ثم انتقل الى مبطلات الصلاة فقال ما هي مبطلات الصلاة واحد تركه اذا ترك في الصلاة ركنا بطلت الصلاة مطلقا سواء كان عمدا او سهوا ولكن هذا فيه قدر من الاجمال. سيفصل ان شاء الله في سجود السهو. لانه ان ترك الركن سهوا حتى سلم من الصلاة وطال الفصل هذا مبطل ان ترك ركنا سهوا فتذكره بعدما شرع في قراءة الركعة الثانية بطلت الركعة فقط ولا تبطل الصلاة ان تركه حتى انتهى من الصلاة ثم تذكر قريبا لم تبطل الصلاة يأتي بركعة واضح وهكذا اذا الاول ترك الركن الثاني الزيادة اذا كان بعبده اذا زاد في الصلاة عمدا وقوله زيادة يعني زيادة من جنس الصلاة زيادة من جسره كقيام او ركوع او سجود اذا زيادة او زيادة اذا كان ذلك بعمد مبطل فانت بذا. وقوله اذا كان بعمد راجع الى الزيادة فقط لا الى لا اناء ترك الركن نعم الثاني الثالث من المبطلات ترك بعمد واجبا اذا اذا الثالث هو ترك الواجب عمدا وقد بينا هذا ان الواجب اذا ترك عمدا بطلت الصلاة وان ترك السهو انجبر بسجود السهو وواجباتها ثمانيا اتت ان فات منها دون عمد جبرت اي بسجود السهو اما العمد بتركها فمبطل ذا الحد لتركه الرابع من المبطلات ترك الشرط عمدا ترك بعمد واجب او شرطا وهنا ترك الشرط ترك الشرط فيه تفاصيل فيه تفاصيل ويمكنه ان ترد اجمالا الى ان من ترك السرط بغير عذر بطلت صلاته لان ترك الشرط احيانا مبطل للصلاة ولو كان سهوا كتارك الطهارة من الحدث وعلى المعتمد كتارك الطهارة من النجاسة ايضا سهوا فان صلاته تبطل نعم؟ وتارك النية لا تصح صلاته لا تنعقد صلاته وفي تفاصيل استقبال القبلة فيه تفصيل. اجتهد في السفر في الحظر. لكن اجمالا اذا اردنا ان نضع شيئا مجملا ليس لا تعمله دائما وانما تستدل به على هذه التفاصيل ويهديك فيها لا انه حاكم هذا ليس ضابطا حاكما ان تقول ترك الشرط من غير عذر طيب من غير عذر؟ ماذا نفسر مثلا في الطهارة من الحدث نقول للطهارة من الحدث ان ترك الوضوء بعذر وانتقل الى التيمم ان ترك التيمم والوضوء لعدم الطهورين فكل باب ينظر فيه بحسبه ليس فيه كذا اطلاق واضح؟ ما الاشكال لو رجعنا بعمد لانها ترجع للركن وترك الركن الزيادة لان ترك الركن اه يبطل ولو لم يكن عمدا الترك المطلق للركن مبطل. لكن لو لم يكن عمدا له تفصيلا له تفصيل لكنه شوف الترك اذا جعلناه تركا تركا تاما مطلقا صلى الصلاة وانتهى منها والركن فيها متروك صلاته غير صحيحة الترك المطلق في الركن مبطل عمدا كان او سهوا خلاص؟ وانما التفصيل في مطلق مطلق الترك واضح والله اعلم قال او شرطا ويمكن ان تجعله ذلك لكن تحترز بزاف اه لا بس وش قال وتأمل ترك ركن ايه ممكن اذا صح هذا ما صح تبعا للزات صح؟ ممكن يقال انه اراد بذلك الرجوع الى الى الركن ايضا يمكن ذلك لكن مع الاحتراز من تعميم المفهوم من مع الاحتراز من تعميم مفهومنا يعني مفهومهم هنا لا يعم كل الصور يعني ليس كل تارك للركن سهوا صلاته صحيحة لا وهو حتى لو لو رجعت يا شيخ في اركانها اربعة وعشرون فليس في الاسقاط منها جبر يعني ليس ايضا قاطعا في الدلالة طيب نعم اجمالا اجمالا ومثل هذا الاجمال لابد معرفة من معرفة تفاصيله قال ترك بعمد واجبا او شرطا وقطع نية سلام وسطى. كذلك مما يبطل الصلاة قطع النية. اذا قطع النية بطلت صلاته. كذلك اذا سلم اثناءها قال سلام وسطى. اذا سلم اثناء الصلاة في وسط الصلاة فانه ايش؟ تبطله صلاته فان كان ذلك سهوا اذا سلم في اثناء الصلاة بقطع النية تبطل صلاته. اذا سلم في اثناء الصلاة عمدا بطلت وسهوا على تفصيل. اذا ذكر قريبا انه لم يتم صلاته وانه يتمها. ويسند السهو. واذا طال الفاصل سلم سهوا وظن ان الصلاة انقضت وطال الفاصل ثم تذكر فانه يعيد الصلاة وتبطل صلاته قال رحمه الله تكلم ايضا مما يبطل الصلاة تكلم والناظم هنا اطلق لانه مطلق ايضا في المذهب وفيه استثناءات نادرة استثناءات نادرة في مسألة الكلام الذي لا يبطل مسائل نادرة اما اجمالا فان الكلام مبطل قليلا كان او كثيرا وعمدا كان او سهوا لمصلحة الصلاة او لغير مصلحته قال قهقهة ايضا اذا قهقه والقهقهة هي الضحك بصوت وفعل مستكثر وفعل هي المنونة لكن عشان القافية وفعل مستكثر عرفا كذلك مبطل اذا الفعل الكثير عرفا من غير جنس الصلاة يبطلها كذاك اكل الاكل في الصلاة يبطلها الاكل ولا يدخل فيه بلع ما بين الاسنان ونحو ذلك فانه لا يبطل الصلاة على خلاف في مسألة ان جرى به الريق لم يجري به الريق ان لم يتعمد ذلك هذا ما في اشكال انه لا تبطل لا تبطل الصلاة فيه. شيخنا الضحك بصوت نعم الضحك بصوت اما اذا لم يصدر صوت التبسم مكروه احيانا ربما الانسان آآ لا ادري اذا اهتز وارتجف دون الصوت لا ادري والله اعلم قال كذلك ياكلوه واسود من الكلاب يقطعوا. المار بين يدي المصلي هل يبطل صلاته؟ قال لك اذا مر بين يديه كلب اسود بهيم وهو الذي ليس فيه الا السواد بطلت صلاته يقطع صلاته. قال لا غير لا غيره ممن يمر. حتى المرأة لو مرت لا تبطل لا يبطل شيء الا الكلب الاسود البهيم فقط قال لا غير لو بين يديه يقطعه. وهذا جناس تام. يقطع الاولى بمعنى يقطع الصلاة اي يبطلها. ويقطع الثانية بمعناها انه يجتاز ويمر بين يديه بين يديه يعني امامه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين