وكذلك فرض النفقة وتقديرها بدراهم لا اصل له من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا تابع ولا احد من الائمة فان الناس لهم قولان منهم من يرى تقديرها بالحق كالشافعي ومنهم من يردها الى الارض. وهم الجمهور ولا يعرف عن احد من السلف والائمة تقديرها بالدرهم الدراهم البتة ثمان قدر تنازعوا بعض الازواج صحيح بخيل. فلا يبالي بزوجته. اذا جاء النداء وجب على القاضي ان يقدر لها كفايتها من الطعام والادام والكسوة عند النزال. واذا اصلحهم الله فالحمد لله. والتقدير يكون بالمعروف المتعارف في البلد او القرية او القبيلة