﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادس مئة وتسعة وعشرون

2
00:00:16.950 --> 00:00:35.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب اللعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:35.800 --> 00:01:04.650
صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله باب اللعان اللعان مصدر لعنة. لا عن يلاعن ملاعنة ولعانة  وهو مأخود من اللعن وهو الطرد. والابعاد عن رحمة الله عز وجل

4
00:01:04.650 --> 00:01:45.050
واما في شرع فاللعاب هو ايبان وشهادات مؤكدة مقرونة بلعنة او غضب شهادات مؤكدة بايمان مقبولة بلعن بلعنة او غلط  ولذلك سمي لعانا  وسببه اذا قذف الرجل زوجته اذا قذف الرجل

5
00:01:45.050 --> 00:02:14.750
قدرته في الزنا فانه اما ان يقيم البينة على ما خلف هذه  والا فانه يجب عليه حد القلب ولا يسقط عنه حد القلب الا اذا شهد على نفسه اربع شهادات الا انه لمن

6
00:02:14.750 --> 00:02:45.300
صادقين ودعا على نفسه في الخامسة باللعنة ان كان من الكاذبين. نعم فاذا فعل ذلك  فانه يسقط عنه الحد. قال تعالى والذين يرضون ازواجهم ان يقذفونهن في الزنا ثم لم يأتوا باربعة ولم يكن لهم والذين يبنون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم

7
00:02:45.400 --> 00:03:12.200
فشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصادقين خامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين   هذا يسقط عنه الحد  لان الاصل في القلب وجوب الحج ان لم يأتي القادر

8
00:03:12.850 --> 00:03:34.800
ببينة اربعة شهود يشهدون على صحة ما قذفها به قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. فاولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعدهم

9
00:03:34.800 --> 00:03:56.600
بذلك واصلح هذا اذا كان القلب اجنبية او لاجنبي لكن اذا كان القصد من الزوج لزوجته  فهو ايضا مطلوب منه ان يأتي باربعة شهداء  او يشهد اربع شهادات على نفسه

10
00:03:56.700 --> 00:04:37.250
انه من الصادقين ويختم الخامسة باللعنة عليه ان كان من الكافر  وهذا فيه صيانة للاعراض وحماية بالاعراض من التلطيف  التدنيس طلب للستر وكف للالسنة عن الكلام القديم  واصل سبب اللعان هو ان

11
00:04:37.350 --> 00:05:07.650
رجلا من الصحابة قذف امرأته   فانزل الله هذه الايات والذين يرمون ازواجهم ولم يكن له شهداء الا انفسهم من ايات. هذا هو سبب الوجود قد حصل هذا من صحابيين احدهما بلال ابن امية

12
00:05:09.600 --> 00:05:36.250
خذت امرأته والثاني عويل العجلان  فقيل ان الاية نزلت في هلال ابن امية هو الذي جاء الاول ثم جاء بعده روينة بنفس القضية الاية نزلت في حقهما جميعا وهي عامة الى ان تقوم الساعة. تشريع عام

13
00:05:36.550 --> 00:06:06.900
لكن سبب النزول هو احد الصحابيين هذا هو سبب النجوم  وفي هذا فرج بالزوج اذا رأى امرأته على المكروه فماذا يفعل ان سكت وبقي ابقاها عنده هذا خطير جدا وان تكلم فانه يجب عليه الحد. فماذا يفعل

14
00:06:07.000 --> 00:06:31.850
شرع الله له اللعن وايضا الولد الولد الذي لا يعترف انه منه. كيف يتخلص منه لا يتخلص منه الا باللعاب فهذا فيه فرج للزوج الذي يبتلى لمثل هذا  اولا انه

15
00:06:32.150 --> 00:06:52.550
اولا انه يسقط عنه حد القلب وثانيا انه يحصل له نفي الولد الذي يرى انه ليس من  لان الاصل ان الولد راح  الاصل ان الولد للفراش ولا يتخلص منه الا بهذا باللعن

16
00:06:53.750 --> 00:07:16.000
فهذا تشريع حكيم من الله سبحانه فيه صيانة للاعراض وفيه فرج للازواج الذين يبتلون بمثل هذا الشيء لا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله

17
00:07:16.250 --> 00:07:36.350
ارأيت ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجب فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به

18
00:07:36.650 --> 00:07:55.400
فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك

19
00:07:55.700 --> 00:08:14.300
قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. فبدأت الرجل فشهد اربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم طلق بينهما. رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال في بيان سبب نزول

20
00:08:14.450 --> 00:08:41.700
هذه الايات حديث ابن عمر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم  قبل ان يحدث شيء سؤال افتراضي سؤال افتراضي  وهو قيل انه عوين العجلان وقيل انه هلال بن امية وكلا الرجلين حصل لهما هذا

21
00:08:42.800 --> 00:09:00.350
الى الرجلين حصل لهما هذا فالاية نزلت بهما جميعا وفيهم كل من حدث لهم مثل ذلك الى يوم القيامة لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يرى امرأته

22
00:09:00.650 --> 00:09:25.000
على على الفاحشة  ماذا يصنع هذا سؤال اقتراب ان تكلم تكلم بامر عظيم وهو القتل. وان سكت سكت على مثل ذلك يعني على امر عظيم. فماذا يصنع؟ سكت عنه النبي

23
00:09:25.000 --> 00:10:00.150
ولم يجبه بشيء. فهذا فيه دليل على كراهة السؤال عن شيء لم يقع السؤال عن شيء لم يقع المكروه وذلك لان الله سبحانه وتعالى يكره لعباده كثرة السؤال. كره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال قال تعالى

24
00:10:00.150 --> 00:10:20.850
فيا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوقوا تسأل عنها حين ينزل القرآن عفا الله عنه   والله غفور حليم. قد سألها قوم من قولكم فاصلحوا بها كافرين

25
00:10:21.700 --> 00:10:39.650
وفي الحديث ان اشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته  الله جل وعلا سكت عن اشياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن اشيا رحمة بنا من غير نسيان

26
00:10:39.900 --> 00:11:03.950
قال فلم تسألوا عنه الانسان لا يسأل الا اذا حصل له شيء قبل ان يحصل شيء لا تسأل وقد تبتلى هذا الرجل لما سأل    قال يا رسول الله وقعت في الذي سألتك عنه

27
00:11:05.950 --> 00:11:32.150
هذا فيه دليل على انه لا ينبغي السؤال عن الشيء المقبول قبل ان يقع لا يسأل عن الشيء المكروه قبل ان يقع اما اذا وقع فلابد من السؤال ولذلك لم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وقع له هذا الشيء وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبره انه وقع لهما سأل

28
00:11:33.100 --> 00:11:52.800
انزل الله اية النعال قال دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه وقال له اتق الله فان عذاب الدنيا وهو الحد تعوذ من عذاب الاخرة المذكور بقوله تعالى

29
00:11:53.400 --> 00:12:18.250
الذين يرمون ان الذين يرمون المحصنات في الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم وتشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينا للحق ويعلمون ان الله هو الشرف المبين. هذا وعيد شديد للقاذف

30
00:12:18.650 --> 00:12:32.850
فهو بين امرين اما ان يقام عليه الحد في الدنيا عبد القادر هذا عذاب في الدنيا او يحل به العذاب في الاخرة. عذاب في الدنيا اهون. اهون من العذاب الاخر

31
00:12:33.350 --> 00:12:53.400
فقال لا والله يا رسول الله ما كذبت عليك ثم دعاها فقالت لا والله يا رسول الله لقد كذب علينا فشهد الرجل على نفسه اربع شهادات لله انه لمن الصادقين

32
00:12:53.500 --> 00:13:15.450
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كانوا من الكاذبين ثم تنا بالمرأة فشهدت اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصابرين. ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:13:16.500 --> 00:13:45.350
وما الحكمة في كون الرجل يختم بلعنة الله والمرأة تختم بغضب الله   الحكمة والله اعلم ان انه لابد الرجل اذا حلف اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الخائبين. فان التهمة تتوجه الى المرأة اكثر

34
00:13:45.650 --> 00:14:10.550
تتوجه الى المرأة ابكي وهي اقرب الى الكذب والغضب اشد من المعقول الغضب اشد من اللعنة فلذلك تغلظ الوعيد عليها بالغضب واشد من اللعن لان الغضب لا يكون الا مع الجحود بعد العلم

35
00:14:11.000 --> 00:14:28.950
ولهذا اليهود مغضوب عليهم لانهم جحدوا بعد العلم والعياذ بالله الغضب يكون على من جحد مع العلم لما كانت المرأة مظنة انها جحدت مع العلم تحققت غضب الله سبحانه وتعالى

36
00:14:30.500 --> 00:15:00.050
فدل هذا الحديث على مسائل الاولى بيان سبب نزول اية النور والذين يرمون ازواجهم نزلت في قصة هلال ابن الامية وعوينة العجلاني لما كل منهما خلف امرأته بالسجن  المسألة الثانية

37
00:15:01.500 --> 00:15:26.050
في حديث دليل على مشروعية اللعان في الاسلام على مشروعية اللعاب في الاسلام اذا حصل مثل هذه الواقعة وفي الحديث دليل على كمال هذه الشريعة  الغارات التي ما تركت شيئا يحتاج اليه المسلمون الا وبينته حكمه

38
00:15:27.300 --> 00:15:52.600
منه هذا هذه المسألة العظيمة هي ما يحصل بين الزوجين هذه المعضلة العظيمة فجعل الله منها فرجا ومخرجا لا للتشريع الحكيم   المسألة الثالثة فيه انه يبدأ بالرجل لانه المدعي يبدأوا

39
00:15:52.900 --> 00:16:18.750
للرجل لانه المدعي فيشهد اربع شهادات كل شهادة تكون في عوضا عن الشاهد لان الشهود على على اثباتهن كم اما الشهود على اثبات الزنا فاربعة. كل شهادة تكون عن الواحد عن شاهد واحد

40
00:16:20.500 --> 00:16:44.050
اشهد على نفسه اربع شهادات لله على يمين مؤكدة باليمين اشهد الا هذا هذا قسم فهو جمع بين القسم بين الشهادة والقسم اربع مرات كل مرة عن شاهد ثم ختمها بالدعاء على نفسه

41
00:16:44.350 --> 00:17:05.400
لعنة الله وهو طرد وابعاده عن رحمته ان كان من الكاذبين هذا في تحريم الكذب في تفعيل الكذب شناعة الكذب لا سيما الكذب على الناس في اعراضهم  وفي الحديث دليل

42
00:17:05.950 --> 00:17:31.400
على انه يثنى بالمرأة بعد الرجل لتشهد اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين. ارفض تنقض شهاداتي انه لمن الكاذبين. هو يقول انه لمن الصادقين. هي تقول انه لمن الكاذبين. نقول اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. والخامسة تقول

43
00:17:31.950 --> 00:17:54.450
ان غضب الله عليها ان كان وفي قراءة هل غضب الله علينا؟ ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان فانهما فانهما يفترقان الى الابد فرقة مؤقتة ولا يحل له بعد ذلك ان يتزوجها

44
00:17:55.550 --> 00:18:17.100
ورقة مؤبدة لهذا قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الاتي انه قال له لا سبيل لك عليه فاذا تم اللعان بينهما مستوفيا بشروطه فانه تحصل الفرق

45
00:18:17.300 --> 00:18:37.050
سلف العلماء هل تحصل الفرقة بمجرد اللعاب؟ او انه لابد ان يفرق بينهما الحاكم او انه لا بد ان يطلقها الزوج. الصحيح الاول انها تحصل الفرقة تلقائيا في تمام اللعان

46
00:18:38.450 --> 00:19:11.550
تحصل تلقائيا لتمام المهن  يعني وفيه وفي الحديث ايضا المسألة الرابعة ان الحاكم يخوف الزوجي لله ويعظهما ويقول لهما عذاب في الدنيا وهو الحج اهون من عذاب الاخرة فيخوفهما وايضا يؤدي الشهادات

47
00:19:11.900 --> 00:19:38.900
وهي تؤدي الشهادات عن قيام ما هو بعن قعود وهي قائمة وهو قائم في محور من الناس  حتى يقصد ذلك العلم والاعلام  وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما

48
00:19:38.900 --> 00:19:58.050
لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي فقال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها. متفق عليه. وهذا الحديث ايضا فيه مسائل اللعان

49
00:19:59.250 --> 00:20:23.350
مسألة الاولى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسابكما على الله احدكما كانوا هذا بلا شك ان احدهما كاذب لا ما يمكن. انهم كلهم يكونون صادقين ابدا لابد ان احدهما كان اما الزوج واما الزوج

50
00:20:25.450 --> 00:20:45.750
لا يقول ان صادقين يا ابد. لابد ان احدهما صادق لكن الشرع يبنى على الظاهر اما البواطل فامرها الى الله سبحانه وتعالى الاحكام الشرعية تبنى على الامور الظاهرة فاذا تم اللعان

51
00:20:46.100 --> 00:21:11.200
ترتب الحكم الشرعي من التفريق بينهما  وانتفاء الولد عن الزوج وان كان احدهما قطعا انه كاذب لكن لم يتعين من هو امره الى الله سبحانه وتعالى  الاحكام الشرعية تبنى على الظاهر واما القلوب فانها الى الله

52
00:21:11.350 --> 00:21:30.150
سبحانه وتعالى وهو الذي يتولى السرائر الحاكم انما يحكم على نحو ما يجمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر وربما يقول بعضكم الحن بحجته من بعض

53
00:21:30.200 --> 00:21:50.850
واقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما اقطع له قطعة من النار الحاكم لا يعلم الغيب وانما يجري الاجراءات الشرعية بين الخصوم البينة على المدعي واليمين

54
00:21:51.150 --> 00:22:07.950
على من الفرق واما واقع الامر الباطل فهذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى هذه مسألة عظيمة. ان الحاكم انما يحكم للظالم واما الحقيقة فهي عند الله فهو الذي يحكم بينهما يوم القيامة

55
00:22:08.000 --> 00:22:27.500
الحكم النهائي الى الله سبحانه وتعالى. واما الحكم الشرعي في الدنيا فهو على الظاهر هذا واحد يقول والله انا حكم لي القاضي بهذا الشيء وهو حلال لي يقول لا ان كنت كاذبا

56
00:22:28.050 --> 00:22:45.400
ولو حكم به القاضي القاضي معذور المهم انما يبني على الله وعلى نفع ما يسمع واما انت ما ما يدريك الحال ولا ينفعك شيء بعضهم يقول انا اخذته من المحكمة حكم شرعي

57
00:22:46.300 --> 00:23:10.800
مم ويأكله اي كان غالبا فهو حرام عليه وسحر. وقطعة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم    قد يحلف وهو كاذب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صبر ليقتطع بها ما لم منه مسلم لقي الله وهو عليه مرفوع

58
00:23:12.400 --> 00:23:29.400
قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قريبا للاراك الوضوء صعبة ما هي سهلة فعلى الخصوم ان يتقوا الله وان يصدقوا. واذا كان الانسان ما عنده

59
00:23:29.700 --> 00:23:57.500
صدق في دعواه فانه لا يقدم عليها  فكيف اذا كان مزورا والعياذ بالله ومتعمدا للكذب والتزوير المسألة مسألة خصومة في الدنيا وتنتهي المسألة الاحكام تعاد يوم القيامة يعاد الاحكام يوم القيامة ويحكم بها احكم الحاكمون

60
00:23:58.150 --> 00:24:15.450
الذي يعلم السر واخفى وينصف المظلومين الى الظلمة وان كانوا اخذوه في الدنيا بحكم شرعي احدكما حسابكما على الله. نعم احدكما كان هذا فيه بيان ان الشارع انما ان احكام الشرع

61
00:24:15.450 --> 00:24:35.350
انما على الامور الظاهرة واما الامور الباطنة فحسابها على الله سبحانه وتعالى فقال الرجل مالي يعني الصداق قال له لا سبيل لك عليها لا سبيل لك عليها هذا فيه مسألة

62
00:24:35.650 --> 00:24:57.250
الثانية وهي انه اذا تم اللعان فانه يحصل الفراق ولا يكون للزوج سبيل سبيل عن الزوجة وليس فيها رجعة وليس فيها عقد ثاني ولو تزوجها اخر لا تحل ابدا طرقة مؤقتة

63
00:24:58.100 --> 00:25:26.300
لا سبيل لك عليها هذا فيه ان الغربة تحصل بمجرد بمجرد انتهاء اللعاب واستوفيا لشروط   المسألة الثالثة انه ان الزوج لا يستحق الرجوع للصداق على زوجته التي لا اعلى منها

64
00:25:26.950 --> 00:25:45.550
وفرق بينه وبينها. لا يستحق عليه الصلاة لان الرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم مالي يعني الصداق الذي دفعته اليها قال ان كنت صادقا اول اذا استحللت بالفرج لان الصداق بعد الدخول يتكرر للزوج

65
00:25:46.350 --> 00:26:11.700
تدخل الحقول وان كذبت وان كنت كاذبا عليها  فهو فهذا ابعد يعني تجمع بين الكذب واخذ الصداقة هذا ما هو موجود ابدا فهو ما هو ممكن الرجوع للصلاة ما هو ممكن سواء كان صادقا او كاذبا

66
00:26:12.300 --> 00:26:30.600
كان صادقا هو بما استحل بالبرد وان كان كاهبا فلا يستحق الرجوع به من باب اولى فهذه اولى ولهذا قال افعل واعلن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

67
00:26:30.800 --> 00:26:50.000
ابصروها فان جاءت به ابيض صفا فهو لزوجها وان جاءت به اسهل جعدا فهو بالذي رماها به متفق عليه هذا في قضية الولد بين المتلاعبين الولد اذا نفعه الزوج باللعان

68
00:26:50.650 --> 00:27:13.950
صراحة او ظلمة بان يقول هو هذا الولد ليس مني هذا الحبل قال هذا الحمل ليس مني اراد الولد ليس مني فانه يهتم يكتفي باللعاب ويكون ابنا للزوجة. يكون ابنا للزوجة ويلحق بها. يرثها وترثه. ويرثه من بعدها

69
00:27:13.950 --> 00:27:39.050
الام عصبته يكونون عصبة امه  فيكتفي الولد باللعان اذا ذكر صراحة او تضمنا ويكون ندلا للزوجة التي ولدته ويلحق بها وهذا من فوائد اللعاب ان الزوج يتخلص من الولد الذي ليس منه

70
00:27:39.100 --> 00:27:57.450
لان الاصل ان الولد للفراش ولا يستثنى من هذا الا قضية اللعان خصص لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات يبين انه من من الزوج او من

71
00:27:57.700 --> 00:28:18.300
او من غيره فقال ان جاءت به ابيض سبقا او سبقا فهو للزوج ابيظ هذا معروف يعني لونه لون البياظ. وسابقا يعني طويلا. يعني طويلا في جسمه او للزوج لان هذا شبه الزوج

72
00:28:19.250 --> 00:28:41.900
وان جاءت به اكحل اكحل العينين يعني والكحل سواد العينين شعر العينين يكون اسود كأنه كأنه مكتحل بالكحل. وان جاءت به اكحل جعدا يعني جاد خصيرا مصير القانط  فانه لبرلمان

73
00:28:42.150 --> 00:29:05.950
هذا فيه العمل بالشفع به العمل بالشبه عند النزاع في الولد لا حصل فيه نزاع يعمل بالشبه ويعرض على القاتل يعرض على القاعدة وهم الذين يعرفون الشبه فمن الحقوه به لحق به. اذا كان شفعه

74
00:29:06.050 --> 00:29:21.350
على احدهما يلحق به. جاء في الرواية انه جاء على الوصف المكروه جاء على الوصف المكروه يعني هذا شبأ المرء به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى

75
00:29:21.950 --> 00:29:42.450
لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ولولا ان كله طبق عليه في الحكم الشرعي باللعان لكان له معها شأن في العقوبة  نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:29:42.650 --> 00:30:01.900
امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه وقال انها موجبة. نعم هذه التمام. تمام لما سبق. ان الحاكم قبل ان يحلف الزوج او الزوجة يخوفه بالله يخوفه بالله ويعظه

77
00:30:01.950 --> 00:30:18.600
لعله يرجع ويعترف بالجريمة ويقام عليه الحد. هذا اهون عليه من من عذاب الاخرة. اهون عليه من عذاب الاخرة ومن ذلك انه يضع يده على فمه الخامسة قبل ان نبتهي باللعنة

78
00:30:18.950 --> 00:30:36.400
ويقول له اتق الله فانها موجبة يعني اذا قلت هذا وانت كاذبا فعليك لعنة الله اوجبت اللعنة على نفسك والحد اهون من اللعنة اقامة الحد على ايه؟ اهون من وجوب لعنة الله عليه

79
00:30:37.100 --> 00:30:59.500
فهذا من جنس قوله فان عذاب الدنيا اهون في العذاب الاخر لا وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه في قصة متلاعمين قال فلما فرغا من تلاعمهما قال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره

80
00:30:59.500 --> 00:31:17.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذا عويل العجلاني رضي الله عنه لما تم اللعان بينه وبين زوجته قال كذبت عليها يا رسول الله ان لم اطلقها والتدبر عليها ان امسكتها

81
00:31:18.150 --> 00:31:35.900
فطلقها ثلاثة قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق لنا ان الفرقة تحصل بمجرد فهذا الطلاق ليس له اثر ليس له منكر. ولكن ولكن عويمرة رضي الله عنه فعله

82
00:31:36.300 --> 00:32:08.850
من باب الغيرة والغضب والا فانه جاء بعد الفرقان. فلم يصادف امرأة لكنه فلو من باب الغيرة والغضب  شدة بيان انه صادق  نعم. وعن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه استدلوا به على ان على انه مباح تلقف بالثلاث

83
00:32:09.350 --> 00:32:29.650
في لفظة واحدة لان الرسول لم ينكر عليه تجلى به بعض العلماء على انه يجوز ويباح عند الرجل يطلق ثلاثة بكلمة واحدة لان هذا الحديث فيه ان عويمرا طلقها ثلاثا والرسول يسمع

84
00:32:30.750 --> 00:32:51.050
ولم ينكر عليه دل على اباحة طلاق الصلاة لفظ في لفظ واحد وهو من ادلة الذين يقولون وهم يجمعون الذين يقولون ان الصلاة بلفظ واحدة يقع ثلاثا وهو مباح والرسول لم ينكر على عوينة ذلك ولم يقل ان هذا منكر

85
00:32:51.100 --> 00:33:11.400
لا وعن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يد لامس قال ظربها قال اخاف ان تتبعها نفسي. قال فاستمتع بها. رواه ابو داوود والترمذي والبزار. ورجاله ثقات

86
00:33:11.400 --> 00:33:28.900
واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها قال لا اصبر عنها قال فامسكها هذا الحديث فيه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأة

87
00:33:29.000 --> 00:33:48.650
لا ترد يد لاوس  اختلف العلماء في تفسير هذه لا ترد يد لها مسلم قال بعضهم انها تزني لا ترد يد لمس انها تجني وهذا بعيد جدا لان هذا قد

88
00:33:49.600 --> 00:34:09.950
هذا قلب فلا يجوز القلب ولو كان خلفا لاقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه او اقام اللعان بينهما  هذا التسجيل بعيد جدا ان المراد بذلك فعل الفاحشة وكيف يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم

89
00:34:10.250 --> 00:34:31.200
امسكها اذا يكون ديوثا ديوث هو الذي يقر الفاحشة في اهله الا يقول له الرسول امسكها وهي وهي تقع في الزنا ابدا فدل على ان تفسيره تفسير لا ترد يد لامس لفعل الفاحشة انه

90
00:34:31.250 --> 00:34:49.250
غير صحيح وانه بعيد كل الملك  التفسير الثاني قالوا ان معناها انها لا ترد يد لا بسنة تبدل المال كل من سألها اعطته من مالها او من مال زوجها فهي مبادرة مسرفة في المال

91
00:34:51.350 --> 00:35:13.250
وهذا تفسير ايضا بعيد  هذا تفسير بعيد لانه كيف يأمره الرسول بطلاقها من اجل انها الا تتصدق وانما تكثر انفاق المال كان يقول له امسك الماء امسك مالك واحفظ مالي

92
00:35:13.650 --> 00:35:41.500
تحقا منها اليس يطلقها من اجل انها  تشرق في انفاق المرأة التفسير هذا ايضا بعيد التفسير الثالث وهو الذي ذكره الامام الصنعاني في بسبل السلام وهو الصحيح ان المراد لا ترد يد لامس يعني انها ما تحتشم عن الرجال انها

93
00:35:41.500 --> 00:35:57.850
بعد ايام وليس معناه انه تقع في الفاحشة لكن ما هي بتتحفظ من الرجال بالستر اه السكوت عن الكلام الذي لا حاجة اليه انه متبدل يعني هذا المقصود لا ترد يد الامس

94
00:35:57.850 --> 00:36:13.050
لانها متدينة وغير محتشمة لكنها لا تقع في الفاحشة لا شك ان هذا عيب في المرأة لا شك ان هذا عيب في المرأة لان هذا مدعاة الى الوقوع في الباطل

95
00:36:14.950 --> 00:36:34.200
هذا هو الاقرب والله اعلم لا ترد بمعنى انها تتبدل مع الرجال ولا تحذر منه ولا تستحي معهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له قدمها قربها يعني طلق لان هذا عيب للمرأة

96
00:36:34.350 --> 00:36:58.900
وكونه يطلقها اسلم له وايضا تطمئن نفسه ويبتعد عنها ولا يحصل عنده وساوس قال لا اصبر عنها اخشى ان ان تتبعها نفسي؟ قال امسكها الرسول صلى الله عليه وسلم قال له طلقها لا من باب الجزم عليه وانما هو من باب المشاورة

97
00:36:59.700 --> 00:37:18.250
لا بالمشاورة وان الاولى له الاولى له ان يطلقها فلا يجب عليه ذلك بدليل انه قال امسكها هذا هو معنى الحديث والله اعلم نعم فدل على ان انه لا يجوز للمرأة ان تتبذل مع الحجاب

98
00:37:18.300 --> 00:37:40.950
فيجب انها تحتشي وانها تبتعد عن مواطن الفتنة ومواطن الريبة وان كانت وان كانت نزيهة نزيهة العرض فانها لا تتبذل مع الحجاب. ويكون عندها حيا ويكون عندها تحفظ من الرجال هذا هو المطلوب من نساء المسلمين

99
00:37:41.200 --> 00:38:00.650
قال الله تعالى لنساء نبيه وقرن في بيوتكن. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وقبلها يقول سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن

100
00:38:00.800 --> 00:38:23.450
تبرج الجاهلية الاولى هذا في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهن من باب اولى الا ما تخضع للرجال بالقول تطبعه في الكلام وانها لكن تكثر القرود والبروز من بيتها تقع في بيتها. لان ذلك اخطر لا. واذا خرجت لا تتبرج بالزينة

101
00:38:23.450 --> 00:38:44.500
لان الزينة مدعاة الى النظر ومدعاة الى قالت احمد عقباه اتخرج متبدلة وتخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وغير متطيبات وغير متزينات فهذا فيه من اداب الاسلام مع النساء

102
00:38:45.250 --> 00:39:02.250
ان انه يجب على المرأة انها تصون نفسها عن الرجال وان من لا تصون نفسها عن الرجال فالاولى بزوجها ان يطلقه. الا ان يخاف على نفسه فانه يمسكها مع المحافظة عليه. نعم

103
00:39:03.150 --> 00:39:21.500
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية المتلاعينين اي ما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته

104
00:39:21.600 --> 00:39:39.450
وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه استجاب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وعن عمران. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد

105
00:39:39.850 --> 00:40:06.700
على كل من المرأة والرجل المرأة التي تدخل الاولاد غير الشرعيين على اليهودية تدخل عليه اولاد من غيري  وتنسبهم اليه وهم ليسوا منه فان الله سبحانه وتعالى يعاقبها اشد العقوبة

106
00:40:07.950 --> 00:40:33.950
يوم القيامة ويتبرع الله منها يوم يوم القيامة ولا يدخلها جنته لانها ادخلت اجنبيا على اسرة بعيدة عنه يكون يدخل على النساء ويكون محرم للاجنبيات منه يدخل عليهن وهن اجنبيات ويخالطهن على انه محرم

107
00:40:34.500 --> 00:40:57.900
ويرث يرث وهو غير وارد وينسب الى الاسرة وغيره منها من غيرها يترتب على ذلك اضرار عظيمة لا يجوز للمرأة ان تدخل على زوجها وعلى اسرتها اولادا من الزنا ليسوا من زوجها

108
00:40:58.250 --> 00:41:18.000
وتريد بذلك الا تستر على نفسها لكنها تستر على نفسها لكنها تضر تضر بغيره. الضرر اعظم والعياذ بالله قال ايه؟ والمحرمية والنسب وغير ذلك كلها امور خطيرة ولا يجوز للمرأة انها تكتم هذا الامر

109
00:41:18.500 --> 00:41:34.850
اذا علمت ان هذا الولد ليس منه فلا تدخله عليه وكذلك الزوج الذي ينفي ينفي نسب ولده وهو يعلم بالولد. وهو ينظر اليه يعني يعلم انه ولده لكن حمله شيء ودافع من الدوافع

110
00:41:35.150 --> 00:41:53.900
على نفسه منه هذا عليه وعيد شديد ان الله يحتجب عنه يوم القيامة  فيحرم من النظر الى الله جل وعلا كما قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمكتوبون فيكون مع هؤلاء والعياذ بالله محجوبين عن الله

111
00:41:54.250 --> 00:42:14.050
وايضا يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الاولين والاخرين نسأل الله العافية. عقوبة له لانه حرم لانه حرم هذا المسكين من نسبه. والحق به العار وصار الناس يعيرونه بانه ليس

112
00:42:14.050 --> 00:42:37.250
ليس له نسب وانه  ابن كذا وكذا هذا ما هو سهل على المندي. لا يجوز للانسان هذا من اعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى  من اشد الجرائم جناية عظيمة انك تحرم انسان من نسبه

113
00:42:37.350 --> 00:42:57.150
وتبعده عن نسبه ويصبح مطلقا بين الناس ما له نسب تحرمه من الارث الذي جعله الله له تحرمه من قبيلته ومن اسرته ويصبح طريدا بين الناس على هذا ضرر عظيم

114
00:42:57.300 --> 00:43:12.500
فلذلك يجازيه الله هذا الجزاء ان الله يحتجب منه يوم القيامة ولا وان الله يفضحه على رؤوس الاولين والاخرين من الخلق. نسأل الله العافية هذا وعيد شديد على انكار النسب

115
00:43:13.600 --> 00:43:31.750
كما ان الاول فيه وعيد شديد على ادخال انسان في نسب ليس له وقد جاء الحديث ايضا في الرجل الذي ينتسب الى غير مواليه وينتسب الى غير ابيه تلاعب بالانساخ لا يجوز

116
00:43:32.450 --> 00:43:49.250
لا يجوز للانسان انه ينتسب الى غير ابي ولا يجوز للاب انه ينفي نسب ولده ولا يجوز للام انها تدخل بالنسب بل ليس من اهله انساه امانة عظيمة لا يجوز التلاعب بها

117
00:43:50.150 --> 00:44:12.650
نعم وعن عمر رضي الله عنه قال من اقر بولده طرفة عين فليس له ان ينفيها. اخرجه البيهقي وهو حسن موقوف وعن ابيهم اذا اعترف الانسان بنسب شخص انه ابنه ولو لحظة يعني ولو من زمن يسير

118
00:44:12.800 --> 00:44:29.250
ثم اراد ان ينكره بعد ذلك فانه لا يقبل. ثبت نسبه ولا يجوز  لانه لا عذر لمن اقر فاذا اقر بنسبه ولو لحظة ثم انكره بعد ذلك لا يسمع انكاره

119
00:44:29.350 --> 00:44:51.500
اه النشر يثبت بالفراش ويثبت ايضا بالاكراه يثبت بالفراش الولد للفراش ويثبت ايضا بالاقرار. فمن اعترف بنسب شخص مجهول النسب يعني مجهول اما اذا كان معروف النسب لا لكن اذا كان مجهول النسب واعترف هو ان هذا ابنه

120
00:44:52.300 --> 00:45:11.900
فانه يلحق به وان اراد ان يتخلص منه بعد ذلك لا يقبل منه لان الانسان ما يساء له يتلاعب بها  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود

121
00:45:12.200 --> 00:45:31.400
قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اورى؟ قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزهه عرظ قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه وفي رواية لمسلم

122
00:45:31.500 --> 00:45:51.150
وهو يعرض بان ينفيه وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاء منه وهذا حديث عظيم في بالمحافظة على الانسان هذا مثل ما قبله في المحافظة على الانساب وان الشبه والوساوس

123
00:45:51.400 --> 00:46:08.450
لا يعمل بها الشبه والوساوس لا يعمل بها في نفي الانساب فهذا رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان امرأته جاءت بولد اسود يعذب يعرض انه ليس منه

124
00:46:08.650 --> 00:46:24.300
قال له اسود النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه هذا لان النسب ثابت ولا يجوز انه يدفع بمجرد هذه الشبهة الواهمة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يقنع الرجل

125
00:46:24.350 --> 00:46:39.850
اقناعا تاما حتى لا يبقى في نفسه حساسية وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومما اعطاه الله من البيان العظيم. قال له هل لك من اذن قال نعم

126
00:46:39.900 --> 00:47:00.050
قال ما لونها؟ قال عمر قال هل فيها من عورة والاورق هو والاسود غير الخالص اسود غير خالص يعني هل فيها ما لونه مخالف للون الابل قال نعم فيها فئة

127
00:47:00.150 --> 00:47:17.000
اوراق قال ما ما السبب في هذا؟ ان السخاء او رق والابل كلها حمر. قال لعله نزعه عرق. يعني من اجداده لعله نزعه من اجداده فصار اوراقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:47:17.050 --> 00:47:39.900
ولعل ابنك هذا نزعه عق. يعني من اجداده. فهذا السواد ربما يكون في اجداده وسرى الى هذه الابل هذا فيه الوراثة هي لاثبات الوراثة وان ان الالوان قد تسري في الذراري

129
00:47:39.950 --> 00:48:06.600
وكذلك الصفات تسري بالبراري وكذلك الطبايع تسري بالذراري ولو كانت من اجداد بعيدين فهذا فيه انه لا يعمل بالشكوك والشبهات في نفي النسب وان النسب شيء ثابت لا ينفع الا بطريق واضح مثل ما سبق باللعان

130
00:48:06.800 --> 00:48:38.700
وغير ذلك من الامور اليقينية لا باب العدة والاحتاج والاستفراغ وغير ذلك  فضيلة الشيخ ما الحكمة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابصار الولد وشبهه ما دام انه لم يرتب على الشبه حكم شرعي مع انه جاء عن الوصف المكروه

131
00:48:40.300 --> 00:48:59.900
حكمة والله ولم معرفة سك الرجل هو ابراء الرجل الذي زاع وهو الصدق رضي الله عنه  فضيلة الشيخ في درس السبت في قرة عيون الموحدين في شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات

132
00:49:00.400 --> 00:49:20.750
ذكرتم حفظكم الله ان قذف من عرف عنه الفسق او الزنا انه لا مانع فهل يدخل في هذا؟ قذف الراقصات والممثلات قلت عرفت انه الزانيات مجرد الرقص اذا عرفت انه

133
00:49:20.950 --> 00:49:47.000
ثبت لديك هذا والا احفظ الاسلام نعم فضيلة الشيخ الا من عرف وهل عرفتم لا فضيلة الشيخ كيف يكون نفي الولد ظمنا نعم ضمن يظن ضمن الشهادة يعني تضمنته الشهادة

134
00:49:47.400 --> 00:50:03.950
انها يقول مثلا اني لم لم اقربها من زمن وانني لم اقربها من زمن بعيد الا هذا الولد لان هذا الحبل ليس مني او يقول وهو انني لم اقربها من زمن بعيد هذا تعريف لان الولد ليس منه

135
00:50:04.050 --> 00:50:24.350
فضيلة الشيخ كيف الطلاق ثلاثا بلفظ واحد هل هو بقوله طالق طالق طالق؟ لا لا الطلاق بلفظ واحد يقول هي طالق في السلف هي طالق بثلاث هذا ثلاث بلفظ واحد اما قال

136
00:50:24.400 --> 00:50:47.900
قالب قالب هذا طلاق بثلاث كلمات متفرقات نعم فضيلة الشيخ ارأيت اذا رأى الرجل بنفسه زوجته على الزنا ولم يستطع ان يقيم البينة هل يجوز البقاء البقاء معها وهو يعلم في قرارة نفسه انها زنت

137
00:50:48.750 --> 00:51:09.950
وبين امره مما اما انه يقيم الدعوة عليها عند الحاكم ويقام اللعان بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او يطلقها طلقها او يشتريها الله جعل الطلاق رحمك يطلقها ويسلم خليها تروح

138
00:51:11.400 --> 00:51:29.850
لكن ان كان اذا طلقها يخشى انه يلحق به الولد يعمل اللي عمل لاجل القراءة من الوقت اما اذا كان ما فيها ولد يطلقها ويستريح منها. ويسلم من يعني على اقامة اللعال

139
00:51:30.350 --> 00:51:55.100
والاجراءات الصعبة هذي تطلقها مشكلة. وان كان فيها ولد وهو يرى ان الولد مهو منه. فلا يتخلص منه الا باللعن لا فضيلة الشيخ لماذا الصحابي رضي الله عنه لم يطلق امرأته عندما رآها على الفاحشة. هل في ذلك حكمة في ذهابه للرسول صلى الله عليه وسلم واخباره

140
00:51:55.450 --> 00:52:15.350
لا في حكمة وان تكون حاملة كما كما في حديثين كانت حاملة  قال انظروا الى ان جاءتك بكذا كيف ما هي البراءة من من الولد او مما لو تبين بها العمل فيما بعد

141
00:52:15.850 --> 00:52:36.650
نعم فضيلة الشيخ ما حكم اللجوء الى التحليل الطبي؟ وهو ما يسمى اختبار البينات. عوضا عن الشبهة وذلك لمعرفة اذا كان هذا المولود من الزوج او لا يكفي هذا فلا يجوز العمل بتحليل الطب كانه

142
00:52:37.250 --> 00:52:59.300
لانه يخطئ ويصيب. غير يخطئ ويصيب لا يجوز العمل بالتحفيز ومن يثق الاطبا ايضا نعم تحليلات قد تختلط المياه وقد يكون عندهم عينات اخر قد يكون عندهم امور نعم فضيلة الشيخ

143
00:52:59.500 --> 00:53:22.650
لو شك الزوج في سلوك زوجته هل يلاعنها ام يطلقها  الشك ما يجي برأي يجوز لها الشك لا يوجد له اللحام والقلب اذا شك فيه يطلقه مسلم يلعنها الا اذا تيقن انها على او رآها عن الزنا

144
00:53:22.800 --> 00:53:48.550
اما مجرد الشك او  الريبة فيها طلقها مسلم. نعم فضيلة الشيخ هل يعد من صور الدياثة العصرية ادخال الفضائيات على النساء والبنات من قبل راعي البيت قيادة انه يظهر الفحش في احد يشوفهم يزنون ويسكت هذي الديار

145
00:53:49.250 --> 00:54:04.600
اما انه يجيب الدش وهذه ما هي الديانة لكنها وسيلة الى الفساد وسيلة الى الفساد الى فساد اخلاق المرة تقول له يا ديوث ويقيم عليك حد القبر لا تقول له يا دين

146
00:54:05.650 --> 00:54:24.400
هو الذي يرى يقر الفاحشة فيها هذا نعم ما حصل عنده فاحشة لكن حصلت عنده وسيلة وسيلة للفساد وقد تفضي الى الوقوع في الفاحشة فيما بعد يعرف الفرق بين هذا واخر

147
00:54:24.850 --> 00:54:45.150
ما يطلق لسانه بالكلمات النابية ويقول هذا ديوث لان عنده دش الاقل يعني معناها انك قدرت تزوجتك وهو اتهمته بانه راضي بالزنا بجرائم عظيمة ما يجوز تتكلم فيها لا فضيلة الشيخ

148
00:54:45.350 --> 00:55:10.550
كيف ينسب الولد سيما في هذه الازمنة مع وجود البطاقات الشخصية. كيف ايش كيف ينسب الولد سيما في هذه الازمنة مع وجود البطاقات الشخصية نسب الولد الى الى ابيه بالفراش اذا ولد على فراشه هو ولده او اعترف هو به

149
00:55:10.700 --> 00:55:37.900
كان مجهول النسب ثم اعترف به كما سبق لكم او يلحق احد امرين اما في الفراش واما باعترافه به بشرط ان يكون مجهول النسك فضيلة الشيخ لو رأى امرأته على الفاحشة ثم طلقها ثم تبين بعد ذلك انها حامل. فهل فهل يلاعن ام كيف يكون الحكم

150
00:55:37.900 --> 00:55:59.900
اذا ما ظهر الحمل الا بعد ما طلقها ما صارت فراش له لطلقها خرجت عن فراشه ولو ظهر الحمل الا بعد ما غادرت الفراش. نعم اما لو طلقها وهي حامل ويتبع الولد ولا يلتفت الا باللعن

151
00:56:00.000 --> 00:56:33.300
فضيلة الشيخ هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها  او هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها او ممكن  تقول المتزوج لا زالت امرأة برعاية من الزوجات. نعم  فضيلة الشيخ كيف نجمع بين حديث انس

152
00:56:33.350 --> 00:56:54.600
ابصروها فان جاءت به ابيضا شرطا وحديث الرجل الذي شك في اهله فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق يا اخي الفقه واضح. هذا مجرد شك لعله نزع او حفظ هذا مجرد شك ووسوسة

153
00:56:55.050 --> 00:57:13.000
اما قضية المرأة اللي ثبت عليها وقلنا جيعان هذا قال ان احدكما كان ما في شيء الا احدكما لكاذب. حسابكما على الله. فلابد ان احدهما كافر ويترجح ان المرأة هي الكاذبة

154
00:57:13.650 --> 00:57:27.800
فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنظر الى الولد لانه يترجح ان المرأة هي الكاذبة. نعم فضيلة الشيخ لكن درى عنها الحد اللي عارف  قضية العرب ويدرأ عنها العذاب

155
00:57:27.850 --> 00:57:54.950
والحد نعم فضيلة الشيخ حكم القافة هل هو بينة ام قرينة لا تاريخ من الخرائط  ظروف جيدة فضيلة الشيخ سبق ونفيتم بعدم جواز اخذ علب المناديل من محطات البنزين وسؤالي ما حكم من اعطي منديلا؟ ولم يقصد ذلك

156
00:57:55.000 --> 00:58:14.850
بل هو محتاج الى البنزين وكانت هذه المحطة في طريقه هذا مسألة الجوائز مجرد اخذ المناديل جوائز يجعلون جوائز لمن عبدي منهم يعطونه جائزة وهي انهم يعطونه علب مناديل او يعطوه مرة ثانية او

157
00:58:14.850 --> 00:58:35.250
سيارته او ما اشبه ذلك من اجل رغب الناس التعامل مع محطتك ويحرم الاخرين آآ الاخرون اما انهم يعملون مثل عمله الا انهم يتضررون فمن اجل التضرر صار هذا يحرم الاضرار بالمسلمين لا ظرر ولا ظرار

158
00:58:35.800 --> 00:58:49.850
لا ضرر ولا ضرار. اما اذا اخذ من دين او اخذ علمه وسمح له صاحب المحطة فلا مانع من ذلك. على انه ما هي بجائزة عطية على انه عطاء اياه عطية ما في بأس نعم

159
00:58:50.900 --> 00:59:12.850
فضيلة الشيخ ما حكم قول سبحان ربي الاعلى وبحمده في السجود لا بأس بذلك. تقول سبحان ربي الاعلى وبحمده في السجود ويقول في الركوع ايضا. نعم. فضيلة الشيخ من اراد السفر وذهب الى

160
00:59:12.850 --> 00:59:34.350
وقال الملك خالد فهل له ان يجمع بين الصلاتين ويقصرهما مطار الملك خالد وغيره اذا كان المطار خارج البلد خارج بنيان البلد فانه اذا وجبت عليه الصلاة وهو في المطار يقصر يجمع. لانه خرج من البلد

161
00:59:34.500 --> 00:59:48.550
اما اذا كانت الصلاة وجبت عليه قبل ان يخرج من البلد انه يصليها تأمن لوجبت عليه قبل ان يخرج وكذلك اذا كان المطار داخل البلد داخل محيط البلد وداخل البنية

162
00:59:48.750 --> 01:00:09.950
فانه ايضا يتم الصلاة ولا يجمع ولا لانه لا زال في البلد نعم فضيلة الشيخ اما مطار الملك خالد ليظهر لي الله اعلم انه خارج البلد  بينه وبين البلد مسافة وشك خارج البلد. نعم

163
01:00:10.150 --> 01:00:33.400
فضيلة الشيخ قول القائل البلاء موكل بالمنطق هل هو حديث او اثر؟ وما معناه حفظكم الله يظل بما هو حديث انه يعني من الحكمة اللي تدور على السنة الناس البلاوي موكل بالمنطق يعني ان الانسان ما يتكلم بشيء مكروه لان لا يبتلى به

164
01:00:33.650 --> 01:00:47.950
مثل ما وقع لي في هذا الصحابي الذي جاء الى الرسول وقال لو وجد مع امرأته كذا وكذا ثم ابتلي بها فالانسان يتجنب اللفظ المكروه لان لا يبتلى به يعافيه الله. نعم

165
01:00:48.550 --> 01:01:06.500
فضيلة الشيخ لو كان الانسان في سفر وجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل بلده قبل صلاة العصر فهل يعيدها ام يكتفي بجمعها مع الظهر يكتب ما دام صلاها في الطريق

166
01:01:07.250 --> 01:01:25.150
قبل ان يصل البلد فانها تكفي ولا يعيدها اذا وصل الى البلد لا فضيلة الشيخ ارملة تسكن مع والدها ولها ايتام فهل تجوز في حقهم الزكاة؟ مع ان الذي ينفق عليهم

167
01:01:25.300 --> 01:01:45.000
وايد الارملة اذا كان فيه من ينفق عليهم الخائن لنفقتهم فلا تحل لهم الزلات. لانه قد شفاهم هذا الذي ينفق عليهم انما الزكاة لمن ليس عنده نفقة ولا احد ينفق عليه. ليس عنده نفقة تكفير

168
01:01:45.100 --> 01:02:06.200
ولا يقوم احد بالانفاق عليه هذا هو الذي تحل له الزكاة. نعم فضيلة الشيخ يعلمون حفظكم الله خطر الغيبة وعظيم اثمها فما هي كفارتها؟ وهل يلزمني التحلل ممن اغتبته ام يكفي ان استغفر له وادعو له

169
01:02:06.600 --> 01:02:27.400
ذكر العلماء انه لابد من انه يتحلل منه لان هذا حق لمخلوق ولا يسقط عنه الا بسماحه به. فيتحلل منه. الا اذا خشي انه اذا تحلل منه يلزم نفسه الاكبر ان يغضب عليه او انه ما يسمح له او

170
01:02:27.700 --> 01:02:50.500
فانه يكفي انه يدعو له ويستغفر له ويثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها لا فضيلة الشيخ اذا طلب الرجل من زوجته ان ترحل معه الى بلد الله فيه سبيل عيش. ولكنها رفضت ذلك والرجل يتضرر من بقائه دون الرحيل

171
01:02:50.550 --> 01:03:07.550
فهل يجب عليه الطلاق وجوبا يأثم بتركه لا لا يطلقها ان كان شرط عليها انشاقا عليها بالعقل والتسافر معه وهو يلزم السفر معه حرام. ان كان ما شرط عليها في العقد ما يلزمها

172
01:03:07.550 --> 01:03:37.300
ولا ولا يطلقك اتركها ويساهم يطلب الرزق ويرجع اليها. نعم. فضيلة الشيخ عند اخر يوم من الدورة الشهرية قرأت الظهر عند منتصف الليل وبيتت النية من الليل اذا لم ترجع لها الثورة فسوف تصوم. لانها لانه احيانا ترجع لها الدورة. وبعد طلوع الشمس استيقظت

173
01:03:37.450 --> 01:03:58.800
ولن ترى اثرا للدم فاغتسلت وصلت الفجر واكملت الصوم فهل صيام هذا اليوم صحيح لا هذا نية معلقة هذه نية معلقة غير مجزومة الصوم الواجب لابد تكون النية مكتوبة هذي تقول انسان اصبحت والحيض منك فانا بصوم

174
01:03:58.800 --> 01:04:15.700
مع انقطاع مثل قوله ان كان غدا من رمظان فهو فرض وان لم يكن من رمظان فهو لم يقولون هذا ما يجزيه الرمظان لو اصبح انه من رمظان ما يمسيه لان النية ما هي مجزومة نعم

175
01:04:16.100 --> 01:04:35.450
فضيلة الشيخ امرأة ذابت من الرياض لاداء العمرة وقامت برف طيب في حقيبة الملابس مما كان له اثر في تلك الملابس وعند وصولها الى الميقات وقبل الدخول في النسك وضعت شيئا من الطيب على بدنها

176
01:04:35.500 --> 01:04:58.900
هل عمرتها صحيحة ام عليها شيء العمرة صحيحة والطيب هذا محظور محظور من محظورات الاحرام اذا كانت جاهلة بالحكم فليس عليها او ناسية فطيبت ناسيا او تطيبت جاهلة بالحكم فليس عليها شيء. اما ان كانت تعلم ان

177
01:04:59.000 --> 01:05:21.300
الطيب لا يجوز للمحرم وتطيبت يكون عليها في دين. والفدية على التخييم اما ان تصوم ثلاثة ايام واما ان تطعم ستة مساكين في الحرم  واما ان تذبح شاة في الحرم وتوزعها على الفقراء. يسمونها فدية الاذى. نعم. فضيلة الشيخ

178
01:05:21.600 --> 01:05:43.850
انزال المني بالاختيار هل هو من الكفر بالله؟ وما كفارته؟ الكفر بالله؟ نعم نعم هذا هذا محرم هذا محرم وليس هو من الكفر ومعصية هذا معصية من المعاصي وليس هو من

179
01:05:44.800 --> 01:05:57.800
هو محرم لا يجوز لانه استمتاع بغير ما احل الله من الزوجة او ملك اليمين. الله تعالى يقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم انهم غير ظلومين فمن ابتغى وراء ذلك

180
01:05:58.050 --> 01:06:20.150
يدخل فيه الاستماع به. فاولئك هم العادون يعني المعتدون على حرمات الله عز وجل او معنى اصيح وعليه التوبة الى الله ولا يعود لمثل هذا  فضيلة الشيخ ذهب رجال للتنزه في البر وعندما ارادوا الرجوع دخل وقت صلاة المغرب ولم يكن معهم

181
01:06:20.150 --> 01:06:36.650
الا ماء الا ماء قليلا فتيمموا مع وجود قرية فيها ماء تبعد عنهم ستين كيلو متر سؤالي هل يجوز لهم التيمم ام يؤخرون صلاة المغرب حتى يصلوا الى تلك القرية

182
01:06:36.850 --> 01:06:56.400
ويجمعونها مع صلاة العشاء ستين كيلو هذا بعيد ما عندهم بتيممون يصلون المغرب وان اخروها الى العشاء وهم سافلين بشر لكن بيجوز انهم يصلون المغرب يتيممون يصلون المغرب لانهم فاقدون للماء والماء بعيدا

183
01:06:56.400 --> 01:07:19.700
نعم فضيلة الشيخ ما حكم تكفير شخص بعينه اذا استهزأ بشيء من القرآن او بالرسول صلى الله عليه وسلم او بالدين. فهل يكفر مباشرة يقال له ذلك ويحق ويحق لكل احد ان يقول فلان كافر

184
01:07:20.250 --> 01:07:39.100
نعم من استهزأ بالدين او بالقرآن او بالرسول او بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كافر بغيره. من قال هذا فهو يكفر بعينه ويقال له كفرت والله جل وعلا قال لهم لقد قال لهم قد كفرتم بعد ايمانكم. قد كفرتم خاطب الناس

185
01:07:39.150 --> 01:07:56.700
قد كفرتم بعد ايمانكم ومن فعل هذا يقال له كفر يجب عليه التوبة الى الله عز وجل والاستغفار والندب نعم. فضيلة الشيخ شخص سلم سلم اخر مبلغ مئة الف ريال

186
01:07:56.750 --> 01:08:13.600
على ان يسلم له اخذ المبلغ نعم شخص سلم اخر مبلغ مئة الف ريال. نعم. على ان يسلم له اخر المبلغ لتطني قمح بعد سنة. نعم. لكن اخذ المبلغ لم يزرع لبعض الظروف

187
01:08:13.700 --> 01:08:32.650
فقال لي صاحب الحق قبل حلول الاجل ساحيلك على شخص اطلبه لتأخذ منه مئة طن فقبل صاحب الحق وقبل المحول اليه فما حكم ذلك؟ لا بأس. تحولوا على على اخر

188
01:08:32.950 --> 01:08:57.450
بالحبوب التي هي في ذمته يسلمها له المحال عليه  فضيلة الشيخ رجل توفي وبعد وفاته اتصل المحامي باولاده ليخبرهم ان اباه فان رفع قضية على صاحب سيارة. نعم. رجل توفي. كيف؟ وبعد وفاته اتصل المحامي

189
01:08:57.500 --> 01:09:15.300
لاولاده ليخبرهم فمن اباهم قال رفع قضية على صاحب سيارة اصابه حادث وان شركة التأمين صرفت لهم مبلغ مبلغ كبير من المال فما هو فما حكم تصرفهم في هذا المبلغ

190
01:09:15.550 --> 01:09:34.669
تبلغ التأمين حرام التأمين حرام فلا يجوز لك مخلوق يأخذون عمال والدهما الذي هو من الحلال يعني طوله واما الحرام فلا يجوز لهم اخذه لانه اكل للمال بالباطل