﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:21.750
قال قال ثم انقراض عصره لا يعتبر فلا رجوع ناشئ لا ينتظر. هل يشترط لحجية الاجماع انقراض العصر؟ ما معنى هذا اجماع اذا اجتمع العلماء في مجلس واحد جمعنا علماء الامة كلهم واجتمعوا في مجلس واحد. فنظروا وتباحثوا وتناقشوا في مسألة ثم قالوا هذه المسألة

2
00:00:21.750 --> 00:00:43.050
حرام ولا تجوز وانفض المجلس مجرد وقعوا على الفتوى والقرار. بمجرد توقيعهم على هذا القرار فقد ثبت الاجماع وصار دليلا يحتج به هناك قول اخر يقابل هذا القول يقول ايش

3
00:00:43.200 --> 00:01:03.200
يقول هذا الحكم حكم ابتدائي لا يكتسب الاجماع الحجية ويكون الاجماع حجة ودليل الا اذا ماتوا بهذا القول. اما اذا رجع واحد منهم فليس باجماع. والمعتمد عندكم هو ايش؟ الاول. الاول. انه بمجرد الحكم

4
00:01:03.200 --> 00:01:24.700
خلاص ينعقد ولهذا قال ثم انقراض عصره انقراض العصر يعني ان ننتظر حتى يموتوا. لا يعتبر هذا. ثم انقراض عصره لا يعتبر  اذا وقع ايش الرجوع؟ الرجوع. الرجوع نقول هذا الذي رجع خالف الاجماع وقوله باطل. ولهذا قال ثم انقراض عصره لا يعتبر فرع عليه مسألتين

5
00:01:24.700 --> 00:01:40.150
المسألة الاولى قال فلا رجوع ليس من حقه ان يرجع انتهى عندنا اجماع. المسألة الثانية التي تتفرع على عدم اعتبار انقراض العصر. ناشئ لا ينتظر يعني لو ان شخصا وقت الاجماع كان فتى صغيرا

6
00:01:40.750 --> 00:01:58.350
ثم تفقه وصار من اهل الاجتهاد في عصرهم وفي حياتهم لكن بعد اجماعهم خلاص؟ فهل هذا ينتظر اذا بلغ رتبة الاجتهاد؟ ويحق له ان يخالف؟ الجواب لا. لان الاجماع اكتسب القطعية بمجرد صدوره من

7
00:01:58.350 --> 00:02:18.350
اهله يقابله القول الثاني العكس في مسألتين. القول الثاني يقول لا لو رجعوا لم يثبت الاجماع ولو نشأ شخص واتفقه وصار من اهل الاجتهاد في في حياتهم قبل انقراض عصرهم قبل موتهم وخالف في حياتهم يكون الاجماع غير ثابت في هذه المسألة واضح هذا قولان في المسألة والمقرر والمعتمر

8
00:02:18.350 --> 00:02:38.350
عندكم ايش؟ عدم اشتراط انقراض العصر. المقرر عند غيرنا ما هو؟ المقرر عند اكثر علماء الاصول هذا هو نفس عدم اعتبار انقرض اكبر فقط الحنابلة جمعتنا يقولون ايش؟ يقولون يشترط انقراض عصر فيعطون ان احنا عندنا الاجماع حكم

9
00:02:38.350 --> 00:03:02.800
ابتدائي يكتسب القطعية بانقراض العصر واضح والحجية انقراض العصر. ثم ذكر نوعا من الاجماع في المسائل الخلافية. كيف اجماع في المسائل الخلافية؟ المسائل الخلافية يكون فيها قدر يكون فيها قدر مجمع عليه مثال ذلك اختلف العلماء في حكم الوتر فقال ابو حنيفة انه واجب

10
00:03:02.800 --> 00:03:22.800
وقال الجمهور انه سنة وليس بواجب. خلاص؟ خلاف الاجماع. خلاف لكن فيه قدر من الاجماع وهو الاجماع على ان الوتر صح ولا لا؟ فلو جاء انسان والله هذي مسألة حكم الوتر فيه خلاف والله انا سانظر قولين اذا انا ارجح ان الوتر مكروه. هذا

11
00:03:22.800 --> 00:03:42.800
مخالف للاجماع او لا؟ مخالف للاجماع وقول باطل. لهذا قال ان حصر الخلاف في قولين ان حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير زين يعني القول الثالث اذا احدث قولا ثالثا في مسألة فيها خلاف على قولين فهذا القول غير زين واذا لم يكن زينا معناه انه خطأ

12
00:03:42.800 --> 00:04:07.350
قال من السنة الاخيرة قال يحتج في المبني على التوقيف بعمل المدينة الشريفة. عمل اهل المدينة في المسائل بنيتي على التوقيف هذا يحتج به. الله اكبر فالوسائل مبنية على التوقيف وهذا حاصل كلام علماء المذهب وفيه خلاف طبعا وطرق فيه

13
00:04:07.350 --> 00:04:22.606
بتحرير مذهب الامام مالك رحمه الله في عمل اهل المدينة لكن حاصل هذا ان عمل اهل المدينة في المسائل المبنية على التوقيف حجة. مثال ذلك صيغ اذان والصاع والمد وما يشبه ذلك من المسائل