﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
احسن الله اليكم وقال رحمه الله كتاب الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. وهذا الكتاب هو الكتاب الثاني في الزاد يتضمن هذا التبويب مسألتين الاولى طبعا هذا التبويب يتضمن

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
كلام عن وجوب الصلاة لتطمن الكلام عن وجوب الصلاة وفيه مسألتان الاولى شروط هذا الوجوب يعني على من تجب الصلاة المسألة الثانية الاخلال بهذا الوجوب. ما اثره؟ يعني اذا خلى الانسان بهذا الوجوب او خالفه. فما المترتب على ذلك

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
بدأ اولا ببيان شروط الوجوب فقال قال رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف الا حائضا اذا ثلاثة امور تجب على كل مسلم هذا هو الشرط الاول الاسلام فلا تجب على كافر ومعنى عدم معنى عدم وجوبها على الكافر

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
انه لا يؤمر بقضائها اذا اسلم جاك الكافر اسلم في المركز الاسلامي في اه يوم من الايام بعد صلاة المغرب هل تقول له اقضي والظهر والعصر تقول له كذا لا لا يؤمر بقضائها اذا اسلم. الشرط الثاني وايضا ما معنى عدم وجوب

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
على الكافر قلناه بما انه لا يؤمر بقضاءها اذا اسلموا لا تصح منه حال كفره. وليس معنى ذلك انه لا يعاقب عليها في الاخرة ولهذا قولهم بان من شروط وجوب الصلاة الاسلام لا يناقض قول الاصوليين ان الكفار مكلفون

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
فروع الشريعة لان اه محل الوجوب هنا مختلف هناك يقول المكلفون معناها يعاقبون عليها في الاخرة وقد يترتب عليها فروع لكن ليست هذه اما هنا فانهم يقولون لا تجب بمعنى انه لا يؤمر بقضائها اذا اسلم. اذا الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني التكليف والتكليف تحت

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
هو وصفاني وهما العقل والبلوغ. الشرط الثالث السلامة من الحيض والنفاس. ولهذا قال الا حائضا ونفساء وقد سبق ان الحائض والنفساء لا تجب الصلاة عليهما. طيب سؤال هل من شرطها عدم زوال

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
العقل نقول زوال العقل له صور. فليس من شرطها عدم زوال العقل بغير الجنون. نحن قلنا مكلف يشمل ايش؟ البالغ العاقل البالغ يخرج الصغير. والعاقل يخرج المجنون لكنه لا يخرج

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
وما عليه ولا يخرج السكران خلاص ولهذا قال المصنف ليس يبين انه ليس من شرطها عدم زوال العقل بغير الجنون فقال قال رحمه الله ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه. زوال العقل ان كان بجنون فلا يقضي لان

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
انه لا تجب عليه وان كان بنوم وجب القضاء. وان كان باغماء وجب القضاء. وان كان بسكر وجب القضاء. ونحوه. مثل ايش بنج واحد مسوي له عملية. مسوي له عملية يخدره تخدير كامل. تمام؟ فيذهب عقله ما يدري عن شيء

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
ويصحى بعد كم ساعة تمام وقد زال عقله فاتت عليه الصلاة يجب عليه القضاء ولا لا؟ يجب عليه القضاء. نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى بيان ما يكون شرطا للصحة مما سبق. نحن قلنا المسلم

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
البالغ العاقل غير الحائض والنفساء. الحائض والنفساء عرفنا ان السلامة من الحيض والنفاس شرط صحة فيما سبق فلا حاجة لاعادته في قول المصنف ها ولا يصحان منها. طيب باقي معنى العقل. والبلوغ والاسلام هذه

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
الثلاثة هل هي شرط صحة؟ نعم العقل شرط صحة والاسلام شرط صحة. ولهذا قال المصنف احسن الله قال رحمه الله ولا تصح من مجنون ولا كافر. اذا العقل والاسلام شرطان للوجوب وشرطان للصحة فلا تصح

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
ومن مجنون لو صلى المجنون ولا تصح من الكافر لو صلى الكافر. لكنه بين في الكافر مسألة ما هي هذه المسألة؟ قال قال رحمه الله فان صلى فمسلم حكما. كافر وجا وصلى مع المسلمين صلاة المسلمين

15
00:04:40.150 --> 00:05:10.150
نقول كافر صلى ما حكم صلاته؟ غير صحيحة. لكن لما صلى نتعامل معه في الظاهر في الحكم الظاهر حكما انه قد دخل في الاسلام فان صلى حكمنا باسلامه وان صلى حكمنا باسلامه وقوله حكما يعني حكما لا ديانة. ولهذا لو انه في باطن الامر اراد يصلي مجاملة للمسلمين

16
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
دخل في الاسلام حقيقة فهل صلاته بعد ذلك؟ اسلم في اثناء الوقت. خلاص؟ هو صلى مجاملة للمسلمين تطييب خاطر. تمام؟ وبعد ما سلم من الصلاة قال والله اني وجدت راحة نفسية في الصلاة. واعجبني منظر المسلمين وهم يصلون في جماعة

17
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهو في الوقت. صلاته هذه صحيحة ولا غير صحيحة؟ ليست صحيحة لا تجزئه ليش لانه صالح هذا كفره. لكن حكما عش فائدة حكما. هذا دخل وصلى مع المسلمين. رجل ملياردير. عنده

18
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
خمسين مليار. خلاص؟ وقالوا للمسلمين صلي معنا او ما قالوا له وشاف المسلمين يصلون ودخل المسجد وصل ذاك صلاة طيب خرج من المسجد ركب السيارة وصار عليه حادث ومات. وعنده اولاد اربع اولاد اثنين مسلمين

19
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
اثنين كفار المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم متنازعين الان المسلمين يقولون ان خمسين مليار لنا ميراث لنا والكفار يقولون ايش؟ لا لا المسلم ما يرد الكافر. ابونا مات على الكفر

20
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
خلاص يعني هم يقولون هذا مظمون كلامهم اما نص كلامهم والله اعلم. رواية بالمعنى يعني. طيب ما رأيكم من الذي يرثه؟ مسلم. المسلمون. ليش؟ لان صلاته مع المسلمين نحكمه بالظاهر انه قد اسلم

21
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
واضح؟ فيكون الميراث للمسلمين. نعم هذا معنى قوله فان صلى فمسلم حكما. نعم. طيب بقي معنى ترضى البلوغ عرفنا العقل والاسلام بقي معنا شرط البلوغ. هل هو شرط للصحة؟ او لا؟ البلوغ. ليس شرطا

22
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
الصحة ولهذا قال المصنف احسن الله اليكم قال رحمه الله ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. اذا الصبي لا تجب عليه كما قررنا في اول الباب لانها قلنا انها لا تجب الا على مسلم مكلف والمكلف يتضمن البالغ العاقل فغير البالغ لا يجب عليه ان يصلي صح

23
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
طيب هل يؤمر بالصلاة؟ قال ويؤمر بها. عندنا في الصبي مسألتان. ذكرهم المصنف. المسألة الاولى امره بالصلاة يؤمر؟ نعم يؤمر بالصلاة. متى؟ لسبع سنين. ويظرب عليها؟ نعم يظرب عليها لبلوغ عشر سنين. فاذا اتم سبع سنين

24
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
يعني اذا كمل ستة ودخل في السبع لا اذا اتم سبعة سنين فانه يؤمر بالصلاة ويعلم احكام الصلاة تمام نعم. ويجنب المحرمات. ونحو ذلك. المسألة الثانية اذا بلغ عشر سنين هو لم يبلغ الى الان

25
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
بلغ عشر سنين ولم يبلغ لم يحترم فانه يؤمر بها ويضرب على تركها. واضح؟ ومن الذي يأمر؟ يأمر الولي. طيب هنا امر الولي على الوجوب. يجب على الولي ان ان يأمره. ولكن الصبي هل يجب عليه انه يصلي؟ لا يجب

26
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
انما يثاب هو على الصلاة لكن لا يجب يعني لا يأثم بتركها. وهذه مسألة عند الاصوليين اسمها الامر بالامر بالشيء هل امر به او لا وهذا اشهر مثال لها. المسألة الثانية في الصبي قال رحمه الله قال رحمه الله ويضرب عليها لعشر. نعم هذه امره بها يضعف

27
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
ويؤمر بسبع ويضرب بعشر. المسألة الثانية اذا بلغ الصبي بعدما صلى. فما الحكم؟ نعم. قال رحمه الله فان بلغ في ادنائها او بعدها في وقتها اعاد. نقول عندنا صورتان ذكرهما المصنف بالمنطوق. في

28
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
بلوغ الصبي بعد الصلاة. الصورة الاولى ان يبلغ في اثناء صلاته. وهو يصلي صلى ركعتين وباقي له بيصلي المغرب اصلي ركعتين باقي له ركعة في المغرب فبلغ خلاص؟ كيف بلغ يا شيخ؟ ها يا شيخ

29
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
اوضح صورة خمسة عشرة سنة. خلاص؟ متى ولدت يا فلان؟ قال ولدت. في يوم خمسة. محرم خلاص الساعة سبعة وخمسة وعشرين دقيقة. طيب فلما جاء بعد خمسطعشر سنة الساعة سبعة وثلاثة وعشرين دقيقة قال الله اكبر. صلاة المغرب. وصلى ركعتين واكمل خمس عشرة سنة في الركعة الثانية

30
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
وقال السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلم من الصلاة. بعد ما يسلم نقول قوم الله يجزاك خير صلي. نقول قم ليش يصلي؟ لان بعض الصلاة وقع نفلا وهو الان ما دام هو في الوقت بالغ فلا بد ان يصليها فرض

31
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
فيعيده هذا معنى قوله فان بلغ في اثنائها اعاد. الصورة الثانية اوظح يعني هذي الصورة الاولى نادرة الوقوع. مع انه وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. طيب الصورة الثانية تحصل وهي ان يصلي

32
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
لهذا الشخص تمام؟ ولنفترض انه صلى صلاة الظهر. وراح نام. ولما استيقظ قبل صلاة العصر وجد انه قد احتلم. بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ. صلاة الظهر خرج وقتها ولا ما خرج؟ ها؟ لم يخرج وقتها

33
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
نقول عليك تعيد الصلاة ولا لا؟ نقول نعم. يجب عليه ان يعيد الصلاة. هذا معنى قوله او بعدها في وقتها. اذ اذا بلغ في اثنائه او بلغ بعدها ها لكن قبل خروج وقتها فانه يعيد. اما لو بلغ بعد خروج الوقت او صلى الصلاة وبعد في الوقت الثاني بلغ لا يلزمه اعادة الصلاة. ثم

34
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
المصنف رحمه الله تعالى الى مخالفة الوجوب. نحن قلنا الصلاة واجبة. واداؤها في الوقت واجب. فمن خالف هذا الوجوب او اه قصر فيه فما الذي يترتب على ذلك؟ نقول عندنا ثلاث سور الصورة الاولى التأخير عن الوقت. مخالفة الوجوب بالتأخير عن الوقت

35
00:11:40.150 --> 00:12:00.150
الصورة الثانية جحد هذا الوجوب. يقول اصلا الصلاة ما هي واجبة. الصورة الثالثة ترك الصلاة. فما الحكم في التأخير؟ قال احسن الله اليكم قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها. هذا هو الاصل. وقد تضمن كلامه رحمه الله جواز تأخير الصلاة في الوقت. يعني تأخير

36
00:12:00.150 --> 00:12:20.150
الصلاة عن اول الوقت الى وسطه او اخره جائز. واما تأخيرها عن وقتها ولو كان التأخير لبعضها. فان هذا محرم وهذا هو الاصل. كيف صورتك تأخير لبعضها باقي على خروج الوقت ثلاث دقايق والصلاة تبغى خمس دقايق فصلى فوقعت منها ركعتان قبل خروج الوقت وركعتان بعد خروج

37
00:12:20.150 --> 00:12:40.150
الوقت هل هذا التأخير جائز؟ لا لا يجوز ويأثم به. واضح؟ وان كانت الصلاة هنا اداء. الصلاة هنا اداء لكنه اثم واضح شيخ؟ نعم. الصورة الثانية التي يجوز فيها التأخير. الاصل عدم جواز التأخير عن الوقت. يجوز التأخير عن الوقت في صورتين ما هما؟ قال رحمه الله

38
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
الله الا لناوي الجمع وان يجوز التأخير عن الوقت في صورتين الاولى لنوي الجمع. مسافر بيجمع الظهر والعصر جمع تأخير فهو اخرج صلاة الظهر عن وقتها صح ولا لا؟ ناويا جمعها مع العصر. يأثم؟ لا يأثم. اذا ناوي الجمع لا يأثم

39
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
نعم. قال رحمه الله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. هذه المسألة الثانية ان مؤخر الصلاة عن وقتها لاشتغاله بشرط من شروطها نقول اشتغال الانسان بشرط من شروط الصلاة له حالتان الحالة الاولى اذا كان الشرط يحصل قريبا

40
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
اذا كان الشرط ايش؟ يحصل قريبا. يقول انا ابغى اتوضأ. بس الموية فوق في الدور اللي فوق. وباقي على خروج وقت الفجر خمس دقائق لو اطلع فوق اتوضأ خرج ايش؟ الوقت لكني اقدر اتيمم الآن واصلي قبل خروج الوقت فما الحكم

41
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
نقول يؤخروا الصلاة لانه هذا واجد للماء وتأخيره للصلاة هنا غير محرم طبعا في صورة غير المتعمد مثلا استيقظ من نومه ونحو ذلك واضح؟ فهذا لا الثاني الذي لا يحصل له الشرط قريبا. تمام؟ قال ما في موية. والموية موجودة

42
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
في البقالة. بس البقالة تفتح الساعة عشرة. ونحن الان الساعة الفجر يصلي الفجر. فهل يؤخر ولا لا؟ لا يؤخر الصلاة لان الشرط لا يحصل ايش؟ قريبا فلا يجوز له تأخير الصلاة. والقرب هنا عرفي. ثم

43
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
الى الصورة الثانية في الاخلال بالواجب وهو جحد وجوب الصلاة. ما حكم جحدها؟ قال رحمه الله ومن جاهد وجوبها كفر ومن جحد وجوب الصلاة كفر لان وجوب الصلاة قد نص عليه القرآن ونصت عليه السنة فمن

44
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
واجمع عليه المسلمون. فمن قال ان الصلاة ليست بواجبة؟ فقد كذب الله عز وجل ومن كذب الله عز وجل كفر. نعم او حتى لو وصلى حتى لو صلى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن جاهد وجوبها كفر. طيب كفر وماذا يترتب على

45
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
كفره تمام؟ القتل ردة بعد استتابته ثلاثا بعد من يستتاب ثلاثا وهذه الامور كلها مرجع تطبيق الى الامام او القضاء. نعم. قال رحمه الله وكذا تاركها تهاونا. الصورة الثالثة في مخالفة الوجوب وهو الترك

46
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
ان يترك الصلاة هل يكفر تاركها؟ نقول يكفر تاركها تهاونا بشرطين. تهاونا عندنا الترك اولا وعندنا الترك جحدا الجحد عرفناه كفر. واما الترك تهاونا هل هو كفر؟ نقول ليكفروا اذا تحقق فيه شرطان. ما هما

47
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
صلى الله عليكم قال رحمه الله وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه. هذا هو الشرط الاول ان يدعوه الامام الامام هنا امام المسجد ولا الامام الاعظم؟ السلطان الامام الاعظم. ان يدعوه الامام او نائبه ممن انابه الامام في هذه الامور. يدعوه الى فعل الصلاة

48
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
هذا الشرط الاول فان ترك الصلاة مدة دون ان يدعى ثم تاب الى الله عز وجل فهل يحكم بكفره فيما مضى او يترتب عليه احكام الكفر لا ولهذا لو مات مثلا انسان تارك للصلاة ولم يدعى فمات فهل تركته لورثته المسلمين ولا لا

49
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
مع يصلى عليه؟ نعم وهكذا. لانه لم يتحقق الشرط الاول. الشرط الثاني قال رحمه الله ودعاه امام او ايوة فاصر وضاق وقت الثانية عنها. الشرط الثاني ان يصر بعد دعوة الامام او نائبه يصر على الترك. صلي؟ قال ما يبغى يصلي

50
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
خلاص؟ قال انه لا يريد ان يصلي. واستمر على الاصرار مثلا دعي الى صلاة الظهر. صلى الظهر ما يبغى خرجوا وقت الظهر يكفر؟ لا. خرج وقت العصر نعم يكفر. يحكم بكفره بعد خروج وقت مو بعد

51
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
خروج وقت الثانية اذا بقي من وقت الثانية قدرا لا يتسع لاداء صلاة الظهر. مثلا صلاة الظهر تبغى ثلاث دقايق يحكم بكفر به لما يصير باقي ايش؟ من صلاة الظهر ثلاث دقايق على خروج وقت العصر ثلاث دقايق باقي على غروب الشمس دقيقتين يصلي ما يبغى يصلي

52
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
تمام؟ ومات. باقي دقيقتين ومات وما صلى. فهذا تركته لورثة المسلمين؟ لا يموت والعياذ بالله مرتدا ماله واضح؟ نعم طبعا بالشرط يعني اللي هو دعوة الامام او نائمة حتى ضاق وقت الثانية عنها طيب حتى

53
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
لو كان في صلاة العصر يعني لو تركت صلى الظهر وبعدين ترك العصر. فدعي الى فعل العصر وخرج وقت العصر. فلا يكفر حتى يضيق في المغرب عن فعل ايش؟ العصر. واضح؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا يقتل حتى يشتكى

54
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
ذهب ثلاثا فيهما. نعم هذه المسألة الاخيرة انه لا يقتل حتى يستتاب فيهما في المسألتين. المسألة الاولى اللي هي الجحد من جحد وجوبها والمسألة الثانية من تركها تهاونا فان حكم بكفره يقتل مباشرة؟ الجواب لا. لا يقتل الا بعد الاستتابة ثلاثا. الظاهر

55
00:18:20.150 --> 00:18:34.800
يكفي خاصة اصحاب السفر ما يتضايقون نقتصر على هذا وان شاء الله كتاب باب الاذان والاقامة غدا باذن الله عز وجل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه