقال انا وجدناه شاهد زور. يعني لا تشاهدونه فضيحة فضيحة كما قال الله تبارك وليشهد عذابهما طائفة

117
00:34:36.700 --> 00:35:00.500
من المؤمنين قطع اليد مقطوعة يده يمشي بين الناس. يعني هذه القضايا النفسية الشريعة حريصة عليها حتى انه يفتضح هؤلاء المجرمون فلا يزيد اجرامهم وضررهم على الناس فيقول هنا آآ طيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال انا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه

118
00:35:00.950 --> 00:35:14.800
يعني لا تبايعونا لا تقبلون شهادته ديروا بالكم ان هذا الرجل ما هو مضبوط اي نعم احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله باب اليمين في الدعاوي الدعوات. احسن الله اليكم

119
00:35:15.450 --> 00:35:34.300
البينة على المدعي واليمين على من انكر هذي قاعدة هذي قاعدة شرعية البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر. نعم ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى كالحد ولو قذفا والتعزير والعبادة

120
00:35:34.450 --> 00:35:56.250
واخراج الصدقة والكفارة والنذر ولا على شاهد انكر شهادته وحاكم انكر حكمه. نعم. يعني اليمين في حقوق الناس فقط اليمين فيما بين الناس فيما يتعاملون به بينهم هذا الذي يكون فيه اليمين. اما في حقوق الله تبارك وتعالى ما يحتاج. يعني واحد يقول احلف انك ما زنيت

121
00:35:56.800 --> 00:36:13.400
احلف انك ما شربت الخمر احلف انك ما قذفت فلانا احلف انك آآ صليت احلف انك اخرجت الزكاة احلف انك وفيت بندرك احلف انك اديت الكفارة التي عليك كل هذا لا لا يقبل لا يقبل ما ما

122
00:36:13.600 --> 00:36:28.200
اليمين يطلب اليمين في حقوق الناس فقط اما بيني وبين ربه سبحانه وتعالى فهذا يترك بينه وبين ربه جل وعلا. يدين كما يقال في هذا بينك دين بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. قال والله دفعت الزكاة خلاص كيفك

123
00:36:28.200 --> 00:36:37.950
الزكاة كيف بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. قال والله صليت خلاص بيتك وين ربك؟ ما نقول له لا ما صليت احلف انك صليت لا ما يحتاج ما يحتاج لان هذي

124
00:36:38.300 --> 00:36:54.200
بينه وبين الله سبحانه وتعالى قال ولا على شاهد انكر شهادته يعني واحد شهد بعدين جا وقال انا اتراجع عن شهادتي قل احلف انك اه ما شهدت اللي يمكن اخاف تركت اشياء لا لا لا يطلب منه الحلف لان اصلا

125
00:36:54.400 --> 00:37:11.500
اصل الشهادة لا يحلف على ابتداء بها فلذلك لا يحلف على نكرانها. وحكم وحاكم انكر حكمه يعني قاظ قظى مسألة ثم قال انا ما قضيت بهذا فيقال له احلف انك ما قضيت بهذا ما ما يطلب منه هذا. ما يطلب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم

126
00:37:11.850 --> 00:37:28.800
احسن الله اليكم. ويحلف المنكر في كل احق ادمي حقه. احسن الله في كل حق ادمي يقصد منه المال والجنايات والاتلاف اي نعم هذي نعم اذا الحلف في حقوق الناس نعم

127
00:37:30.050 --> 00:37:47.000
فين فانك لعن عن اليمين قضي عليه بالحق. اذا رفض قال لا ماني خالف. يحكم عليه خلاص ليش ما تحلف معناته عندك شيء فيقضى عليه نعم واذا حلف على نفي فعل نفسه او نفي او نفي دين عليه

128
00:37:47.100 --> 00:38:11.150
الف على البت وان حلف على نفي دعوى على دعوة على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم ومن اقام موليه موليه. ايه السلام عليكم وان حلف على نفي دعوة على غيره كمورثه ورقيقه وموليه

129
00:38:11.350 --> 00:38:29.200
حلف على نفي العلم ومن اقام يقول الان الحلف نوعان حلف على البت وحلف على النفي هل البت يعني الجزم خلف علبة الجزم يعني يقول والله العظيم ما حصل والله العظيم حصل

130
00:38:29.400 --> 00:38:45.150
والله العظيم ما قلت والله العظيم قلت هذا هذا بت جزم الحلف على عدم البدء يقول والله لا اعلم ان هذا صار ما سمعت بهذا والله ما سمعت هذا غير

131
00:38:45.450 --> 00:38:58.600
فعلى البت يقول والله ما صار والله ما قلت لكن يقول لا اعلم انه قال لا اعلم انه فهذا يسمونه ايش؟ حلف ليس على البت ليس على الجزم فاذا هناك حلف على الجزم وهناك حلف على غير

132
00:38:58.850 --> 00:39:13.200
الجزم يقول ان حلف على نفي فعل نفسه او على يعني او دين عليه هو حلف على البت والله العظيم لا يطلبني شيئا. والله العظيم لي حق عليه لانه يحلف على نفسه. هو ادرى بنفسه

133
00:39:13.400 --> 00:39:28.400
فيطلب منه الحلف على البث القطع اما ان حلف على انف دعوة على غيره واحد جا وقالوا له ابوه ابوه توفي مثلا وقبل تقسيم الميراث جاء الناس جاء شخص وقال انا لي دين على ابيكم

134
00:39:28.700 --> 00:39:44.300
عشرة الاف دينار قال له ما لك شيء على ابينا. عندك ورقة عندك اه شهود قال ما عندي شي فالقاضي يناديهم رفع الامر الى القاضي فالقاضي يقول لهم تدرون ان ابوكم عليه دين

135
00:39:46.200 --> 00:39:59.600
يقول ليس يقول احلفوا ان ابوكم ان اباكم ليس عليه دين. هم ما يدرون ما عندهم يقين لكن ايضا المدعي ما عنده وعنده بينة تؤمن شهود او ورقة مكتوبة فلا هذا عنده فهنا ايش

136
00:40:00.000 --> 00:40:14.800
البينة على المدعي واليمين على من انكر. طيب كيف ينكرون؟ هل هل يستطيعون ان يقولوا والله العظيم انه لا يطلب والدنا شيئا؟ ما يعلمون الغيب يمكن يطلب  فيحلفون على عدم العلم يقول والله لم نسمع

137
00:40:15.150 --> 00:40:30.550
انه بينه وبين والدنا بيع وشراء. والله لم لم يقل لنا والدنا انه آآ استدان من فلان. فهذه على نفي العلم فليس على البت على نفسه لانه متأكد يقينا. بينما على غيره يحلف بعدم العلم

138
00:40:30.700 --> 00:40:47.950
هنا الله عليكم. ومن اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت اي نعم من اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت يعني آآ يدعي شيئا وهو يحلف على البث القاضي الشاهد كذلك يحلف على البث نعم

139
00:40:49.250 --> 00:41:07.650
ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة نعم يعني واحد مثلا آآ باع ارضا مثل الحين بيع المزارع عندنا في الكويت مثلا مزرعة مئة الف

140
00:41:07.850 --> 00:41:25.250
قسمها عشرة الاف وباع لكل واحد يعني عشرة الاف هم عشرة الان باع لهم مثلا فجاؤوا وقالوا آآ وانكر بعد ذلك قال ما بعتهم شيئا ما بعتم شيء او بعتم ولم استلم المهم انه

141
00:41:25.350 --> 00:41:43.000
اه بينه وبينهم محاكم الان مع مع هؤلاء العشرة فهل يقسم يقول والله العظيم ما بعتهم شيئا او يقول والله ما استلمت منهم مالا على البت هنا طيب يجوز طيب لو قال لا

142
00:41:43.150 --> 00:41:56.950
احلف حق كل واحد ان هذا ما بعته هذا ما بعته هذا ما بعته عشر ايمان لانهم عشرة اشخاص فاذا قبلوا يمينا واحدا على الجميع ما في مانع اذا كل واحد منهم قال لا احلف لي انا خاصة

143
00:41:57.150 --> 00:42:08.400
انك ما بعتني او ما استلمت مني مالا او كذا يجوز يعني يجوز اذا قبلوا يمينا واحدا على الجميع ما في مانع اذا كل واحد منهم قال لا ابي يمين لوحدي له الحق في ذلك

144
00:42:08.400 --> 00:42:29.950
قلت نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله فصل وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية ولا توجب لا توجب  كجناية لا توجب قوضا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة. نعم. تغليظ اليمين فيما له خطر يعني الاشياء

145
00:42:29.950 --> 00:42:42.850
صعبة يعني ما يقول بس آآ مجرد احلف يعني واحد بينه وبينه عشر دنانير خمسين دينار مئة دينار يقول له احلف انه فلانا لا يطلبك مئة دينار. يقول والله لا يطلبني مئة دينار

146
00:42:43.450 --> 00:42:56.950
لكن اذا كان المبلغ كبير عشرة الاف مثلا يقول لا تغليظ اليمين هنا عليه وسيأتينا ما هو تغليظ اليمين فيغلظ عليه اليمين فاذا اه احيان يمين مجرد يمين والله العظيم

147
00:42:57.100 --> 00:43:20.100
او الله لان اقسم بالله هذا يمين تغليظ اليمين سيأتينا لها صفات في الهيئة في المكان في الزمان في اللفظ نفسه هذا يسمونه تغليظ اليمين. قال المؤلف هنا وللحاكم الحاكم القاظي دائما في كتب الفقه الحاكم القاظي. وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر يعني شيء له وزن كجناية

148
00:43:20.250 --> 00:43:38.500
لا توجب قوضا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة نصاب الزكاة اللي هو اه ثلاثة وثمانين جرام من الذهب اللي هو عشرون دينارا من الذهب عشرون مثقال نعم فتغليظ يمين المسلم ان يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة

149
00:43:38.550 --> 00:43:57.100
الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ويقول اليهودي والله الذي انزل التوراة على موسى وطلق له البحر وانجاه من فرعون وملائه. وملأه. وملأه

150
00:43:57.100 --> 00:44:18.550
ويقول النصراني والله الذي انزل الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الاكمه والابرص. نعم هذا تغليظ اليمين. هنا المؤلف فقط ذكر تغليظ اليمين باللفظ وقلنا ان تغليظهم يكون باللفظ يكون بالمكان يكون بالزمان يكون بالهيئة

151
00:44:19.000 --> 00:44:43.450
تغليظ اليمين باللفظ يعني ما يقول والله اقسم بالله لا غلظ والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة اني ما حصل كذا والله الذي لا اله الا هو والذي نفسي بيده الذي احياني ويميت كلما كثر من ذكر الاسماء والصفات والافعال لله تبارك وتعالى غلوظ اليمين يقول

152
00:44:43.450 --> 00:44:57.100
اهل العلم هذا يغلظ له في اليمين ليس بالضرورة اللفظ الذي اتى به المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لكن المقصود انه يكثر من ذكر اسماء الله تبارك وتعالى وان امره بيد الله وهكذا

153
00:44:57.550 --> 00:45:12.500
اذا كان المغلظ عليه يهوديا زين؟ يقول والذي انزل التوراة على موسى بدون تغليط احلف بالله ايضا مع التغليظ والذي انزل التوراة على موسى وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري

154
00:45:12.650 --> 00:45:29.250
طيحين لما اه جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بزانية وزانية فقال له يا رسول الله احكم او ما قالوا يا رسول الله قالوا يا محمد احكم فيهما فقال ما تجدون في كتابكم

155
00:45:30.000 --> 00:45:48.350
ونجد تحميم الجلد تسويد الوجه يعني والجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين عالمكم قالوا فلان قال اسألك بالذي انزل التوراة على موسى هل تجدون الرجم في كتابكم فقال الرجل

156
00:45:49.350 --> 00:46:06.450
نعم ولولا انك ناشدتني بالله ما ما اجبتك فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا غلظ عليه باللبن قال والذي انزل التوراة على موسى لكن لا يقال له اقسم بعيسى او اقسم بموسى او اقسم عزير او اقسم لا لا لا

157
00:46:07.200 --> 00:46:24.850
آآ قسم شرعي والله الذي انزل التوراة على موسى والذي فلق الحبة البحر لموسى. والذي عيسى عليه الصلاة والسلام والذي ارسل عيسى الذي جعل عيسى يحيي الموتى المهم انه يأتي بالفاظ فيها شيء من

158
00:46:24.900 --> 00:46:39.800
التغليظ عليهم طيب هذا التغليظ باللفظ قال التغليظ طبعا اذا كان مجوسيا او هندوسيا او بوذيا او غيره ايضا يحلف بالله ما يحلف الا بالله ما في يمين الا بالله وكيفهو

159
00:46:40.050 --> 00:46:54.250
حلف كذب بذمته لكن المقصود ان الاقسام دائما ما يكون الا بالله سبحانه وتعالى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله طيب هذا اللي هو التغليظ

160
00:46:54.600 --> 00:47:10.450
باللفظ. هناك تغليظ بالزمان تغليظ بالزمان يكون بعد العصر غالبا لقول الله تبارك وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وجاء في تفسيره انها بعد العصر

161
00:47:11.050 --> 00:47:26.900
وقد اقسم الله بالعصر قال والعصر وقد كذلك آآ انها الصلاة الوسطى فلذلك آآ وقت العصر هو تغليظ الزمان تغليظه وقيل ايظا من تغليظ الزمان اللي هو بين بين الاذان والاقامة

162
00:47:27.350 --> 00:47:46.300
يأتي بهما القاضي وقت الاقامة اه بين الاذان والاقامة فيقسمان الان تغليظ الزمان يسمونه تغليظ المكان اذا كان في مكة في الملتزم بين الحجر الاسود والباب يسمونه ملتزم يقول هذا في غير مكة شرفها الله عند المنبر

163
00:47:46.800 --> 00:48:07.700
عند المنبر يقول اهل العلم هذا تغليظ المكان اما تغليظ الهيئة ان يقسم وهو قائم وليس وهو جالس قال تغليظ في الهيئة. نعم ومن ابى التغليظ لم يكن ناكلا وان رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. نعم من ابى التغليط

164
00:48:08.400 --> 00:48:19.900
قيل له قل اقسم بالله الذي لا اله الا هو المحيي المميت قال لا لا لا ما ما اريد. انا اقول اقسم بالله بس يكفيني بدون تفصيلات ما ما اريد

165
00:48:19.950 --> 00:48:33.000
انا اقسم بالله ليس للحاكم ان يقول انت ناكل عن اليمين هذا لان هذا ليس الزاميا التغليظ هذا ليس الزاميا قد يراه القاضي اه من باب الاستحسان وليس من باب الالزام

166
00:48:33.350 --> 00:48:48.450
الشاهد نفسه او المتهم او كذا اذا قال له القاضي اقسم بالله يكفي يكفي وقسم بالله سبحانه وتعالى اقسم بالله قال لا تقسم بالله بين عند المنبر تقسم بالله بين الركن

167
00:48:48.750 --> 00:49:05.050
والباب تقسم بالله اه قال لا لا ابدا انا اقسم بالله وبس عندي الله عظيم سبحانه وتعالى يكفيني القسم بالله جل وعلا لا ليس للقاضي ان يجبره في تغليظ الزمان او المكان او الهيئة او

168
00:49:05.150 --> 00:49:18.550
اللفظ ليس للقاضي ان يلزمه. فان قال لا اقسم الا بالله لا يقول القاضي اه رفض ان يقسم خلاص احكم عليه لا قسم هو انا اقسم بالله يكفيه ولا يقال نكول

169
00:49:19.050 --> 00:49:35.600
بحيث انه كالذي يرفض القسم هذا يحكم عليه. هذا ما رفض القسم لكن رفض التغليظ فلا يحكم عليه قال وان رأى الحاكم ترك التغليف فتركه كان مصيبا يعني الحاكم قال لا ما في داعي القاضي الحاكم القاضي

170
00:49:35.750 --> 00:49:48.050
قال ما في داعي التقليظ اقسم بالله بس يكفيك اقسم بالله يكفي حسن طيب والفائدة هنا فقط بعض الناس يرى ان من التغليظ القسم على المصحف يقول اقسم على المصحف

171
00:49:48.150 --> 00:50:03.400
ضع يدك على المصحف واقسم هذا ليس من التقليط في شيء وليس هذا من السنة في شيء ابدا فالقسم بالله كالقسم على المصحف ليس من دين الله انه لازم تحط ايدك على المصحف او انه اذا حطيت ايدي على المصحف اعظم من قولك والله لا فرق

172
00:50:04.000 --> 00:50:20.900
لا فرق من قوله اقسم بالله وبين وضع يده على المصحف لم يأتي في هذا دليل ان وضع اليد على المصحف معناها الامر اشد ما في عليه دليل ابدا وللمناسبة بعد الان بعظهم في الانتخابات وغيره وكذا

173
00:50:21.050 --> 00:50:34.350
يقول اه اقسم اقسم بالله تحرم عليه زوجتي وتطلق مني زوجتي وعلي الحرام ما توفق في دراستي وعسى الله ياخذني الحين هذا كله من التغليظ في اليمين هذا كله من البدع

174
00:50:35.050 --> 00:50:49.100
التي ما انزل الله بها من سلطان ولا يجوز لاحد ان يجبر احدا على القسم بمثل هذه الامور ولا يجوز لاحد ان يقبل من احد ان يلزمه بمثل هذه الاشياء نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

175
00:50:49.750 --> 00:51:21.450
فقط الان شوف الاسئلة فقط    لا اله الا طيب هذه الاسئلة يقول هل يجوز لرجل ان يمتنع عن الشهادة ويعلم بالاحداث التي وقعت خوفا منه ان يقع شيء بالنفوس بمعنى هل يحق له ذلك

176
00:51:21.500 --> 00:51:34.100
اذا كانت هذه الشهادة يترتب عليها ضياع حقوق ناس ما يجوز ما يجوز ولا تكتموا الشهداء ومن يكتمها فانه اثم قلبه يقول الله تبارك وتعالى ولا يجوز ان يكتم الشارع اذا كان فيها ظياع حقوق

177
00:51:34.250 --> 00:51:46.650
لاناس هل يجوز الاخذ بشهادة رجل واحد فقط وهو ثقة؟ نعم اذن النبي صلى الله عليه وسلم او قبل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة بالمعلمين شهادة رجل مع يمين

178
00:51:46.950 --> 00:52:01.000
نعم تقبل شهادة مع يمين هل يجوز الاخذ بشهادة من يسمع الغناء اه الاصل انه اذا لم يكن هناك غيره فتقبل شهادته اما اذا كان هناك غيره لا تقبل كعادته

179
00:52:01.350 --> 00:52:16.050
نصيحة لمن فيه خوف شديد انه سوف يموت من الكورونا يعني ما عندنا الا قول المتنبي من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد ما متهم كورونا بتموت بغير كورونا. نحن كل يوم نموت

180
00:52:16.800 --> 00:52:34.250
في كل ليلة نقول باسمك اللهم اموت واحيا واذا استيقظنا من نومنا نقول الحمد لله اذا احيانا بعدما اماتنا ما في داعي للخوف والله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والموت ات ات ات ات ات ات ات ات لا تخاف استعد استعد بدل الخوف استعد للموت

181
00:52:34.800 --> 00:52:49.900
سمعت احدهم يقول اه الاذكار تعطي قوة في البدن. ما معنى ذلك؟ وكيف يكون؟ نعم تعطي قوة لان اذا قويت الروح قوية البدن. الاشياء النفسية هذه اذا قويت الروح قوي البدن معها مع هذه الاذكار

182
00:52:50.200 --> 00:53:05.100
ما حكم اني اتصدق على الفقير ويقول ادعوا لي والله يعني هو جائز بس خطأ يعني خطأ انك تقول له ادع لي كانك يعني ما اعطيته الا بمقابل انت اعطه الله اول هو سيدعو لك

183
00:53:05.150 --> 00:53:24.100
اذا هذا اولا ثانيا اه لا تشعره انك ما اعطيته الا لاجل ان تنتفع انت ثم انت دائما انك تصدقت لله سبحانه وتعالى فان الله يقبلها سبحانه وتعالى ويعطيك عليها الاجر العظيم. والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير